﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.100
المسألة السادسة او السابعة ان قيل لك متى يجب الصيام الجواب قل عندنا قاعدة متقررة عند اهل العلم تقول لا تصح العبادة ولا تجب الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. لا تصح ولا تجب العبادة الا

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
توفر شروطها وانتفاء موانعها. والصيام من جملة العبادات التي لها شروط وموانع واعلم رحمك الله ان شروط العبادة تنقسم الى قسمين. الى شروط وجوب والى شروط صحة وشروط الصيام منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب ومنها ما يجمع الامرين شرط وجوب

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اعتبار وشرط صحة باعتبار. ان قيل لك ما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ فقل شروط الصحة هي التي لا تصح العبادة بفواتها. متى ما فاتت فات صحة العباد. واما شروط الوجوب فهي

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
التي اذا فاتت فات وجوب العبادة في الذمة ولكن لو فعلت بلا هذا الشرط لصحت العباد. فاذا شروط الوجوب لا تعلق لها بالصحة وانما لها تعلق بثبوت اصل وجوب العبادة في الذمة. واما شروط الصحة فهي التي اذا فاتت فاتها فاتت صحة العبادة

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
فان قيل لك وما شروط رمضان؟ شروط وجوب رمضان قل كما يلي. الشرط الاول العقل وهو شرط وجوب وصحة. وقد اجمع العلماء على ان هذا من شروط الوجوب. والصحة لدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فقول الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:10.400 --> 00:02:30.400
رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى حتى يعقل. وعن المجنون حتى يعقل. وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا تصح عباداته ولا اقواله ولا عقوده ولا فسوخه ولا اي شيء يصدر منه

7
00:02:30.400 --> 00:02:50.400
حتى وان صام؟ الجواب حتى وان صام المجنون. فان صيامه باطل لاغ عند الله عز وجل. واما من النظر فلان المتقررة باجماع العلماء ان مناط التكليف هو العقل. مناط التكليف والعقل. وان التكاليف الشرعية لا

8
00:02:50.400 --> 00:03:10.000
الا بماذا؟ بالعقل. ومتى ما فات مناط التكليف فات التكليف. انا قلت لكم العقل واشرت الى رأسي. تذكرت مسألة خفيفة لطيفة وهي ان العقل هل هو في القلب ولا في الراس

9
00:03:12.900 --> 00:03:35.500
ايش رأيكم على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة ان العقل ينقسم الى قسمين عقل تكليف وعقل تأمل وتعقل ورشد اما عقل التكليف فمحله الرأس. ولذلك اذا ضرب الرأس يرتفع اي عقل احيانا. عقل التكليف. واما العقل

10
00:03:35.500 --> 00:03:55.500
الذي في القلب فهو عقل التدبر والتعقل والتفكر والتأمل. ولذلك الله عز وجل اذا جاء في ايات الوعد والوعيد الموجبة التأمل والتدبر فانه دائما يربطها بماذا؟ بالقلوب. فارتفاع عقل الرأس يرتفع به التكليف

11
00:03:55.500 --> 00:04:24.600
وارتفاع عقل القلب يرتفع به الهدى والرشد. انتم معي؟ المهم على كل حال هذا شرط مجمع عليه بين العلماء. الشرط الثاني التمييز والقاعدة المتقررة عند العلماء ان التمييز نشرتم في صحة جميع العبادات الا في الحج والعمرة فقط. فيصح فيصح الانتبه يا اخ

12
00:04:24.700 --> 00:05:01.150
فالحج والعمرة يصحان من غير المميز. واما بقية العبادات فيشترط لها التمييز والتمييز شرط وجوب وصحة. ومن الشروط كذلك البلوغ والبلوغ هل هو شرط صحة ام شرط وجوب اسأل نفسك لو صام الصغير ما حكم صيامه؟ صحيح. طيب كيف تصح تصحح صيامه وقد فات شرط البلوغ

13
00:05:01.150 --> 00:05:21.150
نقول الشرط الذي فات انما هو شرط وجوب لا شرط صحة. ولذلك اذا قيل لك هل البلوغ بالنسبة للصوم شرط وجوب ام شرط صحة فقل هو شرط وجوب لا شرط صحة. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق رفع القلم عن

14
00:05:21.150 --> 00:05:41.150
ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يحتلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعودون صبيانهم ويصومونهم حتى اذا جاعوا اعطوهم اللعب من العهن اي القطن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. وهذا من باب امره

15
00:05:41.150 --> 00:06:17.300
تدريب والتمرين والتعويد. حتى اذا وجبت عليه العبادة هي تكون نفسه قد الفتها وتعودت عليها وعرفت احكامها سابقا ومنها كذلك  دخول الشهر وثبوت دخوله برؤية العلامة المعتبرة شرعا وهل هذا شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب شرط وجوب وصحة. فلا يصح صوم شهر رمضان الا

16
00:06:17.300 --> 00:06:37.300
بدخوله ولا يجب صومه في الذمة الا بدخوله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اي من دخل عليه الشهر وهو حي فالواجب عليه صيامه. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا

17
00:06:37.300 --> 00:07:07.300
وافطروا لرؤيته ونرجئ الكلام على هذا الشرط في قاعدة ستأتينا خاصة ان شاء الله. ومن شروطه كذلك الاقامة. وضد الاقامة السفر. فان قيل لك هل الاقامة شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب شرط وجوب. بمعنى ان المسافر لو صام فان صيامه

18
00:07:07.300 --> 00:07:25.650
صحيح في قول عامة اهل العلم الا من شذ من الظاهرية وغيرهم وبرهان هذا يعني اي برهان اشتراط الاقامة لوجوب الصوم. قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر

19
00:07:25.650 --> 00:07:45.650
فعدة من ايام اخر اي فافطر فليصم عدة من ايام اخر. وقد اجمع العلماء على ان من رخص السفر الافطار. وقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. ولما رأى رجلا صائما قد آآ سقط وظلل

20
00:07:45.650 --> 00:08:13.900
عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. وهل الافضل للمسافر ان يصوم ام يفطر؟ سيأتينا في قاعدة مستقلة ان شاء الله تعالى ومن الشروط كذلك القدرة والاطاقة والاستطاعة وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا كان الانسان عاجزا عجزا حقيقيا عن الصوم فانه لا يجب عليه الصوم في ذمته

21
00:08:13.900 --> 00:08:43.900
قيل لك وما دليل هذا الشرط؟ فقل دليله قول النبي قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم ايش؟ مريضا اي عاجزا عن الصيام. وكذلك دليله النظر وهي ان المتقرر العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة

22
00:08:43.900 --> 00:09:03.900
والمتقرر باجماع العلماء ان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير وعلى رفع الحرج عن المكلفين. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى

23
00:09:03.900 --> 00:09:18.900
فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واجمع العلماء على ان المشقة تجلب التيسير وعلى ان الامر اذا ضاق اتسع

24
00:09:18.950 --> 00:09:38.950
فاذا كان الانسان عاجزا عن الصوم فانه لا يجب عليه الصوم. والعجز له اسباب كثيرة منها عجز المرض. فاذا كان الانسان مريضا يعجزه هذا المرض عن الصوم ويشق عليه معه. فان له رخصة ان يفطر

25
00:09:38.950 --> 00:09:58.950
لله الحمد فان قلت وهل يطعم او يصبر حتى يشفى؟ نقول هذا يختلف باختلاف نوع المرض الذي حل بك فان كان من جملة الامراض التي يرجى برؤها على حسب فهم البشر. فانك تصبر حتى يعافيك الله ثم تقضي

26
00:09:58.950 --> 00:10:18.950
حتى وان بقيت رمضانات كثيرة لم تصم. ما دام هذا المرض يرجى برؤه في يوم من الايام. واما اذا كان من الامراض التي الى لا يرجى برؤها على حسب فهم البشر وطاقتهم وخبرتهم لعلى حسب قدرة الله. لا وانما على حسب ما يظنه البشر

27
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
فانك حينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فان قلت وكم اطعم؟ ما مقدار الاطعام فاقول مقداره نصف صاع. وعندنا قاعدة في الاطعام في الكفارات تقول كل اطعام في الكفارة

28
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
ارف مقدر بنصف صاع. لا يخرج الصاع الا في زكاة الفطر فقط. واما في غيرها فمن الكفارات فيخرج نصف كفارة محظور الاحرام نصف صاع كفارة الجماع في نهار رمظان نصف صاع كفارة اليمين نصف صاع وكذلك كفارة المريظ اذا

