وجماهير اهل العلم على تحريم بيع العينة. فهو مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك واحمد وجماهير الصحابة وقد ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة حل دينك وهو الف ريال. وانا اعجز عن سداده. ما رأيك ان تؤجلني سنة وازيدك فيه ليكون مائة ليكون الفا ومئتين. فهذا النوع من انواع التعامل ممنوع منه وفيه ربا فضل وربا نسيئة استغفر الله استغفر الله واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره ونسأله المزيد من فضله. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فهذا لقاؤنا نتناول فيه شيئا من احكام المصرفية ونبين الاحكام الشرعية المتعلقة بذلك وكنا بالامس ذكرنا او ذكرت شيئا من امور الربا من جهة حكمه الشرعي من جهة انواعه من جهة احكامه. وتوقفنا عند الكلام عن الحيل الربوية وبينا ان الاصل في هذا الباب على الصحيح هو المنع والتحذير وذلك ان النصوص قد جاءت ببيان حرمة مخادعة الله ورسوله. وببيان ان التحايل لا يغني العبد عند الله شيئا وانه لا يرد العقوبة الدنيوية ولا الاخروية. استدلنا على ذلك بقصة اصحاب السبت والحيل الربوية لها صور متعددة ولعلي باذن الله عز وجل ان اورد عددا من صور الحيل الربوية هنا المرء على بصيرة من امره في هذا الشأن فمن ذلك بيع العينة والمراد ببيع العينة ان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال اقل من الثمن المؤجل فيكون ادخال السلعة في هذه الحال ادخالا صوريا ليس مرادا ومن امثلة ذلك ان يقول ابيعك هذا القلم بمليون ريال ثم على ان تسددني بعد سنة ثم يشتري منه القلم بثمانمائة الف حالة فإدخال القلم هنا ليس مرادا. وحقيقة المعاملة انه يأخذ ثمانمئة الف حالة ويقوم بسدادها بعد سنة بمليون ريال. فتكون صورة من صور الربا وانما هي حيلة على هذا التعامل المحرم واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم يدل على هذا ما ورد في حديث في حديث عائشة ان زيدا رضي الله عنه بايع بالعينة فاخبرت عائشة بذلك فقالت اعلمي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب وقد ورد عدد من الاثار من الصحابة رضوان الله عليهم في التأكيد على المنع من العينة ومثل العينة معاملة معاكسة للعينة بان يشتري منه السلعة بثمن حاضر ثم يقوم ببيعها على الاول بثمن مؤجل اكثر منه فتكون السلعة انما ادخلت على وجه الحيلة وليست مرادة لذاتها ولذلك نجد ان من يتعامل بالعينة او بعكس العينة لا يتفقد السلعة ولا يتأكد من صلاحيتها ووذلك انه لم يرد السلعة وانما ادخلها على وجه التحيل وما ورد من حديث بلال في تمري خيبر لا يمكن ان يستدل به على جواز العينة وذلك ان الطرفين في ذلك الحديث متغايران. فمن يشتري منه مغاير لمن يبيع له. وبالتالي لا يمكن ان يستدل بالحديث على اجازة العينة ومثل العينة العينة الثلاثية والعينة الثلاثية يكون فيها ثلاثة اطراف تعود السلعة الى بائعها الاول. ابيعك السلعة بثمن مؤجل الى سنة ثم يشتريها منك زيد ثمن اقل ثم يبيعها على بائعها الاول بالثمن الحال دارت الدائرة حتى المعاملة مبايعة ربوية والسلعة انما ادخلت على جهة التحيل على الربا ومن انواع الحيل الربوية ما يقال له التورق المنظم التورق المنظم. وقبل ان ندخل في تعريف وبيان حقيقة التورق المنظم نذكر ما يتعلق باحكام التورق فالتورق مأخوذ من الوريث وهو الفضة. وذلك ان الانسان يرغب ان يحصل على نقود فيقوم معاملة التورق بحيث يشتري سلعة بثمن مؤجل سم يقوم ببيعها على شخص اخر بثمن حاضر وفي الغالب يكون الثمن اقل وقد جاء في الشريعة اجازة المداينات كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه ومن المعلوم ان صاحب السلعة لا يرظى بتأجيل الثمن الا اذا كان زائدا عن ثمن المثل في البيع الحاضر. فدل هذا على جواز اداة في الثمن المؤجل اذا لم يكن هناك حيلة. ولذلك رأى جماهير اهل العلم التورق لانه ليس فيها تحيل على الربا والفرق بين التورق والعينة انه في العينة تعود السلعة الى مالكها الاول. بخلاف التورق فانها تنتقل الى اشتر جديد لا علاقة له بالاول. فمتى كانت الدائرة في البيع مغلقة تعيد السلعة الى صاحبها عد ذلك من العينة المحرمة. ومتى كانت المعاملة ليست دائرة ولا تعود السلعة الى مالكها الاول كان ذلك من التورق وجماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على حل التورق وجوازه. وذلك كأنه ليس من الربا وليس فيه تحيل على الربا وقد ورد عن بعض التابعين القول بمنع التورق جعلها بعضهم من المعاملات مماثلة للرباء. وقد استدل بعضهم على المنع بقوله تعالى ولا تمنن تستكثر وهذه الاية عامة وليست منطلقة على بيع التورق اصالة. فما استدل بعظهم بما ورد في الحديث ان صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. ومن المعلوم ان المضطر اذا لم يجد من منه وتورع عنه الناس فانه حينئذ لن يتمكن من بيع سلعته الا بثمن اقل فيكون عدم الشراء من المضطر منافاة لمقصد الشريعة في القيام معه وحديث النهي عن بيع المضطر تكلم فيه اهل العلم وبينوا في اسناده علة ويشترط للتورق ليكون عقدا جائزا ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون السلعة مملوكة للبائع الاول فان لم تكن مملوكة له لم تجز هذه المعاملة. وذلك لما ورد في الحديث ان النبي الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك والمراد بقولنا انها مملوكة للبائع الاول يعني انه يملك حق بيعها. سواء كان مالكا لعينها او كان مأذونا له بالاذن الخاص كما في الوكالة او في ولاية اليتيم او بالاذن العام كما في بيع صاحب الولاية من القاضي ونحوه والشرط الثاني حل معاملة التورق الا يقوم البائع اول بشرائها فانه متى اشتراها البائع الاول كانت عينه والعينة محرمة كما تقدم وكذلك يشترط الا يكون وكيلا للمشتري في بيعها الا يحصل بذلك محايلة او حيلة على الربا ويشترط الا يوكله في بيعها ولا ان يكون موزعا له وهذا هو الذي يسمونه التورق المنظم. فالتورق المنظم ان يبيع السلعة على شخص ثم يقوم المشتري بتوكيل البائع ببيعها فان هذه المعاملة تكون في كثير من احوالها معاملة صورية تعود به السلعة الى صاحبها الاول وكم من شخص يتعامل بمثل هذه المعاملات لا يعلم عن السلعة. ولا يتأكد منها ولا يتحقق من صلاحيتها للشراء ولا من مطابقة الثمن قيمتها الحقيقية لان يعلم ان البائع الاول سيتوكل فيها. وبالتالي لا يتحقق من كون هذا العقد عقدا صحيحا في مرات عديدة يقولون نبيعك خشبا في البحر ثم توكلنا على بيعه ويقومون بالبيع وهذا قد يكون في كثير من احواله من العقود الصورية التي ليس لها حقيقة. وفي مرات يقوم توقيع عقد البيع قبل ان يوقع عقد الشراء فيكون قد باع سلعة لا يملكها حينئذ نذكر الشرط الثالث من شروط هذه المعاملة الا وهو الا