والاخر من مينيسوتا سائل يقول في احد المساجد عندنا هم يتبعون المذهب الحنفي الرقابة المسئول عن الشئون الدينية وذكر انه لا يتقدم احد للامامة اذا كان قد مسح على الجورب بدل من غسل الرجل وقال ان بعض المصلين اذا علموا او رأوه يمسح على الجورب يعيدون الصلاة بعد الصلاة خلفه يعني الصلاة باطلة خلف من يصلي على من مسح على جوربه في الوضوء تحدست معه وقلت ان صلاة المأموم صحيحة وان كانت صلاة الامام غير صحيحة. لاي سبب ولا داعي لاعادة الصلاة واثارة الفتنة بين الناس واصر بان الوضوء غير مكتمل من غير غسل الا رجل او المسح على الخفين المصنوعة من الجلد بالتحديد واضاف بانه لم يجد المسح على الجوارب احد فماذا نفعل مع هذا تقال تدعم مني ان ابذله وقتا ونقدم اجابة اه مفصلة فيها تأصيل لهذه المسألة وقلت اولا لعل التوطئة لهذا الجواب الفرق بين الخلاف الشاز والخلاف السائغ بخلاف شاز غير معتبر وفي خلاف سائغ ضعيفا كان او قويا فالخلاف الشاذ لا لا يلتفت اليه. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النص لا شك ان من الخلاف ما هو شز منقرض لا يقر عليهم ان يتمسك به. مسلا كاباحة نكاح المتعة واحد قال له والله انا شايف النكاح المتعة دي قضية خلافية وانا اخد برأي القائلين بجوازها وابن عباس نسب اليه قول بهزا او اباحة الربا الفضل وقول منسوب لبعض السلف او ما جاء من ترخيص بعض انواع من النبيز عند الاحناف الخمر متخزة من غير العنب وكزا. المحرم الجرعة المسكرة. واما ما قبل هذا ليس بمحرم هذا نوع من الخلاف اتفقت الامة على تجاوزه وعلى عدم اعتباره وعلى عدم تقليد اصحابه فيه او متابعتهم عليه وقد علمنا انه من قبيل الخطأ البحت والزلل المحض بان ندخل هذه الخلافات الشازة في نسيج الشريعة لكي نحافز على قداستهم لكن لا نهدم بها اصحابها لمجرد انه غلط غلطة او زل زلة من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط فنحافظ على الشريعة فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها ونحافز على حملة الشريعة فلا نهدمهم بمسألة او بمسألتين طيب اما الخلاف السائغ دي قضية اخرى وطبعا يلزم له توافر شروط وانتفاء موانع. الخلاف السائغ لا ينكر على اصحابه ازا رأيت الرجل يعمل العمل الذي يقتل فيه وان ترى غيره فلا تنهى ترتشي عالم اصول الفقه يقول اعلم ان الله تعالى لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جل بل جعلها ظنية قصدا من اجل التوسعة المكلفة لكن طبعا الخلاف السائغ لا يكون في التوحيد لا يكون في اصول الدين يكون في لا يكون في مبدأ حجية السنة. لقيت واحد يهدم حجية السنة ويقول دي دي مسألة خلافية. لأ ده اصل من اصول اول الدين واركانه الثابتة ومعالمه البينة والجلية والواضحة ينتقد اصل الدين بالاختلاف عليها ايضا لابد ان يكون قد سبقك الى بعض من تقول احد لا تتكلم في مسألة لم يسبقك الى القول فيها امام ولابد لمن يقول هذا ايضا يبقى عنده دليل. توجيه بدليل نقلي او تعديل عقلي واذا انعقد الاجماع على خلافه فلا تنبغي مخالفة ده بس اللقطة اللي انا هقولها الخلاف السائغ طب اللي قالوا بجواز المسح على الجوربين ما حجتهم اولا الجورب اس لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد تراب يعني نسميه احنا الشراب والقائلون والقائلون بجواز المسح على الجوربين خلق كثير من اهل العلم ابن قدامة يقول قال احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر ويروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب رسوله ام علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل ابن سعد وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والاعمش والثوري زكروا ما شاء الله عدد يعني كسير جدا من التابعين بل ان ابا حنيفة والمذهب الحنفي هو اكثر المزاهب اكثرها تصلبا في رفض النسف على الجوربين قد رجع الى قول صاحبيه فجوز المسح على الجوارب قبل موته ابو حنيفة خالفه صاحباه محمد ابو يوسف وقالوا بجواز المسح على الجوربين وهو بيحيي نفسه في اخر ايامه عندما اشتدت علته وتفاقم مرضه احتاج الى ان يمسح على الجوربين. ففي المبسوط وهو من كل تبلى حقها الحنيف وعلى قول ابي يوسف ومحمد يجوز المسح عليه وحكي ان ابا حنيفة رحمه الله في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت امنع الناس فعلت ما كنت امنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه بل ان ابن الهمام هو كبير المحققين من متأخري الاحناف ذكر في كتاب الفتح القديم ان الفتوى يعني المعتمد في مذهب الاحناف على جواز المسح على الجوربين. فقال ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنيفة الا ان يكون مجلدين او منعلين وقالا محمد ابو يوسف يجوز اذا كان الثخيلين لا يشفان وعنه انه رجع الى قولهما وعليه الفتوى يعني هذا هو القول المعتمر في المذهب الحنفي في الباب من السنة ما رواه المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وآآ ابن قدامة يعني يقول وهذا يدل على ان النعلين لم يكونا عليهما لانهما لو كانت لديك لم يذكر النعلين والصحابة مسحوا على على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصره ايضا عن ثوبان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابه من من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيم الالتفات التي ستكون على الارجل في الباب منقولة سنن كثيرة بهذه طورة وفي المصنف عند ابي شيبة من قال الجوربان باب بواب فقال باب من قال او الجوربان بمنزلتي الخفية ومن اجل هذا نقل اجماع الصحابة على جواز المسح على الجوارب وقال ابن القيم بعد عده ثلاثة عشر صحبي اما نجوز المسح على الجوارب ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا ولان الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماع ايضا من القياس نفي الفارق بين الجلد والصوف ايه الفرق بين حالة الموسيقى صوف او جلد او قطن واول من نقل عنه التنبيه الى هذا المعنى انس بن مالك. قال ارأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صدوره فقلت اتمسح عليهما؟ فقال انهما خفان ولكن منصور ايه الفرق هم خفان لكنهما منصوف ولانه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم. فجاز المسح عليه كالنعل والفرق بين الصوف والجلد فرق غيره غير مؤثر لا فرق بين ان يكون جلدا او قطنا او كان الاوصوف كما لا يفرق بين سواء بين السواد اللباس بالاحرام وبياضه. تحرم في ملابس الاضاءة. تحرم في ملابس سوداء. اللون لا اثر له في التفريغ بين مشروعيه التي ترتديها يا رعاك الله