على المباح منها. فمثل هذا يجب على من يريد ان يتعامل معه ان يتوخى الحذر في انواع التعاملات التي تكون معه لئلا يدخل في باب من ابواب الربا او المحرمات فيكون وهذا من اسباب اقدامه على فعل محرم ويجب على الانسان حينئذ ان يتحرى اه عن كل معاملة يريد ان يجريها مع هذا النوع من انواع المصارف. والنوع الثالث من انواع قرارات بسؤال من يثق فيهم. وحينئذ نوصي في هذا الباب ان يكون هناك ان يكون هناك معيار يميز به انواع المصارف والبنوك يتعلق رغبة هذه المصارف في التحقق من موافقة اعمالها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاؤنا الاخير في هذه الدورة. نتحدث فيها عن شيء من احكام المعاملات المصرفية كان من اواخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بخطاب الظمان وذلك ان المصارف تعطي خطابا للمقاولين واصحاب الاعمال من اجل ان قدموه للجهات التي تريد ان تنجز مشروعا من المشاريع ليبين لهم ملاءة هذه المشتغلة بالمقاولات ويكون البنك ظامنا لما يحصل من نقص او تقصير مالية وضمان وخطاب الضمان على انواع ثلاثة. النوع الاول اذا اودع المستفيد من خطاب الظمان المبلغ المالي المظمون كاملا. ففي هذه في الحال يكون الظمان الخطاب بمثابة تعريف بان صاحب المشروع قد اودع المال الذي يمكن التعويض منه كاملا. وفي هذه الحال يصبح خطاب الظمان بمثابة التعريف بوجود المال الذي يمكن ان يحصل الظمان منه حينئذ لا بأس ان يؤخذ اجرة على هذا الخطاب وفي الغالب ان المصارف تكتفي ايداع هذا المال في حساباتها على انها تقوم بالعمل به وللتجار فيه. ومن ثم يكون وضع المال في هذه الحال بمثابة تغطية كاملة للخطاب والنوع الثاني من انواع الخطابات اذا لم يكن هناك اي تغطية مالية من قبل المستفيد من خطاب الظمان عند المصرف وفي هذه الحال تكون المعاملة نوعا من انواع الظمان. وفي وحينئذ هل يجوز يجوز لي المصرف ان يأخذ اجرة على هذا الخطاب. جماهير اهل العلم لا يجيزون اخذ تجرى في هذه الحال لانهم يقولون بان الظمان تعهد بسداد المال. فكأنه متى اخذ اجرة على ذلك التعهد يكون قد دفع مائة واستوفى زيادة بوقت مؤجل. فيكون نوعا من انواع المعاملات الربوية. والنوع الثالث من خطاب الضمان الا يكون جميع المال مو دعاء وانما يكون جزء من المبلغ المظمون مودعا وجزؤه الاخر غير مودع وهذا يقع على نوعين النوع الاول اذا كان بدون اجرة اذا كان الظمان بدون اجرة ولا قابل ما لي فهذا جائز ولا حرج فيه وحينئذ يكون هذا التعامل مما يخرب على ما يعرف عند العلماء الظمان الذي هو ظم ذمة الى اخرى والسورة الثانية في هذا النوع ما لو كان هناك ايداع لجزء من المبلغ المظمون وقام المستفيد بدفع اجرة للمصرف من اجل هذا الخطاب وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون فمنع من دفع الاجرة اكثر المعاصرين واجاد ذلك طائفة قالوا بان الظمان حينئذ ان الظمان حينئذ انما كان على جزء من المال الذي تعهد المصرف بدفعه عند حصول مقتضيه قالوا وفي الغالب انه لا يلزم البنك بدفع جميع ما تضمن البنك بدفعه في خطاب الضمان وانما يدفع ما يقابل ما يكون من خسارة او تقصير او نحو ذلك. وبالتالي قالوا بان ما اودعه المستفيد يقابل ما سيقوم البنك اه بدفعه ومن المسائل المتعلقة بالمعاملات المصرفية ما يتعلق بانواع الاوراق المالية فهناك العديد من الاوراق التي يقوم اه يقوم الناس بتحريرها تتعلق من تلك الاوراق الكمبيالات التي يسجلها الانسان على نفسه بمثابة التعهد بان انه سيقوم بدفع مال عند حلول اجل او عند القيام بعمل. ومن هذه الكمبيالات في الغالب تكون بين ثلاثة اشخاص بحيث يقوم شخص تحرير هذه الكمبيالة والمستفيد منها اخر والظامن لدفع المال المصرف ونحوه تكون بمثابة الحوالات المالية. ومن انواع الاوراق المالية ما يعرف بالسند لامر وهذا السند هو بمثابة تعهد ايضا يقترض شخص من اخر ما لا واو يشتري منه سلعة ويحرر له سندا بانه سيقوم بدفع ثمنها او رد هذا القرظ في وقت اجرة محرمة وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة في الخمر وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه محدد او عند الوفاء بعمل فيكون هذا من قبيل التعهد الذي يظمن به الشخص دفع مال عند وجود سببه. ومن انواع الاوراق المالية الشيك الذي يكتبه الانسان والشيك على نوعين. فالشيك ورقة مالية يسجلها شخص لاخر من اجل ان يتمكن من مراجعة المصارف لاخذ ما حرر في ورقة الشيك. والشيك قال نوعين النوع الاول ما كان ما كان مسجلا و قد قام البنك بضمان دفعه. فهذا كثير من الفقهاء اعتبره بمثابة القبض ذلك انه قد جزم بوجود المال الذي سجل في الشيك عند اصرف وبالتالي اعتبروه بمثابة قبض ذلك المال. فوالنوع الثاني الم يوجد فيه تحرير من البنك بان المال المسجل في الشيك قد حصل في المصرف فهذا بمثابة التحويل لانه قد يكون له مقابل مالي وقد لا يكون له قابل مالي وبالتالي يعتبر بمثابة التحويل وحينئذ لا يكون اه قد او لا يكون قد اعتبر آآ قبضا وذلك لانه قد يتمكن من سحب الشيك باسمه من استلام المبلغ المودع فيه. وقد لا يتمكن منه. ومن المسائل التي تتعلق بالمعاملات المصرفية البطاقات التي تسجل وتكتب من اه الجهات وخصوصا المصارف. وهذه البطاقات على انواع متعددة. فمن تلك طاقات ما يسمى ببطاقات الصراف وهي التي يتمكن الانسان بها من مراجعة مكائن الصرف لاستلام مال مودع عند البنك من خلال هذه الماكينة او يقوم بتحويل المال لاصحاب حسابات بنكية آآ اخرين فيكون هذا من قبيل استيفاء الانسان للقرظ الذي اعطاه البنك في الودائع البنكية او من قبيل تحويل المال الى اخرين من انواع البطاقات ما يسمى ببطاقات التخفيظ وذلك ان المصرف قد يتفق مع عدد من المحلات على ان يقوموا بالتخفيظ لمن جاءهم ببطاقة من هذه البطاقة طاقات وبطاقات التخفيظ على انواع متعددة. فمن بطاقات التخفيظ ما لا يكون في مقابل مال مدفوع وانما يعطى لشخص من اجل ان يحصل على هذه الميزة في التخفيظ بدون ان يدفع ما لا فهذا بمثابة بمثابة ورقة التعريف التي بان الشخص مستحق لهذه التخفيضات ومثل هذا لا حرج في التعامل معه. ومن انواع البطاقة التي تمكن الانسان من دخول سوق مشهور بالتخفيظ. فيكون هناك سوق تجاري وهذا السوق يدخل فيه اصحاب البضائع ويقومون بتخفيض اثمان هذه البضائع ولكن هذا السوق لا يتمكن احد من الدخول فيه الا بشراء بطاقة تمكن من الدخول فهذه البطاقة قالت لا بأس ايضا في شرائها لعدم ارتباطها بالشراء. والنوع الثالث اذا كانت البطاقات بطاقات التخفيظ ذات قيمة وثمن بحيث تباع بمبلغ مالي وبالتالي يحصل الانسان على التخفيظ فهذا النوع من انواع بطاقات التخفيظ اكثر الفقهاء المعاصرين يرون المنع منه وعدم جوازه وذلك انه تعامل مجهول تعامل مجهول المآل فقد يتمكن من الشراء وقد لا يتمكن وقد يحصل على التخفيض وقد لا يحصل. ولذلك رأوا انه من انواع المعاملات التي فيها غرر فمنع اكثر الفقهاء المعاصرين منها قالوا وفيها شبه من معاملات القمار فان القمار دفع مال متيقن منه في مقابل في مقابل لا يتأكد من حصوله. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب العمل في البنوك هل يجوز للانسان ان يدخل في العمل فيها او لا. وهذا يجعل من اراد الدخول في مثل هذه الاعمال يبذل الاسباب للتأكد من طبيعة العمل الذي سيقدم عليه. فان الاعمال في البنوك الى ثلاثة انواع. النوع الاول عمل لا يشتمل على محرم. ولا في ثناياه اداء معاملة محظورة في الشرع. فمثل هذا العمل لا بأس من الدخول فيه واداء الاعمال فيه واخذ الاجرة عليه. وذلك انه يدخل في النصوص التي وردت بي اجازتي معاملة الاجارة فان من انواع الايجارة الايجارة على اداء عمل ومن المعلوم ان اجارة الاعمال على نوعين ايجارة عامة بحيث يكون العامل قد تعوق دمه معه على اداء عمل واجارة خاصة بحيث يكون العقد على مدة يكون مصاحب العمل مالكا اداء هذا العامل في هذه المدة والعمل في هذه الحال من لايجارتي الخاصة وليست من الاجارة العامة. والنوع الثاني من الاعمال في المصارف ما يؤدي فيه الانسان عملا محرما كما لو كان يكتب عقود الربا او كان يسهل شراء البضائع المحرمة فهذا العمل عمل محرم ولا يجوز للانسان الاقدام عليه والاجرة التي اخذها نظير هذا العمل لا يجوز له والانتفاع بها ولا استعمالها وذلك انها والنوع الثالث من انواع الاعمال في المصارف ان يكون العمل ليس مشتملا على امر محرم لكنه يعين على الامر المحرم. كما لو كان يحظر الاوراق التي تسجل هالعقود ومنها عقود مباحة وعقود محرمة. فهذا النوع من انواع الاعمال في المصارف للعلماء فيه آآ نظرات مختلفة والاظهر في مثل هذا ان هذا العامل يستحق اجرة المثل وذلك ان اصل العمل ممنوع منه في الشرع لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولكنه قد انجز عملا اصله على الاباحة ومن ثم استحق اجرة المثل ومما له نظير في هذا عمل المحامي في القضايا البنكية فان المحاماة في قضايا البنوك على نوعين ان كانت محاماة من اجل استخلاص حقوق شرعية جاء الشرع بجوازها واباحتها فهذا عمل جائز وهو نوع من انواع الاجارة ويسمى عند الفقهاء الوكالة في الدعوة. والنوع الثاني اذا كان عمل المحاماة من اجل استخلاص مال قد جعل نظير معاملة محرمة كما لو كان المحامي يترافع من اجل الحصول على الزيادة الربوية او ثمن الامور محرمة فهذا النوع من انواع اعمال المحامين من المحرمات التي لا يجوز للمحامي ان يدخلا فيها. وقد قال الله جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما. فهذا يخاصم عن خاين لمخالفة ذلك المدعي للاحكام الشرعية ومن ثم لا يجوز الترافع عنه ولا التوكل في مثل هذه الدعوى عنه. وهذا المحامي قد اعان انا على باطل ومن ثم لا يستحق الاجرة التي يحصل عليها ويجب عليه ان يتخلص منها فعمل العامل والموظف الذي يؤدي اعمالا محرمة ككاتب الربا والمحامي الذي يترافع عن امور محرمة في الشرع لا يجوز له ان يستحل هذا المال ولكنه لا يعيده اذا ادى هذا العمل لا يقوم باعادته الى المصرف. وانما يتخلص منه في الطرق كالتي يعود نفعها على الجميع بنية ان يتخلص منها. ومن المستحسن ان ان توضع في امور الظرورات كما في عمليات كما في العمليات التي يحصل بها حفظ الانسان. فالعمليات الطبية التي تكون سببا لحفظ حياة الانسان هي من امور الظرورات. وبالتالي يودع المال في بامور الظرورات والظرورات تبيح المحظورات على ما هو متقرر شرعا لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل الايداع في البنوك الربوية. وهذا ايداع على انواع النوع الاول اذا كان الايداع في حسابات ربوية يعود على صاحبها بزيادة مالية معلومة محددة. فهذا نوع من انواع الربا في النصوص الواردة في التحذير من الربا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. والنوع الثاني الايداع في الحسابات جارية بحيث لا يستحق الانسان به ولا يلزم البنك قظاء بان يدفع هذه هي الزيادات الربوية. فهذا النوع من انواع الايداعات في الغالب