يقول المطلقة غير المدخول بها هل عليها عدة؟ وشلون تكون طريقة العدة المطلقة غير المدخول بها ليس لها عدة. يعني نضرب مثال رجل تزوج امرأة عقد عقد نكاح وبعد خمسة ايام بعد الشهر بعد شهرين قال لها انت هو ما دخل بها ما دام لم يدخل بها فلا عدة عليها. قال الله عز وجل وان اقدموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبمجرد ما نطلقها صارت اجنبية من لحظتها صارت اجنبية. ما عليها عدة البتة. لو طلقت الان الساعة الثانية عشرة النصر وبعد نص ساعة راحت تزوجت يجوز. لانها ما مست هذا واضح؟ المطلقة غير غير المدخول بها اذا طلقت لا عدة لها. وانما العدة على المدخول بها. او المخلي بها وهذا بنص القرآن ولا خلاف فيه بين اهل العلم. اي نعم هناك خلاف في سورة واحدة. ما هي ان تكون المرأة خلا الرجل بها ولم يمسها. هذا يسمى ابتلى بها. فجمهور العلماء يقولون ما دام اختلى بها خلوة صحيحة فعليها العدة ومن اهل العلم من يقول ما دام لم يمسها فليس عليها العدة. وعلى كل حال هذه مسألة مهمة. طيب لو طلقها وهو ما مسها ولا اختلى بها. هل يجوز ان يراجعها؟ الجواب لا ما فيها مراجعة. في عقد زواج جديد ما في شي اسمه مراجعة. غير المدخول بها ما في شي اسمه مراجعة. واضح