﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:38.450
في قول علي لو كان الدين بالرأي كان   سبقت الاشارة اليه يعني مقولة علي عندي فيه نظر انه المسح في اسفل الخوف اسفل مخالف يعني للشرع وكذلك من جهة الرأي كما اشرنا اليه

2
00:00:39.600 --> 00:01:03.900
وكبائن السنة لم ترد بمسح اسفل الخف فهذا هو موجب النظر من ان مسح الخف يعرض اليد للترويث وهذا مسح ليس بغسل كما جاء في السنة هو الموافق للرأي. نعم