﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:18.750
اقترضت مبلغا ماليا بالجنيه المصري من احد الاشخاص. اتفقنا عند السداد على رد المبلغ مما يعادله بالدولار وقت الاقتراب. هذا هذا اتفاق باطل لا يحل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

2
00:00:18.900 --> 00:00:50.150
طلبت مردغا بالجنيه ترده ترده بالجنيه او بما يعادل  هذا الدين بسعر من اي عملة اخرى بسعر يوم الوفاء. وليس يوم الاقتراض. حديس ابن عمر كنا نبيع الابل او بالنقيع فنبيع بالذهب ونقضي بالورق او نبيع بالورق ونقضي بالذهب. فسألنا في هذا يا رسول الله صلى

3
00:00:50.150 --> 00:01:08.650
الله وسلم فقال لا بأس اذا كان بسعر يومكما اذا تفرقتما وليس بينكما شيء اقتربت مبلغا بالجنيه فانت ترده تجدده بالجنيه بارك الله فيك. اذا لم تجد جنيها اي عملة اخرى

4
00:01:08.650 --> 00:01:35.800
تساوي قيمة الدين مثل الدين لكن وقت الوفاء وليس وقت الاقتراض. هنا يثور سؤال ماذا لو حدس تضخم فاحش يعني الجنيه هبط هبوطا حادا جدا فاصبح المبلغ الذي اقترضته اذا سددته بمثله لا يساوي شيئا ولا يكافئ المبلغ الذي

5
00:01:35.950 --> 00:01:58.700
ولا قيمته الشرائية يوم الاقتراب اذا حدث تضخم فاحش في العملة على هذا النحو فانه يثار الى القيمة وعلى هذا يعني قرارات المجامع الفقهية عندنا قرار في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

6
00:01:59.050 --> 00:02:19.050
وليس المقصود بالتماثل مجرد التماسك في الشتلة وفي الصورة بل في القوة الشرائية وبالتالي اذا اصاب العملة انهيار تضخم فاحش فهنا يسار الى القيمة. لكن هذا لا يكون متفقا عليه من قبل. اذا حدث هذا نحل المشكلة في حين

7
00:02:19.050 --> 00:02:31.950
لكن لا تجوز المشارطة على الاقتراض على ان يكون الوفاء بقيمة العملة يوم ايه؟ الاقتراض بارك الله فيك