الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم نعم ومن القواعد والظوابط المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا ينتقض وضوءها بخروج دمها المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا تنتقض طهارتها بخروج حدثها وهذا معنى واضح وهي اننا نعاملها وهو اننا نعاملها معاملة صاحب الحدث الدائم. والمتقرر عند العلماء ان من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره بعد ذلك خروج حدثه ودليل هذه القاعدة زيادة عند الامام البخاري في حديث فاطمة بنت ابي حبيشة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لوقت كل صلاة انتم معي؟ وفي سنن ابي داوود في حديث اسماء بنت عميس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس في مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك فمتى فتؤخر وضوءها للصلاة حتى يدخل الوقت؟ ثم تذهب الى دورة المياه فتستنجي جيدا ثم تتلجم بقطنة او او خرقة او من دين حتى لا يلوث دمها ثيابها او ارضية صلاتها ثم تبقى حكم ثم تتوضأ وضوءا كاملا فيبقى حكم طهارتها شرعا وان نزل من فرجها شيء من الدم. فوجوده لا حكم له وذلك متفرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاقت اتسع ويفرع على اصل رفع الحرج عن المكلفين بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم