﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الخامسة المستحاضة تعمل بعادتها المستحاضة تعمل بعادتها. والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغال

2
00:00:36.400 --> 00:00:58.200
الحيض اذا العلماء رحمهم الله تعالى رد المستحاضة في التعرف على وقت حيضها الى ثلاثة اشياء الامر الاول ردوها الى عادتها المتقررة قبل اطباق الدم بها. فاذا كانت عادتها السابقة ايها الاحباب

3
00:00:58.200 --> 00:01:18.200
فاذا كانت عادتها السابقة انها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر. وتطهر في اليوم الخامس عشر ثم في بعض اطبق بها الدم صارت ترى الدم في الشهر كله. فنقول لها ارجعي الى عادتك. فمتى ما جاء اليوم العاشر من الشهر

4
00:01:18.200 --> 00:01:36.350
اجلسي عن الصوم والصلاة والجماع ومتى ما جاء اليوم الخامس عشر فتعاملين نفسك معاملة الطاهرات فان قلت وما الدليل على رد المستحاضة؟ الى عادتها؟ نقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان

5
00:01:36.350 --> 00:01:55.550
حبيبة رضي الله عنها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم وقد استحيضت سبع سنين سبع سنين وفيها نزيف. فقال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي

6
00:01:56.300 --> 00:02:15.650
واعظم واقوى ما ترد له المستحاضة العادة. قالوا لماذا؟ قالوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان في الحالة الراهنة بمثل عادتها التي كانت في الحالة السابقة وهذا يسميه العلماء دليل الاستصحاب

7
00:02:16.250 --> 00:02:36.250
فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. واضح يا شيخ ابا عبد الرؤوف؟ حتى يرد الناقص. طيب ان لم يكن لها عادة سابقة فماذا نفعل بها؟ قال فنرجع الى التمييز الصالح بين صفة دم الحيض وصفة دم الاستحاضة. فالله عز وجل قدر في كونه ان يكون

8
00:02:36.250 --> 00:03:01.150
صفات معلومة ولدم الاستحاضة صفات معلومة فدم الحيض دم اسود او يميل الى السواد كثيرا ودم ثخين ليس من طبيعته السيلان ودم ذو رائحة ودم لا يتجلط بعد خروجه. لانه كان متجلطا في الرحم فتكسر فسال. والدم اذا تجلط وتكسر فلا يرجع

9
00:03:01.150 --> 00:03:23.450
التجلط مرة اخرى واما دم الاستحاضة فانه دم احمر سيال لا رائحة له. فاذا رأت المرأة الاسود فهي حائض. واذا انقطع السواد وبقي الدم الاحمر فهي مستحاضة. فان قلت وما دليلك على ردها الى التمييز بين الدمين؟ فنقول

10
00:03:23.450 --> 00:03:37.650
وحديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها ان النبي انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر. فقال صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف

11
00:03:37.650 --> 00:03:57.700
فاذا كان ذلك اي الاسود فامسكي عن الصلاة. واذا كان الاخر فاغتسلي. ما المقصود بالاخر؟ الاستحاضة. اي الاستحاضة فان قلت وما الحكم لو لم يك دمها متميزا؟ بمعنى انه طيلة الشهر احمر او طيلة الشهر اسود

12
00:03:58.900 --> 00:04:20.850
فنقول في هذه الحالة ترجع الى غالب الحيض. فان قلت وما غالب الحيض؟ فاقول ستة ايام من كل شهر او سبعة ايام فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني ما في جامع الترمذي وحسنه وصححه. ما في جامع الترمذي

13
00:04:20.850 --> 00:04:44.600
صححه وحسنه البخاري. من حديث حملة رضي الله تعالى عنها. قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انما هي ركنة من الشيطان. فتحيظي في علم الله ستة

14
00:04:44.600 --> 00:05:11.500
كأيام او وهي للتخيير ليست للشك. او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فردها الى ماذا؟ الى غالب الحي. فان قلت انتبه الان

15
00:05:11.500 --> 00:05:32.050
سؤال خطير فان قلت واي الايام تجلسها من الشهر؟ افي اوله ام في وسطه؟ ام في اخره نقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انها تقتدي بقريباتها من النساء. اذ ان الله

16
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
اجرى عادته في القريبات الاتفاق ولو في بعض الصفات الوراثية. فمتى ما بدأت امها في الحيض تجلس مع امها ومتى ما طهرت طبعا تجلس مع امها ثم تحسب ستة ايام او سبعة ايام. فان جلست ستا برأت ذمتها وان جلست سبعا برأت ذمتها. ان كانت

17
00:05:52.050 --> 00:06:20.550
كبيرة ايسة فتجلس قاتلة فتجلس مع اختها او عمتها او خالتها المهم قريبتها هذا اصح من قول بعض الفقهاء وتبدأ في حيضها مع اول كل شهر هلالي. لم لان الشيء لابد ان يضاف الى ما يقاربه ولو في بعض الصفات. لكن ما المقاربة بين

18
00:06:20.550 --> 00:06:45.700
حيضها واول الشهر ليس هناك علاقة بين حيضها واول الشهر فاذا نربط حيضها بقريباتها لوجود علاقة دينية وراثية انتم ابي هذا؟ نعم وبهذا نكون قد حللنا مسألة الاستحاضة. فالمستحاضة تعمل بعادتها ان وجدت والا فبالتمييز الصالح بين الدمين

19
00:06:45.700 --> 00:07:10.050
والا فبغالب الحيض. ولذلك رحم الله الامام احمد لما قال الحيض يدور على ثلاثة احاديث. حديث ام حبيبة في رد المستحاضة الى العادة وحديث فاطمة في رد المستحاضة الى التمييز الصالح. وحديث حملة في رد المستحاضة الى غالب الحي. هذا باب

20
00:07:10.050 --> 00:07:14.800
هل بقي في باب الحفظ شيء؟ الجواب لا