﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  فقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيء لنا من امرنا رشدا. واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا

3
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
اخواني واخواتي في اكاديمية زاد ها نحن نواصل معكم دروسنا في سلسلة الفقه وقد وصلنا الى الدرس الحادي عشر اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الدروس مباركة ونافعة لقائلها ولسامعها. هذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة دروس الفقه

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
يتحدث فيه بعد حديثنا عن الوضوء ونواقضه وشروطه وفروضه. نريد ان ننتقل الان الى حديث عن جزئية من جزئيات الوضوء الا وهي المسح على الخفين. جاء المسح على الخفين اي المراد

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
بالمسح على الخفين بدلا عن غسل الرجل في الوضوء. ما المراد بالمسح على الخفين؟ الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه. فيغطي الرجل ويلبس غالبا يلبس لاجل مثلا

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
البرد مثلا او يلبس لانه احفظ للقدم. اه هذا الخف غالبا يكون ساترا القدم ويدخل في الساق. ومثله اليوم مثل الخف وان لم يكن داخلا في حد الخف مثله الجورب فهو الساتر للقدم ولكنه من قماش. عند حديثنا عن المسح على الخف

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
فانه يأخذ حكمه المسح على الجورب قياسا على الخف. وقد جاء المسح على الخف وله اصل في كلام الله سبحانه وتعالى. تذكرون اننا قد نبهنا في اية الوضوء اية المائدة الى قراءة وان كانت هي خلاف القراءة المشهورة متداولة قراءة حفصا عاصم

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
الا انها قراءة سبعية ثابتة متواترة. الا وهي قراءة الخفظ في قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم ولعلنا نزيدها الان توضيحا وبيانا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في اية المائدة يا

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذه ثلاثة فروض من فروض الوضوء. اغسلوا وجوهكم. وجاء العامل فيها الامر بالغسل والمعمول فيه وجوهكم وهو معمول عمل فيه امر الغسل فنصبه

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
لان اغسلوا فعل متعدي متعدي بنفسه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذا كذلك معطوف على المفعول به المنصوب. ومعنى هذا ان قول الله سبحانه وتعالى ايديكم معطوف على وجوهكم وكلاهما عمل فيه

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
فعل الغسل اغسلوا. اغسلوا وجوهكم وايديكم. لاحظوا ان ايديكم منصومة كذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. لاحظوا ان هنا تجدد العامل وهو امر مسحي امسحوا برؤوسكم. المعمول فيه رؤوسكم مجرور بالخافظ حرف الباء

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
اذا صار الان عندنا هذه الجملة لها عامل ومعبول جديد. فصار عندنا في هذه الثلاثة الفروق عاملان. العامل الاول ويعمل النصب اغسلوا وجوهكم وايديكم. وصار عندنا العامل في الفرض الثالث من فروض الوضوء وهو مسح الرأس

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
صار العامل فيه فعل امسحوا وتعدى في هذا الموطن بالباء تعدى في هذا الموطن بالباء فانخفضت او جرت قول الله سبحانه وتعالى برؤوسكم رؤوسكم صارت مجرورة اذا لو كان في غير القرآن في غير القرآن جاء قول الله سبحانه وتعالى اغسلوا جاء جاء سياق الاية في غير

14
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
طبعا اغسلوا وجوهكم وايديكم ورؤوسكم. لقلنا ان رؤوسكم معطوفة على وجوهكم وايديكم وصارت معمولة لعامل اغسلوا وصار الواجب فيها الغسل. لاحظتم؟ طبعا هذا لا شك ما هو في القرآن اقصد. لكن اقول لو بس من باب البيان والتوضيح. اذا اغسلوا وجوهكم

15
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
وهكن وايديكم وامسحوا برؤوسكم. ثم جاء بعد هذه الثلاثة الفروض الفرض الرابع رجولكم. قول الله سبحانه وتعالى والارجلكم يدل على ان الارجل معطوفة على الوجوه والايدي. لانها نصبت. فيكون العامل الذي عمل

16
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
في قوله وارجلكم في هذا اللفظ اغسلوا. ومعنى هذا وجوب غسل الرجل. هناك قراءة وكما ذكرنا سبعية متواترة ثابتة وهي قراءة الخفض في قوله سبحانه وتعالى وارجلكم واهل العلم لهم في قراءة الخفظ عدد من التوجيهات فمنهم من جعلها

17
00:07:10.000 --> 00:07:50.000
لقول الله اغسلوا منصوبة ولكنها خفظت لاجل مجاورتها للمحفوظ وهو برؤوس اوصيكم فلاجل المجاورة خفضت والا فهي منسوبة اغسلوا هذا التوجيه الثاني انها مخفوضة للدلالة على جواز المسح فيها وجاءت السنة بتفسير المسح بانه المسح عليها اذا كانت قد ادخل فيها

