بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونستعين بالله تعالى في استكمال التعليق على كتاب البيوع من كتاب اقصر المختصرات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى فرب الفضل ولو الا اذا الربا في اللغة بمعنى الزيادة وفي الاصطلاح الشرعي هو الزيادة في مبادلة اشياء مخصوصة او عفوا الزيادة او التأجيل في مبادلة اشياء مخصوصة وهو محرم بالكتاب والسنة واجماع الامة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال قم سواء والربا احد اخطر المحرمات في الشريعة واشد المحرمات في العقود لان المحرمات في العقود ترجع الى ثلاثة اسباب السبب الاول هو الربا وهو اشدها واخطرها. وسيأتي تفصيل الحديث عنه والثاني هو الغرر وسبق ان تحدثنا عنه والغرر بينا انه البيع مجهول العاقبة الجهالة في المعقود عليه في المبيع او في الثمن او بيع ما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك والسبب الثالث من اسباب التحريم هو الظلم ان تشتمل المعاملة على ظلم كالتدليس الذي تحدثنا عنه قبل قليل والغبن واخفاء العيوب وبيع الرجل على بيع اخيه وشراؤه على شراءه الا ان اشد هذه الانواع الثلاثة تحريما هو الربا والربا المحرم في الشريعة على نوعين ربا الديون وربا البيوع واشد النوعين تحريما هو ربا الديون وهو الربا الذي يكون في المداينات وهو قسمان القسم الاول الزيادة في الدين بعد ثبوته ايا كان سبب الدين كأن يبيع سلعة بالاجل بمئة فاذا حل الاجل ولم يتمكن المدين من السداد قال له الدائن امهلك في الاجل وتزيدني وتزيدني في الدين وهذا ما كان العرب في الجاهلية يعملونه حيث كان يكون على رجل الدين فاذا حل ولم يوفه قال الدائن اما ان تقضي واما ان تربي اي تزيد ويسميه اهل العلم ربا زدني انظرك يعني امهلك وهذا هو ابشع انواع الربا وهو ربا الاضعاف المضاعفة الذي قال الله تعالى عنه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وهذا كما قلت يكون في اي مداينة ايا كان سببها فقد يكون سبب المداينة بيعا اجلا وقد يكون سببها عقد ايجارة يؤجر عقارا فاذا حل موعد الاجرة ولم يتمكن المستأجر من السداد زاد في الاجرة وامهله وقد يكون سبب المداينة قرضا كان يعطيه مبلغا من المال قرضا حسنا فاذا حل موعد السداد ولم يتمكن منه زاده في الاجل مع زيادة في مبلغ السداد والقسم الثاني من ربا الديون هو ربا القروظ وهو الزيادة المشروطة في اصل القرظ وهذا محله في عقد القرظ فقط اذ ان عقد القرظ لا يجوز فيه اشتراط نفع للمقرض لاتفاق اهل العلم على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا سواء اكانت المنفعة زيادة نقدية او وصفية في صفة المبلغ المسترد او اي منفعة مشروطة ينتفع بها المقرض فاذا اقرظه مئة على ان يردها مئة وعشرة فهو ربا او اقربه مئة على ان يردها مئة ويعمل عنده في الحقل شهرا فهو ربا لان العمل هنا يعد زيادة في عقد القرظ اذا عندنا ربا الديون على قسمين قد يكون زيادة في الدين عند حلول الاجل وقد يكون من ربا القروض زيادة مشروطة ابتداء في عقد القبض وهذي خاصة فقط في عقد القرظ النوع القسم الثاني ربا الديون يجري في كل الاموال بلا استثناء ولا يختص بمال دون مال وهذا باتفاق اهل العلم وقد حكى الاجماع جمع من اهل العلم منهم الجصاص من الحنفية والكاساني والقرطبي وابن عبدالبر من المالكية والنووي وابن حجر من الشافعية وابن قدامة وابن تيمية من الحنابلة على ان ربا الديون يجري في كل الاموال بما في ذلك ربا القروظ فلو اقربه نقودا على ان يردها زيادة فهو ربا ولو اقرضه عشرة اطنان حديد على ان يردها احد عشر طنا فهو ربا ومما يدل على ذلك على ان ربا الديون يجري في كل الاموال ان الربا الذي كان عند العرب في الجاهلية والذي نزل القرآن بتحريمه كان في الابل كان الرجل يكون له على الرجل بعير لها سن فاذا حل الاجل ولم يوفه زاده في السن وامهله في الاجل ومن المعلوم ان الابل ليست من الاموال الربوية التي سيأتي بيانها في النوع الثاني من الربا وهو ربا البيوع مما يدل على ان ربا الديون لا يختص بمال دون مال اذا هذا هو النوع الاول من انواع الربا وهو ها ربا الديون وبينا قسمين النوع الثاني من انواع الربا وهو ما اشار اليه المؤلف ربا البيوع وهو الذي يكون في المعاوضات والمبادلات التجارية ولا يكون فيه مداينة وهذا على نوعين ربا فضل وربا نسيئة والاصل فيه ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثلي يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة اصناف صنفان يجتمعان في علة واحدة واربعة اصناف يجمعها علة واحدة فالذهب والفضة اختلفا في علتهما والاصح ما ذهب اليه فقهاء الشافعية من ان العلة فيه ما هي الثمنية بغير يسيرة الا الخشبة فلا ويشتركان فيها وحصاة بلا مشتري وعلى نعم لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبدو صلاحها ان تحمر او تصفر وفي مثل العنب ونحوه ان لورود لما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهما بالدرهمين اذ كانوا يسكون من الذهب والفضة في ذلك الوقت النقود فكانوا يتعاملون بها اثمانا يضربون من الذهب دنانير ومن الفضة الدراهم فعلة الذهب والفضة هي كونهما اثمانا والمقصود بالثمن ما يكون وسيطا للتبادل ما يكون وسيطا للتبادل ويقبله الناس في مبادلاتهم التجارية وعلى هذا فيلحق بالذهب والفضة ما شاركهما في العلة من الاموال من الاثمان مثل الاوراق النقدية المعاصرة كالريال والدينار والجنيه دينار الاردني والجنيه المصري الجنيه الاسترليني الدينار البحريني وهكذا فهذه تلحق بالذهب والفضة وكل منها يعد جنسا بذاته. فالريال السعودي جنس والريال اليمني جنس والدينار الاردني جنس والدينار البحريني جنس وهكذا والذهب بجميع اصنافه وعياراته يعد جنسا والفضة بجميع اعيرتها تعد جنسا ودل الحديث نعم اذا هذه هي الاصناف اه هذا ما يتعلق بالذهب والفضة واما الاصناف الاربعة الاخرى وهي البر والتمر والشعير والملح فاختلف في علتها والاصح ما ذهب اليه المالكية من ان العلة فيها هي انها طعام يقتات ويدخر ومعنى قولنا تقتات اي انها تقوم عليها البنية الجسمية للانسان ويعتمد عليها الناس في طعامهم فليست فاكهة او حلوى او شيئا كماليا ومعنى كونها تدخر اي انها قابلة للتخزين بنفسها لفترات طويلة فليست مما يسرع اليه الفساد وعلى هذا يلحق بالاصناف الاربعة ما شابهها في العلة مثل الارز ها تمر مذكور في الحديث شعير مذكور العدس الفول الذرة ونحو ذلك اذا عندنا نوعان من الاصناف اثمان واطعمة تكتات وتدخر دل الحديث على انه عند مبادلة جنس بجنسه فيشترط شرطان التقابظ والتماثل فان اختل شرط التقابظ فهو من ربا النسيئة وان اختل شرط التماثل فهو من ربا الفضل فعند مبادلة ذهب بذهب يشترط التقابض في الحال وان يتساوى في الوزن مئة جرام بمئة جرام حتى ولو كان احدهما قديما والاخر جديدا لا ينظر الى اختلاف القيمة وانما المعتبر هو التساوي في الوزن مئة جرام بمئة جرام لا تجوز الزيادة نعم ولو واي ولو المصنع هذا يجب فيه التساوي وكذلك في العملات عند مبادلة عملة بعملة من جنسها فيشترط الشرطان ريال سعودي بريال سعودي هذا جنس بجنس يشترط التقابظ والتماثل اعطاه ريالات ورقية وفي المقابل دفع اليه الطرف الاخر ريالات بالقيد في الحساب. قيد في حسابه ريالات جنس واحد ولا مختلف الجنس واحد فيشترط التساوي والتقابظ اعطاه ريالات ورقية مقابل شيك بالريال يشترط كذلك التساوي والتقابظ كذلك في الاصناف الاربعة بر ببر او تمر سكري بتمر برحي يشترط التساوي مع التقابظ فمتى اختل شر التساوي فهو من ربا الفضل ومتى اختل شرط شرط القبض فهو من رباب النسيئة وهنا سمي ربا الفضل الفضل معنى الزيادة لعدم تحقق التماثل والنسيئة بمعنى ها التأخير لعدم تحقق القبض اذا هذا هذه هي الحالة الاولى من المبادلات ان يبادل جنسا بجنسه الحالة الثانية ان يبدل جنسا بجنس اخر متفق معه في العلة كريالاء كذهب بريالات او ريالات سعودية بدينارات اردنية فهنا العلة واحدة وهي الثمنية لكن اختلف الجنس فلا يشترط تماثل اي تساوي لا هذا غير مشروط فلا يجب ان يكون الصرف صرف الريال بالدينار بسعر السوق من الممكن يتفق العاقدان على ان يكون الصرف باي سعره لكن يشترط التقابظ في الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد شراء الذهب بالريالات اتفقت العلة وهي الثمنية واختلف الجنس فيشترط التقابظ فعلى هذا هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط ها لا يجوز هل يجوز للبنوك الاسلامية ان تجري عقد المرابحة للامر بالشراء في الذهب ها لا يجوز لان عقد المرابحة الامر بالشراء معناه ان البنك سيبيع من اب التقسيط من اجل فلا يصح لا يجوز ابرام بيع تقسيط ولا بيع مرابحة الامر بالشراء في الذهب لان الذهب مع النقود يشترط فيه التقابل الحالة الثالثة وكذلك لو اراد ان يبدل بر بتمر او ملح بشعير او تمر بشعير فلا يشترط التماثل وانما يشترط التقابظ للحديث الحالة الثالثة ان يبدل شيء من هذه الاصناف بصنف اخر مختلف عنه في العلة كا ذهب بتمر او يشتري تمرا بريالات او شعيرا بريالات ففي هذه الحال لا يشترط تقابل ولا تماثل فله ان يشتري التمر بالريالات باي سعر وان يكون السداد مقسطا او مؤجلا والحالة الرابعة ان تكون المبادلة في جنسين ليس من الاصناف الربوية اصلا او احدهما من الاصناف الربوية المذكورة او ملحق بها والاخر ليس ملحقا بالاصناف الربوية مثل سيارة بسيارتين هل السيارة من الاصناف الربوية هل هي من الاثمان النقود هل السيارات من النقود لا هل السيارات من الاطعمة التي تكتات وتدخار؟ لا. اذا مبادلة سيارة بسيارتين جائز سواء سواء كان القبض في الحال او مؤجلا جوال ايفون بجوالين نوكيا يسلمهما بعد سنة يجوز ولا لا؟ ها لابد من التقابظ وين مذكور في الحديث والجوال بالجوال ها ها جوال ايفون تعرفون جوال ايفون؟ ها انا معي جوال ايفون جديد ابيعك جوال ايفون بجوالين نوكيا تسلمني اياهم بعد سنة السعر ينزل هذا اتفاقنا حنا كيف معني من السعر؟ تسلمني جوالي نوكيا بعد سنتين هل هي من اصناف الربوية هلأ الجوالات من النقود؟ لا اذا لا تلحق بالذهب ولا بالفضة. هل الجوالات تؤكل اطعمة تقتد ضد؟ لا اذا لا مانع من ان تبيعها بالتقصير بعضها ببعض بدون تساو الى غير ذلك ها حتى ولو كان من نفس من الجنس نفسه لانه لا يجري فيها الربا تبيع ارض بارضين وهكذا اذا كان من الاشياء التي ليست من اصناف ربوية وما الحق بها فلا مانع من ان تباع بجنسها مع التأخير او عدم التماثل اذا هذه هي قاعدة الربا عرفنا الان نوعي الربا ربا الديون وربا البيوع ما الفرق بينهما؟ قلنا ربا الديون هو اخطرهما واشنعهما وربا البيوع محرم تحريم وسائل لانه قد يؤدي الى ربا الديون نأديب الديون فيه زيادة مع التأجيل بينما ربا البيوع اما ان يكون فيه تأجيل فقط او زيادة فقط بينما ربا الديون يجمع الامرين هذا فرق الفرق الثاني قلنا ان ربا الديون يجري ها في كل الاموال لا يختص النقود او بالاطعمة التي تدخر لا يجري في كل شيء اي شيء يكون على سبيل المداينة بقرظ ونحوه فانه يحرم فيه ربا الديون وبناء على ذلك ندلف لعدد من التطبيقات المعاصرة فمثلا الاوراق النقدية المعاصرة عن قلنا قبل قليل انها تلحق بالذهب والفضة لماذا الحقناها بالذهب والفضة بالثمانية هل لكونها اي الاوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة لا هذا كان في السابق كانت الدول اذا ارادت ان تصدر اوراقا نقدية جعلت لها غطاء من الذهب او من الفضة لكن هذا تلاشى وانتهى واصبحت العملات النقدية المعاصرة غطاؤها من الناتج المحلي للبلد من قوة اقتصاد الدولة لا تغطيها بغطاء من الذهب والفضة اذا لماذا الحقناها بالذهب والفضة لماذا لانها تتفق معها في علة الثمنية انها وسيلة للتبادل. الوسيط التجاري الذي اعتاد الناس على كونه اه اداة للتبادل التجاري المسألة الثانية القروض البنكية الان بفوائد يقرض البنك قرضا ويأخذ عليه فائدة هل هذا من النوع الاول من الربا؟ ربا الديون ام انه من ربا البيوع ها من اي اقسام طيب هو من ربا الديون صحيح من اي اقسام ربا الديون ها من ربا؟ لا شوف احنا قلنا ربا الديون وربا بيوع وربا ديون على نوعين الزيادة في الدين عند حلوله وربا القروض من اي نوع ربا الديون؟ من ربا القروظ الزيادة المشروطة في العقد ابتداء لان البنك يقرض المال ويشترط على المقترض ان يرد القرض بزيادة فعلى هذا القروض البنكية نقول بفوائد هي محرمة باتفاق العلماء ولا يصح ان يحكى فيها الخلاف بناء على اختلاف العلماء في العلة الربوية في الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقد توهم البعض وقالوا الاوراق النقدية المعاصرة هذه اصلا اختلف في الحاقها بالذهب والفضة. لان العلماء مختلفون في علة الذهب والفضة هل هي الثمانية ام انها الوزن ام انها الثمنية المطلقة؟ هذا خلاف كبير بين اهل العلم. فاذا كان هناك خلاف كبير بين اهل العلم فينسحب الخلاف على الاوراق النقدية المعاصرة. ليس هناك اتفاق على انها ملحقة بالذهب والفضة. نقول وان كان هناك خلاف في ربا البيوع الا ان الذي يجري في القروض البنكية بفوائد هو ربا ديون ربا قروظ هذا وهذا قد اتفق اهل العلم على انه يجري في كل الاموال ولا يختص بالاموال الربوية وما الحق بها معنى هذا لا يصح ذكر الخلاف فيه في هذه المسألة. ولذلك اجمعت المجامع المعاصرة على تحريم القروض البنكية بفوائد مسألة اخرى ما يعرف الان بغرامات التأخير ولا يكاد يخلو منها عقد من العقود فتجد ان شركة التقسيط تشترط على المشتري انه اذا لم يسدد القسط فتحسب عليه غرامة عن التأخر وفي عقد الاجارة تجد ان المؤجر يشترط على المستأجر اذا تأخر في عقد الاجارة في في سداد الاجرة فيحسب عليه غرامة عن التأخر واحيانا يكون في عقود الخدمات وهذا غير مطبق في المملكة لكن خارج المملكة موجود تجد مثلا شركة الكهرباء او شركة الاتصالات عندهم شرط انك اذا تأخرت في سداد الفاتورة ومضى تعدى خمسة ايام او عشرة ايام ونحو ذلك فيحسب عليك غرامة فما حكم هذه الغرامات هي من ربا الديون من النوع الاول الزيادة في الدين بعد حلوله وهي محرمة لا يجوز لمسلم ان يدفعها ولا ان يأخذها لكن هل يعني ذلك انه لا يجوز للمسلم ان يدخل في عقد تضمن هذا الشرط نقول اذا كان محتاجا للدخول في العقد فيجوز له الدخول فيه للحاجة مع اخذ الاحتياط بعدم تحمله لذلك الشرط او لترك الغرامة فمثلا قد لا يجد الشخص عقد ايجار لعقار الا مع وجود هذا الشرط او لا يستطيع ان يحصل على خدمة الهاتف او الكهرباء او الانترنت او غيرها الا بعقد يتضمن هذا الشرط فنقول لا مانع من ان تدخل في العقد على ان تلتزم بالا بان تدفع القسط في حينه حتى لا تحمل غرامة التأخير والتوقيع على العقد مع اشتماله على هذا الشرط جائز بهذا الشرط بهذا الاحتياط كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ان تشتري بريرة انا هذه كانت عرضت نفسها ان تشتريها عائشة رضي الله عنها من اهلها بشرط فاسد شرطوه وهو ان يكون الولاء لهم وهذا الشرط محرم لان الولاء في الشريعة انما هو للمعتق وليس للبائع فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ان تشتري بريرة وابطل ذلك الشرط الفاسد مما يدل على جواز الدخول في العقد اذا تضمن شرطا فاسدا وكان بمقدور الشخص ان يبطل ذلك الشرط الفاسد اذا هذا ما يتعلق بغرامات التأخير ايضا من المسائل المعاصرة المتعلقة بما سبق القبظ نحن اشترطنا الذهب بالنقود ونحو ذلك القبض فهل يتحقق فكيف يتحقق قبض النقود نقول يتحقق قبض النقود بما يعد في العرف قبضا اما بتسلمها باليد. هذا شيء او بالشكل المصرفي المصدق او العادي اذا كان له حماية من قبل النظام فيجوز ان يشتري ذهبا ويدفع للتاجر الشيك هل يجوز ان يشتري ذهبا ويدفع للتاجر كمبيالة ما الفرق بين الكمبيالة والشيك الكمبيالة مثل الشيك تماما الا ان الكمبيالة في الغالب تكون مؤجلة قابلة للتأجيل. بينما الشيك يكون حال هل يجوز بالكمبيالة؟ لا نقول لكم يجوز بالشيك لان الشيك حال الدفع كذلك منصور القبض في النقود القبض من خلال القيد في الحساب ويتم ذلك اما من خلال بطاقة الصراف او الايداع الالكتروني ونحوها فيجوز ان يشتري ذهبا ويسدد للتاجر ببطاقة الصراف لانه يتم الخصم من حسابه والايداع في حساب التاجر فورا وهذا من القيد المصرفي فهذا ما يتعلق بنوعي الربا. والمؤلف رحمه الله اشار الى القسم الاول من النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا الفضل احد نوعي ربا البيوع فقال ربا الفضل يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا. لان العلة عند الحنابلة في الذهب والفضة والاصناف الاربعة الاخرى هي الكيل والوزن وبينا الراجح في العلة ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وفي الاصناف الاخرى هي ها انها اطعمة تقتات وتدخر ويصح بمتساويا ولو يسير لا يتأتى ويصح متساوة بغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفرق لا مكيل بجنسه وزنا والعكس الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي ان يتموه حلوا وفي مثل الحب ان يشتد وعلة المنع لما في ذلك من الغرر بانه من المحتمل ان هذه الثمرة تفسد فنهي عنها لعدم القدرة على التسليم ويستثنى من ذلك ما اذا باع الثمرة على المالك مالك الارض بارك الله فيك يعني اذا اختلفت العلة فيصح لا يشترط التقابض كما قلنا الذهب مثلا بالتمر اما اذا كانت العلة واحدة تمر ببر او تمر بتمر او ذهب بذهب او ذهب بفضة ففي جميع هذه الصور يشترط التقابض فان لم يكن هناك تقابل فهو من ربا النسيئة كما ذكر المؤلف واذا نعم اذا كان العقد مما يجب فيه التقابظ فافترقا قبل التقابظ فانه يبطل العقد فيما لم يتحقق فيه القبض قال رحمه الله وسلما او الا بشرط الفصل عقده المؤلف في بيان بيع الاصول اذا باع اصلا من الاصول كعقار ونحو ذلك فما الذي يشمله القاعدة في ذلك انه عند بيع عقار فانه يدخل في البيع كل ما اشترى ما اتفق عليه العاقدان ويخرج منه ما اتفق على ما اتفق العاقدان على عدم دخوله في الصفقة وما لم يتفق عليه العاقدان فيرجع فيه الى العرف فان لم يكن هناك عرف فنقول ما كان متصلا بالعقار متصلا به لا ينفك عنه فهو مشمول بالصفقة وما لم يكن متصلا به فهو ليس مشمولا بها فلهذا قال اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلم وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لان كل هذه الاشياء ها متصلة بها لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. فكل هذه مفصولة عنها فلا يشملها البيع احنا نتكلم في السابق نعم او ارضا اذا باع ارضا فيشمل غرسها الاشجار المغروسة فيها وبناءها لا زرعا اذا كان هناك مزروعات ليس لها سيقان لها حبوب وبذرة الا لا بشرط الا اذا كان المشتري قد اشترط انها تدخل لان الاصل ان الزرع الظاهر هو من نصيب البائع كما ان الثمرة الظاهرة وليست الشجرة الثمرة الظاهرة من نصيب البائع الا اذا شرطها المشتري في العقود المعاصرة الان اذا باع بيتا لو جاء شخص باع بيته على اخر فنقول يدخل البيت كل ما كان متصلا به لا مكان منفصلا عنه او او عفوا نقول اذا باع بيتا فالمعتبر اولا ما اتفقا عليه فلو كان في البيت اثاث جلسة وثلاجات وغيرها واشترط المشتري دخول هذه الاشياء في البيت عند الشراء يعمل بشرطه او لا؟ يعمل بشرط لو لم يكن هناك شرط من المشتري ما شرط قال انا اشتري منك البيت قال بعتها ابي كذا ثم لما جاء وقت التسليم وجدوا الاثاث موجود هل الاثاث يدخل ام لا نقول نرجع في ذلك الى العرف. وهذه الاعراف تختلف من بلد الى بلد تختلف من بلد الى بلد فمثلا في بعض البلدان يرون ان المكيفات للشبابيك هذه داخله ضمن البيت والبعض يقول لا ما تدخل البعض يقول الاثاث داخل والبعض يقول انه لا يدخل. البعض يقول ان الثلاجات الاجهزة الكهربائية داخلة والبعض يقول انها لا تدخل فنحكم في ذلك ماذا؟ العرف ليس هناك عرف ونقول ما كان متصلا فهو تبع العقار. وما لا فلا. فعلى ذلك الاثاث المجلس الكنب والاريكة ونحوها هذه منفصلة فهي من حق البائع وليست للمشتري مثل ايضا الثلاجة التي تتحرك ونحوها اما ما كان مثبتا مثل المكيف مكيفات والجبس والمراوح واللمبات ها وغيره والموكيت هذا الفرش اللي ملصق يعني ثابت في البيت ها فهذا ها داخل ولا مو بداخل داخل ما يجي الا جا وقت التسليم جا المشتري بياخذ البيت فوجد صاحب البيت شايل الفرشات والمكيفات ومقلعن المراوح واللمبات ولو يحصل قشة عالبوية ها وشايل لا نقول لا ما دام انه ليس هناك شرط ولا عرف فننظر هل هذا مثبت ولا ما ثبت ان كان مثبت فهو تبع البيت غير مثبت؟ لا يعني الشي اللي ما يحتاج يفك مساميره ها يشيلوا معاه يحتاج الى الى فك مسامير اذا نقول هذا تبع البيت وهكذا قال رحمه الله ومن باعنا او خرج ولا يصلح نقول اذا باع ارضا وعليها زرع حبوب شعير مثلا او ارز ونحو ذلك فالزرع لمن للبائع الا ان يشترطه المشتري واذا باع نخلا اشجار او اشجار فالثمرة لمن نمطر لا نقول ان كان بعد تأبيره بعد التلقيح فهو للبائع وان كان قبل التلقيح فهو للمشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتع اي المشتري قال رحمه الله لا يصح بين يدي صلاحه ولا وكان وان ترك ما شاء وان ترك ما شاء او مالك الاصل فيغتفر في هذه الحال بيعها ولو كان قبل بدو صلاحها كما يستثنى ما اذا باعها بشرط القطع على ان يقطعها في الحال لان المشتري في هذه الحال ليس له غرظ في الثمرة ان يأكلها قد يكون له غرظ في ان يأخذ هذه الثمرة ليطعمها الماشية عنده فلا ضرر عليه في هذه الحال اذا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حالتين اذا باعها على ما لك الاصل او اذا باعها بشرط القطع في الحال هذا اذا كان البيع قد وقع على الثمرة وحدها اما اذا بيعت الشجرة الاشجار وما عليها من الثمار فيجوز بيعها ولو لم يبدو صلاحها عملا بقاعدة التبعية في الشريعة وقد دل عليها حديث ابن عمر السابق قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع نخلا بعد ما معنى ابتاع اي اشترى. نخلا بعد ان تؤبر. تؤبر اي تلقح معروف ان الثمار تلقح يعني يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في الانثى لي آآ تثمر فمن ابتاعها اذا كان الشراء بعد التلقيح فالثمرة لمن للبائع مفهوم الحديث انه اذا كان قبل التلقيح فالثمرة للمشتري نفهم من الحديث انه يجوز ان تباع الشجرة قبل تلقيح الثمرة او بعد تلقيحها ولو لم يبدو صلاحها. لان البيع هنا وقع على ماذا؟ على الاصل وهو الشجرة والثمرة جاءت تبعا وهذا اخذنا منه قاعدة عظيمة في البيوع وفي بني عليها كثير من المسائل المعاصرة وهي قاعدة التبعية ومعناها ان العقد اذا وقع على شيء مقصود وجاء غيره تبعا ليس مقصودا فلا يؤثر في العقد في صحة العقد يعني يغتفر وجود ذلك التابع ولذلك امثلة من المسائل المعاصرة التطبيقات المعاصرة في بيع الاسهم يشتري الشخص السهم تعرفون السهم يمثل حصة مشاعة في موجودات شركة مساهمة المشتري يعرف السهم ونوع الشركة ونشاطها لكن لا يعرف تفاصيل موجودات الشركة كم عندها من مصنع؟ كم عدد العمالة التي عندها كم عدد السيارات التي عندهم؟ الى غير ذلك فهنا نقول العقد وقع على السهم لا على تفاصيل الموجودات فتغتفر هذه الجهالة لانها جاءت تبعا وليست مقصودة في العقد ايضا يغتفر ما في الاسهم من النقود في عدم تطبيق قاعدة جريان الربا في تداولها لان الاسهم التي تتداول في الاسواق لا تخلو اما ان تكون كل موجوداتها كل موجودات الشركة نقودا ففي هذه الحال لا يجوز تداولها الا مع مراعاة ماذا قاعدة الصرف لماذا؟ لانه سيترتب على ذلك ربا وهذا لا يتصور الا اذا كانت الشركة في بداياتها تحت التأسيس شركة تأسست جمعت الأموال كتاب كونت رأس المال وفيها اسهم تمثلها رأس المال الان الذي كلها الان ريالات وشخص يريد ان يبيع اسهمه نقول هو في الحقيقة يبيع ماذا ريالات فسيبيع ريالات بريالات فيشترط في هذه الحال التقابض التماثل لكن هذه حالة نادرة حالة نادرة تكون كل موجودات الشركة ماذا نقود الحالة الثانية ان تكون موجودات الشركة مختلطة ما بين نقود واعيان ومنافع وهذا هو الاغلب في الشركات المساهمة لو نظرت الى اي شركة في اي لحظة من اللحظات تجد ان من موجوداتها نقود وديون واصول عقارات وممتلكات ومنافع وغير ذلك فالان اذا كان الشخص سيشتري هذا السهم بريالات وهذا السهم جزء منه اعيان وجزء منه منافع وجزء منه ريالات هل يجري الربا الان بينهما؟ لانه الان فيه ريالات من طرف وريالات من الطرف الاخر. فهل يجري ربا؟ نقول لا لان الريالات هنا التي في موجودات الاسهم ليست مقصودة لان الشخص انما اشترى السهم لنشاط الشركة الذي هو مقلب ما بين نقود وديون واعيان ومنافع وغير ذلك فلا ينظر الى النقود التي في الاسهم عملا بقاعدة التبعية في الشريعة ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتع واحد اراد ان يشتري جارية عليها قلادة تلبس قلادة هذه هذا كان في السابق موب الان ما في جواري الان فعليها قلادة هذه القلادة من دنانير كانت القلائد عندهم توزن بالدنانير وزنها ثلاثة دنانير هذه القلادة لكن الرجل هذا عينه على الجارية ولا على القلادة على الجارية هو يريد الجارية فسيشتريها بدنانير تريها بدنانير سبعة دنانير ثمانية دنانير دينارين يمكن ما ندري باي سعر. هنا نقول لا مانع ان يشتريها باي قدر من الدنانير ولا يلزم التماثل ما بين الدنانير التي سيدفعها والدنانير التي في عنق الجارية لماذا؟ لماذا ما اشترطنا التماثل معنى دنانير بدنانير لان العقد وقع على من؟ الجارية والقلادة جاءت تبعا جاء تبعا فكذلك نقول عندما يشتري الشخص السهم العقد وقع على السهم والنقود التي في الشركة هذه جاءت تبعا واضح كذلك نقول مثلا شخص يريد ان يشتري اي سلعة ويكون فيها شيء من الذهب وهو لا يريد الذهب الذي فيه سيشتري مثلا ها بشت قال مدام مثال حي الان تعرفون البشت البشوت احيانا يكون فيها حلي من هذا موب هذا عالذهب لا تصدقون اي احد يسرقه منكم قد يكون فيها ها ذهب مطلية بشيء من الذهب اليسير. ما حكمه؟ يجوز ها ها يجوز ولا لا؟ ان يلبس الرجل بشت فيه ذهب يصير ها لا يجوز الا يجوز يجوز ومع ذلك لا يعني هذا ان هذا ذهب. نخاف ما نلقاه عقب صلاة المغرب ورد حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا يسيرا فيغتفر اليسير من الذهب للرجال اذا كان يسيرا ليس هو الغالب او كثيرا مثل اه ساعة فيها شيء يسير من الذهب مثلا ما يكون واظح او بين تكون مثلا رأس العقرب عقرب الساعة قلم يكون طرفه فيه ذهب ونحو ذلك فشخص يريد ان يشتري البشت او يشتري الساعة البشت الذي فيه ذهب او الساعة التي فيها ذهب او القلم الذي فيه شيء يسير من الذهب لكن سيشتريه بريالات لكنه سيشتريها بالتقسيط يجوز او لا ان يشتروا بالتقسيط ها لو كان سيشتري ذهبا بالريالات نقول لا يجوز ان يشتريه بالتقسيط. لكن هنا الوقع العقد وقع على ماذا؟ على البشت او على القلم او على الساعة والذهب جاء تبعا فلا يشترط التقابض فلا مانع من ان يشتريه بالتقسيط عملا بقاعدة التبعية التي دل عليها هذا الحديث قال رحمه الله ويشهد قوله رحمه الله وما تلف سوى يسير بافث سماوية فعل بائع آآ هذا يشير فيه الى قاعدة في الشريعة تسمى قاعدة وضع الجوائح ويسمى في الانظمة المعاصرة القوة القاهرة الاصل فيه ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق كأن يبيع ثمرة بستان لشخص بعد ان يبدو صلاحها لكن قبل ان يقطفها المشتري تصيبها جائحة سماوية برد او فيضان ونحو ذلك فهنا يجب على البائع ان يرد الثمن الى المشتري ان يرد الثمن الى المشتري تطبيقا لقاعدة وضع الجوائح الا في حالتين الحالة الاولى ما اشار اليه المؤلف قال ما لم يبع مع اصل اذا كان قد باعه الارظ وما عليها من الزرع او باعه الشجر وما من الثمر فهنا لو اصابته جائحة الذي يتحمله من المشتري لان الاصل انتقل الى المشتري وقد قبظه والحالة الثانية او يؤخر اخذ عن عادته استوى الثمر وكان بامكانه ان ان آآ يأخذه يقطفه لكنه تماهى تمادى فيه. واخره حتى اصابته جائحة فهنا الذي يتحمل ذلك هو المشتري لانه بتفريطه ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة في تطبيق الجوائح على العقود الزمنية مثل عقد الاجارة عقد المقاولة ونحوها فلو ان شخصا ابرم عقد مقاولة مع طرف عشخص على ان يبني له بيتا خلال مدة معينة فجاءت قوة قاهرة منعت التنفيذ فهنا لا يحمل هذا المقاول ما ترتب على ذلك من اضرار تطبيق لقاعدة الجوائح. ثم ان المؤيد المؤلف رحمه الله في اخر هذا الفصل بين كيفية معرفة صلاح الثمرة آآ ثمر النخل يعرف بان يحمر او يصفر والعنب بان يتموه حلوا وبقية الثمر ببدو نضجه اكله قال رحمه الله فصل ويصح السلف بساحة حين مديد ونحن وذكر وان يوجد فلا يصح السلم في اللغة السلف وفي الاصطلاح الشرعي هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد او كما يعرفه البعض تعجيل الثمن وتأخير المثمن وهو عكس البيع الاجل فالعقود من حيث تسليم الثمن والمثمن فيها على اربعة انواع البيع العادي الحال يكون فيه الثمن والمثمن ماذا؟ حالين السعر او كما يفعله البعض يرتبط مع مقاولين يقول اشتري منكم كمية من الحديد بهذا المقطع على ان يكون التسليم بعد ان تأتي الفسوحات من البلدية طيب متى تأتي الفسحات من البلدية؟ ممكن الفسحات من البلدية ابيعك هذا الكتاب بعشرة. اسلمك الكتاب الان وتسلمني العشرة الان. هذا هو البيع المطلق العادي المعروف النوع الثاني البيع الاجل تسليم المثمن وتأخير الثمن كأن تبيع شركة سيارة بمئة الف مؤجلة على سنتين يعني الثمن يكون مؤجلا والسلعة حالة وهذا جائز وبينا احكامه لما تكلمنا عن بيع التقسيط وبيع المرابحة للامرين بالشراء. اهم شيء ان يكون الثمن ومن وان ولا مانع من ان يعرظ اكثر من سعر بشرط ان يكون البت باحد السعرين وان يكون البائع مالكا للسلعة عند العقد والنوع الثالث تعجيل الثمن وتأخير المثمن وهذا هو السلم كان يأتي تاجر الى مزارع يقول اعطيك عشرة الاف ريال الان على ان تعطيني عشرين صاع من التمر بعد سنة فهنا الثمن معجل والمثمن مؤجل والنوع الرابع تأجيل العوظين ان يتفق اثنان يقول اعطيك الان عفوا ادفع اليك بعد سنة عشرة الاف ريال على ان تعطيني عشرين صاعا من التمر فهذا هو الدين بالدين او يسميه بعض اهل العلم الكالئ بالكالئ وهو محرم باتفاق العلماء لما فيه من الغرر الفاحش اذا السلم يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن والاصل فيه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فقد فسره جمع من اهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما وغيره بان المراد به السلف اي السلم وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن الى اجل معلوم ويشترط لصحة السلم سبعة شروط الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه مثلا يقول عشرة اصع من التمر صفاته كذا وكذا عشرة اطنان من الحديد صفاته كذا وكذا عشرين سيارة جديدة موديل الفين وثلطعش هذي تنضبط صفاتها ولا لا؟ تنضبط صفاتها. فعلى هذا يصح في كل ما تنضبط صفاته من مكيل او موزون او مصنوع جديدة منضبطة فان كان فيما لا ينضبط بالوصف فلا يصح مثل ان يسلم في اثاث مستعمل او اجهزة مستعملة فالاجهزة المستعملة لا تنضبط صفاتها لو قال ادفع لك الان عشرة الاف ريال في على ان تسلمني بعد سنة سيارة هوندا مستعملة ماشية عشرين الف كيلو مصدومة من الجهة اليمنى ومكينتها ها نص استواء هل تنضبط بالصفات؟ ما تنضبط الاجهزة كذلك المستعملة لو قال جهاز جوال مستعمل لان هذا يتفاوت مجرد كونه اعمال تتفاوت صفاته بخلاف الجديد ومثل ايضا لو قال اسلم ادفع لك ما هذا المبلغ في عقار في المدينة في حي مثلا ها على طول الاحياء اللي عندكم في المدينة ها حي الغربية هل هذا ينضبط؟ لا ينضبط. لماذا؟ لان حي الغربية في شي من الجهة الشمالية وفي شي من الجهة الجنوبية واجهته الشمالية ووجهته الجنوبية ووجهته غربية وشرقية شي على شارع شي على شارعين آآ شي مرتفع شي منخفظ. احد جاره جيد واحد جاره ها ينقص القيمة احد جنب القريب من المسجد واحد بعيد عن كل هذه مؤثرة ولا لا؟ مؤثرة في سعر العقار فلذلك لا يصح في العقار لانه لا ضبط صفاته. اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني وذكر جنس ونوع وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. لا بد ان يذكر جنس المسلم فيه يقول تمر مثلا او حديد والنوع كان يقول مثلا حديد اه مقاس عشرة ملي او ثمانية ملي صنع شركة كذا مثلا لابد يذكر كل الصفات المؤثرة في قيمته. جنسا ونوعا اه صفة وحداثة وقدما الشرط الثالث ذكر قدره كان يقول عشرة عاص عشرين طن عشر اجهزة خمس سيارات وهكذا فلا بد من ذكر المقدار لقوله عليه الصلاة والسلام في كيل معلوم ووزن معلوم في كيل معلوم ووازن معلوم. قوله في كيل معلوم ووزن معلوم. هذا دليل على ظبط الصفة ظبط الجنس والصفة والمقدار نعم اه كم اخذنا من شرط الان؟ ثلاثة. الشرط الرابع ذكر اجل معلوم. كشهر ان يكون مؤجلا باجل معلوم. لقوله عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم. اما اذا كان الاجل مجهولا كان يقول تسلمني هذه الكمية من التمر او الحديد او الاجهزة اذا حصل مثلا في السوق كذا وكذا اذا وصل المؤشر مؤشر السوق الى حد معين وهنا لا نستطيع ان نحدد اليوم الذي يصل فيه المؤشر الى ذلك وتأخر شهر يمكن شهرين وممكن تاخذ لها اكثر من سنة. فلابد من ان يكون الاجل معلوما وان يوجد غالبا في محله ان يكون المسلم فيه الذي هو التمر او الحديد ونحوها الذي بيع ان يكون موجودا في غالبا في محله فلا يسلم في شيء يكون التسليم فيه في غير محله. فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له. اما ان يصبر وينتظر او يأخذ رأس ماله الشرط السادس قبض الثمن قبل التفرق فيجب في عقد السلام ان يسلم الثمن في مجلس العقد فلا يجوز ان يؤجله. لانه اذا اجله فهذا من ماذا؟ من بالدين او الكالي بالكالي وهو محرم لكن هذا الشرط له استثناءات سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب لانه كثير عدد من العقود المعاصرة هي مخرجة من ضمن مسائل هذا الشرط سنرجئ الحديث عنها لطول الحديث عنها. لكن الاصل في عقد السلم انه يشترط فيه ماذا؟ ان يكون رأس المال الثمن مسلما في مجلس العقد. والشرط الاخير ان يسلم في الذمة ان يكون موصوف في الذمة وليس في شيء معين. فلا يصح ان يقول مثلا في تمر من هذا البستان او في حديد مثلا من هذا المستودع فقط لا ممكن يكون من الشركة الفلانية التي تصنع لا مانع. لكن ان يقول من هذا المستودع او من هذا الشيء فهذا فيه غرر لاحتمال الا يكون هذا موجودا عند التسليم فهذه سبعة شروط لعقد السلم ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط ولا ولا اسلم في شيء فلا فعلى المذهب انه لا يصح ان يتصرف فيه قبل القبض لما سبق من ان المذهب يشترطون فيما اشتري كيلا او وزنا ان يقبضه قبل ان يبيعه. فلو اسلم في تمر او حديد او سيارات او اجهزة ونحو ذلك. فليس له ان يبيعها حتى يقبضها. المشتري ليس له ان يبيعها حتى ان يقبضها. والقول الثاني بما ان هذه الموصل هذه السلع موصوفة في الذمة وليست معينة فيجوز بيعها قبل قبضها بشرط الا يجري بين ربا النسيئة كما لو كانت هذه السلع الموصوفة مثلا تمر فلا مانع من ان يبيعها بنقود لان النقود والتمر لا يجدي بينهما ربا ان السيئة او كان المسلم فيه حديدا فباعه بنقود. فالنقود والحديد لا يجري فيهما ربا النسيئة. وشرط اخر وهو الا يبيع اهو بربح فيبيعه باقل من قيمته المؤجلة لئلا يربح فيما لم يضمن. نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد