﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:28.350 --> 00:01:03.300
نستكمل الحديث للتعليق على كتاب اقصر مختصرات وبيان المسائل المعاصرة التي تتخرج على المسائل التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى ووقف بين الحديث على فصل السلم ببيانه وبيان شروطه السبعة

3
00:01:03.950 --> 00:01:47.050
ونشير الى عدد من التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالسلم فكما سبق معنا انه من شروط عقد السلام تسليم رأس المال اي ثمن كاملا في مجلس العقد ونص فقهاء المالكية على انه يغتفر تأخير التسليم اليوم واليومين والثلاثة

4
00:01:47.050 --> 00:02:22.150
لان ما قارب الشيء يعطى حكمه فعلى هذا نقول الشرط في عقد السلام ان يكون رأس المال حالا ولو لم يكن مسلما وفرق بين الحلول والتسليم فالحلول عدم التأجيل اي لا يكون مؤجلا. وليس بالضرورة ان يسلم في مجلس العقد

5
00:02:22.550 --> 00:02:46.650
من الممكن ان يؤخر ليوم ويومين ونحو ذلك لكن لا يؤجل اجلا طويل  والسلام انما يشترط فيه ذلك اي تسليم رأس المال او حلوله في وجه العقد لان المسلم فيه

6
00:02:46.650 --> 00:03:16.700
مؤجل فاذا تأجل رأس المال فيؤدي ذلك الى ان يكون من الدين بالدين او الكاذب بالكامل لكن ثمة بعض العقود التي يستدعي الامر فيها تأجيل الا الثمن مع كون المعقود عليه مؤجلا كذلك

7
00:03:17.700 --> 00:04:00.400
ومن ذلك عقد الاستصلاح والاستصلاع مأخوذ من الصنع بمعنى السلم في الصناعة ويعرف بانه عقد على موصوف في الذمة شرط فيه الصنعة على الصالح  والاستصناع المعقول فيه والمعقود عليه في الاستصناع

8
00:04:00.450 --> 00:04:31.650
موصوف في الذمة كالسلف. الا انه مما يحتاج الى تصنيع  ولذا بوجود الصنعة فيه وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل يجوز فيه تأجيل الثمن؟ او لا؟ فذهب فقهاء الحنفية على جواز

9
00:04:31.650 --> 00:05:13.300
عقد الاستصلاح مع تأجيل الثمن والجمهور من المالكية والحق والشافعية والحنابلة على جواز الاستصناع بشرط قيمة ثمن في مجلس العقد وحجة الحنفية في استثناء عقد الاستثناء من شرط السلامة ان الناس قالوا القياس يقتضي وجوب تسليم الثمن باعتباره عقدا على موصوف في الذمة

10
00:05:13.300 --> 00:05:46.700
الا ان الاستحسان يقتضي جواز تأجيل الثمن. لحاجة الناس الامر الاول حاجة الناس الى ذلك فان من اراد تصنيع السلعة يتعذر ان يدفع الثمن ابتداء. حتى ينظر هل السلعة تأتي وفق المواصفات؟ او لا

11
00:05:46.700 --> 00:06:21.100
فاقتضت الحاجة التأجيل الثمن والسلعة بطبيعتها لكونها تحتاج الى تصنيع مؤجلة ايضا فاغتفر فيه تأجيل البدلين لذلك. والامر الثاني الاجماع العملي قالوا عليه عمل الناس منذ مر العصور والدهور فان من احتاج الى من ذهب الى خياط

12
00:06:21.500 --> 00:06:46.600
او حجاج يستصنع منه شيئا فقد جرت عادة الناس على ان يكون دفع الثمن عند تسلم الصنعة بالتسلم المصنوع لا ان ابتداء. وما ذهب اليه فقهاء الحنفية له قوة. وعليه الفتوى المعاصرة

13
00:06:46.600 --> 00:07:16.700
وبه اخذت المجامع الفقهية المعاصرة. بجواز عقد الاستصناع مع تأجيل البدلين اذا كان المعقود عليه مما يحتاج الى صنعة كأن يشتري حديدا يحتاج الى تصنيع او اجهزة تحتاج الى تصنيع

14
00:07:16.700 --> 00:07:56.750
فلا مانع من تأجيل الثمن مع المثمن في هذه الحالة فهذا هو عقد انصصناه المسألة الثانية عقد المقاولة والمقاولة ان يتفق مع اخر على تنفيذ مشروع بناء بيت او تصنيع سلعة او تصنيع جهاز

15
00:07:58.100 --> 00:08:30.600
عقد المقاولة يختلف عن عقد البيع العادي لانه في البيع العادي العقد وقع على السلع. دون الحاجة الى تصنيع. بينما في المقاولة تكون المواد والعمل من المقاوم فهو جمع ما بين

16
00:08:31.050 --> 00:09:13.300
السلع وعمل بخلاف البيع فالمعقود عليه سلع فقط وعقد المقاولة اذا كانت المواد من المقاوم اي العامل او الصانع فيخرج على انه عقد استصناع اي سلم في الصناعة وعلى هذا يجوز فيه تأجيل دفع الثمن

17
00:09:13.850 --> 00:09:47.400
كان يتفق مع المقاول على بناء البيت. او بناء مطبخ في البيت. او تنفيذ مكتب عنده في البيت على هنا المعقود عليه معين او منصوب في الذمة. ها موصوف في الذمة هو يأتي بحديث باسم بمواد ايا كانت من اي محل بالمواصفات المطلوبة. ليس هذا الحديث بعينه

18
00:09:47.400 --> 00:10:07.400
برقم معين او غير ذلك. فهو عقد على موصوف في الذمة. فالمعقود عليه الان المذيع مؤجل. من المعلوم ان التركيب والبناء يحتاج وقت ولا بأس بان يكون الثمن كذلك مؤجلا او على دفعات يسلم بعد تنفيذ المرحلة

19
00:10:07.400 --> 00:10:36.450
الاولى دفعة والمرحلة الثانية دفعة والمرحلة الثالثة دفعة وهكذا. فعقد المقاولة اذا كانت المواد على المقاول فيخرج على انه عقد استصناع. وان كانت المواد يا رب العمل وعلى المقاول العمل فقط. فهو عقد اجارة اجير مشترك

20
00:10:37.400 --> 00:11:14.350
واضعت به يتبين العلاقة ما بين عقد المقاولة وعقد الاجابة. فعقد المقاولة قد يكون بصورة عقد الاجابة وقد يكون عقد استصناع  المسألة الثالثة عقد التوريد والتوريد ان يشتري سلعا على دفعات. يشتري له سلعة يتسلمها على دفعات

21
00:11:14.900 --> 00:11:50.800
كأن تتفق شركة طيران مع شركة اغذية على ان تقوم شركة الاغذية بتوريد الوجبات او الاعاشة للركاب في الرحلات. فهي تحتاج هذه الوجبات على دفعات واحدة وقد من امثلتها كذلك يتفق مستشفى مع شركة ادوية على ان تقوم شركة الادوية بتوريد

22
00:11:50.800 --> 00:12:17.450
الادوية للمستشفى على دفعات عند الحاجة او في اوقات محددة فهنا عقد التوريد المعقود عليه معين او موصوف بالماء. موصوف في الذمة فهو سلم الا انه مما يحتاج الى ماذا؟ تصنيع مما يحتاج الى صنع. فهنا نقول وجرت

23
00:12:17.450 --> 00:12:37.450
في عقود التوريد ان الثمن يكون مؤجلا. كلما ورد دفعة ها يسدد له والثمن على دفعات. فهل هذا من الكاذب بالكامل المحرم شرعا؟ نقول لا. هذا يخرج على عقد الاستصناع الذي

24
00:12:37.450 --> 00:12:57.450
ذهب فقهاء الحنفية الى جوازه واليه اذا ذهب ايضا مجمع الفقه الاسلامي اذا كان في سلع يحتاج الى تصنيع كادوية مثلا وجبات اغذية فيها طبخ هذا يحتاج الى شيء من الصنع والعمل

25
00:12:57.450 --> 00:13:53.150
فيغتفر فيه تأجيل البلدين البدلين مسألة اخرى عقل يسمى البناء والتشغيل والتمليك او باختصار يسمونه عقد البوت. هذا احرف منحوتة من كلمات انجليزية بناء وتشغيل تمليك او  وهذا يستخدم كثيرا تستخدمه الدول في بناء مشاريع البنية التحتية

26
00:13:53.150 --> 00:14:19.150
التي تحتاج الى مصادر اموال كبيرة. فبدلا من ان تضخ الشركة دولة اموالا في البناء او في تنفيذ هذه المشاريع تنفذ هذه المشاريع من خلال عقود البناء والتشغيل والتمليك. وصورتها

27
00:14:20.450 --> 00:14:55.100
ومثالها مثالها ان يكون لدى الدولة ارض تريد بناءها ابراجا للايجارة فتمنح شركة حقا في يأس على ان تقوم تلك الشركة ببناء الابراج وتشغيلها لها ويكون ضيفها ودخلها للشركة فترة معينة عشرين سنة خمسة وعشرين سنة وبعد خمس وعشرين سنة

28
00:14:55.100 --> 00:15:22.700
تعود ملكيتها الى الدولة فهذا صورة او مثال من عقود البوت او عقود البناء والتشغيل والتنمية. وقد عمل بهذا العقد في بناء وقف الملك عبد العزيز الضخم بجوار الحرم المكي حيث اتفقت الدولة مع

29
00:15:22.700 --> 00:15:42.700
شركة من الشركات على ان تقوم تلك الشركة شركة مقاولات سلمتها الارظ على ان تقوم تلك الشركة ببناء تلك الابراج لم الدولة بريال واحد الشركة بنت تلك الابراج واعطتها حق امتياز تشغيل تلك الابراج مدة

30
00:15:42.700 --> 00:16:04.100
خمس وعشرين سنة وبعد خمس وعشرين سنة ترجع تلك الابراج الى الدولة. تسلم للدولة مثال اخر شركة كثير من الدول الان في ماليزيا بالذات واعلم ان الدول الاسلامية تبنى الطرق بعقود البناء والتشغيل

31
00:16:04.100 --> 00:16:34.100
وتملك تمنح الدولة شركة مقاولات بناء طريق طريق او جسر او غيره وتعطيها حق امتياز اخذ الرسوم على الطريق لمدة عشر سنوات وبعد عشر سنوات ترجع ملكية تكون يعني يكون الطريق وحق اخذ الرسوم عليه للدولة

32
00:16:34.100 --> 00:16:54.100
واحيانا يكون في اتفاق بين الدولة والشركة هذي على انها خلال فترة التشغيلي ما تأخذ الشركة كل الرسوم تأخذ مثلا خمسين بالمئة من الرسوم خمسين بالمئة الدولة بحسب الرسوم المتوقعة المتوقع تحصيلها من هذه المشروعات. فما حكم هذا العقد؟ نقول هذا العقد

33
00:16:54.100 --> 00:17:33.750
جائز شرعا وهو يخرج على عقد الاستصناع فهو عقد استصلاح الدولة هنا مستصنع هي رب العمل والشركة هي الصانع  والثمن الذي دفعته الدولة للشركة في عقد الاستصناع هو ها؟ حق الانتفاع بالمشروع مدة خمس وعشرين سنة. والعين المصنوعة فيها

34
00:17:33.750 --> 00:17:58.700
اه البرج او المشروع نفسه الذي سيسلم للدولة بعد مدة. وهذا يكيف على انه عقد استصغر نعم اتفضل قال نصنف رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني

35
00:17:58.700 --> 00:18:18.700
ادم ويجب رد مثله ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. ويحرم كل شرط يجر نفعا. وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد

36
00:18:18.700 --> 00:18:47.450
بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم. هذا الفصل في القرض وهو في لغة القطع. وفي الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو مشروع للكتاب والسنة واجماع الامة. قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه

37
00:18:47.450 --> 00:19:14.200
له وله اجر كريم. ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان بصدقته مرة. واقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وردها جملا رباعيا. يعني اجود منها وقال ان خير

38
00:19:14.200 --> 00:19:48.650
احسنكم قضاء. والقرض مندوب في حق المقترض. جائز في حق مندوب في حق المقرض جائز في حق المقترض وكل ما يصح بيعه يصح قرضه وسبق معنى ان ما يصح بيعه وكل مال نفعه مباح

39
00:19:49.300 --> 00:20:19.300
فعلى هذا اي مال نفعه مباح يجوز اقراضه. اما اذا كان نفعه محرما فانه يحرم اقراره. قال الا بني ادم يعني الامام فانه يجوز بيعهم ولا يجوز اقراضهم لان القرض يجب فيه رد المثل. وهنا لا يتحقق فيه التماثل

40
00:20:19.300 --> 00:20:48.950
وفي القرظ يجب ان يرد القرظ بمثله لا يرد بالقيمة. اذا المعتبر في الارض انه ردد بالمثل. ولو تغيرت القيمة. فلو اقرب مئة الف ريال قيمتها عند الاقراض ثلاثين الف دولار. فعند

41
00:20:48.950 --> 00:21:18.100
يرد مئة الف ريال ولو زادت قيمتها مقابل الدولار او نقصت. اذا المعتبر في رد القرض هو المثل. ولذا قال ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون فان فقدوا استثنى حاله واحدة وهي ما اذا فقدت العملة

42
00:21:18.650 --> 00:21:47.050
كما لون انقطعت العملة وغير الحاكم والوالي غير العملة فهنا يرجع الى قيمتها وقت انقطاعها فيرد مثل تلك القيمة  واختلف اهل العلم في حال كساد هل المعتبر المثل او القيمة على خلاف بينهم في ذلك والاظهر والله

43
00:21:47.050 --> 00:22:17.050
الله اعلم انه في حال الكساد الكبير الفاحش ان يرجع الى القيل لا الى كما هو حاصل الان مثلا في بعض الدول الاسلامية التي تواجه ازمات فتنخفض فيها العملة انخفاضا فاحشا. فهنا نقول المعتبر هو القيمة. اما اذا كان ارتفاعه انخفاض يسير

44
00:22:17.050 --> 00:22:42.700
وهو ما يعرف الان بالتضخم او الانكماش فانه يعتبر فاذا المعتبر هو المثل ومن قواعد القرض انه يحرم كل قرض جر نفعا للمقرظ اذا كان ذلك النفع يحرم كل شرط يجوب نفعا للمقرض

45
00:22:43.750 --> 00:23:03.750
فهذه قاعدة. كل قرض كل شرط في القرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هذا الحديث لا اصل له ولا يمسك الا ان الامة الامة اجمعت على

46
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
معناه ويدل عليه قول الله تعالى في الربا فان تبتم فلكم رؤوس مما يدل على ان المقرظ ليس له ان يأخذ اكثر من رأس ماله. ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف

47
00:23:23.750 --> 00:23:42.300
فنهى عن اجتماع السلف والبيع لان اجتماع السلف مع البيع ذريعة الى الزيادة في السلف. فاذا نهي عن او الحيلة على الزيادة في السلف فلا ان ينهى عن الشرط الصريح من باب اولى

48
00:23:42.900 --> 00:24:13.100
والاجماع قد انعقد على ذلك لكن ان وفاه اجود او افضل بدون شرط فلا حرج فهو مندوب. عفوا ان وفاه اجود او اعطاه هدية المقرض المقترض اعطى المقرض هدية او وفاه افضل فهنا نقول اذا كان ذلك بعد الوفاة فهو مندوب لفعل

49
00:24:13.100 --> 00:24:33.100
النبي صلى الله عليه وسلم لما رد القرء باجود منه كان قد اقترض جملا بكرا فردها جملا رباعيا وقال عقبوه فان خير الناس احسنهم قضاء. اما اذا كانت الهدية قبل الوفاء وهي غير

50
00:24:33.100 --> 00:24:53.100
وهنا نقول اذا كان من عادته ذلك او كان المقرظ ينوي ان يجازيه عليها فلا حرج. اما اذا لم يكن من عادته ذلك ولم ينوي المقرظ ان يجازيه عليها ففيها شبهة انه انما اهداه

51
00:24:53.100 --> 00:25:19.850
ليزيده في الاجل فاقل احوالها انها مكروهة وقد تصل الى التحريم اذا كان الغرض منها الزيادة اذا كان الغرض منها زيادة التأجيل وهنا باب القرض له كثير من التطبيقات المعاصرة يشير الى شيء منها. فمن ذلك

52
00:25:23.600 --> 00:25:57.200
هل الواجب عند هبوط القوة الشرائية للعملة؟ او ارتفاعها رد العملة بمثلها او بقيمتها وهذا ما يعبر عنه في الاقتصاد بالتضخم والانكماش التضخم معناه هبوط القوة الشرائية للعملة اي ان العملة بلفظ بالريال كنت تشتري في هذه السنة

53
00:25:57.850 --> 00:26:31.250
خبزة واحدة ثم في السنة التالية صارت قيمة الخبزة ريال وهللتين هذا يعني ماذا؟ هبوطا في القوة الشرائية للريال بنسبة ها اثنين بالمئة يعني ارتفاع في الاسعار بنسبة اثنين بالمئة. يسمى هذا التضخم. وهذا مشكلة

54
00:26:31.250 --> 00:27:01.250
المعاصر. سببه الفائدة الربوية مع المجازفات التي تجري في الاسواق المالية مع في الارتباط بالذهب مع السياسة النقدية التي تسير عليها اكثر الدول اصبحت تضخم هو السمة البارزة الاداب العصر وكل دولة كل سنة تعلن نسبة التضخم اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة اربعة بالمئة ستة بالمئة عشرة بالمئة وهذا

55
00:27:01.250 --> 00:27:22.350
مؤشر خطير جدا. ان قل ان تجد دولة تحافظ على مستواه الاسعار. ماذا يعني ذلك لان الذي عنده عشرة الاف ريال الان مثل من كان عنده ثلاثة الاف ريال قبل عشر سنوات

56
00:27:22.700 --> 00:27:58.400
وهذا يعني ان الطبقة الضعيفة من المجتمع التي لا يزيد دخلها مع زيادة التضخم ستكون ضحية غلاء الاسعار  عكس التضخم الانكماش. الانكماش. وهو ان تزيد قوة العملة الشيء الذي كان في هذه السنة بريال يصبح في السنة التالية بثمان وتسعين. وهذا يعني زيادة

57
00:27:58.400 --> 00:28:28.400
في قوة العملة؟ وهل هذا مطلوب؟ او لا؟ حتى هذا مشكلة دول يعني كثير من الدول تتضرر الانكماش. لانه لا سيما الدول المصدرة. لان ارتفاع اه يعني صعوبة شراء سلعها في الخارج. فلذلك تجد الدول بعض الدول تحاول ان

58
00:28:28.400 --> 00:28:58.400
تكسر ارتفاع حلتها حتى لان كل ما ارتفعت قيمة العملة كلما قلت الصادرات صادراتها فهي صعبة جدا. ولذلك تجد ان البنك المركزي يتابع حركة العملة لحظة بلحظة. وثانية ثانية اذا وجد اقبال على العملة يؤدي الى تضخم يحاول ان يزيد من ضخ العملة حتى

59
00:28:58.400 --> 00:29:18.400
يخفضها في الاسواق واذا وجد احجام عنها ها يبدأ يشتري هو من العملة ليرفع من سعرها وهكذا والعالم كلها الان في صراعات بسبب العملات واغلب الناس لا يدري العالم كلها ها بس تشتري السلع

60
00:29:18.400 --> 00:29:42.050
او تيجيه الراتب ما تعرف ما الذي يجري على العملات مع انها الحقيقة تفتك باقتصادات دول ها وتفترسها التراسا شرسا وكثير من الدول لا تعرف ولذلك بعض الدول القوية تصدر العملات كيفما شاءت. حسب ما يخدم اقتصادها هي وتجد

61
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
بان كثير من الدول تسير اه في منظومتها وهي لا تدري. فالان في القرظ الواجب في رد القرض الا يراعى فيه الاختلاف في التضخم او الانكماش. الواجب ان يرد بمثله. قد يقول

62
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
اليس كذلك ظلم للمقرض؟ لما اقرظ هو اقرض مئة الف ريال تعادل قيمتها ثلاثين الف دولار وجاء وقت السداد بعد عشر سنوات الان طبعا الريال مثبت بالدولار لكن لنفرض عملة غير الريال مثلا

63
00:30:22.050 --> 00:30:46.050
للفظ انه اقرب مئة الف جنيه مصري كانت قيمته قيمة المئة الف جنيه مصري تساوي مثلا مثلا مئة الف دولار بعد عشر سنوات اصبحت قيمة الجنيه المصري مئة الف جنيه مصري. لا تساوي الا مثلا ثلاثين الف دولار. انخفضت الى

64
00:30:46.050 --> 00:31:06.050
يعادل الثلث فقد يقول البعض لما لا نطالب المقترض ان يرد ها ما يعادل قيمة مئة الف دولار من العملات الصعبة حفظا لحقه. نقول لا الواجب ان يرد القرض بمثله. وهذا هو عين العدل

65
00:31:06.050 --> 00:31:26.050
لماذا؟ لاننا اذا قلنا سنراعي حالة التضخم فهل سنأخذ بذلك في حال؟ الانكماش؟ لو كانت مئة الف جنيه وقت السداد تعادل مثلا مئة وخمسين الف دولار هل سنقول للمقترض ما ترد الا

66
00:31:26.050 --> 00:31:46.050
ثلثي المبلغ يعني سبعين الف جنيه اي ما تعادل قيمة مئة الف جنيه هنا لن يقبل المقرض فهنا حتى نكون عادلين مع الطرفين نقول ترد ارظاء بمثله هذا شي. الشيء الاخر الحقيقة اذا وقع تضخم فالتضخم يشمل الجميع المقرض المقترظ الكل

67
00:31:46.050 --> 00:32:17.450
متضرر فالكل يتحمل اه هذا اه الضرر بحسبه. المسألة الثانية من القروظ لفوائد الودائع البنكية المعاصرة بفوائد  لان الوديعة البنكية او ما يسمى بالحساب الجاري المضمون على البنك هذا حقيقته انه قرظ من المودع

68
00:32:17.450 --> 00:32:41.350
في البنك فعندما تودع لدى البنك فهذه الوديعة مضمونة على البنك يضمنها وللبنك حق استعمالها انتفاع بها فينطبق عليها حقيقة القرض فهي قرض من المودع للبنك. فاذا كان البنك يرتب عليها فوائد فهذه الفوائد هي

69
00:32:41.350 --> 00:33:20.800
في عقد قرض مشروطة للمقرض فلا تجوز. تكون محرمة لانها من قرض بفوائد المسألة الثالثة من في الودائع البنكية لو ان البنك اهدى لصاحب الوديعة هدية من دون شرط الهدايا الامتيازات التي يعطيها البنك لصاحب الحساب الجاري وهي غير

70
00:33:20.800 --> 00:33:47.150
العقد ما حكمها؟ هذه ينطبق عليها هدية حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء فهنا نقول هذه الهدايا اذا كانت من قبيل الهدايا التسويقية مثل تقويم اقلام يكون عليها شعار البنك ونحو ذلك يعطيها البنك لاغلب العملاء فهذه لا بأس بها. واما اذا

71
00:33:47.150 --> 00:34:15.300
كانت هدايا خاصة يختص بها البنك بعض عملائه اصحاب الحسابات ها الكبيرة فهذه يصدق عليها انها من هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة فلا تجوز باستثناء الامتيازات التي يعطيها البنك للعميل لغرض الحصول الى حسابه. كان يعطيه بطاقة صراف مجانا

72
00:34:15.300 --> 00:34:40.000
او يعطيه مثلا دفتر شيكات مجانا او خط انترنت مجاني للوصول الى حسابه. فهذه الامتيازات لكونها تيسر الوصول الى ما له لا بأس بها مسألة اخرى كل كل هذه المسائل متعلقة باي شيء؟ بالقرظ

73
00:34:40.800 --> 00:35:07.400
بطاقات الائتمان او البطاقات البنكية وهي على ثلاثة انواع بطاقات الخصم النوع الاول بطاقات الخصم الفوري وفيها يتم خصم المستحقات التي على حامل البطاقة فورا عند استخدامه للبطاقة. وهذه البطاقة يلزم ان يكون لحاملها رصيد

74
00:35:07.400 --> 00:35:31.200
يكفي للمبلغ الذي يستخدم به البطاقة فهذه البطاقات جائزة اسمها بطاقات الخصم الفورية والرسوم التي يأخذها البنك عند الاصدار او عند الاستعمال جائزة لانه لا يترتب عليها محظور شرعي والنوع الثاني من البطاقات

75
00:35:31.400 --> 00:35:52.400
بطاقات الخصم الشهري وفي هذا النوع من البطاقات يستعمل حامل البطاقة بطاقته في شراء السلع او في الحصول على النقد ولو لم يكن له رصيد لدى البنك يفي بتلك المبالغ

76
00:35:52.650 --> 00:36:15.900
الا انه يطالب بسداد تلك المبالغ بعد او في خلال فترة شهر يسدد كل المبالغ التي عليه فيعطيه البنك فترة سماح فهذه البطاقات تأخذ حكم القرظ. فالبنك اقرظ حامل البطاقة. هذا المبلغ

77
00:36:15.900 --> 00:36:41.750
توفي منه المبلغ بعد شهر ما فائدة حامل البطاقة منها؟ فائدته انه يستطيع ان يستعمل يشتري ويحصل على النقود ثم يسدد لاحقا ما فائدة البنك؟ البنك له فوائد متعددة من اهم تلك الفوائد التي يحصل عليها البنك. ان البنك يأخذ عمولة على التاجر الذي يتعامل معه حامل

78
00:36:41.750 --> 00:37:07.500
البطاقة فهو يأخذ نسبة عن كل عملية تتم بالبطاقة لا من حامل البطاقة وانما من التاجر الذي يتعامل معه وهذه العمولة جائزة شرعا لانها مقابل السمسرة اي التسويق لان البنك سهل او ساعد التاجر في شراء حامل البراقة منه

79
00:37:08.900 --> 00:37:26.250
فهذه البطاقات بطاقات الخصم الشهري جائزة بشرطين الشرط الاول الا يكون فيها شرط غرامة التأخير فاذا كان البنك يشترط على حامل البطاقة انه اذا تأخر في السداد في سداد المستحقات الشهرية

80
00:37:26.450 --> 00:37:49.250
فانه يحمل غرامة تأخير فلا يجوز استعمال هذه البطاقة لان هذا الشرط كما سبق معنا شرط ربوي والشرط الثاني ان يكون ان تكون الرسوم عند السحب النقدي بالبطاقة بمقدار التكلفة الفعلية فقط

81
00:37:50.500 --> 00:38:14.750
ذلك ان بعض البنوك تتيح لحامل البطاقة هذه ان يسحب مبلغ من المال الف ريال مثلا ويقولون تسدد الف ريال لا نزيد عليك لكن في رسوم ادارية للسحب النقدي بمقدار خمسة وثلاثين ريال اربعين ريال عن كل عملية سحب او خمسة بالمئة ثلاثة بالمئة يقولوا يسمونها ماذا؟ رسوم ادارية

82
00:38:14.750 --> 00:38:38.750
فهنا نقول هذه الرسوم الادارية اذا كانت باكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب فهي ربا فهي فائدة اخذت مقدما اما اذا كانت بمقدار التكلفة الفعلية فقط فلا بأس بها النوع الثالث من البطاقات بطاقات الدين المتجدد

83
00:38:38.950 --> 00:38:59.400
او بطاقات التقسيط بهذا النوع من البطاقات حامل البطاقة يستخدم البطاقة فيزا او ماستر كارد وغير نحوها ويتاح له ان يقسط المبلغ على فترات طويلة اكثر من شهر فقد يستخدم البطاقة بمبلغ خمسة الاف ريال مثلا

84
00:39:00.500 --> 00:39:23.550
وبعد نهاية الشهر اما ان يسدد الخمسة الاف ريال او يتاح له ان يقسط المبلغ في ستة اشهر في كل شهر الف ريال فيكون مجموع ما سيدفعه ستة الاف ريال. ما حكم هذه؟ ربا لان فيها زيادة في الدين بعد ثبوتي

85
00:39:23.550 --> 00:39:45.100
هذا هو رباط الجاهلية اذا النوع الثالث من البطاقات لا تجوز لما فيها من الربا. اشهر البطاقات الائتمانية الان ها بطاقات الفيزا والماستر كارد فعرفنا انواعها الثلاثة من المسائل المتعلقة بالقرظ كذلك

86
00:39:45.550 --> 00:40:04.600
قلنا انه يحرم كل شرط جر نفعا للمقرظ فان تضمن عقد القرض منفعة للطرفين. للمقرض والمقترض على حد سواء فالذي ذهب اليه جمع من المحققين من اهل العلم هو الجواز

87
00:40:04.850 --> 00:40:25.600
لان المنفعة هنا ليست متمحضة للمقرض بل هي مشتركة للطرفين للمقرظ والمقترظ. مثال ذلك ما يعرف الان بجمعية الموظفين يتفق مجموعة اثنا عشر شخص مشى مثلا يقولون كل واحد يدفع شهريا الف ريال

88
00:40:26.400 --> 00:40:49.850
وفي كل شهر يأخذ واحد منهم الاموال المجمعة وهي تعرف في مسألة اقرظني اقرظك او اسلفني اسلفك في الشهر الاول يأخذها رقم واحد في الشهر الثاني يأخذها رقم اثنين وهكذا فهي قروظ ماذا؟ متبادلة القروظ

89
00:40:49.850 --> 00:41:16.350
المتبادلة. فهنا فيه نفع للمقرظ لانه اقرض واشترط ان يقرضه الاخر. لكن لان القروظ متبادلة على وجه متساوي للجميع فهي والله اعلم. نعم تفضل قال رحمه الله فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه

90
00:41:16.850 --> 00:41:43.650
ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا  هذا الفصل عقده المؤلف في الرهن وهو في اللغة الحبس وفي الاصطلاح الشرعي توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من بعضها. كان يقترض او

91
00:41:43.650 --> 00:42:03.850
يشتري سلعة بالاجل ويرهن لدى البائع ساعته او حسابه لدى البنك او سيارته ونحو ذلك والرهن جائز وهو ثابت بالكتاب والسنة في قوله تعالى فرهان مقبوضة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند

92
00:42:03.850 --> 00:42:30.600
يهودي وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. وكذلك الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما لان ان الغرض من الرهن هو التوثيق وليس التمليك وهل الرهن لازم ام جائز؟ المذهب انه لا يلزم الا بالقبض اذا قبضه

93
00:42:30.650 --> 00:42:55.750
المرتهن وذهب فقهاء المالكية الى ان الرهن لازم بالعقد ولو لم يقبضه المرتهن اي الدائن. وهذا هو الصحيح لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فعلى هذا يكون الرهن لازما ولو لم يقبض المرتهن

94
00:42:56.150 --> 00:43:30.250
العين المرهونة  القبض قبض الرهن قد يكون قبضة انحيازيا وقد يكون قبضا حكميا القبض الحيازي كأن يرهن ساعته ويضعها لدى الدائن او يرهن السيارة ويسلمها للدائن هذا يسمى الرهن الحيازي. والنوع الثاني الرهن القبض الحكمي

95
00:43:30.450 --> 00:43:57.300
ويسمى الرهن الرسمي وهذا هو الاكثر الان في التطبيقات المعاصرة. كأن يرهن سيارته لدى الدائن من دون ان يسلمه السيارة وانما يسجل في الجهات الرسمية ان هذه السيارة مرهونة لدى فلان يسمى الرهن الرسمي. او يرهن البيت ولا يسلمه البيت

96
00:43:57.300 --> 00:44:17.300
وانما يسجل في الصك العقاري في سجل الصك العقاري بان الارض هذه او العقار هذا مرهون لصالح فلان وهنا الرهن الرهن الرسمي في قوة الرهن الحيازي. فكان المرتهن قد قبض

97
00:44:17.300 --> 00:44:46.400
العين المرهونة. نعم   وهو امانة في يد في يد مرتهن وان راهن عند اثنين فوفى فوفى احدهما او رهنا فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه. والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن

98
00:44:46.400 --> 00:45:09.500
ابى حبس او عذر فان اصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. نعم اذا حل موعد الدين وامتنع المدين من الوفاء  فينظر ان كان قد اذن للدائن في بيعه فان الدائن اي المرتهن يبيع العين المرهونة

99
00:45:09.500 --> 00:45:35.900
ويستوفي دينه منها وما زاد من قيمتها عن دينه يرده الى صاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه واما ان لم يكن قد اذن للدائن اي للمرتهن ان يبيع ولم يوفي الدين ولم يبع هو بنفسه فيجبر

100
00:45:35.900 --> 00:46:05.500
على ذلك قضاء فان لم يفعل اجبره القاضي ولم يفعل فالقاضي يبيع السلعة فالقاضي يحبسه ويعزره فان اصر فان القاضي يبيع العين المرهونة ويسدد بها الدين الذي عليه. نعم وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط

101
00:46:05.650 --> 00:46:29.700
ولمرتهن ان يركب لو شرط الراهن على المبتهن على انه اذا حل الدين فليس له ان يبيع الدين ان ان يباع الرهن فهذا يخالف المقصود من عقد الراهن فيكون شرطا فاسدا. وان شرط واما ان شرط انه ان جاءه بحقه في يوم كذا والا فره

102
00:46:29.700 --> 00:46:50.600
له فهنا المذهب انه لا يصح هذا الشرط والقول الثاني ان فيه تفصيلا فاذا قال اخذ منه قرضا او اشترى منه بالاجل وترتب عليه دين الف ريال واعطاه الساعة قال

103
00:46:50.600 --> 00:47:15.000
هي رهن لك ان جئتك بحقك بالالف في يوم كذا والا فالساعة لك هنا نقول ننظر اذا حل موعد السداد ولم يوفه الالف فباع الساعة بالف وخمسمائة فيستوفي منها الالف ويرد الخمسمائة الى صاحبها

104
00:47:15.700 --> 00:47:35.700
فاذا كان هذا هو المقصود فان هذا الشرط صحيح. واما ان كان المقصود انه اذا حل موعد السداد فيأخذ الساعة كاملة بقيمتها سواء كانت اقل او اكثر من الدين الذي عليه فهذا الشرط لا يصح لانه

105
00:47:35.700 --> 00:47:58.450
يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. نعم ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه بلا اذن بلا اذن راه مع امكانه لم يرجع. والا رجع بالاقل مما انفقه. ونفقة مثله ان نواه

106
00:47:58.450 --> 00:48:19.400
ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. نعم  حكم هذه المسألة في حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. نقول لا الاصل انه لا ان العين المرهونة ملك للراهن

107
00:48:19.400 --> 00:48:39.400
لا يجوز للمرتهن اي الدائن ان ينتفع بها الا باذن الراهن. باستثناء ما اذا كانت العين المرهونة اتحتاج الى نفقة ماشية تحتاج الى انفاق عليها فله ان ينتفع منها بركوب وبحلب بقدر

108
00:48:39.400 --> 00:48:59.400
ما يعادل النفقة التي انفق عليها ولو لم يستأذن الراهن بذلك العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وحكم المعار

109
00:48:59.400 --> 00:49:27.150
مؤجر في انتفاع المستأجر او المستعير بالعين المؤجرة او المعارة كحكم فيما في ذلك من انه الاصل انه ليس له اه ان ينفق الا باذن صاحبه. نعم من المسائل المتعلقة بالرهن ما يعرف الان برهن السلعة المبيعة بالتقسيط

110
00:49:28.050 --> 00:49:48.850
فالان جرت العادة في التمويل سواء التمويل العقاري او تمويل السيارات او غيرها ان تباع السلعة وترهن في نفس الوقت البائع رهنا ماذا؟ حيازيا او رسميا رسميا وهذا المعمول به فيما يسمى الان بالتمويل العقاري او الرهن العقاري

111
00:49:49.200 --> 00:50:11.400
البنك يبيع العقار لصاحبه للمشتري. وفي نفس الوقت يرهن العقار له للبنك فالسلعة نفسها التي وقع عليها العقد تكون مرهونة هذا خلاف ما كان عليه في الفقه سابقا الاكثر انه يأتي بعين مرهونة اخرى غير التي وقع

112
00:50:11.400 --> 00:50:31.400
العقد لا العمل الان في التمويل العقاري في السيارات وغيرها ان يرهن السلعة التي وقع عليها العقد وهذا جائز اذ يجوز ان تكون السلعة التي وقع عليها عقد البيع بيع التقسيط ونحو ذلك ان تكون هي بنفسها مرهونة رهنا

113
00:50:31.400 --> 00:50:52.750
ماذا رسميا لانه لا يتصور ان يكون فيها رهن حيازي تكون من مرهونة رهنا رسميا البائع او للدائن لماذا لم تكن لم يكن مثل هذا مثل هذه الصور موجودة في السابق لانه لم يكن في السابق اه عندهم الرهن ما يسمى بالرهن

114
00:50:52.750 --> 00:51:12.750
الرسمي لعدم وجود تصكيك وسجلات ونحوها كما هو عليه الامر الان. فالان ممكن السيارة تباع بالتقسيط وترهن امارتها لدى الجهات الرسمية لصالح البنك الدائم. او البيت تباع بالتقصير وترهن في نفس الوقت يبيعها البنك الدائم او

115
00:51:12.750 --> 00:51:32.750
البائع يبيعها اه اي يرهنها له لدى السجلات العقارية. نعم اخر فصل في هذا اه في هذه الدورة وهو الضمان والحوالة. تفضل. قال رحمه الله فصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره

116
00:51:32.750 --> 00:51:52.750
للامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشورط وشرط رضاء ضامن فقط. ولرب ولرب حق مطالبة من شاء منهما نعم الضمان ضم ذمة الى اخرى. كأن يقول شخص لاخر بع لفلان بالاجل وانا اضمنه

117
00:51:53.550 --> 00:52:13.550
وهو جائز لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. والضمان من عقود الارفاق من عقود وهو عقد توثيق والاصل فيه انه من عقود التبرعات. ويصح ضماء يصح

118
00:52:13.550 --> 00:52:30.950
اذا كان من جائز التصرف ممن له الاهلية في ان يظمن وهو البالغ العاقل الرشيد ويصح الضمان فيما وجب من الديون وفيما سيجب. كما لو قال بايعوا فلانا وانا اضمن الديون التي

119
00:52:30.950 --> 00:52:50.950
او بع لفلان وانا اضمن الدين الذي عليه قبل ان يثبت الدين في ذمته. ولا يصح الضمان في الامانات لان الامانات الاصل فيها انه ليس فيها ضمان لان يد الامين عليها كالمودع ونحوهم يد امانة لا يضمنون الا في حال التعدي والتفريط

120
00:52:50.950 --> 00:53:16.350
فيصح الضمان فيها مقيدا بحال التعدي والتفريط. لا مطلقا ويشترط في الضمان رضا الضامن. فلا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له بدليل ان ابا قتادة رضي الله عنه ضمن دينارين على رجل ميت من المسلمين

121
00:53:16.750 --> 00:53:36.750
المضمون عنه كان ميتا لا نعلم رضاه في ذلك ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ضمانه مما يدل على ان شرط الضمان رضا الضامن فقط. ما الذي يترتب على الضمان؟ يترتب عليه ان لرب الحق الدائن مطالبة المدين

122
00:53:36.750 --> 00:54:02.250
الاصلي والضامن. ومن التطبيقات المعاصرة للضمان. خطابات الضمان المصرفي فالان البنوك عندها شيء يسمى خطاب ضمان مقاول يريد ان يدخل في مشروع لدى الدولة. تطلب الدولة منه ماذا؟ خطاب ضمان للتأكد من انه سينفذ المشروع

123
00:54:02.250 --> 00:54:22.250
اذا لم ينفذ المشروع فتقوم الدولة وهذا الضمان يقدم من البنوك من البنوك تعطيه البنك هذا الظمان على انه اذا لم ينفذ ذلك مشروع يدفع البنك يسير خطاب الضمان ويدفع البنك المستحقات التي على ذلك المقاول

124
00:54:22.250 --> 00:54:42.950
تعاقد الدولة مع مقاول اخر لتنفيذ ذلك المشروع بذلك المبلغ الذي يتم اه تسهيله. والبنك يأخذ اجرا عادة مقابل الضمان وحكم اخذ الاجر على الضمان فيه تفصيل. اذا كان هذا الضمان يؤول الى قرظ بان

125
00:54:43.250 --> 00:55:05.900
تم تسهيله ونحو ذلك فلا يجوز اخذ الاجر عليه لانه قرض جر نفعا. اما اذا لم يؤول الى القرظ فالاظهر والله اعلم جوازه في هذه نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. وشرط رضاء كثير فقط. فان مات او تلفت

126
00:55:05.900 --> 00:55:30.550
عين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم هنا تحدث عن الكفالة والكفالة هنا بمعنى الالتزام باحضار من عليه حق مالي لربه. والفرق بين كفالة والضمان ان الضمان يلتزم بدفع المال بينما في الكفالة يلتزم باحضار من عليه الحق يحضر بدنه و

127
00:55:30.550 --> 00:55:53.850
الكفالة تصح بالالتزام باحضار من عليه حق ما لي وبكل عين يصح ضمانها. يعني كل ما يصح ضمانه يصح الكفالة فيه ويشترط فيها اي في الكفالة رضا الكفيل فقط كما قلنا في الضمان

128
00:55:53.850 --> 00:56:12.150
ان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل قبل طلب برئ لو مات المكفول او مات الكفيل ها لو مات المكفول قبل طلب صاحب الحق فانه تبرأ ذمته او تلفت العين بفعل الله تعالى. نعم

129
00:56:12.700 --> 00:56:33.550
وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه  ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم. الحوالة نقل الدين من ذمة الى اخرى

130
00:56:33.650 --> 00:56:55.700
والحوالة تختلف عن الضمان في ان الضمان ضم ذمة مع ذمة اخرى بينما في الحوالة يترتب عليها براءة ذمة شخص وانتقال الدين الى شخص اخر  مثال الحوالة ان يكون لزيد على عمرو عشرة. ولعمرو على صالح عشرة

131
00:56:55.900 --> 00:57:15.900
فيقول عمرو بزيد استوفي العشرة التي تطلبني من صالح. فهنا اذا تمت الحوالة بشروطها برئت ذمة عمرو المحيل هنا وصارت المطالبة بين زيد وصالح. فهذا هو الفرق الجوهري ما بين

132
00:57:15.900 --> 00:57:35.900
حوالة والضمان في الضمان الدائن له الحق في ان يطالب الاصيل المدين الاصيل والضامن بينما في الحوالة اذا تمت ليس له ان يطالب الا المحال عليه فقط. وتبرأ ذمته المحيل والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن احيل على مليء

133
00:57:35.900 --> 00:58:09.300
يحتل او فليتبع  والحوالة تجوز على دين مستقر بشروط ان يتفق الدينان جنسا فلا يصح ان يحيله بدين دولارات على دين ريالات. لاختلاف الجنسي ووقتا فلا يصح ان له بدين حال على دين مؤجل او العكس. ووصفا لو كان كما في السابق دنانير

134
00:58:09.300 --> 00:58:37.250
ودنانير مغشوشة فلا يصح. وقدرا فيحيله بمئة على مئة او بعشرين على عشرين ويجوز ان يحيله بخمسة على خمسة من عشرة لو كان يطلب منه الف ريال والمدين هذا يطلب من شخص اخر ثلاثة الاف ريال. فاحاله بهذه الالف على الف من الثلاثة الاف فهذا يصح

135
00:58:37.250 --> 00:59:01.300
لاتفاق الدينين لانه سيستوفي جزءا من ذلك الدين. فهذه هي الحوالة يشترط يعتبر في رضا المحيل الذي سيحيل بالدين ورضا المحتال الذي سينتقل بدينه الى شخص اخر اذا كانت الحوالة على غير مليئة

136
00:59:01.300 --> 00:59:21.300
اما اذا كانت على مليء فلا يشترط رضا المحتاج. وانما الشرط هو رضا المحيل فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن احيل على مليء فليحجل. فدل هذا على وجوب الحوالة في حق المحتال. ها؟ اذا كان الدين على مليء

137
00:59:21.300 --> 00:59:55.550
وانه لا يعتبر رضاه من التطبيقات المعاصرة للحوالة الشيكات والشيكات لان الشيك حقيقته الشيك اذا كان على مسحوبا على بنك له فيه رصيد يخرج شرعا على انه حوالة وصورته او الشيك هو وراء ورقة تجارية

138
00:59:55.700 --> 01:00:17.550
يحرر فيها الساحب مبلغا من المال لصالح مستفيد مسحوب ذلك المبلغ على ها بنك فهنا لنفرض ان لي حسابا لدى بنك فاكتب شيكا مبلغ عشرة الاف ريال لدى ذلك البنك

139
01:00:17.600 --> 01:00:41.150
فكتبت شيكا لفلان من الناس بمبلغ خمسة الاف ريال يستوفيه من ذلك البنك. فهذه المعاملة هذا الشيك يكيف على انه ماذا؟ حوالة انا اطلب من البنك مبلغ عشرة الاف ريال. وزيد يطلب مني خمسة الاف ريال. فانا احلت زيدا على البنك يستوفي من

140
01:00:41.150 --> 01:01:02.750
نوم خمسة الاف ريال فهذه هي الحوالة. ومن الحوالة كذلك تظهير الورقة التجارية او تظهير الشيك لانه يسمح في الاوراق التجارية ومنها الشيكات والكمبيالة ان هذا الذي احلته انا زيد الذي احلته ان بهذا

141
01:01:02.750 --> 01:01:31.400
على البنك كتبت له شيكا بخمسة الاف ريال هو يستطيع ان يطهر ذلك الشيخ. ما معنى ان يطهره في ظهر الشيك يكتب ومني هو زيد ومني لامر صالح ادفعوا خمسة الاف ريال ما معنى هذا؟ معنى ان هو احال صالح على البنك

142
01:01:31.950 --> 01:02:02.050
صالح ايضا كتب تحتها ومني لامر ابراهيم. ادفعوا هذا المبلغ معناها نصالح احال ابراهيم. لان الاوراق التجارية ومنها الشيكات من خصائصها انها قابلة لاي شيء للتظهير فتجد انها تطهر مرات كثيرة واحيانا يدبس مع الورقة التجارية ورقة اخرى للتطهيرات. كل هذه التطهيرات

143
01:02:02.050 --> 01:02:28.100
اي التطهيرات الناقلة للملكية تخرج شرعا على انها ماذا؟ حوالة. المطهر محيل. احال المطهر هذا المحتال الى البنك المحال عليه وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن اه احكام الحوالة وبه ولله الحمد نكون قد

144
01:02:28.100 --> 01:02:58.100
من الحديث عن ابرز المعاملات المالية التي لها تخريج في في لها علاقة او تطبيقات معاصرة لان الفصل الذي يليه يتعلق بالصلح والافلاسية في الحقيقة ليست معاملات مالية اه بعدها تأتي الشركات والاجارة لعل الله ان ييسر في دورات قادمة ان شاء الله تعالى ان يعقد لها اه دورة خاصة بها لان

145
01:02:58.100 --> 01:03:18.100
الشركات والاجارة والوكالة وغيرها هذه بحر لا ينتهي من التطبيقات نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وبين ايدينا كومة كبيرة من الاسئلة. سنشرع في

146
01:03:18.100 --> 01:03:44.150
الاجابة عنها بمشيئة الله تعالى فيما تيسر من الوقت    ها قبل ان اشفع في الاجابة عن الاسئلة ذكرني احد الاخوة باني قبل في درس العصر اشرنا الى انواع اثر القبض على العقود ذكرنا ثلاثة

147
01:03:44.150 --> 01:04:11.750
انواع بقي النور الرابع وهو العقود التي لا يشترط القبض بصحتها ولا لزومها ولا استقرارها هذا لم نذكره مثل الوصية. الوصية تكون لازمة وصحيحة ومستقرة بدون قبظ الحوالة كذلك تكون لازمة ومستقرة آآ آآ صحيحة بدون قبظ. نشرع في الاسئلة

148
01:04:12.400 --> 01:04:22.400
هذا سؤال من الانترنت ام عبد الله تقول هل هل يلزم العميد هل يلزم العميل بشراء السلعة في بيع المرابحة كما نرى الشائع من شراء البيوت والعمائر كبنك الراجحي؟ لا

149
01:04:22.400 --> 01:04:38.050
هو لا يلزم بالشراء يتحمل فقط الضرر السؤال الثاني كيف يشتري الانسان الكلاب والسماد اذا اذا كان في حاجتها؟ نقول اذا لم يستطع الانسان ان يحصل على هذه الا بالشراء فله ان يشتري والاثم على

150
01:04:38.050 --> 01:04:58.050
بائع لكن هنا اذا كان الثمن الذي سيأخذه البائع مقابل تدريب الكلب لا مقابل عين الكلب فلا بأس بذلك لان هذا مقابل من مباحة. حكم نقاط البيع التي تجمع للمشتري عند كل عملية شراء. ويؤدى له خصم. النقاط هذه التي تجمع

151
01:04:58.050 --> 01:05:18.050
اشراق انه كلما اشترى مثلا بمائة يحسب له خمس نقاط او اتصال كلما اتصل يحسب له خمس نقاط ويحصل على كوبونات خصم ونحو ذلك هذه جائزة لانه ليس فيها غرر ومعلومة للشخص مقدار ما سيتحصل له منها. بعض طلبة العلم يزهد في الصف الاول مع وجود المكان يرجى التنبيه النبي صلى الله

152
01:05:18.050 --> 01:05:38.050
الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهاموا. ما حكم التأمين الطبي اذا كان الشخص محتاجا للتأمين الطبي فيجوز لان التأمين كما قلنا محرم لما فيه من الغرر. والغرر يجوز عند الحاجة والحاجة درجة اقل من الضرورة. يعني لا يلزم

153
01:05:38.050 --> 01:05:57.950
ان يصل الشخص الى حالة الخوف من الهلكة ونحو ذلك مجرد وجود الحاجة تسوغ له الدخول في عقد فيه غرر كما في التأمين الطبي عرض علينا شراء بضاعة معلومة النوع والسعر على الانترنت على ان ندفع نصف القيمة قبل ارسال البضاعة والنصف الاخر عند الحصول عليها

154
01:05:57.950 --> 01:06:17.950
يحلوا البيع ما دام ان البضاعة ليست مؤجلة وانما تأجيل لتسليمها فقط الذي يستغرق اياما فهذا لا بأس به لان المؤجل بالمؤجل هو الذي يكون فيه كلا العوظين مؤجلين باجل مقصود طويل. هل يجوز التعامل مع البنك الربوي

155
01:06:17.950 --> 01:06:37.950
في المعاملات المباحة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بيعا وشراء واجارة واستئجارا كوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه عند يهودي على طعام شعير لاهله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود يهودي خيبر في عقد مساقات نوع من المشاركة

156
01:06:37.950 --> 01:06:57.950
فلا مانع من التعامل مع من ماله حرام كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع انهم يأكلون الربا في نص القرآن واكلهم الربا اذا كان ذلك التعامل على وجه مباح. ما حكم اشتراط رهن الثمن؟ مثل ما قلنا لا مانع من ان

157
01:06:57.950 --> 01:07:17.950
رهنا مقابل الثمن الذي آآ في ذمة المفتري. اجرت دارا بقيمة مئة واربعين دينارا المستأجر ان يخرج من الدار ان وجد دارا ارخص فهل يحق للمستأجر ان يطلب المؤجر ان يرجع الى الدار فيها بعد

158
01:07:17.950 --> 01:07:37.950
بعد شرط الا يزيد عليه الايجار فهل يحق للمستأجر ان يطلب من المؤجر ان يرجع الى الدار فيها بعد شرط الا يزيد الاجر؟ لا هذا فيه جهالة حقيقة. كون المستأجر يقول متى ما اردت ان ارجع ان ارجع الى الدار بشرط الا تزيد الاجار؟ هنا يكون الامر

159
01:07:37.950 --> 01:07:57.950
امر بالخيار بينهما في قيمة. ان قبل المؤجر برجوعه في حينه فله ذلك والا فلا. هل يجوز لاي شخص ليس تاجرا لكن يملك نقود يشتري ويقسط عليهم سلعة مثلا زيت او هواتف قلوية او غير ذلك هل وهل يشترط ان يكون تاجرا؟ ارجو التوضيح لا يلزمني

160
01:07:57.950 --> 01:08:17.950
كنت عاجب ممكن لو واحد آآ عادي شخص ليس عنده سجل تجاري ان يجري مثل هذه العملية يشتري مثلا سيارة ويبيعها بالتقسيط يشتري هواتف خلوية ويبيعها بالتقصير يشتري مثل ما ذكر الاخ بسؤاله زيت ويبيعه بالتقسيط ما الشروط

161
01:08:17.950 --> 01:08:44.200
صحة ذلك ان يتملك السلعة قبل ان يبيعها. نعم ما حكم التأمين الالزامي على السيارات؟ بما ان الشخص ملزم بالتأمين على السيارة فيجوز له لوجود الالزام ان يؤمن على سيارته واذا حصل على التعويض بسبب حادث فله ان يأخذ التعويض كاملا. لكن اذا كان في بلد يوجد فيها تأمين تعاوني

162
01:08:44.200 --> 01:09:04.200
فيها تأمين تعاوني او يوجد فيها شركات تأمين تعاوني وشركات تأمين تجاري فهنا نقول يلزمه ان يؤمن لدى شركات التأمين التعاوني حكم المهر المؤجل عند عقد الزواج لا بأس به. المهر يجوز ان يكون حالا وان يكون مؤجلا باجل الى حين وقوع الطلاق او

163
01:09:04.200 --> 01:09:24.200
اجل معين لان المهر بنص القرآن لا يلزم ان يكون مسمى. فاذا جاز عدم تسميته جاز تأجيله. ما حكم بيع وشراء الاسلحة النارية علما بانه لا يوجد فتنة ظاهرة في البلاد. اذا كان ممنوعا فهنا يمنع لما فيه

164
01:09:24.200 --> 01:09:44.200
مخالفة الامر الذي فيه تنظيم ومصلحة لعموم الناس حتى لا يؤدي الى اه الفتنة. نعم. واما اذا كان سيشتريه عن طريق الرخصة ووفقا للانظمة في ذلك فلا حرج في ذلك. انا مشترك مع اخ لي في دكان وهو بيننا بالنصف. واريد ان اتنازل

165
01:09:44.200 --> 01:10:14.200
لاخر فهل يشترط ان استأذن اخي؟ ام لا؟ وهل رضاه شرط؟ هنا نقول في العقارات في الدكاكين والاراضي ونحوها اذا اراد الشريك ان يبيع فيجب ان يستأذن شريكه والا فانه يثبت للشريك الاخر حق في الشريعة يسمى حق الشفعة. معنى حق الشفعة انه يستطيع الاخ

166
01:10:14.200 --> 01:10:34.200
اخوك يستطيع اخوك يا من سألت ان يشتري حصتك في السعر الذي عرضته على الطرف الثالث فان لم يستطع قال اقول لك لا انا ما استطيع اشتريه. يعني انت ستبيعه على الطرف الثاني بعشرة الاف. والشريك الان اخوك لا يستطيع ان يشتريه. فهنا اه

167
01:10:34.200 --> 01:10:51.150
ليس له حق الشفعاء يحق لك ان تبيع على طرف ثاني. نعم هدية؟ لا يقول انا مشترك معكم لي في دكان وهو بيننا بالنصف واريد ان اتنازل بنصيبي لاخر. فهل يشترط ان استأذن اخي ام لا؟ وهل رضاه شر

168
01:10:51.150 --> 01:11:13.500
يعني اذا كان التنازل ليس بيعا هذا لا اشكال فيهم له ذلك لكن الذي فهمته كثير من الناس يعبر عن التنازل بمعنى البيع اذا كان ببيع يحق له الشفعة فيه. اذا استأجر شخص محلا تجاريا تعاقد مع المالك تسع سنوات. ويدفع الايجار شهريا

169
01:11:13.500 --> 01:11:34.900
وفي هذه المدة يسمح المستأجر ان يتنازل عن صالح المالكي او مستأجر اخر مقابل مبلغ من المال. وتكون ممتلكات المستأجر تابعة لهذا التنازل حيث يملك هل هذه المعاملة جائزة؟ نعم هذه تسمى عند الفقهاء بدل الكلو. ان يتنازل المستأجر عن العين المؤجرة

170
01:11:34.900 --> 01:11:53.100
اخر بما فيها من الممتلكات لكن هنا لابد ان يكون التنازل او الفترة التي يسمح بها للمستأجر الجديد بمقدار ما تبقى له هو من مدة الايجار بحيث لا تزيد عليها

171
01:11:54.650 --> 01:12:16.350
هل الوعد بعقد الايجار منتهي بالتمليك يكون ملزما؟ نعم. الوعد في عقد الايجار المنتهي بالتمليك ملزم للمؤجر دون المستأجر بمعنى انه في نهاية فترة الايجار يحق للمستأجر ان يتملك او لا. فاذا طلب ان يتملك السلعة السيارة مثلا او

172
01:12:16.350 --> 01:12:36.350
فالمؤجر المالك ملزم بتنفيذ الوعد وهذا الوعد جائز لانه وعد من مالك للسلعة لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. رجل استدان من رجل مبلغا من المال. فقال له المقرض

173
01:12:36.350 --> 01:12:56.350
ارهن سيارتك لي وان استخدمها لحين وقت السداد. وشو هذا؟ سميناه بيع ها هذا مثل بيع الوفاء اللي يقول اقرضني واعطني شيء انتفع به تلك المدة فهذا لا يجوز هذا قرض جراء نفعا للمقرض

174
01:12:56.350 --> 01:13:24.200
يقول انا اذا اذا وكل اذا وكل في بيع سلعة في ثمن معلوم. نعم. وبعت في زيادة هل من حرج نعم يبدو ان السؤال انه وكله شخص في ان يبيع سلعة ها فباع بثمن محدد فباعها بثمن اعلى هنا نقول

175
01:13:24.200 --> 01:13:43.500
اذا كان سيأخذ هذا الزيادة له ها فهذا لا يجوز الا ان يستأذن ويخبر ها المالك لصاحبها الا اذا كان المالك قد قال له بع بمئة وما زاد فهو لك فله ان يأخذ تلك الزيادة

176
01:13:44.800 --> 01:14:04.800
اذا وكلت شخص في بيع السلعة وقال لك انه باع بعشرة وهو باع باثني عشر ما حكمها؟ لا يجوز هذا هذا من الغش مؤتمن الوكيل مؤتمن في قوله. ما افضل كتاب في معاملة المالية المعاصرة؟ ذكرنا الكتاب المترك

177
01:14:04.800 --> 01:14:24.800
الربا والمعاملة وبالنسبة المعاملات المتخصصة والدراسات المتخصصة كتاب المعايير الشرعية مجموع الفقه الاسلامي احيانا البنك لا يكون له مستودعات ولكن عند العقل يتملك السلعة للحظة بسيطة ثم يبيعها بعفو اخر عن مثل

178
01:14:24.800 --> 01:14:44.800
نعم حتى ولو كان ملكها للحظات اهم شيء الا يبيعها على المفتري حتى يتملكها. انا اريد ان اشتري خلوي الجوال فيقول لرجل انا اشتريه لك فيشتريه مثلا بخمسين ريالا ثم اشتريه منه بسبعين اقساط هل يجوز ذلك؟ نعم اذا تملكه قبل ان يبيعه عليك

179
01:14:44.800 --> 01:15:04.800
لا بأس بذلك. هل تقتضي حرمة العقد فساد فساده وبطلانه؟ نعم. العقد اذا كان محرما لحق الله تعالى فهذا يقتضي واما اذا كان محرما لحق الادمي كما في الغبن والتدليس فهنا نقول ينظر الى ذلك

180
01:15:04.800 --> 01:15:24.800
الشخص الذي تضرر فان لم يأذن به او طلب الفسخ فيفسد العقد. وان اجازه فيصل في عقد المرابحة للامر بالشراء يشترط البائع اخذ مبلغ زائد اذا تأخر المشتري في دفع قسط من الاقساط هل الشرط صحيح؟ لا اذا هذا من غرامة

181
01:15:24.800 --> 01:15:44.800
التأخير اذا دخلت محلا فشربت عصيرا ثم دفعت ثمنه. هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز لان هذا ليس من المؤجل بالمؤجل. اذ اشترط السيارة ان يستمر المشتري بالصيانة الدورية عند البائع والا الغى الضمان. هل الشرط صحيح؟ نعم. هل الشرط صحيح ومعتبر؟ لو قال الوكيل اذا قمت الصيانة الدورية

182
01:15:44.800 --> 01:16:04.800
عند احد اخر فلا اتحمل الضمان فهذا الشرط صحيح. لانه يخشى ان الاخر لا يقوم بالصيانة على الوجه المطلوب. رجل تاجر ادوات منزلية اشترى بضاعة كم من الصين لكن اصل المال الذي اشترى فيه هو للناس الذين يرون ان لا يشغلوا اموالهم معه فهو قال اذا مرت

183
01:16:04.800 --> 01:16:34.800
الاخرة بسلام اشتريها منكم واذا غرقت فاذهب اموالكم واذا غربت تذهب هو المفترض ان يحدد لحظة يكون فيها الشراء فاذا دخل عليهم بهذا الشرط وقبلوا فلا حرج في ذلك يا شيخ انا ساكن في عمارة لما سكنت في الدار تبين هلاك الدار من يحتمل هذا الهلاك؟ المستأجر ام المؤجر؟ ما الذي تتحمله؟ ها

184
01:16:34.800 --> 01:16:54.800
المؤجر المالك. ما هو حال الشرع في البورصة؟ وهو ان يدفع الف دينار ويأخذ ثلاث الاف دينار. هذه بورصة في يسمى في العملات ارى انها محرمة لاشتمالها على القرض بفائدة ولان التعامل فيها ليس حقيقيا ليس فيها نقود وانما هي

185
01:16:54.800 --> 01:17:14.800
التزامات فقط وليس فيه قرض حقيقي للنقود. معروفة هذه البورصة او ما تسمى بالمارجن او الفوركس. وكلها لمعاملة محرمة. هل يجوز شراء الذهب بالفيزا؟ نعم. لان الفيزا يتم فيها القيد لصالح التاجر عند الشراء

186
01:17:14.800 --> 01:17:34.800
هل يجوز ان اعطي صاحب ريالات في المملكة واخذ منه قيمتها من عملة بلدي؟ بعد ما نرجع نعم. ويكون ذلك مصالحة على الوفاء اخرى ما هو الضابط في معرفة الاصابة الكبرى من الزكاة عن العملات الورقية؟ انا ارى ان النصاب في الاوراق النقدية المعاصرة الذهب وليس

187
01:17:34.800 --> 01:17:54.800
الفضة اي ما يعادل خمسة وثمانين جراما. لان الفضة كاسدة والذهب هو الذي له رواج هذا شيء. ولان القوة الشرائية الان للنصاب تعادل القوة الشرائية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لا بالفضة. فمثلا كان

188
01:17:54.800 --> 01:18:14.800
شعر الدينار الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشترى به شاة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة والنصاب عشرين دينارا او ما يعادل مائتي درهم معناه ما يعادل عشرين شاة كم قيمة عشرين شاة الان في العصر الحاضر؟ لو قارنا نصابا

189
01:18:14.800 --> 01:18:34.800
ذهب خمسة وثمانين جرام حوالي عشرة الاف ريال او اثنى عشر الف ريال. يصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لا تزيد قيمته على سبع مئة ريال ثمان مئة ريال فعشرون شافا اقرب الى نصاب الذهب منها الى نصاب الفضة. نعم. ما حكم

190
01:18:34.800 --> 01:18:54.800
في نظام ساهر في المخالفات عموما المخالفات المرورية والمخالفات التي تكون من قبل الدولة التي هي من باب التعزير لام من باب الديون هذه لا تأخذ حكم الربا. لان هذه عموم الشروط الجزائية عفوا

191
01:18:54.800 --> 01:19:14.800
المخالفات التعزيرية هذه اذا مات صاحبها سقطت بخلاف الدين الدين تبقى في ذمة المدين ان الغرض من هذه هو التعزير وليس اه المديونية. هل يجوز تأكير اه رواتب الموظفين؟ تأخير عفوا تأخير

192
01:19:14.800 --> 01:19:30.350
ادارة تشغيلها في البنك بالنسبة للبنك لا يجوز مبادرة الذهب القديم بالذهب الجديد يجب التقابض تساوي الذهب الجديد يطلبون اصحاب المحلات مصنعية والذهب القديم يحتاج الى صيانة. افيدونا. هنا نقول اذا كان مع

193
01:19:30.350 --> 01:20:00.350
اي من الجنسين سلعة اخرى سلعة اخرى بحيث كصنعة مثلا وكانت الزيادة مقابل الصنعة لا بأس في هذه الحال على ان يراعى في ان الزيادة هي اه انما هي في الجانب الذي فيه شيء مع الماء مع الذهب كصنعة او آآ نحاس ونحو ذلك

194
01:20:00.350 --> 01:20:24.450
حتى يتحقق التماثل فيما بين العوظين هذا والله اعلم