قال ثم اذا صلاهما يستحب له ان يستلم الحجر قبل السعي قبل الذهاب للسعي. هذه من السنن المهجورة. سنة اذا امكن اذا طفت طواف العمرة او طاف اه الحج واردت ان تسعى قبل ان تسعى تستلم الحجر الى كما في تستلم الحجر سنة ثم تذهب الى الى السعي قبل السعي هذه المسألة المهجورة ثم يخرج الى الى الطواف بين الصلاة والمروءة