29
00:10:58.950 --> 00:11:18.950
وكان لا يرجى برؤه وافطر فان كفارته نصف صاع. فان قلت ومتى اخرجها؟ فاقول هي من الواجبات الموسعة ان شئت ان تخرجها في اول الشهر عن كل ايامه فلك ذلك. وان شئت ان تخرجها في اثنائه فلك ذلك. وان شئت ان تؤخرها الى اخره

30
00:11:18.950 --> 00:11:38.950
فلك ذلك. فان قلت وما نوع المخرج في هذه الكفارة؟ فاقول من قوت البلد. وعندنا قاعدة تقول كل فيها اطعام فيخرج فيها من قوت البلد. كل كفارة فيها اطعام فيخرج فيها من قوت البلد. حتى وان

31
00:11:38.950 --> 00:12:08.950
اهل البلد وصار قوتهم الموز. قوتهم الدارج المعروف هو الموز فيجب عليك ان تخرج الموز تكتفي بالموس قوتهم العقد تخرج العقد قوتهم الارز تخرج الارز قوتهم العسل تخرج العسل قوتهم الفول العدس فتخرج نصف صاع من قوت البلد. اذا هنا قاعدتان في الكفارات. القاعدة الاولى كل اطعام في

32
00:12:08.950 --> 00:12:28.950
كفارة فمقدر بنصف صاع. القاعدة الثانية كل اطعام في الكفارة فيخرج من قوت فيخرج من قوت البلد فان قلت وكيف اعرف ان مرضي هذا يرجى برؤه او لا يرجى برؤه؟ فاقول بقول بقول الطبيب المسلم الثقة

33
00:12:28.950 --> 00:12:48.950
الخبير في مجال طبه. هل يشترط تعدد الاطباء تكون لجنة؟ الجواب لا. قول واحد يكفي. قول طبيب مسلم عارف بل ان بعض اهل العلم لم يشترط ماذا؟ لم يشترط الاسلام. فان من الاطباء الكفرة من يتفوق بمراحل في الطب

34
00:12:48.950 --> 00:13:18.950
الحسي البدني الظاهري التجريبي على كثير من اطباء المسلمين. ولكن لان المسألة مسألة متعلقة عبادة فحينئذ لا تسلم دينك رجلا كافرا مبغضا للدين كارها لتطبيق المسلمين لشريعة رب العالمين فلربما خدعك وغرك لانه غير مأمون على هذا الخبر الديني. مثل جهة القبلة معي ولا لا

35
00:13:18.950 --> 00:14:08.100
جاكم النوم ها طيب ذكرته في الكفارة قاعدتين من يذكرهما محمد نعم. هم طيب الاخ هل البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة والاقامة والقدرة بمعنى انه لو صام العاجز لصح صيامه لو تكلف المريض الذي يشق عليه الصوم وصام فانه لا حرج عليه وصيام

36
00:14:08.100 --> 00:14:38.100
كلامه صحيح لكن الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته كما يكره ان تؤتى معصيته كم شرط الان ذكرناه؟ طيب ومن الشروط كذلك النية ونرجئها الى قاعدة خاصة بها ان شاء الله. ان قيل لك هل النية شرط وجوب ام شرط صحة

37
00:14:38.100 --> 00:15:08.100
الجواب النية شرط صحة بمعنى لو ان الانسان صام ولم ينوي فان صيامه اسد وسيأتينا تفصيل فيها اكثر ان شاء الله. ومنها كذلك الاسلام وهذا مجمع عليه بين العلماء فقد اجمع العلماء على ان الكافر حال كفره لو تعبد لله باي عبادة فان الله

38
00:15:08.100 --> 00:15:38.100
لا يقبلها منه. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن هل الاسلام شرط وجوب ام شرط صحة؟ اختلف العلماء في ذلك والقول صحيح والله تعالى اعلى واعلم ان الاسلام شرط صحة لا شرط وجوب. بمعنى انه لو دخل شهر الصوم

39
00:15:38.100 --> 00:16:00.650
يجب الصوم على كل انسان بل حتى الجن يجب عليهم كذلك ان يصوموا. كافرهم ومؤمنهم  الكفرة يجب عليهم ان يصوموا. ولكن الامر بالعبادة امر بها وبما لا تصح الا به

40
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
فهم مأمورون بالصوم ومأمورون بتحقيق شروط صحته. كذا ولا لا؟ فهم مأمورون بالاسلام. فان قلت لم افهم اقول خذ هذا المثال الذي يوضح لك ما اريد. لو ان الانسان كان محدثا قبل دخول الوقت

41
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
حدث اصغر او اكبر. ثم دخل عليه وقت الصلاة. وهو لا يزال عليه الحدث. هل الصلاة وجبت عليه وجود الحدث؟ ام ان الصلاة لم تجب عليه اصلا؟ اجيبوا يا اخوان. اذا وجود الحدث لم يمنع من وجوب

42
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
الصلاة في الذمة. واضح؟ لكن لو صلى وهو محدث صلاته باطلة. احذف الحدث وادخل بدلها الكفر لو دخل وقت الصلاة على الكافر هل وجود كفره يمنع من وجوب الصلاة في ذمته؟ الجواب لا

43
00:17:00.650 --> 00:17:20.650
لكن لو صلى وهو كافر؟ واضح؟ لم تصح. فلذلك الكفر كالحدث. فالحدث شرط صحة لا وجوب. وهو حدث ايش؟ ظاهري. والكفر حدث باطني. فاذا لا يمنع الحدث بنوعيه. الحسي والمعنوي والظاغط

44
00:17:20.650 --> 00:17:40.650
والباطن لا يمنعان من وجوب العبادة صوما وصلاة وغير اذا دخل وقتها لكن العبد مأمور بالعبادة ومأمور بجميع شروط صحة العبادة. لان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. وضحت هذي؟

45
00:17:40.650 --> 00:18:00.650
القول الصحيح ان الاسلام شرط شرط صحة الله شرط وجوب. فان قلت ولو مر على الكافر عدة رمضانات ثم اسلم فهل يجب عليه قضاء ما فات؟ الجواب لا يجب عليه باجماع العلماء. لعموم قول الله عز وجل قل للذين

46
00:18:00.650 --> 00:18:20.650
كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقولهما اسم موصول بمعنى الذي وقد تقرر في قواعد ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. فيغفر له جميع ما مضى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اما علمت ان الاسلام

47
00:18:20.650 --> 00:18:40.650
يهدم ما كان قبل هذه رواية مسلم ورواية الامام احمد يجب ما كان قبله وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفرة كانوا يأتون جموعا غفيرة. يسلمون بين يديه صلى الله عليه

48
00:18:40.650 --> 00:19:10.700
كما في عام الوفود وغيره وباجماع الصحابة والعلماء لم ينقل. من يكمل انه امر احدا بماذا؟ بقضاء ما فات. صوما حجا صلاة برا ما في باجماع العلماء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه امر احدا بقضاء شيء

49
00:19:10.700 --> 00:19:43.700
فان قلت وما الحكم لو ان الانسان وقع في ردة فما حكم في الرمضانات السابقة. الجواب ان الانسان والعياذ بالله اذا وقع في ردة وكفر بالله العظيم. وقد سبقها شيء من العبادات في حياته اذ كان مسلما. فان ردته هذه لا تخلو من حالتين

50
00:19:43.700 --> 00:20:03.700
اما ان يبقى مصرا عليها حتى يموت. ويوافيه اجله. واما ان تتداركه واما ان يدركه الله برحمته فيعود الى الاسلام. فان عاد الى الاسلام فاصح اقوال اهل العلم انه يرجع له جميع اعمال

51
00:20:03.700 --> 00:20:27.600
سابقة بحسناتها كاملة موفرة ولذلك يقول الامام الحافظ ابن حجر في النخبة قال والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به مؤمنا به ومات على الايمان قال وان تخللت ردة في الاصح. لماذا؟ لان الصحبة السابقة عمل صالح. فكونه يرتد

52
00:20:27.600 --> 00:20:47.600
ثم يرجع الى الامام مرة اخرى فهو يرجع الى صحبته السابقة. وبما ان صحبته السابقة لا تبطلها تخلل الردة فهذا دليل على ان تخلل الردة لا يضر. كما قاله اهل العلم في عبد الله ابن ابي سرح رضي الله تعالى عنه فانه اسلم ثم ارتد ثم

53
00:20:47.600 --> 00:21:11.650
الى الاسلام مرة اخرى واما اذا استمر على ردته حتى وافته منيته فان جميع اعماله السابقة حابطة. كالكافر الاصلي تماما وجودها كعدمها. وهذا القول هو الذي يجمع لنا بين ايتين مطلقة ومقيدة. اما الاية المطلقة فقول الله

54
00:21:11.650 --> 00:21:31.650
عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك فعلق الله حبوط العمل بمجرد ماذا؟ الشرك كما وقعت في الشرك حبط عملك. هذه اية مطلقة. فيها قيد زائد ذكر في اية اخرى. وهي قول الله عز وجل من يرتدد من

55
00:21:31.650 --> 00:21:51.650
عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت. فاشترط الله في الاية الثانية كم شرط لحبوط العمل؟ شرطين. شرط ماذا؟ الشرك الوقوع في الردة والشتاء وشرط الموت على هذه الردة. هذا اختاره شيخ

56
00:21:51.650 --> 00:22:12.750
اسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا يخرج على قاعدة ان المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم والسبب  ومن الشروط الخلو من الموانع الشرعية. وهو شرط وهو شرط صحة ووجوب

57
00:22:12.750 --> 00:22:32.750
المقصود بالموانع الشرعية اي خلو المرأة من الحيض والنفاس. فقد اجمع العلماء على ان الصوم يحرم في حق الحائض والنفاس وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

58
00:22:32.750 --> 00:22:52.750
قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني كنا اكثر اهل النار قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين

59
00:22:52.750 --> 00:23:12.750
اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال اليس شهادة امرأة امرأتين منكم بشهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت؟ اليس اذا حاضت؟ لم تصلي

60
00:23:12.750 --> 00:23:32.750
ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والقاعدة تقول كل حكم ثبت في الحيض فيثبت في الا بدليل فاصل. فاحكام النفاس كاحكام الحيض تماما فيما يحل ويحرم. ويصح ويبطل الا بدليل

61
00:23:32.750 --> 00:23:52.750
فاصل. فاذا كانت الحائض ممنوعة من الصوم فالنفساء ممنوعة منه من باب اولى. وفي صحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي

62
00:23:52.750 --> 00:24:12.750
ولا تقضي الصلاة. قالت احررية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء

63
00:24:12.750 --> 00:24:32.750
الصلاة. وقد اجمع العلماء على عدم وجوب قضاء القضاء عليها. لان الوجوب اصلا لم انا قلت شرط وجوب وصحة ولا لا؟ لان وجوب الصوم لم يأتي في ذمتها اصلا. تمر عليها ايام الصيام في

64
00:24:32.750 --> 00:24:58.450
بحال حيضها او نفاسها وليس ثمة وجوب في ذمتها حتى تقضيه فيما بعد. واما بالنسبة للصلاة والنفاس شرط ماذا شرط عفوا انا وش قلت انا؟ نعم نعم اعيد مرة اخرى اعيد مرة اخرى نبهوا عليها اعيد مرة اخرى وهي

65
00:24:58.450 --> 00:25:18.450
ان الصوم الحيض والنفاس بالنسبة للصوم خلو المرأة منهما انما هو شرط صحة لا شرط وجوب لا شرط وجوب انتبهوا. بمعنى ان وجود الحيض والنفاس على المرأة لا يمنع من ترتب وجوب الصوم في ماذا

66
00:25:18.450 --> 00:25:38.450
في ذمتها فالصوم واجب في ذمتها ولكن لو انها صامت فان صيامها باطل فاذا الخلو من الموانع انما هو شرط صحة لا شرط وجوب. اعيد مرة اخرى اما بالنسبة للصلاة فان الخلو من الموانع

67
00:25:38.450 --> 00:26:08.450
الشرعية شرط وجوب وشرط صحة بمعنى انها تمر عليها اوقات الفرائض وليس ثمة وجوب قد ترتب في ذمتها حتى تقضيه فيما مضى. وهذا باجماع المسلمين الا الخوارج الخوارج شذوا فقالوا المرأة اذا حاضت او نفست يجب عليها قضاء الصلاة. ولكن مذهبهم في هذه باطل لان

68
00:26:08.450 --> 00:26:13.303
انه خالق لاجماع لاجماع المسلمين