18
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
فيها خفة ادخلت القدمان في خفين طاهرين. اذا وارجلكم دلنا على اصل المسح في القدم. ثم جاءت السنة بتفسير هذا المسح في القدم بانه يكون اذا ادخلت في خف ظاهر كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة لما

19
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال البغيرة فاهويت لانزع خفي. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والحديث متفق عليه اذا هذا التوجيه الثاني لقراءة لقراءة الخفظ. وهناك توجيه ثالث وهو انه

20
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
يجزئ مسح القدم ولو لم يكن عليها خف. وهذا التوجيه توجيه ضعيف. وهذا التوجيه توجيه ضعيف. لانه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة مبينة للقرآن. شارحة له. فقد جاء في الحديث الشريف الا

21
00:08:50.600 --> 00:09:20.600
اني اوتيت القرآن ومثله مائة. وقال الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم من وظائف سنته الشريفة الوظيفة البيانية والتفسيرية لكتاب الله سبحانه وتعالى. فاذا قال قائل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

22
00:09:20.600 --> 00:09:40.600
يدل على ان القدم تمسح كما يمسح الرأس. ولو لم يكن عليها خف. قلنا نعم. لو لم ترد لو لم ترد النصوص الاخرى والدلالات الاخرى وسنة النبي وسلم لكان هذا ربما ظاهر الاية. ولكن هذا الظاهر مفسر

23
00:09:40.600 --> 00:10:10.600
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قيدت المسح قيدت المسح في حال لبس الخف او لبس الجورب او غيره. العمائم مثلا العصائب والتساخين. التساخين يعني الخفاف. في حديث ابن عسال امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا. فهذه كلها تقيد هذا المسح الوارد في قراءة الخفظ بان

24
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
انه في حال كون القدم لابسة للخف. اذا نحن قلنا ان ثمة ثلاث توجيهات منهم من يحملها اصلا على اه انها معطوفة على اصلا العامل المنصوب ذلحين نحن نتكلم في توجيهات قراءة الخفض والجرح فمن اهل العلم

25
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
جعلها معطوفة على العامل الناصب اغسلوا وجوهكم. فان قيل ان ظاهرها مجروء قال انما جرة المجاورة والا فهي معطوفة على الوجوه والايدي. وهذا توجيه للاية. وهذا توجيه حسن لا بأس به

26
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
ولكن احسن منه ان تحمل هذه الاية على اصل المسح في القدم. ثم يكون هذا الاصل اصل الوارد مفسرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. لماذا؟ لان هذا فيه اخذا بظاهر القرآن

27
00:11:10.600 --> 00:11:30.600
وهو الخفظ انها معطوفة على ممسوح فتمسح. وفيه اعمال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذا الظاهر الذي فيه اجمال وهذا هو افضل التوجيهات وهناك توجيه ثالث ضعيف وهو فسر الاية بان القدم تمسح ولو لم يكن عليها خف

28
00:11:30.600 --> 00:11:50.600
ونحن نقول ان هذا وان كان قد يفهم من ظاهر الاية لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة كلام الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ان يؤخذ تفسير القرآن بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي

29
00:11:50.600 --> 00:12:10.600
ان تعد هذه السنة مفسرة له. والله سبحانه وتعالى قد امر في غير معاية من كتابه الكريم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وقد جاءت نصوص السنة اهمية العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بها تفسيرا

30
00:12:10.600 --> 00:12:30.600
كلام الله سبحانه وتعالى ولا شك ايها الاخوة والاخوات ان اعلم الناس بتفسير كلام الله ومراد الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الاخذ بالسنة فيه الهداية والعصمة. وان

31
00:12:30.600 --> 00:12:50.600
او تطيعوه تهتدوا. اذا ايها الاخوة والاخوات الهداية هي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هذا هو مناطق الهداية. هذا هو مناطق الهداية والتوفيق

32
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا شك ان فيهما حياة القلوب لا شك ان فيهما حياة القلوب والارواح والابدان لا شك ان

33
00:13:10.600 --> 00:13:30.600
انهما يعدان الهدى وان تطيعوه تهتدوا. وقال عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى للمتقين لذلك ايها الاخوة والاخوات اتباع الكتاب والسنة اتباع الدليل الراجح لا شك انه هو الهدى والنور الذي

34
00:13:30.600 --> 00:14:00.600
ينير للانسان صراطه المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو العمل الصالح وفق للعلم الشرعي الصحيح. فيجمع الانسان في عبادته بين العلم الصحيح الذي ينير له طريق العبادة بين العمل الصالح الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا تأخذه الشبهات ولا الشهوات. كما اخذت المغضوب عليهم والضالين

