المسح على الشراب الجورب ان كان في خرق اسفل القدم بحبه بحجم الجنيه المعدن ابتداء لا حرج في المسح على الخف او الجورب المخرق اذا كان الخرق يسيرا هذا مادام المالكية والحنفية واختيار كثير من اهل العلم من المعاصي قالوا ايه الخف او جعرب؟ قل ما يخلو عن قليل خرق فجعل القليل عفوا والشريعة في الجملة تعفو عن اليسير فقليل الخرق في الجف في الخف او الجورب لا يمنع من المسح عليه وان كنت اقول للسائل نعم هذا اجتهاد معتبر لكن الاولى بك ان لم تكن بك حاجة تلجؤك الى لبس الجورب المخرق او الخف المخرق. استبدله ما دمت تريد ان تستعمل الرخصة حتى تؤدي العبادة على نحو يكون متفقا على صحته. ومتفقا على قبوله بين الجميع ان رأس مالنا الصداقة فنحرص على اتمامها واكماله على نحو يكون آآ تكون متفقا على صحتها وعلى قبولها من الجميع لكن الذي تقول هذا لا بأس به عند كثير من اهل العلم وهو قول اسعد بالصواب خلافا لمن منع من زلك