﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.900
الاخ يسأل عن المساواة بين في امر الابناء هذا يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلا امر الابناء لا يتعين فيها المساواة والعدل. لان الاب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الاصلح

2
00:00:18.200 --> 00:00:41.400
حين يأمر باصلاح شيء في المنزل او يأمر بقضاء حاجة الله انما يأمر من يقوم المطلوب على اكمل الوجوه وهو لا يفعل هذا في حالة تجارب حيث يلحق ضرر لو اوصى من لا يفهم او لا يعقل او لا قدرة له على

3
00:00:41.400 --> 00:01:17.700
القيام في حقوقه. ولا قدرة له على وضع الشيء موضعه فمن حق الاب ان يأمر الابن الذي يراه حاذقا قادرا على القيام بالمأمور به ولان هذا التفظيل نتيجة صفات مختصة به لم يكن دافعها المحبة والميل ولا محاولة اضرار بالاخرين

4
00:01:17.700 --> 00:01:46.100
او تهميش الاخرين فمتى ما كان هذا هو القصد اعني الصفات الموجودة في هذا المأمور هذا لا بأس به  حتى النفقة كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الاولاد يتصور ان هذا اذا احتاج الى مئة ريال

5
00:01:46.900 --> 00:02:08.850
فلا بد ان يعطي البقية مئة ريال وهذا لا اصل له وهذا لا اصل له انما يعطي هذا على قدر حاجته والاخر على قدر حاجته فهذا مريظ يحتاج الى علاج بالف وعالجه بالف. فلا يعني انه يجب عليه ان يعطي الاخرين الف ريال

6
00:02:09.400 --> 00:02:29.400
لكن متى ما احتاج واحد من الاطفال الاخرين؟ او من الابناء الى علاج؟ او لحاجيات اخرى؟ اعطيه على قدر حاجته التي آآ الذي اوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بالسبب

7
00:02:30.750 --> 00:02:53.350
كشخص ربح في تجارة مئة الف ريال. واراد ان يعطي ابناءه عطية لان في هذه الحالة يسوي بين الابناء لما هناك مسوغ للعطاء حاجة فلان او علان فيجب ان يسوي حينئذ بين الذكور

8
00:02:53.800 --> 00:03:19.100
واختلف العلماء هل تعطى الانثى نص الذكر ام لا؟ قولان للعلماء القول الاول انهم يعطون بالتساوي لان هذا العدل العموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه

9
00:03:19.150 --> 00:03:52.150
والقول الثاني ان هذا بمنزلة الميراث. فتعطى الانثى نصف الذكر وهذا العدل في ذلك. لان العدل ان يعطى كل شخص بحسبه وهذه المسألة اجتهادية وواسعة والمقصود هو ما يتعلق بامر الابن. وان هذا على حسب مصلحة الاب. فمن حقه ان يأمر من يراه اقوم

10
00:03:52.150 --> 00:03:53.600
العمل