35
00:14:00.600 --> 00:14:37.850
قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى  لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة اذا قام بواجبه. فقال على من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة

36
00:14:37.850 --> 00:15:10.850
طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقد جاء الاسلام فاكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا

37
00:15:10.850 --> 00:15:39.800
مشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع. وصياغة هوية الامة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر ام المؤمنين خديجة وام المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وام حرام بنت ملحان. وحفصة بنت سيرين وفاطمة

38
00:15:39.800 --> 00:15:59.800
ابنت عبدالملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع. مما اكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الاخرى

39
00:15:59.800 --> 00:16:19.800
كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الاندلس. يقول المفكر الفرنسي في مارسيل بويزارد. ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحي اوروبا عبر اسبانيا احترام المرأة

40
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية اثر خطير. وفي التربية على الدين والخلق دور كبير. وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له اثره الايجابي في اصلاحه

41
00:16:39.800 --> 00:17:16.100
المجتمع كله اسرا وافرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال انما النساء شقائق الرجال لا عودوا اليكم بعد هذا الفاصل نعود الى الحديث عن المسح على الخفين. اخواني واخواتي كما ذكرنا ان المسح

42
00:17:16.100 --> 00:17:45.550
الخفين قد يقال ان اصله في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو قراءة الخفظ في قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم وارجلكم باعتبارها معطوفة على معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة وقد خفظت بالباء بحرف الباء. المقترنة بفعلي امسحوا. طيب

43
00:17:46.000 --> 00:18:06.000
الا انه حتى لو قيل بان دلالة هذه الاية على المسح دلالة ضعيفة الا انه قد جاء المسح في عدد من الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عد اهل العلم المسح على الخفين

44
00:18:06.000 --> 00:18:33.300
من المتواتر تواترا معنويا. ما هو المتوات؟ تواترا معنويا المتواتر على انواع. المتواتر هو المتكاثر التي اه الذي جاءت فيه عدد عدد من النصوص لا يمكن او يستحيل تواطؤ نقلتها على الكذب. المتواتر احيانا قد يكون متواترا بلفظه. بمعنى ان هؤلاء النقلة

45
00:18:33.300 --> 00:18:53.300
ينقلون هذا اللفظ المعين. كما نقل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث يعده اهل العلم من المتواترة تواترا لفظيا اي ان هذا اللفظ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عشرات

46
00:18:53.300 --> 00:19:14.550
الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ثمة نوعا اخر من المتواتر وهو وان لم ينقل هؤلاء النقلة هذا الحدث وان لم ينقلوه بلفظة الا انهم قد اتفقوا على جزء او معنى نقله جميعهم

47
00:19:14.600 --> 00:19:34.600
وهذا هو المتواتر تواترا معنويا. فمثلا جاءنا حديث المغيرة بن شعبة وفيه انهى لينزع خفين فقال دعهما. فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فدل هذا الحديث على اصل المسح. جاءنا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان المسافر مثلا يمسح ثلاثة ايام

48
00:19:34.600 --> 00:19:54.600
وان المقيم يمسح يوما وليلة. جاءنا مثلا حديث صفوان ابن عسال قال آآ ان الذي مفاده ان المسح انما يكون في الطهارة من الحدث الاصغر لا بالحدث الاكبر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن

49
00:19:54.600 --> 00:20:14.600
الا من جنابة ولكن من غاية وضوء ونوم. الى اخره من الاحاديث جاءت احاديث كثيرة هذا مثلا في الطهارة التي يكون فيها المسح. هذا الحديث اذ جاءنا في مدة المسح. هذا الحديث جاءنا في صفة المسح. هذا الحديث جاءنا فيه شروط المسح. هذه احاديث متكاثرة. اتفقت على اصل واحد ما هو هذا الاصل؟ هو مشروعية

50
00:20:14.600 --> 00:20:34.600
الخفين. فهذا يسميه اهل العلم متواتر تواترا معنويا. يعني وان لم يتفقوا على لفظ معين نقله جميعهم الا ان هذا نقل لفظ وهذا نقل حكم وهذا نقل شيء اخر وهذا نقل اخر وهذا نقل قصة كل هذه الاحاديث

51
00:20:34.600 --> 00:20:54.600
المنقولة اتفقت على معنى لذلك يقولون تواتر معنوي اتفقت على معنى الا وهو مشروعية المسح على الخفين اذا هذا معنى متواتر عند اهل العلم جاء فيه عدد كبير من الاحاديث. اه فلذلك مشروعية المسح على الخفين في واقع الامر

52
00:20:54.600 --> 00:21:14.600
اه لا ينكرها الا لا ينكرها اه الا من انكر هذه الاحاديث المتكاثرة وانكر دلالة القرآن ولا شك ان هذا فيه نوع من الضلال. ان الانسان يرد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التي التي

53
00:21:14.600 --> 00:21:34.600
لذلك ايها الاخوة والاخوات هذه دائما وصية لنا في حياتنا العلمية والعملية اننا دائما نستمسك بك كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب ايها الاخوة نريد ان ننتقل الان

54
00:21:34.600 --> 00:21:54.600
الى الشروط التي ذكرها اهل العلم للمسح على الخفين. من اين اخذنا هذه الشروط؟ اخذناها من دلالات النصوص. فجمعنا هذه الدلالات فاجتمع لدينا الشروط التي يصح بها المسح على الخفين. اول هذه الشروط

55
00:21:54.600 --> 00:22:14.600
ان يكون لابسا للخفين على طهارة. فاذا ادخل قدميه في الخفين طاهرين فانه حينئذ يجوز له ان يمسح عليهما. من اين اخذنا هذا الشرط؟ اخذناه في واقع الامر من حديث المغيرة ابن شعبة

56
00:22:14.600 --> 00:22:44.600
فانه لما اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اذا ايها الاخوة اذا ادخل الانسان اذا ادخل الانسان قدميه في الخف وهو متوضأ ليس محدثا فانه يجوز له ان يمسح على الخف. طيب ولكن اذا ادخل قدميه في الخف او لبس الخف لبس

57
00:22:44.600 --> 00:23:06.200
الجورب مثلا اه اذا لبسها وهو ليس بطاهر نقول له في هذه الحالة انزع الخف واغسل القدم واغسل القدم ثم ارجع فالبس الخف انا في المسح. اذا الشرط الاول من الشروط ان يكون قد لبس الخفين او الجوربين ان يكونا قد لبسهما على طهارة

58
00:23:06.400 --> 00:23:37.100
اه طيب الشرط الثاني من الشروط ان يكون الخف نفسه او نفسه ظاهرا. فلا يصح انه يمسح على شيء نجس. في هذه الحالة نقول له انزع هذا الخف ويجب اصلا انك لا تباشر هذه النجاسة. انزع هذا الخف واغسل قدميك من اثر النجاسة بسبب هذا الخف. ولا يصح لك انك تمسح بل

59
00:23:37.100 --> 00:23:57.100
سوف تنجس يدك اذا اتيت ان تمسح على على الخف. لذلك لابد ان يكون الخفان طاهرين وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى باصحابه وعليه نعلان فخلعهما في اثناء صلاته

60
00:23:57.100 --> 00:24:10.400
فلما انقضت صلاته اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بان جبريل قد اوحى اليه ان فيهما قذرا فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اثناء الصلاة فلذلك

61
00:24:10.950 --> 00:24:39.400
اه يجب على من اراد المسح على الخفين ان يكون قد لبسهما على طهارة وان يكونا هذين الخفين طاهرا ان يكون هذين الخفين طاهرا طيب هذا كله اه من شروط المسح على الخفين وقد يقال حقيقة ان حديث اه المغيرة بن شعبة فيه دلالة وان كانت دلالته على

62
00:24:39.400 --> 00:24:59.400
اه الطهارة القدم يعني اه اوظح واصرح. قد يقال ان فيه دلالة كذلك على اه ان الخفين يكونا اه يعني لابد ان يكونا طاهرين طيب ننتقل الان الى الشرط الثالث الا وهو ان يكون المسح في الحدث الاصغر. لا في الحدث الاكبر

63
00:24:59.400 --> 00:25:20.700
اذا اذا اراد الانسان الوضوء بعد حدث من الاحداث مثلا بعد نوم بعد غائط او بول فانه يمكنه ان يمسح الخفاء ولكن اذا اجنب هل يقول له انه والله تغتسل بمعنى انك تغسل جسدك كاملا وتمسح على الخف نقول

64
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
لأ انزع الخف حينئذ. وهذا الشرط الثالث وهو كون المسح في الطهارة الصغرى. لا في الطهارة الكبرى دلنا عليه حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة يعني بمعنى

65
00:25:40.700 --> 00:25:57.750
انه اذا وقعت الجنابة فانه ينزع الخف. ويغتسل لان الجنابة يجب فيها تأميم البدن بالغسل كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب لاحق الا وهو باب الغسل اه اذا

66
00:25:58.050 --> 00:26:18.050
المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى. اذا اجنب الانسان يجب عليه ان ينزع الخفين. طيب يريد ان ينتقل الان الى الشرط الرابع وهو ان يكون المسح في الوقت المحدد شرعا. وقد

67
00:26:18.050 --> 00:26:29.100
جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الامام مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام وليال فليهن

68
00:26:29.650 --> 00:26:54.200
اذا هذي الان مدة المسح فاذا كان سيمسح في هذه المدة المؤقتة المشروعة وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام وليالي فانه يصح مسحه. اذا انقضت اذا انقضت هذه المدة نقول له حينئذ اخلع هذا الخف او الجورب واغسل قدميك واغسل قدميك

69
00:26:54.200 --> 00:27:13.300
طيب لما نتحدث نحن عن المدة وانها يوم وليلة نريد ان نتحدث الان عن بدايتها وعن نهايتها بداية المدة متى تبدأ هذه المدة فرضا فنريد ان نسألكم سؤالا لو ان انسانا مثلا

70
00:27:13.750 --> 00:27:41.600
اه توضأ فغسل قدميه فهو طاهر الان  ثم لما اراد ان يخرج الى العمل مثلا في الساعة السابعة او الثامنة لما اراد ان يخرج لبس الجورب. لبس الجورب لبسه في الساعة الثامنة. لبسه في الساعة الثامنة

71
00:27:41.900 --> 00:28:15.950
ثم ان هذا الشخص احدث في الساعة الثانية ظهرا ثم توضأ لصلاة العصر في الساعة الرابعة عصرا. اذا نحن الان عندنا ثلاثة ثلاثة افعال الفعل الاول انه توضأ ثم لبس الخف في الساعة الثامنة صباحا

72
00:28:16.950 --> 00:28:39.850
ثم انه احدث في الساعة الثانية ظهرا. ثم انه توضأ ومسح على الجورب مسح على الجورب في الساعة الرابعة عصرا. هنا سؤال نود ان نسألكم فنقول اذا قلنا ان مدة المسح يوم وليلة

73
00:28:40.600 --> 00:29:09.000
فمتى تبدأ مدة المسح. متى يبدأ احتساب اليوم والليلة؟ اربعة وعشرين ساعة. متى يبدأ؟ هل نبدأه؟ من الساعة الثامنة حين لبس الخف او نبدأه من الساعة الثانية ظهرا حين احدث او نبدأه او نبدأه من الساعة الرابعة عصرا وهو اول مسح

74
00:29:09.000 --> 00:29:29.900
ان مسحه على الجورب. واضح السؤال؟ اذا هذه مسألة نحن نقول جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان مدة المسح يوم وليلة. للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. ولكن السؤال متى تبدأ هذه المدة؟ فذكرنا

75
00:29:29.900 --> 00:29:55.250
قصة رجل عندنا ثلاث افعال الثامنة الثانية ظهرا الرابعة عصرا. طيب لو قلنا بان فرضا نريد ان نبين الان نوضح لو قلنا لهذا الشخص اه ان مدة المسح في حقك بحكم انك لبست الخف في الساعة الثامنة لو قلنا له انها تبدأ من الساعة الثامنة

76
00:29:55.500 --> 00:30:12.050
مثلا اذا جاءت الساعة العاشرة هو لم يحدث الان الى الان لم يحدث هل سيقول الانسان انا اريد ان امدد مدة المسح على الخفين كيف امددها؟ قال سوف انزع الخف في الساعة العاشرة وارجع البسه. فاذا نزعته الان

77
00:30:12.600 --> 00:30:22.600
ورجعت لبسته فانا لبسته كذلك على طهارة. فالان سوف ابدأ مدة جديدة الساعة العاشرة. نقول طيب خلاص اذا تبدأ الساعة العاشرة. طيب قال لا والله انا ابغى ابدأ الساعة الثانية عشر بنزعه الساعة اثنعش

78
00:30:22.600 --> 00:30:48.750
وارجع البسه لذلك الحقيقة آآ القول بانه تبدأ من حين لبس الخف ليس واردا لماذا لما يكون في تمديد ورد للمدة بالنزع واعادة اللبس مرة اخرى دون اي فعل منه لا حدث ولا مسح ولا شيء. فلذلك في واقع الامر هذا اللبس

79
00:30:49.400 --> 00:31:06.000
في هذه الحالة اشبه بمدة العفو او السماحة التي اصلا لم يرد فيها موجب للحدث ولا رافع للحدث. اذا هذا القول حقيقة غير وارد انا ولما يبدأ من الساعة الثامنة حين لبسه

80
00:31:06.550 --> 00:31:25.000
طيب هل يستطيع ان يفعل هذا الفعل بعد الساعة الثانية ظهرا قد احدث الان الساعة الثانية ظهرا فنقول نعم اذا الان احدثت الساعة الثانية ظهرا فمعنى ذلك انك اذا نزعت الخف في الساعة الثالثة ورجعت لبسته

81
00:31:25.000 --> 00:31:51.000
انه لا يصح لك المسح لانك لبسته على على حدث صار الان فارق اذا في الحقيقة في واقع الامر القولان اللذان يمكن اعتبارهما يعني قولين القول بهما هو ان يقال ان مدة المسح. اما ان تبدأ الساعة الثانية ظهرا وهي اول حدث. واما الساعة الرابعة عصرا

82
00:31:51.000 --> 00:32:11.000
اصلا وهي اول طهارة بعد الحدث لاحظتم؟ لانها هذه المدة هي المؤثرة صار لبسه ثابتا. اما قبل الساعة الثانية ظهرا فهو متى ما شاء ان ينزع ويلبس ويستأنف مدة جديدة لو قيل بان المدة هي من اللبس لكان هذا له

83
00:32:11.000 --> 00:32:36.800
ذلك هذا القول حقيقة غير وارد وانما الوارد هو احد القولين ان يقال انه يبدأ من اول حدث بعد اللبس لانه في هذه الحالة يثبت الخف ولا يصح له نزعه ولو نزعه لقلنا توضأ واغسل قدميك ثم البس الخف. لانك نزعته وانت محدث. فلا يعود

84
00:32:36.800 --> 00:32:54.900
اليك الخف الا وانت طاهر فلابد انك تتوضأ. فصار النزع الان صار الخف بمعنى انه ثبت على القدم في الساعة الثانية ظهرا. اما قبل الثانية ظهرا فهو غير ثابت على القدم. متى ما شاء ان ينزعه ويرده فليفعل. اذا القول الاول ان

85
00:32:54.900 --> 00:33:12.750
قال ان مدة اربعة وعشرين ساعة تبدأ من الثانية ظهرا وهي الحدث فترة الحدث اه وهي عمل الحدث او ان يقال القول الثاني ان مدة المسح تكون اربعة وعشرين ساعة تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وهي اول

86
00:33:12.750 --> 00:33:37.950
ومسح اول مسح بعد الحدث. طيب اي هذين القولين هو القول الصواب؟ نحن ذكرنا ان عندنا عقليا ثلاثة اعمال العمل الاول وهو اللبس الاول استبعدناه لان الخف اصلا غير ثابت يمكن ان ينزع ويلبس متى ما شاء. لكن القولين الباقيين هما القول

87
00:33:38.600 --> 00:33:54.150
اه عذرا العملية للباقيين هما العمل الاول الحدث وهذا هو القول الاول انه تبدأ اربع وعشرين ساعة من الحدث. والقول الثاني ان الاربعة وعشرين ساعة تبدأ من اول طهارة بعد الحدث نرجوا الترجيح

88
00:33:54.150 --> 00:34:31.750
بين هذين القولين الى ما بعد الفاصل ان شاء الله تعالى   هل انت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو ان يتقبلها الله؟ اطلب العلم. اذ لا تصح العبادة الا قال تعالى

89
00:34:31.750 --> 00:35:00.100
المؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم. الاخلاص فيه بالا تريد به الا وجه الله. قالت تعالى وبالاخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا

90
00:35:00.150 --> 00:35:29.600
يفقهه في الدين وبالاخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عاتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان

91
00:35:29.600 --> 00:35:49.600
يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف. فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لاجل المال والثروة او الجاه والشهرة او المراء والجدل. فان ذلك يفسد العمل

92
00:35:49.600 --> 00:36:34.050
قال تعالى امن منثورا  نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد طرحنا مسألة وهي متى يبدأ احتساب اليوم والليلة او الثلاث ايام ولياليهم متى يبدأ احتسابها؟ هل يبدأ احتسابها من حين لبس الجورب على طهارة؟ او من حين الحدث بعده اول حدث بعده؟ او من او

93
00:36:34.050 --> 00:36:51.750
ولطهارة  او مسح بعد الحدث واستبعدنا القول الاول وقلنا انه غير وارد باعتبار ان الخف لم يثبت عن القدم. بعد فيمكنه ان ينزعه ويلبسه متى ما شاء. اذا بقي عندنا

94
00:36:51.750 --> 00:37:11.750
الحالة الحال الاولى ان نقول انه من اول حدث وهذا قال به بعض اهل العلم والقول الثاني انه من اول مسح بعد الحدث. في الحقيقة لما نتأمل في آآ حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه جعل للمقيم

95
00:37:11.750 --> 00:37:39.950
يوما وليلة لاجل المسح  وقال يمسح يوما وليلة. هذا اللفظ او هذه الاشارات تدل على ان مدة المسح يوم وليلة  يعني انه يمسح يوما وليلة. هذا في الحقيقة يقوي اننا نبدأ في الحال في حال السائل الذي سألنا عنه قبل قليل نبدأ من

96
00:37:39.950 --> 00:37:55.250
الرابعة عصرا ليش؟ لانه الساعة الرابعة اول مسح والالفاظ الشرعية الواردة في السنة النبوية تدل على ان المسح ان له ان يمسح يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة يمسح اول

97
00:37:55.250 --> 00:38:15.600
المسح الاول من الساعة الرابعة فنقول لك الى الرابعة عصرا من اليوم التالي. لكن لو قلنا ان المسح يكون من اول حدث وهو الساعة الثانية ظهرا في واقع الامر هنا هو لم يمسح يوما وليلة. مسح يوم وليلة الا ساعتين

98
00:38:15.700 --> 00:38:32.950
اللي هي الفرق لانه بدأ المسح من الساعة الرابعة الى الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي فلذلك هذا القول في الحقيقة اه يعني لا نقول انه مخالف للنصوص لكن نقول انه مخالف لاشارات النصوص

99
00:38:33.000 --> 00:38:55.950
لاشارات النصوص او الدلالة اه يعني نوع من الدلالة اه نعم وان لم تكن هذه الدلالة نصا ولكنها في مقام الظاهر او دون الظاهر  ان فيها نوع اشارة الى انه يمسح يوما من احيانا قد يختلف قد لا يكون الفرق ساعتين يعني انا اضرب لكم مثلا لو ان انسانا مثلا لبس الخوف مثلا

100
00:38:55.950 --> 00:39:14.600
على طهارة مثلا قبل صلاة الفجر توضأ ولبس الخف طيب احدث هذا الرجل مثلا بعد صلاة الفجر الساعة السادسة صباحا لم يتوضأ الا لصلاة الظهر مثلا في الساعة الواحدة ظهرا

101
00:39:15.100 --> 00:39:31.600
توضأ لصلاة الظهر لاحظوا انه هو اول حدث له كان الساعة السادسة وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الواحدة. الان كم صار الفرق؟ سبع ساعات. فلو قلنا له ان مدة المسح في حقك

102
00:39:31.600 --> 00:39:46.250
قد ابتدأت من حين اول حدث وهو الساعة السادسة صباحا لكان في واقع الامر هذا الانسان لم يمسح الا من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي وهو ليس ولا يعد هذا

103
00:39:46.250 --> 00:40:03.700
يوما وليلة في حقه لا يعد يوما وليلة في حقه. فلذلك كون المسح فعل المسح يكون يوما وليلة آآ هذا فيه اشارة الى ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح والله تعالى اعلم. والله تعالى اعلم

104
00:40:03.700 --> 00:40:32.250
والشأن في هذا ان شاء الله تعالى يعني يسير. لكن نقول الراجح ان المسح او مدته تبدأ من اول مسح بعد الحدث الذي يكون بعد اللبس هذه المدة. اذا لو ان انسانا مثلا آآ مسح قبل ذلك

105
00:40:32.850 --> 00:40:54.900
قبل الحدث نقول لا المعتبر هو المسح الذي يكون بعد حدث لانه بالحدث يستقر الخف في القدم  ولا يمكن ان ينزعه ويرده فاول مسح بعد الحدث يبتدأ به احتساب اربع وعشرين ساعة. طيب نريد ان ننبه الى مسائل حقيقة الا وهي صفة المسح على الخفين

106
00:40:54.900 --> 00:41:13.850
مسح الخفي يكون بالمسح على ظاهر الخف يعني بمعنى الجهة العليا الجهة العليا من الخف ولا يمسح باطنه الاسفل الذي يلي الارض لا يمسح باطنه الاسود ولا يمسح ظاهره ظاهره وقد آآ جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لو كان الدين بالرأي

107
00:41:14.450 --> 00:41:24.450
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. اذا هنا علي بن ابي طالب لاحظوا الاتباع عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:41:24.450 --> 00:41:40.250
يقول يعني لو كان الدين بالرأي لمسحت اسفل الخوف لانه هو الذي يواجه هو الذي يواجه الارض وهو الذي يتسخ ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر فاتبعه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن علي

109
00:41:40.800 --> 00:42:08.100
اذا هذا فيه بيان لصفة المسألة. هنا اه بعض المسائل وهو اه بعظ انواع المسح. جاء كذلك ايها الاخوة والاخوات المسح على العمامة  جاء اه في الحديث امرنا ان نمسح على العصائب والتساخين. العصائب يعني العمائم. العمامة التي يشق

110
00:42:08.500 --> 00:42:27.500
يشق نزعها. اه هذه الامامة عند العرب كانت ملفوفة وتكون محنكة من اسفل الحنك. فكان يشق نزعها وردها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحة المسح على العمائم. اباحة المسح على العمائم. طيب قد يقول قائل هل الشماغ هذا الذي مثلا البسه الان

111
00:42:27.950 --> 00:42:47.950
هل يجوز لي اني امسح عليه؟ نقول لا هذا الشماغ لا يشقه فان الانسان يمكنه ان ينزعه بسهولة ويرجع يلبسه بسهولة وليس وليس ملفوفة على الرأس او مربوطة على الرأس وهي محنكة مثلا وهذا يشق نزعها وردها لا لكن هذا الشماغ الان الذي البسه الان

112
00:42:47.950 --> 00:43:07.550
في هذه المحاضرة يسهل علي نزعه فلا يرد عليه مسح. لذلك الشماغ لا يأخذ حكم العمامة. الذي يأخذ حكم العمامة هو ما ما يشق ما يشق نزعه كذلك مما قاسه اهل العلم على العمامة وقد

113
00:43:07.550 --> 00:43:27.550
جاء فيه بعض الاحاديث قضية مسح المرأة على الخمار. مسح المرأة على الخمار. وهذا قد تحتاج اليه المرأة. قد تحتاج المرأة اليه اما بسبب مشقة نزعه واما بسبب كونها مثلا في آآ بر او امام الرجال ولا يمكنها ان آآ تستتر

114
00:43:27.550 --> 00:43:47.800
ولا يمكنها ان تستتر عنهم. فتمسح على الخمار ولا تنزع ولا تنزع خمارها بمحضر ولا تنزع خمارها بمحضر من الرجال لذلك جاء هذا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سلمة كانت تمسح كانت تمسح خمارها اذا احتاجت اليه. اذا نلاحظ هنا ان

115
00:43:47.800 --> 00:44:11.150
كذلك مما قاسه اهل العلم على على العمامة. كذلك مما يقاس على العمامة. مثلا اه باروكة الشعر التي تضعها المرأة الصلعاء اه بعظ النساء ربما يعني ابتليت او ابتلاها الله سبحانه وتعالى اه مثلا تساقط شعر رأسها بشكل كبير فهذه ربما وضعت باروكة

116
00:44:11.150 --> 00:44:30.150
لاجل اه ستر صلعها لان هذا مرض يعتبر في حق المرأة. بخلاف مثلا في حق الرجل. الامر اهون في حق الرجل. لكن في حق المرأة  هذا لا شك انه من المرظ آآ الذي يعني آآ يذهب بجمال يذهب بجمال المرأة

117
00:44:30.600 --> 00:44:51.350
فاذا لبست هذه الباروكة فانه وكانت هذه الباروكة يشق نزعها بمعنى انها توضع بصعوبة وتنزع بصعوبة نقول هذه كذلك تأخذ حكما تأخذ حكم العمامة تأخذ حكم العمامة. اذا هذه بعض الاحكام الشرعية المتعلقة بالمسح على الخفين. والمسح على العمائم. هذا

118
00:44:51.350 --> 00:45:12.850
ايها الاخوة آآ جنس في المسح وهو جنس اختياري ويمكن للانسان ان ينزعه او ان يلبسه وآآ الثاني يمكن له ان ينزعها وان يلبسها. هنا سؤال ما هو الافضل؟ للانسان؟ هل الافضل له ان ينزع خفيه ويغسل القدمين؟ او الافضل له اذا كان قد

119
00:45:12.850 --> 00:45:29.750
لبس الخفين على طهارة ان يمسح عليهما. نقول الافضل له ان تبقى الرجل على حالها ان تبقى الرجل على حالها. فاذا كانت الرجل مكشوفة فانه يغسلها. واذا كان عليها خف او جورب وهو قد لبسه على

120
00:45:29.750 --> 00:45:55.400
طهارة فان الافضل في هذه الحالة المسح عليها. طيب بودنا كذلك ان ينبه هنا الى آآ ان المسح على الجوربين كما ذكرنا انه يثبت قياسا على المسح على الخفين وقد جاء المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب النبي

121
00:45:55.400 --> 00:46:21.950
وصلى الله عليه وسلم. وهم علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل ابن سعد رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذي اه فيها مأثور اا فيها اثار عن اا تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا باجمال احكام

122
00:46:21.950 --> 00:46:40.350
المسح على الخفين وذكرنا انه يتبع ذلك المسح على العمامة واحكام المعاصرة التابعة لهذا مثل المسعى للشماغ وذكرنا انه لا يصح المسح على الشماغ وانما يمسح على العمامة فقط بالنسبة للرجل

123
00:46:40.400 --> 00:47:04.850
والمرأة الصلعاء تمسح على باروكة شعرها التي يشق اه نزعها مثلا هذا كذلك من الاحكام او تمسح على خمارها ان احتاجت الى هذا. نقف عند هذا القدر ونختتم درسنا بالمسح على الخفين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

124
00:47:04.850 --> 00:47:48.245
متطلعا لزيادة الايمان. يأتيك من باي مكان وتعلم الفقه الميسر عاملا