فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وهذا الحديث قد ذكره الامام البخاري في صحيحه وبعضهم تكلم فيه بان الراوي قال سمعت اهل الحي يقولون عن عروة كذا وكذا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في هذه الدورة نسأل الله جل وعلا الا يحرمنا الاجر والثواب فيها كنا بالامس ذكرنا عددا من انواع الحيل الربوية التي قد تلجأ اليها بعض المصارف من اجل ترويج المعاملات الربوية من اجل ان يكون لها صورة يظنها الناس سائغة ووعدتكم بهذا اليوم بان اتكلم عن الودائع المصرفية كثير من المصارف تسمي عملية ايداع الاموال في المصارف باسم الودائع الوديعة هي مال يدفع الى من يحفظه ويرده بعينه اذا نظرنا في هذا التعريف وجدنا ان الودائع او ما يسمى بالودائع البنكية لا تشتمل على مفردات هذا التعريف فان البنك عندما يستلم هذه الودائع لا يحفظها وانما يقوم بالتصرف فيها اذا اراد ان يردها رد مالا مغايرا لما قبضه ولذلك تعددت نظرات الفقهاء المعاصرين الى هذه الودائع على تلاثي تكييفات فقهية فمنهم من لاحظ اسم الودائع واجرى عليها احكام الوديعة وحينئذ قال بانه يجب ظمان هذه الوديعة لكون البنك تصرف فيها فان الاصل في الودائع انها لا يجب ظمانها على المودع عنده الا في حال التلف الناشئ عن التفريط او التعدي وتصرف المصرف قالوا بانه نوع من انواع التعدي ولذلك اوجبوا عليه الظمان وهناك من رأى بان هذه الودائع في حقيقتها نوع من انواع المضاربة. لان المصرف يقوم استعمالها في انواع من انواع الاستثمارات وبالتالي يكون لها احكام المضاربات ولكن من المعلوم ان المضاربة اذا تلف فيها رأس المال لم يجب على المظارب ظمانه وذلك لانه امين. وقد اذن له بالتصرف بحسب اجتهاد ده ما لم يقم بمخالفة عقد شركة المضاربة ولذلك فان تكييف هذه الودائع على انها من باب المضاربة ليس منطبقا عليها تمام الانطباق ولذلك فان الذي يظهر ان هذه الودائع في حقيقتها قروظ كان صاحب المال يقرض المصرف والبنك هذه الاموال وبالتالي يترتب على هذا التكييف عدد من الثمرات منها انه لو تلف المال انه لو تلف المال ولو بدون تعد ولا تفريط وجب على المصرف ظمانه ومنها ان المصرف يتصرف في هذه الاموال التي ترد اليه. وهذه الودائع التي تسجل في سجلاته وبالتالي ما كان عائدا من استثماراتها فانه يعود المصرفي ومن احكام ذلك انه لا يرد المصرف الا مثل ما اودع فيه. ولا يجوز ان ليزاد في المال المقرض باسم الودائع البنكية. لئلا يحدث ربا كما تقدم معنا ان من انواع الربا ربا القروظ ومن ذلك ايضا ان البنوك لا يحق لها ان تقدم تسهيلات مالية بسبب هذه للقروظ ويستثنى من ذلك ما يعرف بصناديق الحفظ فان في المصارف صناديق يتم تأجيرها مرة ويتم منحها لبعض الاشخاص عاصي من اجلي حفظ مستنداته وحفظ ما لديه من اوراق يهتم لها وقد يدخل فيها النقود وما لديهم من ذهب او فضة او نحو ذلك من المجوهرات فان المصارف تجعل لها صالات فيها صناديق للحفظ يكون المستفيد يكون المستفيد بيده مفاتيح هذه الصناديق ولا يتمكن احد من الدخول اليها او او من الاستفادة مما فيها من الاموال والودائع. فهذه هي الودائع على اسمها وبالتالي لا يجب على البنك زكاتها ولا يضمن ما تلف فيها عند عدم التعدي او التفريط. وبذلك نعلم الفرق بين ما يكون في صناديق الحفظ هذه وما يكون مسجلا في سجلات البنك والبنك يتصرف فيه بما يعرف باسم الحسابات الجارية ولذلك فان هذه الحسابات الجارية لها احكام القرض على ما تقدم ومن المعاملات التي تجريها البنوك مما هو جديد في ازماننا هذه ما يعرف بعقد الايجارة المنتهي بالتمليك وهو عقد من العقود التي تستعملها المصارف من اجل الاستفادة مما يودع لديها من اموال هي في قروظ وبالتالي يعود عليها بعائد استثماري عقود الايجارة المنتهية بالتمليك يمكن ان يقال بانها عقود تتضمن اجيرا العين باقساط باقساط معلومة ينقلب العقد بتمام سدادها ليكون مملكا للمستأجر وهذا العقد من العقود المستحدثة. وقد وقف الفقهاء في تخريجها وتكييفها مواقف مختلفة يمكن ارجاعها الى اربعة مواقف فطائفة من الفقهاء المعاصرين قالت بان هذا العقد من مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم او فيما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة لان هذا العقد مشتمل على عقدين احدهما عقد البيع والثاني عقد الايجارة وعقد البيع وعقد الاجارة لهما احكام مختلفة لا يمكن جمعهما في عقد واحد وهناك من رأى ان هذا العقد في حقيقته عقد بيع. وبالتالي يكون له احكام عقود البيع. وتثبت الملكية بمجرد العقد. فذلك المستفيد على هذا القول يملك العين ويتصرف فيها على هذا التخريج وهناك من خرجها على قول عند المالكية في احكام الوعود الملزمة. فان الوعد الملزم في مذهب الامام يجب به الوفاء بذلك الوعد. قالوا فهذا العقد بمثابة بعقد جارة مع الوعد بتمام اتمام البيع حال الوفاء او باقساط والايجارة وهذا مبني على قول عند المالكية جمهور العلماء لا يرون ما يراه المالكية في ذلك فلا يرون ان الوعد ملزم وانما يرون ان الوعد لا يلزم الوفاء به ما لم يترتب عليه تعاقد. والقول الرابع في هذه المسألة ان عقد الاجارة المنتهي بالتمليك هو عقد ايجارة في الزمان الاول انقلب ليكون عقد بيع بتمام سداد اقساطه والعقود المعلقة لها نظائر كثيرة في الفقه الاسلامي. فان عدد من العقود يجد انه انها قد كانت عقودا موقوفة على ثبات من الامور ومن ذلك بيع الفضول المراد بالفظول ذلك الذي يتصرف في ملك غيره دون ان يكون معه وكالة او اذن من المالك او الشارع فالفظولي اذا قام ببيع سلعة لا يملكها حينئذ هل يصح تصرفه قال كثير من الفقهاء بانه لا يصح تصرفه لقول لما ورد في حديث ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وذهب طائفة من اهل العلم منهم الامام ابو حنيفة وجماعة ورواية عن الامام احمد بان تصرفات الفضول موقوفة على اذن المالك. ويستدلون عليه بما ورد في عروة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وطلب منه ان يشتري اه فاشترى عروة بهذا الدينار شاتين. ثم قام ببيع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه شاة ودينارا مثل هذا ايضا ورد في عدد من الاثار الواردة عن عدد من الصحابة بانهم اجازوا تصرفات في الفضولي واذنوا فيها بعد اجرائها. قالوا فهذا عقد قد علق على الرظاء ومع ذلك اجازه ومع ذلك اجيز شرعا. ومن ذلك ما ورد عن عمر ما ورد عن عتاب ابن ياسين رضي الله عنه وكان والي مكة انه اشترى من صفوان ابن امية دارا من صفوان ابن امية ليجعلها سجنا. واشترط في ذلك رظا عمر رظي الله عنه هذا عقد موقوف على امر مستقبلي ومع ذلك اجازه الصحابة ولم يؤثر عن احد منهم انه انكر هذا العقد ومن العقود الموقوفة ما يسمى عند فقهاء الحنابلة ببيع العربون وهذا العقد وان كان جمهور اهل العلم يرون المنع منه استنادا لما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا ان الصواب اجازته. وحديث النهي حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا بان هذا العقد قد ورد عن عدد من الصحابة وليس فيه مناقضة ولا مخالفة لشيء من الادلة الشرعية فيبقى على الاصل في باب العقود من كونها على الصحة والجواز فالمقصود ان بيع العربون فيه تعليق للعقد بامر مستقبلي. فان هذا العقل في اوله عقد بيع. فان لم يرظى المشتري باتمامه انقلب الى ان يكون من باب التعويضات فان الدفعة التي يقوم دفعها المشتري للبائع اذا لم يرغب المشتري اتمام البيع تنقلب لتكون ايظا عن امساك السلعة في هذه المدة وعدم تمكين البائع من بيعها فالمقصود ان هذا العقد من العقود الموقوفة ومع ذلك اجازه الشرع تخريج عقد الاجارة المنتهي بالتمليك على هذا التخريج من كونه من العقود من عقود البيع الموقوفة على اتمام على اتمام سداد اقساط الاجارة سائغ في الشرع وله نظائر كثيرة متعددة وينبني على هذا التخريج عدد من المسائل منها انه لا يصح ان يجعل في هذا العقد دفعة اولى ليس لها مقابل في الزمن الايجاري. وذلك لاننا نقرر ان ان هذا العقد عقد ايجارة في الزمان الاول. وليس من شأن عقد الاجارة ان يكون هناك دفعة بدون ان يكون هناك مقابل زمني لهذه الدفعة. ولا بأس ان تكون الدفعة الاولى زائدة في مقدارها عن بقية الدفعات والاقساط. وذلك كانه من المعلوم ان السلعة في وقت جدتها يكون لها من الثمن ما لا يكون للسلعة المتقادمة في زمانها ومن ذلك ايضا انها لو تلفت في مدة الايجارة بدون تفريط ولا تعد فانها تتلي في ملك البائع لا في ملك المشتري. لانه في الزمان الاول لا زال العقد عقدا اراه فان قال قائل اذا لم يقم المستأجر بسداد اقساطها فما الحكم حينئذ؟ نقول بان بائعها او ان مؤجرها له الحق في استعادتها حينئذ وذلك انهما دخلا على التراضي بان هذا العقد عقد ايجارة في زمانه الاول فلزمهما اثار ذلك العقد ومن الاثار المترتبة على ذلك ان الاصل في ان الاصل فيما تحتاجه هذه السلعة التي عقد عليها عقد الايجار المنتهي بالتمليك ان النفقات تكون على المؤجر الا ان يكون هناك شرط او يكون هناك عرف بضد ذلك ولا بأس ان يكون هناك دفعة اخيرة تدفع لان هذه الدفعة الاخيرة جزء من الثمن لكون العقد انقلب ليكون عقد بيع على ما تقدم. ولا يحق للمؤجر ان يوقف العقد او ان ينهيه. وذلك لانه قد التزم بكون هذا العقد عقد ايجارة فلا بد من تمام مدته. فاذا تمت مدته انقلب ليكون عقدا بيع وهذه المعاملة لها صور كثيرة وتعاونات متعددة وقد تكون في السيارات وهو من المعاملات المشتهرة ويؤدي ذلك الى تملك الناس الى لحوائجهم من هذه السلع. وقد يكون هذا العقد في المنازل والبيوت. وقد في الالات التي تحتاج اليها الجهات ومن ذلك ما لو كان هناك احتياج في مستشفى طبي الى اجهزة باهظة الثمن فيقومون وضع هذا العقد عليها. وبالتالي لو قدر ان الجهاز قد تقادم بسبب ان انه قد تمكن مطوروه من ان يوجدوا جهازا جديدا يمكنه ان يفي احتياجات المستشفى الطبية فان المستشفى يحق له انهاء التعاقد السابق بداله بهذه بعقد جديد يتعلق بما استجد وما استحدث من الالات الطبية والمكائنة والتي يحتاج اليها المستشفى ومن المسائل التي قد يكون لها علاقة ولو عن بعد بالمصارف مسائل جمعيات الموظفين فان بعض المصارف قد تتولى ادارة هذه الجمعيات والمراد بجمعيات الموظفين ان يتفق مجموعة على ان ليكون لكل واحد منهم جميع رواتب المجموعة في شهر من الشهور بحيث يكون لكل واحد من المشاركين فيها رواتب المجموعة في شهر بعينه. ومن امثلة لذلك ما لو كان هناك خمسة زملاء اتفقوا على ان يعقدوا جمعيات الموظفين فيكون لي الاول جميع رواتب الخمسة في الشهر الاول. وللثاني جميع راتبهم في الشهر الثاني وللثالث جميع رواتبهم في الشهر الثالث وللرابع كذلك في الشهر الرابع وللخامس في الشهر الخامس جميع رواتبهم. وهذه هذا النوع من انواع التعامل هو في حقيقته قرظ ورده. فالاول اقترظ اخذ راتبه واقترض رواتب الاربعة الموظفين الذين معه والثاني رد قرض او اورد له الاول قرظه واخذ من ثلاثة الباقين قروظا. والخامس اخذ من الاربعة رد ما اقرظهم اياه في الشهر الخامس اذا تقرر هذا التكييف فان جمعيات الموظفين ان كانت على دورة واحدة جازت التعامل بها لانها قرظ ورده. وقد جاء في الشريعة مشروعية القرظ والترغيب في وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم وورد عنه انه صلى الله عليه وسلم جعل بمثابة الصدقة الواحدة. مما يرغب في هذا التعامل. ولكن ان انا التعامل في جمعيات الموظفين على دورتين بحيث تمر عليهم فيتفقون ابتداء على اجراء الجمعية في دورتين بحيث يكون اول اخذ رواتبهم في الشهر الاول والشهر السادس. وللثاني اخذ رواتبهم في الشهر الثاني والسابع وللثالث اخذ رواتبهم في الشهر الثالث والثامن. وللرابع اخذها في الرابع والتاسع وللخامس اخذها في الخامس والعاشر فان هذا التعامل لا يجوز ولا يحل ان اتفقوا عليه ابتداء. وذلك لان القرض هنا قد جر نفعا. فكأنه قال له اقرظني بشرط ان اقرظك. وذلك ان باب القرض مبني على الاحسان فاذا غاير الانسان بين تعامله في القرظ مع مقصود الشرع منع منه فانه متى استعمل القرظ ليكون وسيلة للتكسب منع منه او استفادة وجمعيات الموظفين اذا كانت على دورتين لم تجز لكونها قد جرت للانسان بقرضه نفعا. فانه يستفيد قرضا مقابل قرضه لكن لو كانت الجمعية على دورة واحدة. فلما انتهت دورتها ارادوا ان يجددوا ويجعل لها دورة اخرى فهذا لا حرج فيه. لانفصال كل من معاملتين عن الاخرى ومن المسائل المتعلقة هذا التسرع بهذه المعاملات المالية المصرفية ما قد يوجد عند بعض المصارف سواء ابتدأت المصارف به في التعامل او كانت راعية له ما يسمى بالتسويق الهرع والتسويق الهرمي في مرات تقوم به بعض المصارف من اجل التكسب وفي مرات برعايته وفي الغالب ان من رعاه من المصارف يرعاه في زمنه الاول. لان التسويق الهرمي يتساقط بعد مدة من الزمن. وذلك ان التسويق الهرمي يصل الى ان يكون منعدما لا يمكن تسديده في زمنه الاخر. والمراد بالتسويق الهرمي ان يقال لمن اشترى سلعة ان اتيت بعدد من الزبائن فلك نصيب من الثمن الذي يدفعونه. وولك نصيب من الثمن الذي يدفعه من جاء لشراء السلعة من طريق اولئك الاشخاص الذين احضرتهم تسويق الهرمي نوع من انواع المعاملات المحرمة. وذلك لان غايته اكل مال بالباطل فان التسويق الهرمي تطاول مدته يعجز اهله عن سداد واعطاء كل شخص ما له مما اشترطه عليهم في العقد الذي بينه وبينهم. وبالتالي تنتهي سريعا ويكون مقصود القائمين عليها تجميع هذه الاموال من اشخاص عديدين ثم وبعد ذلك يقومون باخذها. فكانت نوعا من انواع اكل المال بالباطل. وقد جاء في النصوص النهي عن ذلك. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولاية اخرى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ثم في هذا العقد ربط عقد بعقد اخر. وذلك انه اشترط اشترطوا عليه انه لا يحصل على ميزة التسويق الهرمي الا من اشترى السلعة قبل ذلك فكان ربط عقد بعقد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم هذا العقد مشتمل على نوع من انواع الجهالات فيكون من بيوع الغرر المنهي عنها. فان هذا المسوق لا يدرى كم سيأتي به من الاشخاص كم سيأتي كم شخص سيأتي به هذا المسوغ وبالتالي كان هذا من العقود الممنوع منها ووسيلة التخلص من المنع الا يربط التسويق بالشراء. فيقال للوكيل المندوب كل زبوننا وكل شخص تحضره ليشتري منا لك المبلغ الفلاني كعمولة او قيمة سمسرة تقوم بها. ولا يشترط عليه ان يشتري قبل ذلك. فالمقصود انه اذا اشترط عليه الشراء منع من هذا التعامل والملاحظ لحالات التسويق الهرمي انها تتلاشى سريعا وان كثيرا منها انما يراد به اكل اموال الناس بالباطل على ما تقدم. فيأتيه زمان يعجزون عنان يقوم بالوفاء بكل ما لزمهم بحسب العقد الذي يعقدونه فالمقصود ان هذا النوع من انواع العقود ممنوع منه في الشرع ولا يجوز للانسان الدخول فيه لما فيه من الغرر المنهي عنه شرعا ولكونه من ربط العقود المتنافية ببعضها ومما تفعله عدد من المصارف والبنوك ما يسميه فقهاء الحنفية بعقود الاستصناع والمراد بعقود الاستصناع عقد بين من يدفع مالا ومن يقوم صناعة يقدمها لدافع المال. ووجه الاشكال في هذا العقد ان هذه السلعة المستصنعة لم توجد بعد لم توجد بعد والنقود التي تدفع ليست نقودا حاضرة وانما قد يكون فيها نقود مؤجلة وعقد الاستصناع قال به كثير من فقهاء الحنفية. وغيرهم يمنع من اصل العقل قد ولكنه يجيز بعض صوره بمسميات اخر غير هذا الاسم. وآآ هذه العقود اما ان تكون عقد ايجارة واما ان يكون عقد سلم. فاما عقد الاجارة التي تماثل عقد الاستصناع فصورته ان يقول استأجرتك صناعة السلعة الفلانية. وهذا النوع من انواع العقود عقود الاجارة باداء هذا العمل وارد في او مذكور في كثير من الكتب الفقهية و هذا يقال له عقد الايجارة العام. لانه لانه يستأجره لاداء اي عمل او مهمة وليس الاستئجار مبنيا على مدة من الزمان وعقد الاجارة على العمل عقد الاجارة العامة على عمل يجيزه الفقهاء وله اصل في الشريعة فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنم اهل مكة على قراريط وهذا نوع من انواع عقد الاجارة العام. وهكذا ايظا ورد ان ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط اللي يذهب معه في هجرته من اجل كونه يعرف الطريق فيدلهم عليه. في حوادث كثيرة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. و هذا العقد عقد الاجارة العام قال له احكام في الفقه الاسلامي لابد من مراعاة انتهاء والتخريج الثاني لهذا العقد هو ما يسمى عند الفقهاء بعقد السلم وعقد والسلام بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر. ومن امثلة ذلك ان يقول له اعطيك الف ريال على ان تعطيني خمسة اصع من البر تدفعها لي في الاجل الفلاني وتكون من النوع الفلاني ومما كونوا بالصفة الفلانية الى غير ذلك مما تظبط به السلع في باب السلام فالمقصود ان هذا العقد وين ذكر وهو عقد الاستصناع وان ذكر بعض الفقهاء المنع من الا انهم يجيزون كثيرا من صوره مسميات اخرى في ابواب فقهية اخرى وينبني على هذا عددا من الاثار المترتبة عليه لا بد من مراعاتها في هذا الباب ويماثل هذا العقد ما يسمى بعقود الملكية المتناقصة وذلك انه قد يشترك اثنان في سلعة يشترط عليه ان يسدد اقساطا. تكون هناك سلعة مملوكة للزيد. فيريد ان يبيعها على محمد لكن محمد لا يملك جميع ثمن السلعة. فيقول له ابيعك هذه السلعة بملكية متناقصة بحيث تدفع لي كل شهر عشرة في المئة من قيمتها وينتقل اليك ما يماثل ما يماثل تلك النسبة من ملكيتها فهنا ملكية متناقصة تتناقص بمضي الزمن. فهكذا قد يشتري المصرف سلعة ثم يقوم ببيعها بهذا النوع من انواع التعاملات. وهو جائز لانه نوع من انواع البيوع اذ لا يشترط في عقد البيع ان يكون متوجها للسلعة بجميع اجزائها بل يجوز بيع جزء من السلعة وان لم يتضمن العقد جميعا اجزائها المقصود ان مثل هذا العقد مشمول بالنصوص الشرعية الواردة بان عقد البيع على الحل والجواز من مثل قوله تعالى واحل الله البيع ومن المعاملات البنكية ما يسمى الاعتماد المستندي والمراد بهذا ان يكون هناك شخصان لهما او بينهما عقد بيع ويكون احد الشخصين في بلد والاخر في بلد اخر وكل منهما لا يعرف الاخر او لا يثق به. فحينئذ يخشون من ضياع حقوقهم. فالاول يدفع الثمن. والثاني يرسل السلعة. فقد لا يفي احدهما بما اشترطه على نفسه. اما ان يستلم الاول السلعة بدون ان يرسل الثمن. واما ان يستلم الثاني الثمن بدون ان يرسل السلعة. فيدخلنا المصرف بينهما. بحيث يعطي المصرف اعتمادا مستنديا يتعهد به المصرف مستفيد ان ان يدفع له حقه والمستفيد هنا المشتري فيتعهد المصرف للمستفيد الذي هو اه اه يتعهد المصرف للمستفيد الذي هو البائع بان يدفع له ثمن السلعة ويكون ذلك بطلب من المشتري. ويشترط عند اه يشترط ان يقدم ان يقدم البائع المستندات اللازمة التي تثبت انه قد سلم السلعة. والاعتماد المستندي على انواع النوع الاول ان المشتري قد دفع للمصرف كامل قيمة الصفقة. فهو في هذه في الحال اجير. يكون المصرف في هذه الحال اجير يقوم نقل الثمن من من المشتري للبائع ومثل هذا يكيف على انه عقد ايجارة يجوز للمصرف ان يأخذ اجرة عنه. ومن انواعه ان لا يقوم المشتري بدفع الثمن للمصرف فيكون المصرف في هذه الحال ظامنا هذا المبلغ دفع للبائع والظمان عقد جائز في الشريعة ويستدل عليه بعدد من النصوص كقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فهذا عقد ظمان لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شرع من قبلنا الذي جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما ينسخه بل جاء في شرعنا ما يقرره ويثبته. ولكن يرون ان الظمان لا يجوز اخذ الاجرة عليه. لان لا يكون هناك نوع من انواع الربا وذلك ان المصرف في هذه الحال يأخذ هذه الاجرة فيكون بمثابة من من دفع مئة واخذ مئة وعشرة. ولذلك يمنع الفقهاء من اخذ الاجرة على الظمان. هذه شيء من المعاملات المصرفية التي قد تتعامل بها المصارف وبيان شيء من التكييف الفقهي لها. ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نواصل الحديث في هذه المعاملات المصرفية في الغد باذن الله جل وعلا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. واسبغ الله عليكم نعمه فتح الله لكم ابواب الخيرات والارزاق واغناكم الله بحلاله عن حرامه وكفاكم بفظله عمن سواه كما نسأله جل وعلا عيشا رغيدا لجميع المسلمين وحياة هانئة لهم ونسأله جل وعلا ان يرزقهم الاستعداد ليوم المعاد. ونسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امور المسلمين. ليكونوا من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين