﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستعين بالله تعالى ما للتعليق شاب البيع من كتاب اقصر المختصرات نبني بلبان الحنبلي

2
00:00:31.500 --> 00:00:52.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن

3
00:00:52.900 --> 00:01:18.450
وبشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيره. وان جمع بين شرطين بطل البيع نعم الشروط في البيع ان يشترط احد العاقدين

4
00:01:19.050 --> 00:01:52.850
على الاخر بالعقد ما له فيه منفعة والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع فشروط البيع هي من وضع الشارع من الله سبحانه وتعالى اوجب ان العقد لا يتم الا بشروط وهي الشروط السبعة التي تحدثنا عنها

5
00:01:53.350 --> 00:02:26.250
في الصباح واما الشروط في البيع فهي شروط جعلية يجعلها احد العاقدين في العقد فيشترط على الاخر امرا بالعقد فهذا فرق والفرق الاخر بين شروط البيع والشروط في البيع ان

6
00:02:29.500 --> 00:02:54.700
ان خلو العقد من شروط البيع يترتب عليه فساده لان الله قد وضع ذلك الشرط فمتى اختل ذلك الشرط فهو فالعقد فاسد واما الشروط في البيع فانه اذا اختل ذلك الشرط

7
00:02:56.600 --> 00:03:29.450
فيكون لمن شرط الخيار بين امضاء العقد او فسخها مثال الشروط في البيع ان اشتري سيارة واشترط على البائع ان يضمنها مدة سنة يعني يضمن العيوب المصنعية مثلا لمدة سنة

8
00:03:30.900 --> 00:03:52.100
فهذا يسمى هذا شرط بيع ام شرط في البيع هذا شرط في البيع لاني انا الذي وضعت ذلك الشرط ولا يخلو في الاغلب اي عقد من شرط فيه يضعه احد

9
00:03:52.550 --> 00:04:18.450
العاقدين بل ان بعض العقود تتضمن عشرات الشروط وكل واحد يضع من الشروط ما يناسبه ويستطيع ان يلزم به الطرف الاخر وهذا مبني على الرضا بين الطرفين بل انه في العقود

10
00:04:18.600 --> 00:04:44.300
المالية التي تكون بين الشركات الكبرى الضخمة احيانا يكون العقد كتاب كامل من ثمانمئة الف صفحة وكله مليان شروط كل واحد يضع لنفسه شروطا على الاخر هل نقول ان الشريعة تحرم ذلك؟ لا

11
00:04:45.600 --> 00:05:13.550
فالاصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم اي انها صحيحة ولازمة بحق الطرفين يلزم الوفاء بها لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولما جاء عند اهل السنن من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:05:13.700 --> 00:05:48.900
المسلمون على شروطهم ويستثنى من ذلك نوعان من الشروط النوع الاول الشروط المخالفة للشرع فلا تصح بحال مثال ذلك ان يشترط المقرض على المقترض ان يرد القرض بزيادة فهذا الشرط

13
00:05:49.500 --> 00:06:23.250
محرم لانه ربا مثال اخر ان يشترط المؤجر على المستأجر ان يتحمل المستأجر ضمان هلاك العين المؤجرة في حال وقوع التلف ولو لم يكن بسبب تعدي المستأجر او تفريطه فنقول اوجرك الدار ولكن

14
00:06:23.350 --> 00:06:44.700
لو تهدمت الدار او تبين ان بها عيب فعليك الضمان ولو لم يكن ذلك العيب بسبب من المستأجر فهذا الشرط محرم لما فيه من الغرر ففيه جهالة اذا هذا النوع الاول من الشروط التي ماذا

15
00:06:45.350 --> 00:07:08.900
ها تصح او لا تصح لا تصح النوع الثاني من الشروط التي لا تصح الشروط المخالفة لمقصود العقد فكل عقد له مقصود وغرض فاذا تضمن العقد شرطا يبطل ذلك المقصود فهذا الشرط

16
00:07:09.600 --> 00:07:32.700
فاسد لانه يعود على العقد بالابطال كأن العقد لم يبرم مثال ذلك المقصود من عقد النكاح هو المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية من البائع الى المشتري فلو باعه سلعة واشترط الباء على المشتري

17
00:07:33.050 --> 00:07:55.500
الا يتملك المشتري السلعة فنقول هذا الشرط مخالف المقصود من العقد فلا يصح المقصود من عقد الاجارة عندما اؤجر دارا او سيارة ان ينتفع بها المستأجر فاذا شرط المؤجر على المستأجر

18
00:07:55.550 --> 00:08:22.300
الا ينتفع بالدار ابدا او بالعين المؤجرة فهذا شرط مخالف للمقصود من عقد الاجارة فهو فاسد المقصود من عقد الرهن تعرفون عقد الرهن هم؟ ما المقصود منه التوثيق اني ارهن السلعة اذا لم اوفي الدين

19
00:08:22.650 --> 00:08:44.850
يستوفي دينه من تلك العين المرهونة فلو شربت في عقد الرهن قلت ارهنك هذه السلعة على الا تستوفي الدين منها فهنا هذا الشرط مخالف للمقصود المقصود من عقد النكاح ها

20
00:08:45.600 --> 00:09:04.800
اباحة البظع ليه الزوج فلو شرطت المرأة على الزوج الا يستمتع بها فهذا الشرط مخالف للمقصود من العقد وهكذا في سائر العقود. وهنا يجب ان نميز ما بين العقد ما بين الشرط

21
00:09:05.050 --> 00:09:26.350
المنافي للمقصود من العقد والشرط المنافي لمقتضى العقد بينهما فرق المنافي للمقصود من العقد هو ما بيناه الذي ينافي العقد بالكلية ويقضي على المقصود منه واما المنافي لمقتضى العقد فهو الذي

22
00:09:26.500 --> 00:09:52.100
ينافي بعض اثار العقد وليس كلها فعلى سبيل المثال في البيع لو باعه سلعة واشترط عليه انه متى ما اراد ان يبيعها فانه يشتريها منه هو لا يبيعها على شخص

23
00:09:52.300 --> 00:10:12.550
اخر فهذا الشرط لا ينافي العقد بالكلية ولكنه يقيد المشتري في بعض التصرفات الصحيح من فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الشرط صحيح وليس فاسدا قد يكون بجانب دار ارظ

24
00:10:13.350 --> 00:10:33.900
وارغب ان ابيعها على زميل عزيز علي واقول ابيعك الارض التي بجانبي بمبلغ كذا بشرط انك ان اردت ان تبيعها ها ما تبيعها على اي احد وانما تبيعها لي انا فهذا الشرط

25
00:10:34.450 --> 00:10:59.650
صحيح في الاجارة مثال ان يؤجره دارا قال بشرط ما تسكن فيها زوجتين ليش زوجته وش مسوى ها مخربن البيت بدون تهاوشن كل يوم يكسر لنا الدرايش ويكسر لنا  فقال ما في مانع تنتفع بها

26
00:10:59.750 --> 00:11:17.250
لكن ها زوجة واحدة فقط اذا تزوجت زوجة ثانية ما عندي مانع انت تزوج زوجة ثانية بس وين تحطها؟ في بيت اخر او مثلا اجر محل لشخص وقال بشرط ما تفتح فيه

27
00:11:17.650 --> 00:11:43.150
ورشة ولا مخبز ولا مطعم لماذا ها ها يتلف المكان يتلف ما في مانع تنتفع في هذا المحل او في هذا العقار في مثلا محلات دهن عود مكتبة حلويات ونحو ذلك. اما هذه الاشياء التي تفسد فلا. فهذا شرط

28
00:11:44.250 --> 00:12:02.350
تقييدي الاصل ان المستأجر اذا استأجر مكانا له ان ينتفع به باي وجه لكن اذا شرط عليه المؤجر مثل هذه الشروط التأكيدية  فان هذه الشروط صحيحة ان هذه الشروط صحيحة. اذا عرفنا القاعدة في هذا الفصل

29
00:12:02.850 --> 00:12:28.200
الاصل في الشروط هو ماذا الصحة واللزوم باستثناء الشروط المخالفة للشرع وشروط المخالفة للمقصود من العقد ولا نعني بالمقصود من العقد ما يخالف مقتضى العقد او بعض مقتضياته فانه وان كان الشرط يخالف مقتضى العقد

30
00:12:28.700 --> 00:12:44.350
ولا يعود على المقصود منه فانه شرط صحيح بناء على هذه القاعدة نأخذ الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى يقول الشروط في البيع ضربان

31
00:12:44.550 --> 00:13:04.500
صحيح شروط صحيحة وهذه كثيرة لا حصر لها قال كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. هذه شروط توثيقية كأن يشترط شروطا توثيقية هذا نوع من الشروط الشروط التوثيقية ان يشترط رهنا

32
00:13:04.950 --> 00:13:34.200
او ضامنا او شروط وصفية شروط وصفية كان يشتري سيارة ويشترط ان تكون السيارة بيضاء لونها ابيظ او حمراء هنا نسميها بشروط وصفية او يشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع تأجيل الثمن. هذا شرط

33
00:13:34.500 --> 00:13:55.700
وصفي وهذا شرط صحيح قد تكون الشرط ان من الشروط الصحيحة ايضا اذا اخذنا نوعين الشروط الوصفية عفوا الشروط التوثيقية والشروط الوصفية نوع ثالث من الشروط الصحيحة ان يشترط احد العاقدين

34
00:13:56.400 --> 00:14:20.000
البائع او المشتري على الاخر المنفعة في المعقود عليه كان يشترط المؤلف قال ان يشترط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا يعني يبيع الدار على المشتري وتنتقل الملكية لكن اشترط البائع

35
00:14:20.250 --> 00:14:48.750
ان يبقى في الدار مدة شهر فهذا الشرط صحيح او يشترط المشتري الانتفاع اه نفعا معلوما على البائع. قال كحمل حطب او تكسيره اشترى منه حطبا واشترط المشتري على البائع

36
00:14:49.400 --> 00:15:08.700
ان يحمل الحطب له او يكسره له. فهذا الشرط صحيح ومثله في التطبيقات المعاصرة لو اشترى سيارة من الوكالة او من المعرض وشرط على المعرظ تسليم السيئة هو اشتراها من الرياظ

37
00:15:09.450 --> 00:15:35.300
واشترط عليهم تسليمها في المدينة ينقلونها له الى المدينة. فهذا الشرط صحيح هذا الشرط صحيح ومن الشروط الصحيحة كذلك ان يشترط ما يجب على الاحد العاقدين باصل العقد من باب التوكيد

38
00:15:36.300 --> 00:15:57.550
كان يشتري سيارة ويشترط على البائع ضمان العيوب المصنعية اذا تبين ان في السيارة عيبا مصنعيا فهذا الشرط صحيح لانه من مقتضى العقد اصلا وعلى هذا يحمل ما يوضع الان من شروط

39
00:15:58.050 --> 00:16:20.100
ضمان شروط الضمان على السيارات مدة مثلا ثلاث سنوات ونحو ذلك فهذا الشرط من مقتضى العقد لان ضمان العيوب المصنعية هو على البائع يتحمله اذا اخذنا كم نوع الان من الشروط الصحيحة

40
00:16:20.750 --> 00:16:42.150
ها شروط توثيقية وشروط وصفية وشروط فيها نفع معلوم لاحد العاقدين. والرابع الذي اشرنا اليه اخيرا ان يكون ان يكون الشرط مما يقتضيه العقد اصلا. مما يقتضيه العقد اصلا فيكون ذكره من باب

41
00:16:42.300 --> 00:17:13.950
التوكيد ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بالانواع السابقة ما لو اشترط المشتري على البائع ان يقوم بالصيانة الدورية للسلعة اشترى سيارة وتضمن العقد شرطا بان يقوم البائع باجراء تغيير للزيت وفحص للسيارة

42
00:17:14.150 --> 00:17:36.050
كل ثلاثة اشهر او كل الف كيلو ونحو ذلك من اي الانواع السابقة هذا ها  قال الصيانة مدة سنة عليك الصيانة الدورية تغيير الزيت و اه هذا شرط نفع معلوم لمن

43
00:17:36.550 --> 00:17:54.250
للمشتري اشترط نفعا معلوما في المعقود عليه على البائع للمشتريفة هذا يدخل في هذا النوع من العقود يدخل في هذا النوع في هذا النوع من اه الشروط قال المؤلف رحمه الله وان جمع بين شرطين بطل البيع هذا المذهب

44
00:17:54.400 --> 00:18:15.200
على انه لا يجوز ان يجمع بين شرطين من النوع الثالث وهي الشروط التي فيها نفع معلوم للعاقد يعني لا يجوز ان يقول مثلا اشتري السيارة بشرط ان تنقلها الى المدينة

45
00:18:16.250 --> 00:18:33.200
وتجري الصيانة الدورية لها كل ثلاثة اشهر قالوا هنا جمع بين شرطين من هذا النوع فلا يصح والصحيح دليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان

46
00:18:33.450 --> 00:18:47.150
في بيع ولا شرطان في بيع وهو حديث صحيح والقول الثاني وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم هو جواز اجتماع اكثر من شرط

47
00:18:47.850 --> 00:19:08.350
وان كان من الشروط التي فيها نفع معلوم لاحد العاقدين لي ان الاصل في الشروط هو الصحة. وحملوا الحديث النهي في الحديث على ما اذا جمع بين شرطين كل منهما مباح لوحده لو استقل

48
00:19:08.450 --> 00:19:29.300
الا ان اجتماعهما يؤدي الى تحايل على امر محرم على محظور شرعي كأن كما في سورة العينة وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى اتفضل وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره

49
00:19:29.350 --> 00:19:45.600
وما يعلق البيع تبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم

50
00:19:46.300 --> 00:20:09.550
النوع الثاني من الشروط على ما ذكره المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة وقسمها المؤلف الى قسمين القسم الاول شروط فاسدة تفسد العقد اذا فسد الشر فسد معها العقد وذكر نوعين تحت هذا القسم

51
00:20:10.800 --> 00:20:34.000
النوع الاول اشتراط عقد في عقد كأن يقول ابيعك السيارة بمئة الف بشرط ان تبيعني ارضك بمئتي الف فهنا جمع بين عقدين ما هما العقدان؟ بيعتان ولا بيع واجارة او ماذا

52
00:20:34.400 --> 00:20:53.700
بين بيعتين احيانا يجمع ما بين بيع وايجارة كأن يقول ابيعك السيارة بمئة الف بشرط ان تؤجرني دارك لمدة سنة بعشرين الف فقالوا هذا لا يصح قالوا لاجتماع عقد في عقد

53
00:20:54.200 --> 00:21:09.500
واستدلوا على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي اشرنا اليه لا يحل سلف وبيع ولنهيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود عن البيعتين

54
00:21:09.750 --> 00:21:33.600
ببيعه والقول الثاني جواز اجتماع عقد في عقد باستثناء السلف القرظ مع عقد اخر والدليل على الجواز الاجتماعي ما عدا السلف يؤيده الاصل الشرعي من ان الاصل في المعاملات هو الحل

55
00:21:34.000 --> 00:21:53.000
والاباحة واما النهي عن البيعتين في بيعة بلى يراد به اجتماع عقد في عقد وانما المراد به المعنى الذي اشرنا اليه قبل قليل في تفسير الشرطين في صفقة وهو ان يجمع ما بين عقدين

56
00:21:53.700 --> 00:22:10.250
كل منهما مباح على انفراده لاجل الوصول الى امر محرم ومما يدل على هذا التفسير ما جاء في رواية عند الامام احمد وسنن ابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او

57
00:22:10.450 --> 00:22:30.700
الربا فدل الحديث على ان اجتماع البيعتين يؤدي الى الربا. فهنا المحظور اذا اجتمع عقدان كان اجتماعهما مؤديا الى محظور شرعي. اما اذا لم يترتب على اجتماع العقدين محظور شرعي

58
00:22:31.450 --> 00:22:58.300
فنعمل بالقاعدة الشرعية ان الاصل في المعاملات هو الحل وهذا هو الصحيح ان اشتراط عقد في عقد يصح باستثناء حالتين الحالة الاولى اجتماع السلف مع العقد المعاوظة كالبيع والاجارة لورود النهي عن ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك

59
00:22:59.350 --> 00:23:23.650
تأتي تطلب مني مالا قل اريد منك عشرة الاف ريال اقول لا مانع انا احب الاحسان والقرظ الحسن اقرظك قرضا حسنا عشرة الاف ريال تردها لي عشرة الاف ريال لله وفي الله. ولكن

60
00:23:23.900 --> 00:23:53.450
اه ما الذي بعد لكن هنا ولكن عندك سيارة ها جيدة السيارة هذي السيارة قيمتها في السوق عشرين الف فنقول تبيعها لي بثمانية عشر الف وقرظي حسن ترى انا ما ما نويت الا اعطيك عشرة تردها عشرة. بشرط ان تبيعني السيارة التي قيمتها عشرين بكم

61
00:23:53.500 --> 00:24:12.550
بثمانية عشر فلذلك نهي عن اجتماع السلف والبيع لماذا لانه يؤدي الى التحايل على امر محرم وهو الربا. فنهي عن ذلك الباب عن الجمع ما بين السلف والبيع فهذا محل النهي الاول من اجتماع العقد مع عقد

62
00:24:13.150 --> 00:24:30.100
والحالة الثانية التي ينهى فيها من اجتماع عقد في عقد اذا ادى اجتماع عقدين الى محظور شرعي ايا كان العقدان كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة العينة ان يبيعه بيعتين يكون مؤداهما

63
00:24:30.400 --> 00:24:55.800
نكون مؤداهما الوقوع في الربا او جهالة فاحشة كأن يقول مثلا وهذا موجود في بعظ شركات التمويل الان يقول النبي نبيع السلعة سيارة هذا يكون في السيارات في الغالب نبيع السيارة بالتقسيط

64
00:24:57.300 --> 00:25:19.100
لمدة اربع سنوات كل قسط مثلا  كذا وكذا فاذا تعثرت في السداد تعثر المشتري في السداد يقول ما استطعت جاء مثلا موعد القسط السادس او السابع ما استطاع ان يسدد

65
00:25:19.600 --> 00:25:42.200
فقالوا يكون العقد عقد اجارة يتحول الى عقد ايجارة فالسلعة لا تكون ملكا لك السيارة ليست ملكا لك وانما هي ملك للبائع وما دفعته من اقساط يعتبر ماذا ايجارة اجرة عن الفترة

66
00:25:42.300 --> 00:26:06.050
الماضية. فهنا جمعوا ما بين ماذا عقدين مختلفين في احكامهما في وقت واحد بيعون مع اجارة في نفس الوقت واحكامهما مختلفة البيع ماذا يقتضي؟ انتقال ملكية السلعة من البائع الى المشتري. هل الاجارة كذلك؟ لا في الاجارة السلعة باقية في ملك

67
00:26:06.250 --> 00:26:25.300
المؤجر البيع يقتضي ان ضمان السلعة لو تلفت بعد البيع على من على المشتري في الاجارة ضمان الهلاك لو اجرت سيارة فتلفت بدون تعد من المستأجر فضمانها على من على المؤجر

68
00:26:25.350 --> 00:26:43.400
فعلى المالك فهنا لا يمكن ان يجتمع البيع والاجارة على موضع واحد في وقت واحد فعلى هذا يحمل النهي عن بيعتين في بيعة لانه يؤدي الى محظور شرعي وهو الجهالة والغرر. اذا محل النهي في اجتماع عقد

69
00:26:43.400 --> 00:27:03.850
ثم عقد بما اذا اجتمع سلف مع عقد معاوضة او اجتمع عقدان في موضع واحد ووقت واحد مما يؤدي الى محظور شرعي. اما اجتماع عقدين في عقد على وجه ليس فيه سلف

70
00:27:04.700 --> 00:27:26.600
ليس فيه قرض وليس فيه توارد للاحكام في موضع واحد لا يؤدي الى محظور شرعي فنقول هو جائز وبناء على ذلك نأتي الى مسألة من ابرز المسائل المعاصرة وهي الايجار

71
00:27:26.700 --> 00:27:51.850
المنتهي بالتمليك فهل هو من البيعتين في بيعة او لا؟ ما هو الايجار المنتهي بالتمليك الايجار منتهي بالتمليك ان يؤجره سلعة مدة معلومة باجرة معلومة على انه في نهاية المدة

72
00:27:51.900 --> 00:28:19.000
اذا سدد الاجرة المترتبة عليه يتملك المستأجر السلعة لا نقول اوجرك السيارة مدة سنة كل سنة تدفع كل شهر تدفع اجرة عشرة الاف وفي نهاية السنة اذا دفعت كل اقساط الايجارة يعني مئة وعشرين الفا

73
00:28:19.500 --> 00:28:40.150
فتتملك السيارة هنا اذا ابرم العقدان جميعا في وقت واحد البيع مع الاجارة فهو من اجتماع عقد في عقد من البيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:28:40.550 --> 00:29:01.150
وصورته ذلك ان اقول مثلا اؤجرك السيارة مدة سنة باجرة عشرة الاف ريال شهريا وابيعك السيارة بعد سنة على ان يكون البيع نافذا بعد سنة فهذا لا يصح لانه من اجتماع عقد في عقد

75
00:29:02.000 --> 00:29:28.000
واما اذا كان التمليك اللاحق بالبيع او بهبة ونحو ذلك يأتي بعد عقد الايجار بعد ان ينتهي عقد الاجارة فهذا لا بأس به كأن اعده وعدا بانه اذا سدد الاجرة

76
00:29:28.500 --> 00:29:51.200
فبعد انتهاء عقد الاجارة املكه السيارة بمبلغ رمزي او بمبلغ محدد او مجانا فهذا جائز اذا الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الممنوعة في الصورة السابقة الممنوعة يبرم عقد التمليك الذي هو عقد البيع من الان هذا لا يصح

77
00:29:51.300 --> 00:30:14.550
اما في الصورة الجائزة يعده وعدا بانه بعد ان ينتهي عقد الاجارة وتنقضي احكامه واثاره يبيعه السلعة فهذا جائز وعلى هذا يحمل المنع في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة والجواز

78
00:30:14.850 --> 00:30:40.200
من مجمع الفقه الاسلامي  قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة منعوا او حرموا الايجار المنتهي بالتمليك الذي يقترن فيه البيع مع الاجارة بينما في مجمع الفقه الاسلامي ذكروا الصور الممنوعة ومنها تلك الصورة التي جاءت في قرار هيئة كبار العلماء وذكروا صورا جائزة منها

79
00:30:40.200 --> 00:31:03.000
الايجار مع الوعد بالتمليك. يعني لا يكون التمليك او ابرام عقد البيع من الان. وانما يبرم بعد ان ينتهي عقد الاجارة بناء على وعد سابق من المؤجر وهذا الوعد اذا كان ملزما من طرف واحد وهو المؤجر فهو جائز. لان المؤجر هنا يملك

80
00:31:03.150 --> 00:31:19.900
السلعة فيجوز ان يكون الوعد ملزما في هذه الحالة ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك لانه هنا يملك هذه السلعة فيجوز ان يلزم نفسه بالبيع في نهاية المدة اما

81
00:31:20.450 --> 00:31:41.200
يعني يبيع بثمن رمزي او او بمبلغ محدد او يكون تمليك على سبيل الهبة يكون تمليكا على سبيل الهبة ويشترط في هذه الحال يشترط في هذه الحال لصحة العقد عقد الايجار مع الوعد بالتمليك شروط. الشرط الاول

82
00:31:41.400 --> 00:32:06.600
ان تطبق احكام الاجارة فترة الاجارة ومن ابرز احكام الاجارة ما هو الضمان الضمان ونقصد به ضمان هلاك السلعة خلال فترة الاجارة يجب ان يتحمله من ها المؤجل لا ما نسميه بائع نسميه

83
00:32:06.800 --> 00:32:21.800
مؤجر وليس المستأجر ولذلك من الخطأ الان عقود الايجار المنتهي بالتمليك او مع الوعد بالتمليك منتشرة في السوق بشكل كبير في كل الدول الاسلامية تقريبا هو اكثر عقد تمويلي الان

84
00:32:22.550 --> 00:32:40.650
اول ما تقرأ العقد حتى تعرف هل هذا العقد صحيح او لا انظر الى ضمان الهلاك او التلف على من ان كان على المستأجر فهذا باطل لان هذه جارة صورية وليست حقيقية. اما ان كان على المؤجر فهنا

85
00:32:40.800 --> 00:33:01.400
هذا دليل على ان العقد صحيح او الاجارة صحيحة هذا الشيء الاول الامر الثاني يجب ان تكون الصيانة الاساسية  على المؤجر ايضا وليس على المستأجر والصيانة الاساسية غير ضمان الهلاك امر زائد

86
00:33:01.600 --> 00:33:17.950
وهذا سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه في باب الاجارة ان يسر الله لنا ذلك لانه في نوعين من الصيانة للسلع في صيانة اساسية وصيانة دورية او تشغيلية مثال ذلك في السيارات

87
00:33:19.850 --> 00:33:48.500
ايجارة السيارة اه يعني فيها صيانة اساسية مثل ها تلف المكينة او ناقل الحركة اللي يسمى القير هذي تسمى صيانة اساسية. وهناك صيانة دورية تشغيلية مثل ها تغيير الزيت الفحمات

88
00:33:48.900 --> 00:34:13.200
تعبئة البنزين فهنا نعم الفرامل هذي اللي يسمونها الفحمات او نحوها. هنا بعقل جارة الصيانة الاساسية ما الذي يتحملها المؤجر الصيانة الاساسية. اما الصيانة الدورية التشغيلية ما الذي يتحملها لا هي بحسب الشرط بينهما

89
00:34:13.700 --> 00:34:27.750
الاصل انها بحسب الشرط بينهم فان لم يكن هناك بينهما شرط فيتحملها المستأجر فيتحملها المستأجر. فهنا نقول في عقد ايجار المنتهي بالتمليك لا بد ان تكون من الصيانة الاساسية ايضا على المؤجر

90
00:34:29.150 --> 00:34:53.900
الشرط الثالث اذا كان هناك تأمين على السلعة فيجب ان يتحمل التأمين من المؤجر لان السلعة ملكه وليست ملكا للمستأجر. لكن ومعنى قولنا يتحمل التأمين ها انه هو الذي يؤمن على تلك السلعة لدى

91
00:34:53.950 --> 00:35:17.050
شركة التأمين وليس المستأجر الذي يتعاقد مع شركة التأمين ولا مانع من ان المؤجر عندما يحسب الاجرة يراعي في حسبته للاجرة ما سيدفعه من اقساط لشركة التأمين ويجب ان يكون التأمين تأمينا ها على ما تكلمنا عنه في الصباح

92
00:35:17.250 --> 00:35:47.050
تعاوني ولا تجاري يجب ان يكون تأمينا تعاونيا. كم شرط الان ذكرناه ثلاثة والشرط الرابع ان يكون ان يكون التمليك على سبيل الوعد بعد انتهاء الاجارة ولا يبرم عقد البيع مع عقد الاجارة. وانما يكون منفصلا عنه بعد انتهاء عقد الاجارة لئلا يدخل من البيعتين

93
00:35:47.050 --> 00:36:07.400
في بيعة هذا ما يتعلق بالايجار المنتهي بالتمليك  هذا هو النوع الاول من انواع الشروط الفاسدة التي ذكرها المؤلف لانه حنا نرجع الان الى كلام المؤلف لانه ذكر نوعين من من انواع الشروط الفاسدة التي تفسد العقد

94
00:36:07.950 --> 00:36:27.400
النوع الاول اشتراط عقد في عقد والنوع الثاني الذي اشار اليه المؤلف ما يعلق البيع الشروط التعليقية كأن يقول بعتك ان جاءني زيد او رضي فلان ونحو ذلك فهذا لا يصح

95
00:36:27.900 --> 00:36:54.500
لانه من اه تعليق العقد على امر محتمل وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني هو صحته اذا كان الفاصل بين ابرام العقد والامر المعلق عليه يسيرا بحيث لا تتغير السلعة ولا تختلف صفاتها وهذا هو

96
00:36:54.500 --> 00:37:12.800
الاصح ان شاء الله تعالى كان اقول بعتك الدار بعد بعد شهر ومن المعلوم ان الدار لا تتغير صفاته خلال شهر. لكن لو قلت بعتك الدار بعد ثلاث سنوات فهذا لا يصح لما فيه من

97
00:37:12.900 --> 00:37:35.100
الجهالة القسم الثاني من الشروط الفاسدة التي اوردها المؤلف قال وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق المبيع والا رده هذا هو القسم الثاني من الشروط الفاسدة وهي شروط فاسدة لا يفسد معها العقد

98
00:37:35.750 --> 00:37:58.150
وانما تفسد يقصد الشرط وحده دون العقد وذكر المؤلف وهي ما يسميه اهل العلم الشروط المخالفة لمقتضى العقد فالمذهب مذهب الامام احمد ان هذه الشروط فاسدة والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد

99
00:37:58.750 --> 00:38:17.600
اشرنا اليه قبل قليل ان الشرط المخالف لمقتضى العقد شرط صحيح بشرط الا يكون مخالفا للمقصود من العقد. فاذا كان يخالف بعض مقتضيات العقد فلا حرج في ذلك وهو وهذا القول هو الراجح

100
00:38:17.600 --> 00:38:34.500
قد انتصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لهذا القول وايده بادلة كثيرة من الكتاب والسنة دالة على ان الاصل في العقود هو اه الحل والاباحة وان الاصل في الشروط هو الصحة

101
00:38:34.550 --> 00:38:56.050
واللزوم فلو قيد احد العاقدين الاخر بشروط تقييدية فلا حرج في ذلك وان كانت تخالف بعض مقتضيات العقد من امثلة هذا النوع من الشروط قال متى نفق المبيع والا رده

102
00:38:57.250 --> 00:39:20.800
كان يشتري سلعة ويشترط المشتري اشترى من البائع عشر جوالات كل جوال بالف ريال وقال للبائع انا سابيع هذه الجوالات وما لم اتمكن من بيعه خلال فترة شهر فاني ارده اليك وترد الي

103
00:39:21.300 --> 00:39:46.100
ثمنه هذا معنى قوله متى نفق المبيع؟ نفق المبيع يعني تمكن من بيعه والا رده هذا يعرف الان في الاسواق المعاصرة بالبيع على التصريف يسمونه البيع على التصريف وهذا كثير جدا

104
00:39:47.350 --> 00:40:07.550
ها على المذهب على ما ذكره المؤلف على مذهب الامام احمد ان هذا الشرط فاسد وبناء على ما قررناه في بداية الفصل انه ما دام هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ولا يخالف المقصود منه فهو شرط

105
00:40:07.800 --> 00:40:26.550
صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم من امثلة تلبية على التصريف هذا يكون في كثيرا في الصحف بالالبان   اه كثير من المواد الغذائية في الاجهزة وغيرها تجد مثلا في الالبان

106
00:40:26.950 --> 00:40:44.500
يأتي الموزع الى صاحب البقالة ويبيعه يضع عنده كمية من الالبان على ان ما لم يبع منها فانه يرد الى شركة الالبان. هذا يسمى البيع على التصريف والصحيح جوازه لان البيع

107
00:40:44.600 --> 00:41:02.800
ترتب عليه كل احكامه وكون المشتري اشترط ان يرد ما لم يبع منها هذا شرط وان كان يخالف مقتضى العقد لان الاصل انه اذا انه لا يلزم البائع بردها وان كان يخالف مقتضى العقد الا انه لا يخالف المقصود منه فهو

108
00:41:02.800 --> 00:41:25.750
هو شرط صحيح  قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ لو ان البائع اشترط باع سلعة على المشتري واشترط عليه ان يبرئه المشتري من كل عيب مجهول

109
00:41:27.150 --> 00:41:51.750
فما الحكم الاصل ان البائع يتحمل العيوب التي بالسلعة ولو كانت مجهولة عند العقد ويثبت للمشتري خيار يسمى خيار العيب فلو بعت دارا للمشتري وتبين بعد الشراء ان اساسات الدار

110
00:41:51.850 --> 00:42:14.400
متهالكة او بعت سيارة جديدة وتبين بعد الشراء ان مكينتها معطوبة فيها خلل مصنعي فهنا يثبت للمشتري ما لا خيار يسمى خيار العيب يحق له ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي دفعه

111
00:42:14.450 --> 00:42:34.900
لكن هنا في هذا الشرط البائع اشترط على المشتري قال اشترط ان تبرئني من اي عيب في السلع يظهر فيها فالمذهب وعلى ما مشى اليه المؤلف انه لا يبرأ بذلك

112
00:42:35.550 --> 00:42:54.600
انه لا يبرأ بذلك ويا هذا الشرط يعتبر فاسدا والقول الثاني وهو رواية ايضا في مذهب الامام احمد انه ان كان البائع يعلم بعيب وكتمه عن المشتري فلا ينفعه اشتراط البراءة من

113
00:42:54.750 --> 00:43:17.650
العيب لانه ماذا غاش مدلس انا اعلم ان البيت اساساتها ها فيها خلل او ان السيارة فيها عيوب وكتمت ذلك عن المشتري واشترطت عليه عند البيع ان يبرئني من اي عيب مجهول فانه لا يبرأ بذلك

114
00:43:18.300 --> 00:43:36.350
واما ان كان البائع لا يعلم ان كان البائع لا يعلم بالعيب واشترط على المشتري البراءة فالصحيح انه يبرأ بذلك ولا يحق للمشتري في هذه الحال لو ظهر عيب في السلعة ان يرجع على

115
00:43:36.600 --> 00:43:58.300
البائع وهذا تطبيقاتها الان كثيرة ايضا في كثير من البيوع الدولية اللي يسمونه البيوع البحرية هذي اللي تتم من خلال التبادل التجاري البحري يكون هناك وثيقة يسمونها وثيقة الابراء يعني يقال البائع يسلم المشتري السلعة

116
00:43:58.400 --> 00:44:11.850
ويقول تستلمها خالية من اي عيب او مطالبة بمعنى انه لو ظهر فيها عيب بعد ان تفتح تعرفون السلعة ممكن ما تفتح الا في الميناء ها فبعد ان تفتح قد يكون فيها اشياء

117
00:44:12.050 --> 00:44:30.550
مكسورة قد يكون فيها اشياء فيها خلل وغير ذلك فيقول تبرئني من ذلك فاذا كان البيع على هذا النحو والبائع لا يعلم لم يكن يعلم بذلك العيب فالصحيح هو جواز هذا الشرط ولا يحق للمشتري الرجوع على البائع

118
00:44:30.650 --> 00:44:48.650
وفي العادة العقود التي تتم بهذه الشرط ها تكون سعر السلعة اغلى او اقل من السلعة التي تباع بدون هذا الشرط ها اقل دائما اذا قال انا ابيعها ولا اضمنها معناها

119
00:44:48.800 --> 00:45:06.050
ها ان في بطن الشي هذا عارف ان فيها مشكلة فدائما تكون سعرها اقل بخلاف ما لو قال البائع انا ابيعها والضمان علي مدة عشر سنوات او مدة عشرين سنة اي مشكلة تظهر فيها انا مستعد

120
00:45:06.150 --> 00:45:29.450
اتحملت العادة مع الضمان يكون سعر السلعة اغلى نعم وكلاهما صحيح بشرط مثل ما قلنا ان يكون البائع لا علم له بذلك العيب. نعم  فصل والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا

121
00:45:30.250 --> 00:45:50.000
نعم اه دخل المؤلف رحمه الله تعالى في فصل اخر وهو بالخيار والمقصود بالخيار ان يكون للعاقد الحق في امضاء العقد او فسخه وله اسباب متعددة فبعض الخيارات بعض الخيارات

122
00:45:50.450 --> 00:46:17.700
الشارع جعلها في اصل العقد وبعض الخيارات تثبت للمشتري للعاقد بالشرط تثبت للعاقل بالشر. اول هذه الخيارات هو خيار المجلس وهو باصل الشرع ومعناه ان المتبايعين بالخيار يحق لهما امضاء العقد او فسخه ما دام

123
00:46:17.900 --> 00:46:43.650
في مجلس العقد فاذا انقضى مجلس العقد فيكون العقد لازما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي البيوع المعاصرة التي تتم من خلال والتي تتم عن بعد

124
00:46:43.750 --> 00:47:10.250
حدثنا عنها الصباح اذا كان البيع تم عن بعد من خلال وسائل الاتصال المعاصرة فما هو خيار المجلس لا هنا يفرق بينما اذا كان التعاقد صوتا وصورة او صوتا فقط فهنا يمتد خيار المجلس الى حين انتهاء

125
00:47:10.400 --> 00:47:34.100
المحادثة او سواء كانت من خلال آآ شبكة تلفزيونية او هاتف ونحو ذلك واما اذا كان التعاقد يتم ها كتابيا بالمراسلة عبر الانترنت او عبر الفات ونحو ذلك فيبدأ خيار المجلس من حين وصول

126
00:47:34.150 --> 00:47:56.650
الايجاب الى الطرف الاخر حتى وصول الرد من الطرف القابل من الطرف القابل فهذا هو فترة الخيار خيار المجلس اتفضل وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة نعم النوع الثاني من خيارات

127
00:47:57.250 --> 00:48:19.750
اكمل وحرم. وحرم حيلة ولم يصح البيع. وينتقل الملك فيهما لمشتر. لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما مدتهما الا عتق مشتر مطلقا. والا تصرفه في مبيع خيار له. نعم. النوع الثاني من الخيارات هو خيار الشرط

128
00:48:20.450 --> 00:48:37.200
وهو ان يشترط العاقدان الخيار مدة معلومة كأن يشترط يكون بينهما اتفاق على ان يكون لكل منهما الخيار مدة ثلاثة ايام يحق لكل منهما امضاء العقد او فسخه ولو بدون سبب

129
00:48:37.850 --> 00:49:00.000
او يكون الخيار لاحدهما للبائع او للمشتري دون الاخر ويجب ان تكون مدة الخيار هنا خيار الشرط ماذا؟ معلومة محددة بوقت محدد فلا يصح ان تكون مفتوحة والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:49:00.600 --> 00:49:23.650
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او تكون صفقة خيار. صفقة خيار يعني فيها خيار شرط. فمعنى هذا ان الخيار يمتد وان تفرق لوجود ذلك الخيار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

131
00:49:24.350 --> 00:49:43.250
ولهما ان يشترطا مددا مفتوح ان يشترط مددا اه طويلة حتى ولو كانت لشهر او شهرين او ثلاثة يكون لكل منهما او لاحدهما الخيار بحسب الشرط والملك في زمن الخيارين في خيار المجلس

132
00:49:43.350 --> 00:50:09.400
وخيار الشرط للمشتري السلعة تكون مملوكة المشتري فله النماء نماء السلعة في تلك اه الفترة ونقصد به النماء المنفصل. كما لو كانت كما لو كان المبيع اه عقارا يولد دخلا اجرة مثلا فهذا نماؤه له في زمن

133
00:50:09.500 --> 00:50:31.250
الخيار. واما النماء المتصل كما لو زادت قيمة السلعة ونحو ذلك فهذا يكون تابعا للسلعة. ان امضي العقد فهو للمشتري وان فسخ العقد وردت السلعة الى البائع فيكون للبائع والضمان

134
00:50:31.300 --> 00:50:55.300
في فترة في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط على القابض على المشتري اذا على المشتري اذا مكن من قبض السلعة اذا تمكن من قبضها انباء مكن من ان يأخذها فضمانها عليه. اما اذا كان البائع قد حجز السلعة عنده

135
00:50:56.050 --> 00:51:26.350
ولم يمكن المشتري من قبضها فالضمان في هذه الحال على البائع فهذا هو خيار الشرط لا يصح تصرف  المشتري او البائع بالسلعة في زمن الخيار لانه يؤدي الى تفويت الحق على الطرف الاخر

136
00:51:26.850 --> 00:51:46.200
اذا كان للطرف الاخر الخيار فلو اشترى سلعة على ان الخيار لهما جميعا على ان الخيار لهما جميعا بين امضاء العقد وفسخه وفي اثناء مدة الخيار باع المشتري السلعة على طرف ثالث

137
00:51:46.500 --> 00:52:06.750
او بائع او باع البائع السلعة على طرف ثالث فلا يصح اما عدم صحته لبيع المشتري للسلعة فلان من المحتمل ان البائع ماذا ها يرجع يفسخ العقد فيكون قد فوت عليه هذا الحق ببيعه لتلك السلعة

138
00:52:07.000 --> 00:52:35.550
واما كون البائع لا يصح بيعه للسلعة في زمن الخيار فلماذا ها ها لا قبل هذا فلانه لا يملكها انتقلت احنا قلنا في زمن الخيارين الملك لمن للمشتري لا يصح للبائع ان يملكها ان يبيعها ابداعا لانها ليست ملكا له. هنا قال المؤلف رحمه الله اشار الى نقطة مهمة

139
00:52:35.750 --> 00:53:09.250
وحرم حيلة ولم يصح البيع وحرم حيلة يعني لا يجوز ان يتخذ شرط الخيار حيلة على الربا  على الربا وهذا يسمى عند اهل العلم بيع الوفاء وبعض المؤسسات المالية المعاصرة

140
00:53:09.900 --> 00:53:40.200
اكتشفت هذا البيع وبدأت تطبقه اللي هو يسمى بيع الوفاء وجمهور اهل العلم على تحريمه وصورته ان يكون شخص محتاج الى النقود فيأتي ويبيع عقارا مثلا او مركوبا مملوكا له

141
00:53:40.250 --> 00:54:06.350
على مشتر على ان يكون للمشتري الخيار مدة معلومة مدة مثلا ثلاثة اشهر والغرظ من ذلك ان ينتفع المشتري  العقار باجرته خلال تلك المدة ثم بعد ثلاثة اشهر يفسخ العقد ويسترد

142
00:54:06.750 --> 00:54:33.750
الثمن فحقيقة المعاملة وان سميت بيعا بشرط الخيار الا ان حقيقتها قرض بفائدة واذكر مثالا عليها احتاج الى مليون ريال نقدا ولا اجد من يقرضني فاذهب الى البنك وهذا معمول مع الاسف في بعض البنوك الاسلامية

143
00:54:34.050 --> 00:55:03.250
اذهب الى البنك واقول ابيعكم بيتي مدة سنة مدة سنة بمليون ريال على ان يكون لكم الخيار بعد سنة بفسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعتموه لي وهو المليون وخلال السنة

144
00:55:03.600 --> 00:55:27.250
استأجر الدار منكم لانه المشتري هو البنك استأجره باجرة شهرية مبلغ عشرة الاف ريال فيقول مجموع ما ادفعه مائة وعشرين الف الواقع الان ان البنك اعطاني مليون ريال ثمن شراء ماذا

145
00:55:27.500 --> 00:55:50.650
البيت وانتقلت ملكيته الى المشتري الى البنك بعد سنة البنك سيفسخ العقد وارد اليه المليون ومع المليون الذي رددته الي كم اعطيته مئة وعشرين الف اجرة الدار فهنا اتخذ شرط الخيار حيلة على

146
00:55:50.750 --> 00:56:16.200
الربا فلذلك المؤلف نبه الى هذا وقال وحرم حيلة وهو ما يسمى في عند الفقهاء ببيع الوفاء وهناك صور متعددة من الحيل الربوية تشبه بيع الوفاء منها بيع العينة وصورته

147
00:56:18.100 --> 00:56:56.700
ان يكون شخص محتاج للنقود فيبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بثمن حال اقل مثال ذلك ان احتاج  مئة الف مثلا  اذهب الى تاجر  اشتري منه سيارة بمئة وعشرين الف

148
00:56:56.800 --> 00:57:17.750
مؤجلة اسددها بعد سنة وبعد ان اشتري منه السيارة بعد ان اشتري منه السيارة بمئة وعشرين الف مؤجلة ابيع السيارة له بمئة الف نقدا يسلمها لي الان فحقيقة المعاملة انه

149
00:57:17.950 --> 00:57:39.850
اعطاني مئة الف نقدا على ان اردها له بعد سنة مئة وعشرين الف وادخلت السيارة حيلة للوقوع في حيلة على هذا الامر المحرم. فهذه هذا العقد يسمى بيع العينة وهو محرم لما فيه من التحايل على

150
00:57:40.200 --> 00:57:58.600
الربا فحقيقته قرض بفائدة وقد جاء في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

151
00:57:59.150 --> 00:58:18.000
وسواء في العينة ان يكون البيع الاول البيع المؤجل ثم البيع الثاني نقدا او العكس يكون البيع الاول نقدا والثاني مؤجل كلها تعتبر من العينة ما دام التعامل ما بين طرفين

152
00:58:18.000 --> 00:58:35.650
فهذا هو العينة اذا كان العقد الاول حالا والثاني مؤجلا او العكس وهذا تطبيقات العينة الان بالبنوك المعاصرة في التمويل الاسلامي المعاصر كثير وكثيرا لا يكتشف البنك ان هذا من العينة

153
00:58:36.750 --> 00:59:05.250
كيف يحصل ذلك احيانا يأتي شخص يحتاج الى نقود مئة الف ريال فيأتي الى البنك يبيعهم سيارة مملوكة له بمئة الف نقدا يشتريها البنك بمئة الف نقدا فهو اخذ المئة الف ثم يشتريها هو من البنك بمئة وعشرين الف

154
00:59:05.350 --> 00:59:29.600
مؤجلة يسددها على اقساط فهذا ايضا من العينة احيانا بعض الناس يخفي هذا عن البنك ينقل السيارة باسم اخيه ويقول لاخيه بع السيارة على البنك بمئة الف وانا اشتريها من البنك بمئة وعشرين الف فهذه هي العينة الثلاثية وهي مثل العينة الثنائية ما دام ان

155
00:59:29.600 --> 00:59:54.850
ستعود الى المالك الاول فهي العينة اه ونقف عند اه العينة في هذا الدرس سنتحدث ان شاء الله تعالى في درس العصر عن موضوع التورق وهو يشتبه مع عقد العينة الا ان حكمه مختلف عن وهو من العقود ايضا المالية

156
00:59:54.900 --> 01:00:12.300
اه المعاصرة اه نجيب عن بعض اه ما يتيسر نجيب عما يتيسر من الاسئلة التي بين ايدينا قبل ان نختم الدرس يقول احسن الله اليك اشتريت عقارا على ان استلمه اذا مات المالك هل هذا جائز؟ لا

157
01:00:12.550 --> 01:00:33.950
لابد ان يكون الاجل ماذا معلومة متى يموت المالك؟ ممكن هذا يعمر ويمكن تموت انت قبل ها المالك الشيخ الفاضل اتفقت مع تاجرا اعطيه مبلغا من المال مقابل ان يعطيني شهريا ربح خمسة بالمئة بقي يعطيني لمدة ستة اشهر وانكر علي بعدها

158
01:00:33.950 --> 01:00:48.500
قال لا يوجد بيع ان المبلغ الذي اخذته منك استثمرته بادوات كهربائية وهي موجودة ما بيعت لكنه ارجع لي المبلغ فقط رجعني المبلغ باقساط شهرية وانكر الربح اذا قال لا يوجد بيع علما

159
01:00:49.450 --> 01:01:04.900
لم يتقيد بخمسة بالمئة وانما كان يعطيني اقل بكثير. وافترقنا ويطلب المساء معها ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ هنا نقول اذا ادعى الشخص الذي اخذ المال بانه لم يحقق ربحا او انه حقق خسارة

160
01:01:05.100 --> 01:01:21.550
فالذي ذهب اليه عدد من المجامع الفقهية والهيئات العمرية ان عليه هو عبء الاثبات عليه ان يثبت وقوع الخسارة لان المال بيده امانة في يده. والتهمة قائمة فاذا لم يثبت فانه يضمن المال

161
01:01:21.600 --> 01:01:36.150
الذي اخذه عندما عندنا ما عندنا ما يسمى بالضمان الاجتماعي يؤخذ مبلغ شهري في من الشخص ثم بعد السنين او في سنة معينة يكون له راتب. الضمان الاجتماعي هو نوع

162
01:01:36.150 --> 01:01:56.950
من التأمين التعاوني وهو جائز كيف يضمن البنك والمشتري حقوقهم ما دام عدم جواز المواعدة الملزمة لطرف واحد او طرفين او عدم وجود مواعدة ملزمة. فالمرابحة للامر بالشراء  اه كما سبق قلنا ان الذي عليه اكثر الهيئات المجامع الفقهية هو ان لا يكون هناك وعد

163
01:01:57.250 --> 01:02:17.200
ملزم لا للطرفين ولا لطرف واحد. كيف يضمن حقوقه؟ نقول للبنك او الجهة الممولة ان تحمل العميل في حال نكوله عن وعده الضرر الفعلي فقط الضرر الفعلي الذي تكبدته بسبب اخلافه لوعده فقط. مثال ذلك

164
01:02:17.950 --> 01:02:35.000
لنفرض في المرابحة للامر بالشراء التي تحدثنا عنها في الصباح لو ان العميل قال للبنك اشتروا السيارة بمئة الف وانا اشتريها منكم بالتقسيط بمئة وعشرين الف فالبنك استأجر معدات لنقل السيارة الى مستودعاته

165
01:02:35.150 --> 01:02:54.150
الف ريال مثلا ثم اراد لما عرضها على العميل عدل العميل عن الشراء. فهنا نقول للبنك ان يستوفي من العميل بقدر الضرر الفعلي يعني بمقدار كم الف ريال الضرر الذي تكبده في سبيل اه تحصيل اه السيارة وبسبب اخلاف

166
01:02:54.200 --> 01:03:06.950
اه العميل. لو احيانا العميل البنك يطلب من العميل ان يدفع هامش يسمونه هامش الدية. يقول ادفع مبلغ خمسة الاف ريال. نقول لا مانع ان يوضع الخمسة الاف ريال هذي عند في مرحلة الوعد هنا

167
01:03:07.000 --> 01:03:24.500
ولكن اذا كان هناك نكول ولم يتم البيع فيرد اليه ما زاد عن الضرر الفعلي. فاذا كان قد اخذ منه خمسة الاف في البداية نقول والضرر الذي وقع تسبب له في حدود الف ريال نقول ترد اليه ماذا

168
01:03:24.550 --> 01:03:46.250
اربعة الاف ريال وهكذا متى يجوز الصوم على الصوم؟ يجوز الصوم على السوم في حالتين. الحالة الاولى في النداء في المزاد والحالة الثانية اذا لم يركن احد الطرفين الى الاخر ما زالوا الى الان يتفاوضون لا مانع من ان يأتي طرف ثالث ويعرظ سعرا افظل اما للبائع او المشتري اما اذا ركن

169
01:03:46.950 --> 01:04:00.500
كل منهما الى الاخر وليس في بيع مزاد فلا يجوز الصوم على الصوم هناك من يقوم بفتح مكتب سمسرة لا بأس فتح مكتب السمسرة هذا نوع من الجعالة وهو جائز

170
01:04:00.600 --> 01:04:26.700
ما هو حكم عقد النكاح بعد الاذان الثاني يوم الجمعة النكاح عقد النكاح محرم لكنه صحيح محرم من حيث الحكم التكليفي لكن العقد آآ صحيح والاولاد ينسبون الى ابيهم من حكم السمسرة شراء الارض ويشيدون ان يدفع ثمنها للبائع الاول بل بعد ان يقضي ثمن من اراد هذه الارض لا بأس بذلك ان يأخذ

171
01:04:26.750 --> 01:04:40.950
آآ ان يأخذها قبل ان يتم اه البيع يقول التأمين لدينا اجباري فاذا دفع لا قدر الله حادث فهل يجوز الانتفاع بالاموال من شركات التأمين في اصلاح الضرر او في دفع تكاليف المستشفيات او في

172
01:04:40.950 --> 01:05:03.200
تفعيلية الميت نقول اذا جاز الدخول في عقد التأمين للحاجة لوجود الالزام مثلا كما لو كان تأمينا الزاميا فيجوز كل ما يترتب عليه فاذا عوضت شركة التأمين دفع التعويض لك ان تأخذ كل ذلك التعويض لان المحظور ليس في اخذ التأمين ليس في اخذ التعويض المحظور

173
01:05:03.200 --> 01:05:23.200
في الدخول في العقد ابتداء فاذا جاز الدخول في العقد ابتداء فيجوز ما يترتب عليه. اقوم بشراء كوبونات ديزل من شركة مصفاة البترول شراء حقيقيا ولكنها تبقى في خزاناتهم لصعوبة تخزينها ثم اقوم ببيع هذه الكوبونات الى اصحاب الى اصحاب السيارات بسعر يزيد عن اسحار الديزل في الاردن لاني ابيع الى

174
01:05:23.200 --> 01:05:36.350
اجل فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك وهذا البيع هنا هو بيع سلم كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى لا مانع من ان الشخص يأخذ قسائم او كوبونات او بطاقات لسلعة

175
01:05:36.350 --> 01:05:49.700
موصوفة ثم يبيع هذه القسائم بسعر اعلى ونقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

176
01:05:49.900 --> 01:06:09.800
بارك الله فيك