انه يمكن بنك من معاملات ربوية. ولذلك كان كثير من فقهاء العصر يفتي بالمنع من ايداع هذه الاموال في هذه البنوك لئلا يكون ذلك سببا من اسباب استعمال هذه المصارف لهذه الاموال في المعاملات الربوية الممنوعة شرعا وحينئذ على الانسان ان يبحث عن المصارف التي تتوخى العمل شرع رب العزة والجلال. وقد يقول قائل بان هذه المصارف التي تنتسب للاسلام او يكون عندها هيئات شرعية يكون عندها معاملات محرمة. فنقول فرق بين من يظهر التعامل بالربا ويجعله في دعاياته ويدعو الناس الى التعامل به وبين من كان مخفيا لهذا الامر لا يظهره ولا يعلنه بل يتبرأ منه ولا يذكر في حياته شيء من المعاملات الربوية الممنوعة شرعا. وحينئذ فرق بين من اظهر المحرم واعلن عنه ومكن الناس من الدخول فيه وبين من كان يخفيه ويتبرأ منه وحينئذ نعلم انه ينبغي ان يفرق بين مسائل المصارف فان المصارف على ثلاثة انواع مصارف تكون اعمالها قد توخي فيها تعامل الشرعي بحيث لا تقدمي على معاملة الا اذا كان الفقهاء قد اتفقوا على اباحتها اجازتها او كان الحكم فيها قريبا من الاتفاق. فمثل هذه المصارف اذا وثق الانسان منها ومن القائمين عليها فانه لا بأس ان يتعامل معهم ولكن ينبغي ويحسن ان يسأل عن حكم هذه المعاملات شرعا واحدة واحدة. والنوع الثاني من انواع تعرف ما لا يتحرى المباح الشرعي فيقدم على المحرمات من المعاملات كما اعرف ما يكون مشتملا على معاملات مالية وقع الاتفاق على حلها واباحتها وكذلك يتعامل مع المعاملات التي يقع فيها اختلاف اذا كانت الشرعية لديها تقوم اه تقوم باجازتها. فمثل هذا النوع ينبغي انني يتحرى فيه من جهتين. الجهة الاولى جهة الاباحة الشرعية والجهة الثانية جهة طابقت الفتوى لنوع التعامل الذي يتعامل به ذلك المصرف. وحينئذ قرر ان المصارف بمثابة الاشخاص فان الشخصية الاعتبارية قد ورد لها آآ اصول شرعية تدل على ان الاعتبار الشخصي لا يقتصر ولا ينحصر في افراد الناس وانما يوجد هناك شخصيات اعتبارية مثل الشركات والمصارف ونحو ومن ثم فتعامل الشخصية الاعتبارية بمحرم وامر مخالف للشرع لا يعني ان جميع معاملات ذلك المصرف تقع على مثل ذلك وبالتالي لا يلزم انسان ان يدع جميع التعاملات المتعلقة بذلك المصرف. فان من تعامل بالمحرم يجوز للانسان ان يتعامل معه بمعاملة مباحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع انهم كانوا لا يتورعون من الربا. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام شعير اخذه لاهله فهنا تعامل مع صاحب اه تعاملات لا لا يتورع صاحبها عن ان يدخل في ابواب الربا لكن التعامل الذي اجراه كان تعاملا مباحا في الشرع فحينئذ جاز نعمل معه هكذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اه يذهب الى اليهود ويقبل ضيافتهم كلوا من طعامهم مع انهم لا يتورعون مع الربا لا يتورعون من الربا خصوصا مع اشخاص العرب الذين يسمونهم باسم الاميين وهنا قاعدة متعلقة بهذا الباب يذكرها علماء الفقه الا وهي قولهم بان تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. فهذا المال الذي اخذه الذي اخذه المصرف من طريق الربا لا يتعلق التحريم بذات المال. وانما التحريم متعلق بذمته. فهذه المئة ريال او الخمس مئة او العشرة التي اخذها بالطريق المحرم لا يتعلق التحريم بها وانما يتعلق المال المحرم بالذمة سواء كان للاشخاص للاشخاص من الافراد او للشخصيات الاعتبارية. ولهذا لم ولهذا لما تصدق على قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. فحكم الصدقة لم يبقى المال وتغير حكم المال بتغير نوع التعامل المتعلق به. ويدل على ان الشخصيات الاعتبارية لها محل في الفقه الاسلامي عدد من الحوادث والوقائع والنصوص واظرب لذلك امثلة. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث يتعلق بزكاة بهيمة نعم فانه فان المالين اذا جمعا واختلطا اصبح بمثابة مال واحد جديد فاصبحت هذه الشركة في ما لي بهيمة الانعام بمثابة شخصية اعتبارية قلة. ولذا لو كان عندنا شخصان لكل واحد منهما ثلاثون من الغنم. لو انفردا لما وجب عليهم شيء في الزكاة لان نصاب زكاة الغنم انما يبتدأ بالاربعين شاة ولكن اذا اجتمعا اصبح مجموع ما لديهما ستين. وهذا قد تجاوز النصاب وبالتالي يجب في الزكاة. لماذا؟ لان مال الخلطة اصبح شخصية اعتبارية مستقلة. وهكذا لبيت المال فان بيت المال قد كان موجودا في زمن النبوة وزمن الخلفاء الراشدين وبيت له شخصية مالية مستقلة فهو يقترض ويقوم باجراء عمليات مالية مختلفة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف البعير والبعيرين الى الثلاثة من ما الصدقة وهذا دليل على ان الشخصية الاعتبارية قد جاء الشرع باعتبارها وباثباتها وببناء الاحكام الشرعية عليها. وحينئذ نبين ان الاموال المحرمة على ثلاثة اصناف الاموال المحرمة على ثلاثة اصناف. الصنف الاول ال محرم لذاته فهذا لا يجوز اجراء التعاملات المالية فيه. ومن امثلة هذا وزير والخمر فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها مهما اختلف ابو الملك فيها. والنوع الثاني من انواع المحرمة ما كان تحريمه لتعلق حقوق الاخرين به من مثل المال المغصوب والمال المسروق والمال المنهوب ونحو ذلك فهذا لا لغاصبه ان يتعامل به وان يتعامل فيه وهكذا لا يجوز لاحد ان عامل مع غير مالكه فيه. فلو وجدت سلعا غلب على ظنك انها مسروقة وجدتها تباع في السوق لم يجز لك ان تشتريها. وجد في السوق جوالات ذات قيمة عالية تباع بقيمة ضعيفة قليلة غلب على ظني على ظن الانسان ان انها مسروقة في هذه الحال لا يجوز له ان يشتريها من ذلك الذي غلب على ظنه انه سرقها او غصب وبهاء وانما يجوز التعامل فيها لمالكها الاصلي. لمالكها الاصل لان هذه السلعة مملوكة له فجاز له ان يتصرف فيها. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبع ما لا تملك وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك. والنوع الثالث من انواع الاموال المحرمة ما كان بسبب كسبه لا لذاته ولا لتعلق حقوق الاخرين به. فهذا النوع ليس محرما لذاته وانما التحريم يتعلق بالذمة. ولذلك كان ذلك المال من مما يجوز للانسان ان يتعامل فيه. ومن امثلة ذلك ما لو استعاظ او اعى انسان بيتا بالف ريال. فاستلم الالف ريال. ثم تبين ان العقد غير والصحيح وان العقد باطل لمخالفته للشرع او لكون البيت ليس مملوكا لبائعه هذا المال العشرة ريالات او المئة ريال ليس التحريم متعلقا بها بذاتها. وانما التحريم يكون متعلقا بذمة صاحبها. ولذا عند ظمانها لا يلزم ان يدفعها بعينها ويجوز له ان يدفع امثالها. وبالتالي نعلم ان هذا النوع الثالث لا حرج في التعامل مع صاحبه. وان كان الاولى بالانسان ان يتورع من هذا المال من الا يكون معينا على اصحاب هذه التعاملات المحرمة ليستمروا في معاملاتهم محرمة وبالتالي نعلم ان هذه المصارف لها شخصية مستقلة ولكن لا يحكم على مصرف بان جميع معاملاته على التحريم او على الاباحة. وانما يفصل بمعاملاته لكل معاملة حكمها على الاستقلال. وكون الشخص سواء ان الشخص آآ الحقيقي او الشخص المعنوي اذا تعامل بمعاملة محرمة لا يعني ذلك كان جميع تصرفاتها وجميع امواله تكون على التحريم. وفي وحينئذ نبين انه يحسن بالمصارف والبنوك ان تقوم بتأليف لجان شرعية وهيئة تتحرى التعامل المباح وتوصي البنوك باستعمال ما جاز شرعا وتركي ما لم يجز شرعا. ولكن هذه الهيئات الشرعية ينبغي ان يلاحظ فيها انه لا يضم اليه الا من كان لديه شخصية اجتهادية من كان لديه اهلية اجتهادية لمعرفة الاحكام الشرعية والاهلية الاجتهادية تكون مبنية على اربع صفات. الصفة اولى كون ذلك الشخص قد عرف قواعد الاستنباط وعرف قواعد اصول الفقه وتمكن من تطبيقها على النصوص لاستخراج الاحكام منها. فمن لم كن عارفا بهذه القواعد فليس من اهل الفقه وليس من اهل الاجتهاد ولا يصح ان يكون عظوا في مثل هذه اللجان يستمع الى قوله ويبنى على ما يخرجه من فتاوى واحكام والنوع والشرط الثاني ان يكون عارفا بالادلة الشرعية الواردة في المسائل التي يراد الاجتهاد فيها والشرط الثالث ان يكون عارفا بمسائل الاجماع لان لا يجتهدا في مسألة وقع الاجماع فيها فيخالفهم. والشرط الرابع ان يكون عنده من معرفة لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الواردة في اه تلك المعاملات التي يريد فيها واذا وجد مثل هذه الشخصيات الاجتهادية في هذه الهيئات الشرعية كان هذا من اسباب براءة الذمة للقائمين على المصارف والمساهمين فيها ان الانسان لا يأخذ بفتوى كل احد. وانما يأخذ بفتوى من يثق علمه وورعه. فمتى وثق افراد الناس بافراد هذه الهيئات جاز لهم الاعتماد على ما يصدرونه من فتاوى وقرارات. واما اذا كان الاشخاص مجهولين لا يعرفهم ذلك تخشى الذي يريد ان يتعامل مع المصرف وجب عليه في هذه الحال ان يتأكد مما يصدرونه من فتاوى وتعاملاتها للشرع. بحيث يعطى لكل مصرف نسبة معينة من مئة هذا من اسباب من اسباب تحقق الاشخاص من هذه المصارف. فان من المعلوم انه وليست جميع المعاملات المالية على التحريم والمنع وليس كلها على الاباحة ويوجد فيها اختلافات فهناك نسبة وقع الاتفاق على اباحتها ونسبة وافق على الاتفاق على منعها تحريمها. وهناك نسبة يقع الاختلاف فيها. وبالتالي ينبغي وظع معايير لهذه المصارف كم نسبة ما تحروا فيه المعاملات المتفق عليها. وينبغي ان يكون اعتبار هذه النسبة من عدد المعاملات التي اجريت لا من اصول هذه امن عدد اصول هذه المعاملات؟ وايضا يحسن في مثل هذه المصارف ان يكون عندها موظفون يقومون بالرقابة الشرعية على جميع التعاملات التي تقوم بها هذه المصارف وينبغي ان يحدد نسبة ما تشمله اعمال هذه الرقابة من من اعمال المصارف والقائمون على لجان المراقبة ينبغي تدريبهم تدريبا شرعيا و قيام اللجان والهيئات الشرعية باعطائهم للمعاني. والاوصاف التي تبنى عليها الاحكام بحيث يتمكنون من تحرير انواع المخالفات التي قد تقع فيها مثل هذه المصارف ان العبد المؤمن حريص في معاملاته على ان يكون ما يدخل اليه ويدخل الى الناس مما ابيح شرعا. وبالتالي يكون هذا من اسباب رظا رب العزة والجلال ومن اسباب البركة في الاموال والنماء فيها. ويكون هذا من اسباب جعل المال من اسباب حصول الانسان على الاجور والثواب يوم القيامة فان العبد ينتفع بماله متى تحرى فيه وانفقه في انواع الطاعات. بارك الله فيكم جميعا. ووفقكم لخيري الدنيا والاخرة نسأله سبحانه وتعالى ان يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه وان يكفينا بفضله عمن سواه. كما نسأله جل وعلا ان يجعل القائمين على المصارف والبنوك يتحرون الحلال المباح في تعاملاتهم كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امور المسلمين لالزام المصارف في العمل بما يكون مباحا وترك العمل بما يكون محرما. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة كأمورنا لكل خير وان يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا