﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل رجل توظأ ولبس الشراب وهو مصاب بسلس البول اعزكم الله. فهل يجوز له المسح عليها بعد ذلك؟ ام لا بد من

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
خلعها وغسل رجليه عند الوضوء. الحمد لله بل المشروع له ان يمسح عليها عند ابتداء كل الصلاة عند ابتداء كل وقت صلاة مفروضة. لان المتقرر عند العلماء ان من حدثوه دائم فانه

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
عند دخول وقت الصلاة ويتوضأ ثم يستمر يستمر حكم طهارته ولو خرج منه شيء من البول لانه مريظ والمريظ يعامل معاملة خاصة. ولان ايجاب الوضوء عليه عند كل حدث وامره به مما يشق عليه

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع. والله عز وجل يريد بنا التخفيف لا الاثقال والتيسير لا التعسير. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فصاحب الحدث الدائم من سلس البول او غيره في مسألة المسح على الخفين يعامل نفسه معاملة الصحيح. في ابتداء وقت ففي ابتداء وقت كل فريضة

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
تنجي جيدا ويشد على فرجه خرقة او حفاظة او شيئا يمنع من تساقط النجاسة على ثيابه ثم يتوضأ وضوءا واحدا للوقت كله ويفعل ما شاء في هذا الوقت من صلاة الفرض فيه ومن قضاء الفروض الفائتة فيه. ومن النوافل القبلية والبعدية

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
فيه ومن الطواف وقراءة القرآن. ولا يلزمه ان يجدد وضوءا لكل ما تجب الطهارة له. وتستمر طهارته او حكما حتى يخرج هذا الوقت في فعل في الوقت الثاني كما فعل في الوقت الاول رحمة وتخفيفا واحسانا من الله عز وجل. فاذا جاء الوقت

8
00:02:20.300 --> 00:02:32.700
فلا يخلع خفيه ليغسل قدميه بحجة انه صاحب حدث دائم لا بل يمسح على خفيه بل يمسح على خف لبيه والله اعلم