كان رزقته مولود. هل يجوز ذبح خروف واحد عن الغلام الذكر ينفع اشارك بسبع بقرة او سبع عجل بدل شاة نقول له نعم يجزئ ان تذبح شاة واحدة عن الغلام الذكر لما اخذه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ولكن الاولى للقادر شتان في حديث الترمزي والنسائي ان ام كارس سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيدة قال لها عن الغلام شأتان وعن الانثى واحدة لا يضركم. ذكرانا ام اناثا وعائشة تقول امرهم عن الغلام الشيء تاني مكافئتان مكافئتان وعلى الجارية شاء زبح اا زبح سبع بقرة او سبع ناقة في الاضحية موضع نظر محل اخز ورد من اهل العلم من اجازها قياسا على الاضحية والهدي كما انك في الاضحية قد يشتركوا سبعة في بقرة ويعملوا اضحية او في الهدي في الحج. اشتركوا سبعة ويعملوا بقرة او يعملوا ناقة وان كان الاولى شادا يعني بعض اهل العلم اجاز قياسا على الهدي والاضحية. وان كان الاولى ذبح شاة. لما في العقيقة من معنى الفداء عن المولود فيحسن فيه التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس في العقيقة معنى الفداء عن المولود عندما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. فيها معنى الفداء عن المولود فنفس كن بنفس فلو قلنا ان سبع البدنة يجزئ لا فوجئت النفس بسبع نفس هذا مذهب المالكية الحنابلة الصلاة عندهم لا يجزئ في الحقيقة الا بدنة كاملة او بقرة كاملة. ولكن القول بالجواز والاجزاء متجه له حز من النزر مع بقاء الافضلية في الشاة خروجا من الخلاف عن على الاقل