يزيد عليه في الثمن عند التأخر في السداد فانهم في مرات يقولون له نبيعك السلعة من سيارة او بيت او نحوه ثم بعد ذلك يقولون اذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد فاننا نزيد عليك القسط فهذا النوع من انواع التعامل نوع محرم يدل عليه ما ورد في النصوص من النهي عن بيع الغرر. فان هذه السلعة قد غر في ثمنها ولم يعلم حقيقته وقد جاء في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذه اللفظة لها اربع صور كلها يصدق عليها النهي عن بيعتين في بيعة. منها ان يكون الثمن مترددا بين ثمنين بحيث لا يجزم باحدهما. وعند زيادة الاقساط هذا التأخر عن السداد لا يعلم الثمن الحقيقي لتلك السلعة وايظا فيه صورة من صور الربا فان الواجب عليه السداد مئة فاذا تأخر زادوا عليه فجعلوها مئة وعشرة فكأنهم اعطوه المئة واخذوا منه مئة وعشرة ريالات عند التكلم عن هذه المسألة وفي ذكر الشرط الثاني الذي ذكرته قبل قليل وهو ان لا يوكل البائع في بيع السلعة فان فانه يحسن ان نعرظ لمسألة بيع السلعة قبل قبظها فان كثيرا من معاملات التورق المنظم يبيع الانسان السلعة قبل ان يقبضها. كما ذكرت في المثل السابق يبيعه حديدا في بلد اخر ثم ثم اذا اشتراه باعه قبل ان يقبضه وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والعلماء في بيع السلع قبل قبظها لهم ثلاثة اقوال مشهورة في مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان جميع السلع لا يجوز بيعها قبل قبظها ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وكل شيء ان مثل الطعام لما روى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وذهب الامامان ابو حنيفة واحمد رحمهما الله تعالى الى ان اهي عن بيع السلعة قبل قبضها انما هو في المكيلات والموزونات. وذلك انه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يجري عليها الصاعان. صاع البائع وصائع المشتري قالوا فلما ذكر الصاع دل على ان المراد المكيلات ويماثلها الموزون مات وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى ان النهي خاص بالطعام وذلك ان جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض. قال الطعام محل الحكم ولا يصح قياسه غيره عليه. لانه لم تعلم العلة في ذلك ومذهب الامام مالك في هذه المسألة ارجح واقوى من القولين السابقين. وذلك لان الخبر انما فيه النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه. ولم تعلم علته ولا يصح ان قاس عليه حتى تعلم علته. وما ورد عن ابن عباس في هذا الباب هو قول لصحابي وقول الصحابي يشترط في حجيته ان لا يخالفه صحابي اخر. وقد وقعت المخالفة من بعض الصحابة لابن عباس في هذه المسألة ولكن تلاحظون الفرق بين مسألة بيع السلع قبل قبضها وبين مسألة التورق منظم فان التورق المنظم حيلة للرباء وبخلاف مسألة بيع السلع قبل قبظها فانه يشتري سلعة ثم يبيعها على شخص اخر غير بائعها. ولا يوكل البائع في بيعها ولا يوكل البائع الاول في بيعها. بخلاف مسألة التورق المنظم فانه يوكل البائع الاول ومن ثم تكون بيع تكون بيعا صوريا وليس بيعا حقيقيا ومن امثلة الحيل الربوية ما يسميه بعظهم بيع الامانة. وبعظهم قد يسميه بيع الرجاء وذلك انه يبيعه سلعة مؤقتة يستلم ثمنها وينتفع بها سوء على ان يعيدها بعد مدة حالة عود ثمنها الاول ووردوا لذلك تصوير لعله يتضح به الحال اريد ان اقترض مليون ريال لدعم تجارتي فاذهب الى فلان زيد واقول ابيع لك البيت بمليون ريال. تسلمها تسلمها لي في الحال ومتى تمكنت من استرداد هذا المبلغ؟ اعدت لك المبلغ وتعيد لي البيت. وتنتفع البيت خلال مدة القرظ. اما بالسكنى او بالتأجير فحقيقة هذه المعاملة انها قرظ يجر نفعا فهو اقترض منه مليون ريال وسيردها بمليون بعد مدة على ان ينتفع بهذا البيت اما في سكنى واما في تأجيره. فكان هذا العقد حقيقته حيلة على الربا وليس العقد عقد البيع مرادا لذاته. وانما هو قرظ جر نفعا. فكان صورة من صور الربا حيث ذكرنا ان من انواع الربا ربا القروظ بعض الفقهاء اجازه كما اجازه بعض متأخر الحنفية. وجماهير اهل العلم على المنع من هذه الصورة لان حقيقتها انها حيلة ربوية بالتالي يمنع الشرع منها ويدل على المنع ايضا انه قد ربط بين العقدين هنا. فربط بين عقد البيع الاول وبين عقد البيع الثاني. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه اتين في بيعة ومن صورها هذه الصورة لهذه الصورة لهذا النوع عدد من الصور التي تدخل فيه فالتأجير على البائع صورة من صور هذا العقد ومن الحيل الربوية مسائل قلب الدين. مسائل قلب الدين وهذه المسائل لها صور متعددة منها ما هو ممنوع منه في الشرع وقلب الدين يراد به تغيير اجل الدين في مقابل عوظ مالي. تغيير اجل الدين في مقابل عوظ مالي ولها صورتان. الصورة الاولى سورة التقديم. سورة تقديم. كما لو قال له انا بكاء الف ريال. ما رأيك تسددها لي بعد سنة؟ حسب عقد البيع السابق بيني وبينك ما رأيك ان تسددها لي الان بنصفها فهذه الصورة صورة تقديم ولها وهي على نوعين تسليم في الحاضر وتسليم مؤجل. كما لو قال اطلبك الف بعد سنة ما رأيك ان تسددني ثمانمئة بعد شهرين فهذا العقد عقد ممنوع منه ولا يجوز وذلك لانه اخذ عوظا ماليا عن التأجيل جي عند تغيير اجل الدين. وبالتالي يكون بمثابة من اعطى ثمانمائة واخذ الفا او العكس النوع الثاني ان يكون هناك تسليم حال في مجلس العقد. كما لو قال اطلبك الفا بعد سنة ما رأيك ان تسددها لي الان ست مئة او ثمانمائة فهذا العقد اختلف اهل العلم فيه في حله وجوازه وجماهير اهل العلم يرون ان هذا العقد ممنوع منه. لانه قد جعل للاجل ثمنا رأوا المنع منه. وبعضهم سمى هذه المعاملة الصلح عن الدين ببعض حال وذهب طائفة من اهل العلم الى اجازة هذا التعامل ورأوا صحته. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الذي اخرجه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجلى بني النظير من المدينة قالوا ان لنا ديونا على فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا اي قللوا من قيمة الدين وتعجلوا استيفاء تلك الديون وهكذا ايضا ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله عدد من اصحابه فقالوا يا رسول الله ان قوما من النبط يأتوننا بسلع فنشتريها بدنانير فلا نجد دنانير ونجد دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تفرقوا وبينكم شيء قالوا فهنا قلب الدين من كونه دراهم وهي من الفظة الى كونه من وهي من الذهب. واشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يتفرقوا الا وقد بريء الذمة جميعهم من هذه الديون ويدل على جواز هذا النوع ملاحظة مقصد الشريعة فان من مقاصد الشرع تقليل ما في الذمم من حقوق الاخرين وهذا التعامل ينتج هذا المقصد واما القسم الاخر من صور قلب الدين فهو ما يتعلق بتأجيل الدين والزيادة فيه وهذا له صورتان الصورة الاولى ان تكون الزيادة من جنس المال الاول فهذا فيمنع منه لا ما دام هذا يمنع منه لانه يتوافق مع صورة الربا المركب التي يتعامل بها اهل الجاهلية وخصوصا اذا كانت السلعة من السلع الربوية. وصورة هذه المسألة ان يقول والسورة الثانية ان يبيعه بغير السلعة ان يقلب الدين الى سلعة اخرى مغايرة السلعة الاولى مثاله ان يعقد معه عقدا فيشتري منه سلعة بال الف ريال مؤجلة الى شهر. فلما حل الاجل قال ليس عندي ريالات. ولكن ما لو كان نقلبه ليكون دولارات اسددها لك بعد شهر اخر. فهنا الدين بسلعة مغايرة كان القلب الى اجل وليس حاضرا فهذا ايضا يمنع منه لما فيه من التحيل على الربا وهناك مسألة وهي ما لو كانت ما لو كان الاجل متعلقا بسلعة غير ربوية ومن امثلة ذلك ما في عقود ما لو قال له ابيعك هذه او ابيعك هذه السلعة من المعدودات صفتها الصفة الفلانية وساءاتي لك بها بعد ستة في اشهر ففي هذه الحال ان لم يكن ان لم يكن ذلك العقد متعلقة بسلعة متعلقا بسلعة يجري او يجوز فيها السلم لم يصح العقد وذلك لان المثمن غير المعين لا لا يصح الا بشروط السلام. فمتى كانت شروط السلم غير موجودة لم يصح. العقد من الامور التي تتعلق بالحيل الربوية المواطأة على الهدية المواطأة على الهدية. يقول اعطيك قرض بالف ريال تسدده لي بعد سنة الف ريال ولكن تهدي الي من بستانك او تهدي الي السلعة الفلانية. فهذا حيلة ربوية. ومن ذلك ان يقول له او ان يهديه في حال عقد الدين او في حال وجود الدين كما لو علم ان البنك الفلاني او المصرف الفلاني او المؤسسة الفلانية تقبل القروض من الناس وتعطي من يقرظها هدايا ثمينة لمصلحة ذلك المهدى له. ففي هذه الحال يكون هذا من صور الربا او من صور التحيل على الربا قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهدية في حال الدين وقد ورد ذلك باسانيد يقوي بعضها بعضا بل انه مثل في ذلك بالشيء اليسير. كما لو اهدى اليه حزمة او لبهائمه او نحو ذلك وبعض المعاصرين استثنى صورتين الصورة الاولى ما لو كان هناك معاملة سابقة بينهما. وكان هناك اهداء متبادل بينهما قبل هذا الدين. بحيث تكون الهدية بعد ذلك على نسق ما كانوا يفعلونه قبل الدين ولكن ينبغي في هذه الحال ان يقابله بهدية تماثلها. لانه انما كان بينهم من الهدايا على سبيل التقابل يهدي اليه فيقابله بهدية تماثلها والصورة الثانية من صور الاستثناء في الهدايا التي يقدمها المدين للدائن ما لو كانت المصلحة في الهدية للدائن كما يفعله بعض المصارف عندما يطبعون التقاويم او يقومون بوضع ملصق الدعائية في ورقة او قلم او نحو ذلك فالمستفيد الاكبر من مثل هذا هو الدائن. لا المدين. قالوا ففي هذه الحال استثنى من ما ورد من النهي عن المواطأة على الهدية من الدائن للمدينة دين ومثل هذا ايضا من الصور والحيل الربوية ما لو كان هناك مواطئة وعلم سابق بان الدائن يزيد في الدين عند السداد كما لو كان شخص يعلم منه انه اذا اقترض مئة يقوم بردها مئة وعشرة هذا شأنه وهذا دأبه. فان من كان كذلك كان التعاقد معه بعقد القرظ بمثابة التعاقد معه على الزيادة عند سداد القرظ فان قال قائل بانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وردا رباعيا قيل هذا لم يكن على سبيل المواطئة. وانما لما حل الاجل سال عن سن يماثل السن التي اخذ منها. فلم يجد ذلك عند اصحابه اه طلب منهم ان يردوا له افضل من حقه. ولم يكن هذا على سبيل المواطأة ولا على سبيل الاعتياد وانما كان من اجل عدم وجود السن اتيت ماثل سن ذلك اه سن الجمل الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في الحال الاول وهذا الحديث فيه دلالة على ان مسائل قلب الدين لا تقتصر على الربويات فان الجمل ليس من الربويات لكونه من المعدودات. لكونه من المعدودات ومن صور الحيل الربوية البيوع الصورية التي لا تقصد لذاتها فان هذه البيوع الصورية يراد في كثير منها الحصول على الزيادة الربوية من صور ذلك ما يسميه الفقهاء بيع التلجئة والمراد ببيع التلجية ان يضطر انسان الى بيع سلعة لا يريد حقيقة البيع فيها ها كما لو كان هناك ظالم يستولي على سلعة من السلع التي تكون في ايدي الناس فيقوم ما لك السلعة ببيعها بيعا صوريا على شخص اقوى من ذلك الظالم من اجل ان يمتنع اخذ الظالم لها فهذا من عقود التلجئة وهو ليس مرادا لذاته وفي مرات يستخدم صورة البيع التلجية في التعامل الربوي. فيقول اعطني السلعة السلعة انتفع بها ثم اقوم بردها بعد ذلك فهذا النوع من انواع بيوع التلجية متى كان حيلة على الربا وكان فيه عليه منع منه لان الشريعة قد جاءت بسد ابواب التحيل وفي هذا نذكر ما يتعلق بمسألة سد الذرائع والمراد بالذرائع الطرائق والوسائل الموصلة الى غيرها. والمراد بها هنا مسائل الموصلة الى المحرمات وسدها اي المنع منها. والقول بعدم جواز الذرائع على نوعين النوع الاول ذراع جاءت الشريعة ببيان حكمها حال كونها ذريعة فهذه تأخذ الحكم الشرعي الوارد فيها ومن امثلة ذلك ان وطأ الاجنبية حرام ومن وسائل الوصول اليه عقد النكاح لكن عقد النكاح الموصل الى وطئ الاجنبية قد جاء في الشرع حكم بجوازه واباحته. فحينئذ تأخذ هذه الوسيلة الحكم الشرعي الوارد فيها والنوع الثاني من الوسائل ما لم يرد فيه حكم حال كونه وسيلة وذريعة. فهذا على ثلاثة انواع النوع الاول ما كان موصلا الى الحرام قطعا فهذا اجمع العلماء على القول بمنعه وتحريمه. ومن امثلة ذلك ان تبيع سلاحا على من تجزم بانه يستعمله في سفك الدم الحرام. فهذا ممنوع منه بالاجماع ومن امثلة هذا ان يبيع عنبا على مصانع الخمور فهو يجزم انه يستعملها في الحرام. فهذا يمنع منه والنوع الثاني الذرائع الموصلة الى المحرمات نادرا. وهذه الذرائع لا يقال بمنعها وانما هي على اصل الاباحة. فلو جاءنا انسان وذهب الى السوء ومنع الباعة من بيع العنب. قال لان بعض الناس قد يستخدمها استخداما حرم فيصنع منها الخمور قيل له هذه وسيلة موصلة الى الحرام نادرا وبالتالي لا يقال بمنعها والصورة الثالثة من صور سد الذرائع ان تكون الذريعة موصلة الى الحرام طالبا ليس نادرا ولا قطعا. فهذه الصورة الاظهر من قول اهل العلم انه يفتى بمنع وعدم اجازتها. وذلك لان النبي لان الله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فلم يكتفي بالنهي عن المحرم. وانما نهى عن قربانه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا فلم يكتفي بالنهي عن الزنا فلم يقل لا تزنوا وانما نهى عن قربانه. وهكذا ايضا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال الابين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرظه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان تعافيه كما رواه الشيخان من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما فدل هذا على القول بمنع الذرائع الموصلة الى المحرمات غالبا. ومن صور ذلك بيع السلاح في اوقات الفتن ان فان المشتري قد يشتريه لحماية نفسه. وقد يكون ممن يستعمله في الولوج في الفتنة فيستعمله في سفك الدم الحرام والغالب استعماله في الاستعمال الثاني. ما لم يعلم عن الشخص انه ممن ممن يتورع عن عن الدخول في الفتن. ففي هذه الحال يقال بانه من هذا البيع لئلا يؤدي الى مخالفة مقصد الشرع بولوج الناس في المحرم ومات ولا شك ان المنع من الشيء ثم القول بفتح الابواب الموصلة اليه فيه شيء من التناقض وعدم التطابق والتقابل ولا زال العقلاء في جميع الفنون يسيرون على مقتضى هذا هذا المنهج فيسدون الذرائع فيما يتعلق بفنونهم فلا شك ان هناك ما يسمى بالطب الوقائي. وهناك اجراءات السلامة والى غير ذلك من الصور التي تكون في حياة الناس يرونها ملزمة وقد العقوبات على من لم يقم بالالتزام بها. وحينئذ يعلم ان الزرائع الموصلة الى المحرمات هي من دعائم القول بالمنع من الحيل الربوية ولما اشرنا الى بيع التلجئة نشير الى ما يسمى بعقود الاذعان وهي العقود التي يلتزم الانسان فيها التعاقد مع طرف واحد. لا يتمكن من التعاقد مع غيره ومن امثلة هذا انك تتعاقد مع شركة الكهرباء لادخاله في فهذا له شركة واحدة ان مذعن في التعاقد معها و حينئذ ومثله ايضا قد يكون هناك ما ما شركات البريد وشركات المواصلات وشركات فمثل هذا يذعن الانسان التعامل معها. وعقود الاذعان هذه قد تكلم عنها فهاء المعاصرون ورأوا ان مصالح العباد تتحقق بها لكنهم رأوا انه لم ما كان الناس ملزمين بالتعاقد مع طرف واحد رأوا انه لا بأس من تسعير في مثل هذه السلع في مثل هذه السلع. وقد يستدلون عليه بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من اعتق شركا له في مملوك قوم عليه. فاذا كان هناك مملوك يملكه اثنان مناصفة مثلا فقام احدهما باعتاق نصيبه فحينئذ يلزم والمعتق بان يشتري النصف الاخر من هذا المملوك ليعتقه فيقوم عليه بقيمته في السوق. فهذا نموذج من نماذج التسعير. وقد جاء في الشريعة النهي عن الاحتكار وخصوصا في الاطعمة وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو ملعون ذلك روي انه لمنع الاحتكار لا بأس ان يقوم صاحب الولاية تسعير على ذلك المحتكر. فهذا فيه نوع الزام لبيع السلعة بذلك الثمن من اجل دفع ما يناقض المقصود الشرعي في مسائل الاحتكار وقد ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اصحابه فقالوا ولا تسعر لنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر ولكن يظهر ان هذا الخبر في السلع عند عدم وجود منافاة او لمقصدي الشارع في بيعها فهذا شيء مما يتعلق بالحيل الربوية ولعلنا ان شاء الله نتم الحديث في غد ويكون حديثنا ان شاء الله عن الودائع واحكامها ما احكام الودائع البنكية وودائع الاستثمارية هل هي مضاربة او هي قرض او هي وديعة كما هو اسمها هل يجوز ظمان المصرف للودائع التي تكون فيه. وهل الودائع عند تلفها تكون مضمونة او لا تكون مضمونة سواء في حال التفريط او في حال عدمه. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين اغناكم الله بحلاله عن حرامه وكفاكم بفظله عمن سواه. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين