المسألة السادسة او السابعة ان قيل لك متى يجب الصيام الجواب قل عندنا قاعدة متقررة عند اهل العلم تقول لا تصح العبادة ولا تجب الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. لا تصح ولا تجب العبادة الا توفر شروطها وانتفاء موانعها. والصيام من جملة العبادات التي لها شروط وموانع واعلم رحمك الله ان شروط العبادة تنقسم الى قسمين. الى شروط وجوب والى شروط صحة وشروط الصيام منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب ومنها ما يجمع الامرين شرط وجوب اعتبار وشرط صحة باعتبار. ان قيل لك ما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ فقل شروط الصحة هي التي لا تصح العبادة بفواتها. متى ما فاتت فات صحة العباد. واما شروط الوجوب فهي التي اذا فاتت فات وجوب العبادة في الذمة ولكن لو فعلت بلا هذا الشرط لصحت العباد. فاذا شروط الوجوب لا تعلق لها بالصحة وانما لها تعلق بثبوت اصل وجوب العبادة في الذمة. واما شروط الصحة فهي التي اذا فاتت فاتها فاتت صحة العبادة فان قيل لك وما شروط رمضان؟ شروط وجوب رمضان قل كما يلي. الشرط الاول العقل وهو شرط وجوب وصحة. وقد اجمع العلماء على ان هذا من شروط الوجوب. والصحة لدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فقول الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى حتى يعقل. وعن المجنون حتى يعقل. وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا تصح عباداته ولا اقواله ولا عقوده ولا فسوخه ولا اي شيء يصدر منه حتى وان صام؟ الجواب حتى وان صام المجنون. فان صيامه باطل لاغ عند الله عز وجل. واما من النظر فلان المتقررة باجماع العلماء ان مناط التكليف هو العقل. مناط التكليف والعقل. وان التكاليف الشرعية لا الا بماذا؟ بالعقل. ومتى ما فات مناط التكليف فات التكليف. انا قلت لكم العقل واشرت الى رأسي. تذكرت مسألة خفيفة لطيفة وهي ان العقل هل هو في القلب ولا في الراس ايش رأيكم على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة ان العقل ينقسم الى قسمين عقل تكليف وعقل تأمل وتعقل ورشد اما عقل التكليف فمحله الرأس. ولذلك اذا ضرب الرأس يرتفع اي عقل احيانا. عقل التكليف. واما العقل الذي في القلب فهو عقل التدبر والتعقل والتفكر والتأمل. ولذلك الله عز وجل اذا جاء في ايات الوعد والوعيد الموجبة التأمل والتدبر فانه دائما يربطها بماذا؟ بالقلوب. فارتفاع عقل الرأس يرتفع به التكليف وارتفاع عقل القلب يرتفع به الهدى والرشد. انتم معي؟ المهم على كل حال هذا شرط مجمع عليه بين العلماء. الشرط الثاني التمييز والقاعدة المتقررة عند العلماء ان التمييز نشرتم في صحة جميع العبادات الا في الحج والعمرة فقط. فيصح فيصح الانتبه يا اخ فالحج والعمرة يصحان من غير المميز. واما بقية العبادات فيشترط لها التمييز والتمييز شرط وجوب وصحة. ومن الشروط كذلك البلوغ والبلوغ هل هو شرط صحة ام شرط وجوب اسأل نفسك لو صام الصغير ما حكم صيامه؟ صحيح. طيب كيف تصح تصحح صيامه وقد فات شرط البلوغ نقول الشرط الذي فات انما هو شرط وجوب لا شرط صحة. ولذلك اذا قيل لك هل البلوغ بالنسبة للصوم شرط وجوب ام شرط صحة فقل هو شرط وجوب لا شرط صحة. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يحتلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعودون صبيانهم ويصومونهم حتى اذا جاعوا اعطوهم اللعب من العهن اي القطن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. وهذا من باب امره تدريب والتمرين والتعويد. حتى اذا وجبت عليه العبادة هي تكون نفسه قد الفتها وتعودت عليها وعرفت احكامها سابقا ومنها كذلك دخول الشهر وثبوت دخوله برؤية العلامة المعتبرة شرعا وهل هذا شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب شرط وجوب وصحة. فلا يصح صوم شهر رمضان الا بدخوله ولا يجب صومه في الذمة الا بدخوله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اي من دخل عليه الشهر وهو حي فالواجب عليه صيامه. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا وافطروا لرؤيته ونرجئ الكلام على هذا الشرط في قاعدة ستأتينا خاصة ان شاء الله. ومن شروطه كذلك الاقامة. وضد الاقامة السفر. فان قيل لك هل الاقامة شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب شرط وجوب. بمعنى ان المسافر لو صام فان صيامه صحيح في قول عامة اهل العلم الا من شذ من الظاهرية وغيرهم وبرهان هذا يعني اي برهان اشتراط الاقامة لوجوب الصوم. قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اي فافطر فليصم عدة من ايام اخر. وقد اجمع العلماء على ان من رخص السفر الافطار. وقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. ولما رأى رجلا صائما قد آآ سقط وظلل عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. وهل الافضل للمسافر ان يصوم ام يفطر؟ سيأتينا في قاعدة مستقلة ان شاء الله تعالى ومن الشروط كذلك القدرة والاطاقة والاستطاعة وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا كان الانسان عاجزا عجزا حقيقيا عن الصوم فانه لا يجب عليه الصوم في ذمته الجواب النية شرط صحة بمعنى لو ان الانسان صام ولم ينوي فان صيامه اسد وسيأتينا تفصيل فيها اكثر ان شاء الله. ومنها كذلك الاسلام وهذا مجمع عليه بين العلماء فقد اجمع العلماء على ان الكافر حال كفره لو تعبد لله باي عبادة فان الله قيل لك وما دليل هذا الشرط؟ فقل دليله قول النبي قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم ايش؟ مريضا اي عاجزا عن الصيام. وكذلك دليله النظر وهي ان المتقرر العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمتقرر باجماع العلماء ان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير وعلى رفع الحرج عن المكلفين. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واجمع العلماء على ان المشقة تجلب التيسير وعلى ان الامر اذا ضاق اتسع فاذا كان الانسان عاجزا عن الصوم فانه لا يجب عليه الصوم. والعجز له اسباب كثيرة منها عجز المرض. فاذا كان الانسان مريضا يعجزه هذا المرض عن الصوم ويشق عليه معه. فان له رخصة ان يفطر لله الحمد فان قلت وهل يطعم او يصبر حتى يشفى؟ نقول هذا يختلف باختلاف نوع المرض الذي حل بك فان كان من جملة الامراض التي يرجى برؤها على حسب فهم البشر. فانك تصبر حتى يعافيك الله ثم تقضي حتى وان بقيت رمضانات كثيرة لم تصم. ما دام هذا المرض يرجى برؤه في يوم من الايام. واما اذا كان من الامراض التي الى لا يرجى برؤها على حسب فهم البشر وطاقتهم وخبرتهم لعلى حسب قدرة الله. لا وانما على حسب ما يظنه البشر فانك حينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فان قلت وكم اطعم؟ ما مقدار الاطعام فاقول مقداره نصف صاع. وعندنا قاعدة في الاطعام في الكفارات تقول كل اطعام في الكفارة ارف مقدر بنصف صاع. لا يخرج الصاع الا في زكاة الفطر فقط. واما في غيرها فمن الكفارات فيخرج نصف كفارة محظور الاحرام نصف صاع كفارة الجماع في نهار رمظان نصف صاع كفارة اليمين نصف صاع وكذلك كفارة المريظ اذا وكان لا يرجى برؤه وافطر فان كفارته نصف صاع. فان قلت ومتى اخرجها؟ فاقول هي من الواجبات الموسعة ان شئت ان تخرجها في اول الشهر عن كل ايامه فلك ذلك. وان شئت ان تخرجها في اثنائه فلك ذلك. وان شئت ان تؤخرها الى اخره فلك ذلك. فان قلت وما نوع المخرج في هذه الكفارة؟ فاقول من قوت البلد. وعندنا قاعدة تقول كل فيها اطعام فيخرج فيها من قوت البلد. كل كفارة فيها اطعام فيخرج فيها من قوت البلد. حتى وان اهل البلد وصار قوتهم الموز. قوتهم الدارج المعروف هو الموز فيجب عليك ان تخرج الموز تكتفي بالموس قوتهم العقد تخرج العقد قوتهم الارز تخرج الارز قوتهم العسل تخرج العسل قوتهم الفول العدس فتخرج نصف صاع من قوت البلد. اذا هنا قاعدتان في الكفارات. القاعدة الاولى كل اطعام في كفارة فمقدر بنصف صاع. القاعدة الثانية كل اطعام في الكفارة فيخرج من قوت فيخرج من قوت البلد فان قلت وكيف اعرف ان مرضي هذا يرجى برؤه او لا يرجى برؤه؟ فاقول بقول بقول الطبيب المسلم الثقة الخبير في مجال طبه. هل يشترط تعدد الاطباء تكون لجنة؟ الجواب لا. قول واحد يكفي. قول طبيب مسلم عارف بل ان بعض اهل العلم لم يشترط ماذا؟ لم يشترط الاسلام. فان من الاطباء الكفرة من يتفوق بمراحل في الطب الحسي البدني الظاهري التجريبي على كثير من اطباء المسلمين. ولكن لان المسألة مسألة متعلقة عبادة فحينئذ لا تسلم دينك رجلا كافرا مبغضا للدين كارها لتطبيق المسلمين لشريعة رب العالمين فلربما خدعك وغرك لانه غير مأمون على هذا الخبر الديني. مثل جهة القبلة معي ولا لا جاكم النوم ها طيب ذكرته في الكفارة قاعدتين من يذكرهما محمد نعم. هم طيب الاخ هل البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة والاقامة والقدرة بمعنى انه لو صام العاجز لصح صيامه لو تكلف المريض الذي يشق عليه الصوم وصام فانه لا حرج عليه وصيام كلامه صحيح لكن الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته كما يكره ان تؤتى معصيته كم شرط الان ذكرناه؟ طيب ومن الشروط كذلك النية ونرجئها الى قاعدة خاصة بها ان شاء الله. ان قيل لك هل النية شرط وجوب ام شرط صحة اسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا يخرج على قاعدة ان المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم والسبب ومن الشروط الخلو من الموانع الشرعية. وهو شرط وهو شرط صحة ووجوب لا يقبلها منه. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن هل الاسلام شرط وجوب ام شرط صحة؟ اختلف العلماء في ذلك والقول صحيح والله تعالى اعلى واعلم ان الاسلام شرط صحة لا شرط وجوب. بمعنى انه لو دخل شهر الصوم يجب الصوم على كل انسان بل حتى الجن يجب عليهم كذلك ان يصوموا. كافرهم ومؤمنهم الكفرة يجب عليهم ان يصوموا. ولكن الامر بالعبادة امر بها وبما لا تصح الا به فهم مأمورون بالصوم ومأمورون بتحقيق شروط صحته. كذا ولا لا؟ فهم مأمورون بالاسلام. فان قلت لم افهم اقول خذ هذا المثال الذي يوضح لك ما اريد. لو ان الانسان كان محدثا قبل دخول الوقت حدث اصغر او اكبر. ثم دخل عليه وقت الصلاة. وهو لا يزال عليه الحدث. هل الصلاة وجبت عليه وجود الحدث؟ ام ان الصلاة لم تجب عليه اصلا؟ اجيبوا يا اخوان. اذا وجود الحدث لم يمنع من وجوب الصلاة في الذمة. واضح؟ لكن لو صلى وهو محدث صلاته باطلة. احذف الحدث وادخل بدلها الكفر لو دخل وقت الصلاة على الكافر هل وجود كفره يمنع من وجوب الصلاة في ذمته؟ الجواب لا لكن لو صلى وهو كافر؟ واضح؟ لم تصح. فلذلك الكفر كالحدث. فالحدث شرط صحة لا وجوب. وهو حدث ايش؟ ظاهري. والكفر حدث باطني. فاذا لا يمنع الحدث بنوعيه. الحسي والمعنوي والظاغط والباطن لا يمنعان من وجوب العبادة صوما وصلاة وغير اذا دخل وقتها لكن العبد مأمور بالعبادة ومأمور بجميع شروط صحة العبادة. لان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. وضحت هذي؟ القول الصحيح ان الاسلام شرط شرط صحة الله شرط وجوب. فان قلت ولو مر على الكافر عدة رمضانات ثم اسلم فهل يجب عليه قضاء ما فات؟ الجواب لا يجب عليه باجماع العلماء. لعموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقولهما اسم موصول بمعنى الذي وقد تقرر في قواعد ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. فيغفر له جميع ما مضى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبل هذه رواية مسلم ورواية الامام احمد يجب ما كان قبله وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفرة كانوا يأتون جموعا غفيرة. يسلمون بين يديه صلى الله عليه كما في عام الوفود وغيره وباجماع الصحابة والعلماء لم ينقل. من يكمل انه امر احدا بماذا؟ بقضاء ما فات. صوما حجا صلاة برا ما في باجماع العلماء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه امر احدا بقضاء شيء فان قلت وما الحكم لو ان الانسان وقع في ردة فما حكم في الرمضانات السابقة. الجواب ان الانسان والعياذ بالله اذا وقع في ردة وكفر بالله العظيم. وقد سبقها شيء من العبادات في حياته اذ كان مسلما. فان ردته هذه لا تخلو من حالتين اما ان يبقى مصرا عليها حتى يموت. ويوافيه اجله. واما ان تتداركه واما ان يدركه الله برحمته فيعود الى الاسلام. فان عاد الى الاسلام فاصح اقوال اهل العلم انه يرجع له جميع اعمال سابقة بحسناتها كاملة موفرة ولذلك يقول الامام الحافظ ابن حجر في النخبة قال والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به مؤمنا به ومات على الايمان قال وان تخللت ردة في الاصح. لماذا؟ لان الصحبة السابقة عمل صالح. فكونه يرتد ثم يرجع الى الامام مرة اخرى فهو يرجع الى صحبته السابقة. وبما ان صحبته السابقة لا تبطلها تخلل الردة فهذا دليل على ان تخلل الردة لا يضر. كما قاله اهل العلم في عبد الله ابن ابي سرح رضي الله تعالى عنه فانه اسلم ثم ارتد ثم الى الاسلام مرة اخرى واما اذا استمر على ردته حتى وافته منيته فان جميع اعماله السابقة حابطة. كالكافر الاصلي تماما وجودها كعدمها. وهذا القول هو الذي يجمع لنا بين ايتين مطلقة ومقيدة. اما الاية المطلقة فقول الله عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك فعلق الله حبوط العمل بمجرد ماذا؟ الشرك كما وقعت في الشرك حبط عملك. هذه اية مطلقة. فيها قيد زائد ذكر في اية اخرى. وهي قول الله عز وجل من يرتدد من عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت. فاشترط الله في الاية الثانية كم شرط لحبوط العمل؟ شرطين. شرط ماذا؟ الشرك الوقوع في الردة والشتاء وشرط الموت على هذه الردة. هذا اختاره شيخ المقصود بالموانع الشرعية اي خلو المرأة من الحيض والنفاس. فقد اجمع العلماء على ان الصوم يحرم في حق الحائض والنفاس وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني كنا اكثر اهل النار قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال اليس شهادة امرأة امرأتين منكم بشهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت؟ اليس اذا حاضت؟ لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والقاعدة تقول كل حكم ثبت في الحيض فيثبت في الا بدليل فاصل. فاحكام النفاس كاحكام الحيض تماما فيما يحل ويحرم. ويصح ويبطل الا بدليل فاصل. فاذا كانت الحائض ممنوعة من الصوم فالنفساء ممنوعة منه من باب اولى. وفي صحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي ولا تقضي الصلاة. قالت احررية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد اجمع العلماء على عدم وجوب قضاء القضاء عليها. لان الوجوب اصلا لم انا قلت شرط وجوب وصحة ولا لا؟ لان وجوب الصوم لم يأتي في ذمتها اصلا. تمر عليها ايام الصيام في بحال حيضها او نفاسها وليس ثمة وجوب في ذمتها حتى تقضيه فيما بعد. واما بالنسبة للصلاة والنفاس شرط ماذا شرط عفوا انا وش قلت انا؟ نعم نعم اعيد مرة اخرى اعيد مرة اخرى نبهوا عليها اعيد مرة اخرى وهي ان الصوم الحيض والنفاس بالنسبة للصوم خلو المرأة منهما انما هو شرط صحة لا شرط وجوب لا شرط وجوب انتبهوا. بمعنى ان وجود الحيض والنفاس على المرأة لا يمنع من ترتب وجوب الصوم في ماذا في ذمتها فالصوم واجب في ذمتها ولكن لو انها صامت فان صيامها باطل فاذا الخلو من الموانع انما هو شرط صحة لا شرط وجوب. اعيد مرة اخرى اما بالنسبة للصلاة فان الخلو من الموانع الشرعية شرط وجوب وشرط صحة بمعنى انها تمر عليها اوقات الفرائض وليس ثمة وجوب قد ترتب في ذمتها حتى تقضيه فيما مضى. وهذا باجماع المسلمين الا الخوارج الخوارج شذوا فقالوا المرأة اذا حاضت او نفست يجب عليها قضاء الصلاة. ولكن مذهبهم في هذه باطل لان انه خالق لاجماع لاجماع المسلمين