﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.750
اه سيدة اه تقول لنا او سيد يقول لنا صديق عرض علينا ان نعطيه مبلغا يستثمره لما ويعطينا مقابل هذا مبلغ ثابت شهري. هل هذا من الربا وان كان من الربا فما الصيغة المشروعة

2
00:00:22.200 --> 00:00:46.650
نقول له يا سيدي او يا سيدتي ان اهل العلم قد اتفقوا على ان اشتراط مبلغ مقطوع او نسبة ثابتة من رأس المال في عقد المضاربة يفسدها ازا اعطيت مال لمن يستسمره لك لا تشتيط عليه. ولا يشيط هو لنفسه مبلغا ثابتا مقطوعا او نسبة ثابتة من رأس المال

3
00:00:47.150 --> 00:01:08.050
ان فعلنا هذا فهذا يفسد المضاربة. ويجعل المال كسبا خبيثا تولد عن عقد فاسد. وانما المشروع ان يجعلك نسبة ربح قلت او كثرت على ما تتفقان عليه جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
وان يقسم بين الطرفين على الشيوع. فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع. لان هذا يتنافى ما حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون

5
00:01:28.250 --> 00:01:38.150
الربح بين المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما. اسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد