بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستكمل الحديث للتعليق على كتاب اقصر مختصرات وبيان المسائل المعاصرة التي تتخرج على المسائل التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى ووقف بين الحديث على فصل السلم ببيانه وبيان شروطه السبعة ونشير الى عدد من التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالسلم فكما سبق معنا انه من شروط عقد السلام تسليم رأس المال اي ثمن كاملا في مجلس العقد ونص فقهاء المالكية على انه يغتفر تأخير التسليم اليوم واليومين والثلاثة لان ما قارب الشيء يعطى حكمه فعلى هذا نقول الشرط في عقد السلام ان يكون رأس المال حالا ولو لم يكن مسلما وفرق بين الحلول والتسليم فالحلول عدم التأجيل اي لا يكون مؤجلا. وليس بالضرورة ان يسلم في مجلس العقد من الممكن ان يؤخر ليوم ويومين ونحو ذلك لكن لا يؤجل اجلا طويل والسلام انما يشترط فيه ذلك اي تسليم رأس المال او حلوله في وجه العقد لان المسلم فيه مؤجل فاذا تأجل رأس المال فيؤدي ذلك الى ان يكون من الدين بالدين او الكاذب بالكامل لكن ثمة بعض العقود التي يستدعي الامر فيها تأجيل الا الثمن مع كون المعقود عليه مؤجلا كذلك ومن ذلك عقد الاستصلاح والاستصلاع مأخوذ من الصنع بمعنى السلم في الصناعة ويعرف بانه عقد على موصوف في الذمة شرط فيه الصنعة على الصالح والاستصناع المعقول فيه والمعقود عليه في الاستصناع موصوف في الذمة كالسلف. الا انه مما يحتاج الى تصنيع ولذا بوجود الصنعة فيه وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل يجوز فيه تأجيل الثمن؟ او لا؟ فذهب فقهاء الحنفية على جواز عقد الاستصلاح مع تأجيل الثمن والجمهور من المالكية والحق والشافعية والحنابلة على جواز الاستصناع بشرط قيمة ثمن في مجلس العقد وحجة الحنفية في استثناء عقد الاستثناء من شرط السلامة ان الناس قالوا القياس يقتضي وجوب تسليم الثمن باعتباره عقدا على موصوف في الذمة الا ان الاستحسان يقتضي جواز تأجيل الثمن. لحاجة الناس الامر الاول حاجة الناس الى ذلك فان من اراد تصنيع السلعة يتعذر ان يدفع الثمن ابتداء. حتى ينظر هل السلعة تأتي وفق المواصفات؟ او لا فاقتضت الحاجة التأجيل الثمن والسلعة بطبيعتها لكونها تحتاج الى تصنيع مؤجلة ايضا فاغتفر فيه تأجيل البدلين لذلك. والامر الثاني الاجماع العملي قالوا عليه عمل الناس منذ مر العصور والدهور فان من احتاج الى من ذهب الى خياط او حجاج يستصنع منه شيئا فقد جرت عادة الناس على ان يكون دفع الثمن عند تسلم الصنعة بالتسلم المصنوع لا ان ابتداء. وما ذهب اليه فقهاء الحنفية له قوة. وعليه الفتوى المعاصرة وبه اخذت المجامع الفقهية المعاصرة. بجواز عقد الاستصناع مع تأجيل البدلين اذا كان المعقود عليه مما يحتاج الى صنعة كأن يشتري حديدا يحتاج الى تصنيع او اجهزة تحتاج الى تصنيع فلا مانع من تأجيل الثمن مع المثمن في هذه الحالة فهذا هو عقد انصصناه المسألة الثانية عقد المقاولة والمقاولة ان يتفق مع اخر على تنفيذ مشروع بناء بيت او تصنيع سلعة او تصنيع جهاز عقد المقاولة يختلف عن عقد البيع العادي لانه في البيع العادي العقد وقع على السلع. دون الحاجة الى تصنيع. بينما في المقاولة تكون المواد والعمل من المقاوم فهو جمع ما بين السلع وعمل بخلاف البيع فالمعقود عليه سلع فقط وعقد المقاولة اذا كانت المواد من المقاوم اي العامل او الصانع فيخرج على انه عقد استصناع اي سلم في الصناعة وعلى هذا يجوز فيه تأجيل دفع الثمن كان يتفق مع المقاول على بناء البيت. او بناء مطبخ في البيت. او تنفيذ مكتب عنده في البيت على هنا المعقود عليه معين او منصوب في الذمة. ها موصوف في الذمة هو يأتي بحديث باسم بمواد ايا كانت من اي محل بالمواصفات المطلوبة. ليس هذا الحديث بعينه برقم معين او غير ذلك. فهو عقد على موصوف في الذمة. فالمعقود عليه الان المذيع مؤجل. من المعلوم ان التركيب والبناء يحتاج وقت ولا بأس بان يكون الثمن كذلك مؤجلا او على دفعات يسلم بعد تنفيذ المرحلة الاولى دفعة والمرحلة الثانية دفعة والمرحلة الثالثة دفعة وهكذا. فعقد المقاولة اذا كانت المواد على المقاول فيخرج على انه عقد استصناع. وان كانت المواد يا رب العمل وعلى المقاول العمل فقط. فهو عقد اجارة اجير مشترك واضعت به يتبين العلاقة ما بين عقد المقاولة وعقد الاجابة. فعقد المقاولة قد يكون بصورة عقد الاجابة وقد يكون عقد استصناع المسألة الثالثة عقد التوريد والتوريد ان يشتري سلعا على دفعات. يشتري له سلعة يتسلمها على دفعات كأن تتفق شركة طيران مع شركة اغذية على ان تقوم شركة الاغذية بتوريد الوجبات او الاعاشة للركاب في الرحلات. فهي تحتاج هذه الوجبات على دفعات واحدة وقد من امثلتها كذلك يتفق مستشفى مع شركة ادوية على ان تقوم شركة الادوية بتوريد الادوية للمستشفى على دفعات عند الحاجة او في اوقات محددة فهنا عقد التوريد المعقود عليه معين او موصوف بالماء. موصوف في الذمة فهو سلم الا انه مما يحتاج الى ماذا؟ تصنيع مما يحتاج الى صنع. فهنا نقول وجرت في عقود التوريد ان الثمن يكون مؤجلا. كلما ورد دفعة ها يسدد له والثمن على دفعات. فهل هذا من الكاذب بالكامل المحرم شرعا؟ نقول لا. هذا يخرج على عقد الاستصناع الذي ذهب فقهاء الحنفية الى جوازه واليه اذا ذهب ايضا مجمع الفقه الاسلامي اذا كان في سلع يحتاج الى تصنيع كادوية مثلا وجبات اغذية فيها طبخ هذا يحتاج الى شيء من الصنع والعمل فيغتفر فيه تأجيل البلدين البدلين مسألة اخرى عقل يسمى البناء والتشغيل والتمليك او باختصار يسمونه عقد البوت. هذا احرف منحوتة من كلمات انجليزية بناء وتشغيل تمليك او وهذا يستخدم كثيرا تستخدمه الدول في بناء مشاريع البنية التحتية التي تحتاج الى مصادر اموال كبيرة. فبدلا من ان تضخ الشركة دولة اموالا في البناء او في تنفيذ هذه المشاريع تنفذ هذه المشاريع من خلال عقود البناء والتشغيل والتمليك. وصورتها ومثالها مثالها ان يكون لدى الدولة ارض تريد بناءها ابراجا للايجارة فتمنح شركة حقا في يأس على ان تقوم تلك الشركة ببناء الابراج وتشغيلها لها ويكون ضيفها ودخلها للشركة فترة معينة عشرين سنة خمسة وعشرين سنة وبعد خمس وعشرين سنة تعود ملكيتها الى الدولة فهذا صورة او مثال من عقود البوت او عقود البناء والتشغيل والتنمية. وقد عمل بهذا العقد في بناء وقف الملك عبد العزيز الضخم بجوار الحرم المكي حيث اتفقت الدولة مع شركة من الشركات على ان تقوم تلك الشركة شركة مقاولات سلمتها الارظ على ان تقوم تلك الشركة ببناء تلك الابراج لم الدولة بريال واحد الشركة بنت تلك الابراج واعطتها حق امتياز تشغيل تلك الابراج مدة خمس وعشرين سنة وبعد خمس وعشرين سنة ترجع تلك الابراج الى الدولة. تسلم للدولة مثال اخر شركة كثير من الدول الان في ماليزيا بالذات واعلم ان الدول الاسلامية تبنى الطرق بعقود البناء والتشغيل وتملك تمنح الدولة شركة مقاولات بناء طريق طريق او جسر او غيره وتعطيها حق امتياز اخذ الرسوم على الطريق لمدة عشر سنوات وبعد عشر سنوات ترجع ملكية تكون يعني يكون الطريق وحق اخذ الرسوم عليه للدولة واحيانا يكون في اتفاق بين الدولة والشركة هذي على انها خلال فترة التشغيلي ما تأخذ الشركة كل الرسوم تأخذ مثلا خمسين بالمئة من الرسوم خمسين بالمئة الدولة بحسب الرسوم المتوقعة المتوقع تحصيلها من هذه المشروعات. فما حكم هذا العقد؟ نقول هذا العقد جائز شرعا وهو يخرج على عقد الاستصناع فهو عقد استصلاح الدولة هنا مستصنع هي رب العمل والشركة هي الصانع والثمن الذي دفعته الدولة للشركة في عقد الاستصناع هو ها؟ حق الانتفاع بالمشروع مدة خمس وعشرين سنة. والعين المصنوعة فيها اه البرج او المشروع نفسه الذي سيسلم للدولة بعد مدة. وهذا يكيف على انه عقد استصغر نعم اتفضل قال نصنف رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم ويجب رد مثله ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. ويحرم كل شرط يجر نفعا. وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم. هذا الفصل في القرض وهو في لغة القطع. وفي الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو مشروع للكتاب والسنة واجماع الامة. قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان بصدقته مرة. واقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وردها جملا رباعيا. يعني اجود منها وقال ان خير احسنكم قضاء. والقرض مندوب في حق المقترض. جائز في حق مندوب في حق المقرض جائز في حق المقترض وكل ما يصح بيعه يصح قرضه وسبق معنى ان ما يصح بيعه وكل مال نفعه مباح فعلى هذا اي مال نفعه مباح يجوز اقراضه. اما اذا كان نفعه محرما فانه يحرم اقراره. قال الا بني ادم يعني الامام فانه يجوز بيعهم ولا يجوز اقراضهم لان القرض يجب فيه رد المثل. وهنا لا يتحقق فيه التماثل وفي القرظ يجب ان يرد القرظ بمثله لا يرد بالقيمة. اذا المعتبر في الارض انه ردد بالمثل. ولو تغيرت القيمة. فلو اقرب مئة الف ريال قيمتها عند الاقراض ثلاثين الف دولار. فعند يرد مئة الف ريال ولو زادت قيمتها مقابل الدولار او نقصت. اذا المعتبر في رد القرض هو المثل. ولذا قال ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون فان فقدوا استثنى حاله واحدة وهي ما اذا فقدت العملة كما لون انقطعت العملة وغير الحاكم والوالي غير العملة فهنا يرجع الى قيمتها وقت انقطاعها فيرد مثل تلك القيمة واختلف اهل العلم في حال كساد هل المعتبر المثل او القيمة على خلاف بينهم في ذلك والاظهر والله الله اعلم انه في حال الكساد الكبير الفاحش ان يرجع الى القيل لا الى كما هو حاصل الان مثلا في بعض الدول الاسلامية التي تواجه ازمات فتنخفض فيها العملة انخفاضا فاحشا. فهنا نقول المعتبر هو القيمة. اما اذا كان ارتفاعه انخفاض يسير وهو ما يعرف الان بالتضخم او الانكماش فانه يعتبر فاذا المعتبر هو المثل ومن قواعد القرض انه يحرم كل قرض جر نفعا للمقرظ اذا كان ذلك النفع يحرم كل شرط يجوب نفعا للمقرض فهذه قاعدة. كل قرض كل شرط في القرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هذا الحديث لا اصل له ولا يمسك الا ان الامة الامة اجمعت على معناه ويدل عليه قول الله تعالى في الربا فان تبتم فلكم رؤوس مما يدل على ان المقرظ ليس له ان يأخذ اكثر من رأس ماله. ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف فنهى عن اجتماع السلف والبيع لان اجتماع السلف مع البيع ذريعة الى الزيادة في السلف. فاذا نهي عن او الحيلة على الزيادة في السلف فلا ان ينهى عن الشرط الصريح من باب اولى والاجماع قد انعقد على ذلك لكن ان وفاه اجود او افضل بدون شرط فلا حرج فهو مندوب. عفوا ان وفاه اجود او اعطاه هدية المقرض المقترض اعطى المقرض هدية او وفاه افضل فهنا نقول اذا كان ذلك بعد الوفاة فهو مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رد القرء باجود منه كان قد اقترض جملا بكرا فردها جملا رباعيا وقال عقبوه فان خير الناس احسنهم قضاء. اما اذا كانت الهدية قبل الوفاء وهي غير وهنا نقول اذا كان من عادته ذلك او كان المقرظ ينوي ان يجازيه عليها فلا حرج. اما اذا لم يكن من عادته ذلك ولم ينوي المقرظ ان يجازيه عليها ففيها شبهة انه انما اهداه ليزيده في الاجل فاقل احوالها انها مكروهة وقد تصل الى التحريم اذا كان الغرض منها الزيادة اذا كان الغرض منها زيادة التأجيل وهنا باب القرض له كثير من التطبيقات المعاصرة يشير الى شيء منها. فمن ذلك هل الواجب عند هبوط القوة الشرائية للعملة؟ او ارتفاعها رد العملة بمثلها او بقيمتها وهذا ما يعبر عنه في الاقتصاد بالتضخم والانكماش التضخم معناه هبوط القوة الشرائية للعملة اي ان العملة بلفظ بالريال كنت تشتري في هذه السنة خبزة واحدة ثم في السنة التالية صارت قيمة الخبزة ريال وهللتين هذا يعني ماذا؟ هبوطا في القوة الشرائية للريال بنسبة ها اثنين بالمئة يعني ارتفاع في الاسعار بنسبة اثنين بالمئة. يسمى هذا التضخم. وهذا مشكلة المعاصر. سببه الفائدة الربوية مع المجازفات التي تجري في الاسواق المالية مع في الارتباط بالذهب مع السياسة النقدية التي تسير عليها اكثر الدول اصبحت تضخم هو السمة البارزة الاداب العصر وكل دولة كل سنة تعلن نسبة التضخم اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة اربعة بالمئة ستة بالمئة عشرة بالمئة وهذا مؤشر خطير جدا. ان قل ان تجد دولة تحافظ على مستواه الاسعار. ماذا يعني ذلك لان الذي عنده عشرة الاف ريال الان مثل من كان عنده ثلاثة الاف ريال قبل عشر سنوات وهذا يعني ان الطبقة الضعيفة من المجتمع التي لا يزيد دخلها مع زيادة التضخم ستكون ضحية غلاء الاسعار عكس التضخم الانكماش. الانكماش. وهو ان تزيد قوة العملة الشيء الذي كان في هذه السنة بريال يصبح في السنة التالية بثمان وتسعين. وهذا يعني زيادة في قوة العملة؟ وهل هذا مطلوب؟ او لا؟ حتى هذا مشكلة دول يعني كثير من الدول تتضرر الانكماش. لانه لا سيما الدول المصدرة. لان ارتفاع اه يعني صعوبة شراء سلعها في الخارج. فلذلك تجد الدول بعض الدول تحاول ان تكسر ارتفاع حلتها حتى لان كل ما ارتفعت قيمة العملة كلما قلت الصادرات صادراتها فهي صعبة جدا. ولذلك تجد ان البنك المركزي يتابع حركة العملة لحظة بلحظة. وثانية ثانية اذا وجد اقبال على العملة يؤدي الى تضخم يحاول ان يزيد من ضخ العملة حتى يخفضها في الاسواق واذا وجد احجام عنها ها يبدأ يشتري هو من العملة ليرفع من سعرها وهكذا والعالم كلها الان في صراعات بسبب العملات واغلب الناس لا يدري العالم كلها ها بس تشتري السلع او تيجيه الراتب ما تعرف ما الذي يجري على العملات مع انها الحقيقة تفتك باقتصادات دول ها وتفترسها التراسا شرسا وكثير من الدول لا تعرف ولذلك بعض الدول القوية تصدر العملات كيفما شاءت. حسب ما يخدم اقتصادها هي وتجد بان كثير من الدول تسير اه في منظومتها وهي لا تدري. فالان في القرظ الواجب في رد القرض الا يراعى فيه الاختلاف في التضخم او الانكماش. الواجب ان يرد بمثله. قد يقول اليس كذلك ظلم للمقرض؟ لما اقرظ هو اقرض مئة الف ريال تعادل قيمتها ثلاثين الف دولار وجاء وقت السداد بعد عشر سنوات الان طبعا الريال مثبت بالدولار لكن لنفرض عملة غير الريال مثلا للفظ انه اقرب مئة الف جنيه مصري كانت قيمته قيمة المئة الف جنيه مصري تساوي مثلا مثلا مئة الف دولار بعد عشر سنوات اصبحت قيمة الجنيه المصري مئة الف جنيه مصري. لا تساوي الا مثلا ثلاثين الف دولار. انخفضت الى يعادل الثلث فقد يقول البعض لما لا نطالب المقترض ان يرد ها ما يعادل قيمة مئة الف دولار من العملات الصعبة حفظا لحقه. نقول لا الواجب ان يرد القرض بمثله. وهذا هو عين العدل لماذا؟ لاننا اذا قلنا سنراعي حالة التضخم فهل سنأخذ بذلك في حال؟ الانكماش؟ لو كانت مئة الف جنيه وقت السداد تعادل مثلا مئة وخمسين الف دولار هل سنقول للمقترض ما ترد الا ثلثي المبلغ يعني سبعين الف جنيه اي ما تعادل قيمة مئة الف جنيه هنا لن يقبل المقرض فهنا حتى نكون عادلين مع الطرفين نقول ترد ارظاء بمثله هذا شي. الشيء الاخر الحقيقة اذا وقع تضخم فالتضخم يشمل الجميع المقرض المقترظ الكل متضرر فالكل يتحمل اه هذا اه الضرر بحسبه. المسألة الثانية من القروظ لفوائد الودائع البنكية المعاصرة بفوائد لان الوديعة البنكية او ما يسمى بالحساب الجاري المضمون على البنك هذا حقيقته انه قرظ من المودع في البنك فعندما تودع لدى البنك فهذه الوديعة مضمونة على البنك يضمنها وللبنك حق استعمالها انتفاع بها فينطبق عليها حقيقة القرض فهي قرض من المودع للبنك. فاذا كان البنك يرتب عليها فوائد فهذه الفوائد هي في عقد قرض مشروطة للمقرض فلا تجوز. تكون محرمة لانها من قرض بفوائد المسألة الثالثة من في الودائع البنكية لو ان البنك اهدى لصاحب الوديعة هدية من دون شرط الهدايا الامتيازات التي يعطيها البنك لصاحب الحساب الجاري وهي غير العقد ما حكمها؟ هذه ينطبق عليها هدية حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء فهنا نقول هذه الهدايا اذا كانت من قبيل الهدايا التسويقية مثل تقويم اقلام يكون عليها شعار البنك ونحو ذلك يعطيها البنك لاغلب العملاء فهذه لا بأس بها. واما اذا كانت هدايا خاصة يختص بها البنك بعض عملائه اصحاب الحسابات ها الكبيرة فهذه يصدق عليها انها من هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة فلا تجوز باستثناء الامتيازات التي يعطيها البنك للعميل لغرض الحصول الى حسابه. كان يعطيه بطاقة صراف مجانا او يعطيه مثلا دفتر شيكات مجانا او خط انترنت مجاني للوصول الى حسابه. فهذه الامتيازات لكونها تيسر الوصول الى ما له لا بأس بها مسألة اخرى كل كل هذه المسائل متعلقة باي شيء؟ بالقرظ بطاقات الائتمان او البطاقات البنكية وهي على ثلاثة انواع بطاقات الخصم النوع الاول بطاقات الخصم الفوري وفيها يتم خصم المستحقات التي على حامل البطاقة فورا عند استخدامه للبطاقة. وهذه البطاقة يلزم ان يكون لحاملها رصيد يكفي للمبلغ الذي يستخدم به البطاقة فهذه البطاقات جائزة اسمها بطاقات الخصم الفورية والرسوم التي يأخذها البنك عند الاصدار او عند الاستعمال جائزة لانه لا يترتب عليها محظور شرعي والنوع الثاني من البطاقات بطاقات الخصم الشهري وفي هذا النوع من البطاقات يستعمل حامل البطاقة بطاقته في شراء السلع او في الحصول على النقد ولو لم يكن له رصيد لدى البنك يفي بتلك المبالغ الا انه يطالب بسداد تلك المبالغ بعد او في خلال فترة شهر يسدد كل المبالغ التي عليه فيعطيه البنك فترة سماح فهذه البطاقات تأخذ حكم القرظ. فالبنك اقرظ حامل البطاقة. هذا المبلغ توفي منه المبلغ بعد شهر ما فائدة حامل البطاقة منها؟ فائدته انه يستطيع ان يستعمل يشتري ويحصل على النقود ثم يسدد لاحقا ما فائدة البنك؟ البنك له فوائد متعددة من اهم تلك الفوائد التي يحصل عليها البنك. ان البنك يأخذ عمولة على التاجر الذي يتعامل معه حامل البطاقة فهو يأخذ نسبة عن كل عملية تتم بالبطاقة لا من حامل البطاقة وانما من التاجر الذي يتعامل معه وهذه العمولة جائزة شرعا لانها مقابل السمسرة اي التسويق لان البنك سهل او ساعد التاجر في شراء حامل البراقة منه فهذه البطاقات بطاقات الخصم الشهري جائزة بشرطين الشرط الاول الا يكون فيها شرط غرامة التأخير فاذا كان البنك يشترط على حامل البطاقة انه اذا تأخر في السداد في سداد المستحقات الشهرية فانه يحمل غرامة تأخير فلا يجوز استعمال هذه البطاقة لان هذا الشرط كما سبق معنا شرط ربوي والشرط الثاني ان يكون ان تكون الرسوم عند السحب النقدي بالبطاقة بمقدار التكلفة الفعلية فقط ذلك ان بعض البنوك تتيح لحامل البطاقة هذه ان يسحب مبلغ من المال الف ريال مثلا ويقولون تسدد الف ريال لا نزيد عليك لكن في رسوم ادارية للسحب النقدي بمقدار خمسة وثلاثين ريال اربعين ريال عن كل عملية سحب او خمسة بالمئة ثلاثة بالمئة يقولوا يسمونها ماذا؟ رسوم ادارية فهنا نقول هذه الرسوم الادارية اذا كانت باكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب فهي ربا فهي فائدة اخذت مقدما اما اذا كانت بمقدار التكلفة الفعلية فقط فلا بأس بها النوع الثالث من البطاقات بطاقات الدين المتجدد او بطاقات التقسيط بهذا النوع من البطاقات حامل البطاقة يستخدم البطاقة فيزا او ماستر كارد وغير نحوها ويتاح له ان يقسط المبلغ على فترات طويلة اكثر من شهر فقد يستخدم البطاقة بمبلغ خمسة الاف ريال مثلا وبعد نهاية الشهر اما ان يسدد الخمسة الاف ريال او يتاح له ان يقسط المبلغ في ستة اشهر في كل شهر الف ريال فيكون مجموع ما سيدفعه ستة الاف ريال. ما حكم هذه؟ ربا لان فيها زيادة في الدين بعد ثبوتي هذا هو رباط الجاهلية اذا النوع الثالث من البطاقات لا تجوز لما فيها من الربا. اشهر البطاقات الائتمانية الان ها بطاقات الفيزا والماستر كارد فعرفنا انواعها الثلاثة من المسائل المتعلقة بالقرظ كذلك قلنا انه يحرم كل شرط جر نفعا للمقرظ فان تضمن عقد القرض منفعة للطرفين. للمقرض والمقترض على حد سواء فالذي ذهب اليه جمع من المحققين من اهل العلم هو الجواز لان المنفعة هنا ليست متمحضة للمقرض بل هي مشتركة للطرفين للمقرظ والمقترظ. مثال ذلك ما يعرف الان بجمعية الموظفين يتفق مجموعة اثنا عشر شخص مشى مثلا يقولون كل واحد يدفع شهريا الف ريال وفي كل شهر يأخذ واحد منهم الاموال المجمعة وهي تعرف في مسألة اقرظني اقرظك او اسلفني اسلفك في الشهر الاول يأخذها رقم واحد في الشهر الثاني يأخذها رقم اثنين وهكذا فهي قروظ ماذا؟ متبادلة القروظ المتبادلة. فهنا فيه نفع للمقرظ لانه اقرض واشترط ان يقرضه الاخر. لكن لان القروظ متبادلة على وجه متساوي للجميع فهي والله اعلم. نعم تفضل قال رحمه الله فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا هذا الفصل عقده المؤلف في الرهن وهو في اللغة الحبس وفي الاصطلاح الشرعي توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من بعضها. كان يقترض او يشتري سلعة بالاجل ويرهن لدى البائع ساعته او حسابه لدى البنك او سيارته ونحو ذلك والرهن جائز وهو ثابت بالكتاب والسنة في قوله تعالى فرهان مقبوضة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. وكذلك الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما لان ان الغرض من الرهن هو التوثيق وليس التمليك وهل الرهن لازم ام جائز؟ المذهب انه لا يلزم الا بالقبض اذا قبضه المرتهن وذهب فقهاء المالكية الى ان الرهن لازم بالعقد ولو لم يقبضه المرتهن اي الدائن. وهذا هو الصحيح لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فعلى هذا يكون الرهن لازما ولو لم يقبض المرتهن العين المرهونة القبض قبض الرهن قد يكون قبضة انحيازيا وقد يكون قبضا حكميا القبض الحيازي كأن يرهن ساعته ويضعها لدى الدائن او يرهن السيارة ويسلمها للدائن هذا يسمى الرهن الحيازي. والنوع الثاني الرهن القبض الحكمي ويسمى الرهن الرسمي وهذا هو الاكثر الان في التطبيقات المعاصرة. كأن يرهن سيارته لدى الدائن من دون ان يسلمه السيارة وانما يسجل في الجهات الرسمية ان هذه السيارة مرهونة لدى فلان يسمى الرهن الرسمي. او يرهن البيت ولا يسلمه البيت وانما يسجل في الصك العقاري في سجل الصك العقاري بان الارض هذه او العقار هذا مرهون لصالح فلان وهنا الرهن الرهن الرسمي في قوة الرهن الحيازي. فكان المرتهن قد قبض العين المرهونة. نعم وهو امانة في يد في يد مرتهن وان راهن عند اثنين فوفى فوفى احدهما او رهنا فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه. والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن ابى حبس او عذر فان اصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. نعم اذا حل موعد الدين وامتنع المدين من الوفاء فينظر ان كان قد اذن للدائن في بيعه فان الدائن اي المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي دينه منها وما زاد من قيمتها عن دينه يرده الى صاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه واما ان لم يكن قد اذن للدائن اي للمرتهن ان يبيع ولم يوفي الدين ولم يبع هو بنفسه فيجبر على ذلك قضاء فان لم يفعل اجبره القاضي ولم يفعل فالقاضي يبيع السلعة فالقاضي يحبسه ويعزره فان اصر فان القاضي يبيع العين المرهونة ويسدد بها الدين الذي عليه. نعم وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ولمرتهن ان يركب لو شرط الراهن على المبتهن على انه اذا حل الدين فليس له ان يبيع الدين ان ان يباع الرهن فهذا يخالف المقصود من عقد الراهن فيكون شرطا فاسدا. وان شرط واما ان شرط انه ان جاءه بحقه في يوم كذا والا فره له فهنا المذهب انه لا يصح هذا الشرط والقول الثاني ان فيه تفصيلا فاذا قال اخذ منه قرضا او اشترى منه بالاجل وترتب عليه دين الف ريال واعطاه الساعة قال هي رهن لك ان جئتك بحقك بالالف في يوم كذا والا فالساعة لك هنا نقول ننظر اذا حل موعد السداد ولم يوفه الالف فباع الساعة بالف وخمسمائة فيستوفي منها الالف ويرد الخمسمائة الى صاحبها فاذا كان هذا هو المقصود فان هذا الشرط صحيح. واما ان كان المقصود انه اذا حل موعد السداد فيأخذ الساعة كاملة بقيمتها سواء كانت اقل او اكثر من الدين الذي عليه فهذا الشرط لا يصح لانه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. نعم ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه بلا اذن بلا اذن راه مع امكانه لم يرجع. والا رجع بالاقل مما انفقه. ونفقة مثله ان نواه ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. نعم حكم هذه المسألة في حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. نقول لا الاصل انه لا ان العين المرهونة ملك للراهن لا يجوز للمرتهن اي الدائن ان ينتفع بها الا باذن الراهن. باستثناء ما اذا كانت العين المرهونة اتحتاج الى نفقة ماشية تحتاج الى انفاق عليها فله ان ينتفع منها بركوب وبحلب بقدر ما يعادل النفقة التي انفق عليها ولو لم يستأذن الراهن بذلك العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وحكم المعار مؤجر في انتفاع المستأجر او المستعير بالعين المؤجرة او المعارة كحكم فيما في ذلك من انه الاصل انه ليس له اه ان ينفق الا باذن صاحبه. نعم من المسائل المتعلقة بالرهن ما يعرف الان برهن السلعة المبيعة بالتقسيط فالان جرت العادة في التمويل سواء التمويل العقاري او تمويل السيارات او غيرها ان تباع السلعة وترهن في نفس الوقت البائع رهنا ماذا؟ حيازيا او رسميا رسميا وهذا المعمول به فيما يسمى الان بالتمويل العقاري او الرهن العقاري البنك يبيع العقار لصاحبه للمشتري. وفي نفس الوقت يرهن العقار له للبنك فالسلعة نفسها التي وقع عليها العقد تكون مرهونة هذا خلاف ما كان عليه في الفقه سابقا الاكثر انه يأتي بعين مرهونة اخرى غير التي وقع العقد لا العمل الان في التمويل العقاري في السيارات وغيرها ان يرهن السلعة التي وقع عليها العقد وهذا جائز اذ يجوز ان تكون السلعة التي وقع عليها عقد البيع بيع التقسيط ونحو ذلك ان تكون هي بنفسها مرهونة رهنا ماذا رسميا لانه لا يتصور ان يكون فيها رهن حيازي تكون من مرهونة رهنا رسميا البائع او للدائن لماذا لم تكن لم يكن مثل هذا مثل هذه الصور موجودة في السابق لانه لم يكن في السابق اه عندهم الرهن ما يسمى بالرهن الرسمي لعدم وجود تصكيك وسجلات ونحوها كما هو عليه الامر الان. فالان ممكن السيارة تباع بالتقسيط وترهن امارتها لدى الجهات الرسمية لصالح البنك الدائم. او البيت تباع بالتقصير وترهن في نفس الوقت يبيعها البنك الدائم او البائع يبيعها اه اي يرهنها له لدى السجلات العقارية. نعم اخر فصل في هذا اه في هذه الدورة وهو الضمان والحوالة. تفضل. قال رحمه الله فصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره للامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشورط وشرط رضاء ضامن فقط. ولرب ولرب حق مطالبة من شاء منهما نعم الضمان ضم ذمة الى اخرى. كأن يقول شخص لاخر بع لفلان بالاجل وانا اضمنه وهو جائز لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. والضمان من عقود الارفاق من عقود وهو عقد توثيق والاصل فيه انه من عقود التبرعات. ويصح ضماء يصح اذا كان من جائز التصرف ممن له الاهلية في ان يظمن وهو البالغ العاقل الرشيد ويصح الضمان فيما وجب من الديون وفيما سيجب. كما لو قال بايعوا فلانا وانا اضمن الديون التي او بع لفلان وانا اضمن الدين الذي عليه قبل ان يثبت الدين في ذمته. ولا يصح الضمان في الامانات لان الامانات الاصل فيها انه ليس فيها ضمان لان يد الامين عليها كالمودع ونحوهم يد امانة لا يضمنون الا في حال التعدي والتفريط فيصح الضمان فيها مقيدا بحال التعدي والتفريط. لا مطلقا ويشترط في الضمان رضا الضامن. فلا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له بدليل ان ابا قتادة رضي الله عنه ضمن دينارين على رجل ميت من المسلمين المضمون عنه كان ميتا لا نعلم رضاه في ذلك ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ضمانه مما يدل على ان شرط الضمان رضا الضامن فقط. ما الذي يترتب على الضمان؟ يترتب عليه ان لرب الحق الدائن مطالبة المدين الاصلي والضامن. ومن التطبيقات المعاصرة للضمان. خطابات الضمان المصرفي فالان البنوك عندها شيء يسمى خطاب ضمان مقاول يريد ان يدخل في مشروع لدى الدولة. تطلب الدولة منه ماذا؟ خطاب ضمان للتأكد من انه سينفذ المشروع اذا لم ينفذ المشروع فتقوم الدولة وهذا الضمان يقدم من البنوك من البنوك تعطيه البنك هذا الظمان على انه اذا لم ينفذ ذلك مشروع يدفع البنك يسير خطاب الضمان ويدفع البنك المستحقات التي على ذلك المقاول تعاقد الدولة مع مقاول اخر لتنفيذ ذلك المشروع بذلك المبلغ الذي يتم اه تسهيله. والبنك يأخذ اجرا عادة مقابل الضمان وحكم اخذ الاجر على الضمان فيه تفصيل. اذا كان هذا الضمان يؤول الى قرظ بان تم تسهيله ونحو ذلك فلا يجوز اخذ الاجر عليه لانه قرض جر نفعا. اما اذا لم يؤول الى القرظ فالاظهر والله اعلم جوازه في هذه نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. وشرط رضاء كثير فقط. فان مات او تلفت عين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم هنا تحدث عن الكفالة والكفالة هنا بمعنى الالتزام باحضار من عليه حق مالي لربه. والفرق بين كفالة والضمان ان الضمان يلتزم بدفع المال بينما في الكفالة يلتزم باحضار من عليه الحق يحضر بدنه و الكفالة تصح بالالتزام باحضار من عليه حق ما لي وبكل عين يصح ضمانها. يعني كل ما يصح ضمانه يصح الكفالة فيه ويشترط فيها اي في الكفالة رضا الكفيل فقط كما قلنا في الضمان ان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل قبل طلب برئ لو مات المكفول او مات الكفيل ها لو مات المكفول قبل طلب صاحب الحق فانه تبرأ ذمته او تلفت العين بفعل الله تعالى. نعم وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم. الحوالة نقل الدين من ذمة الى اخرى والحوالة تختلف عن الضمان في ان الضمان ضم ذمة مع ذمة اخرى بينما في الحوالة يترتب عليها براءة ذمة شخص وانتقال الدين الى شخص اخر مثال الحوالة ان يكون لزيد على عمرو عشرة. ولعمرو على صالح عشرة فيقول عمرو بزيد استوفي العشرة التي تطلبني من صالح. فهنا اذا تمت الحوالة بشروطها برئت ذمة عمرو المحيل هنا وصارت المطالبة بين زيد وصالح. فهذا هو الفرق الجوهري ما بين حوالة والضمان في الضمان الدائن له الحق في ان يطالب الاصيل المدين الاصيل والضامن بينما في الحوالة اذا تمت ليس له ان يطالب الا المحال عليه فقط. وتبرأ ذمته المحيل والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن احيل على مليء يحتل او فليتبع والحوالة تجوز على دين مستقر بشروط ان يتفق الدينان جنسا فلا يصح ان يحيله بدين دولارات على دين ريالات. لاختلاف الجنسي ووقتا فلا يصح ان له بدين حال على دين مؤجل او العكس. ووصفا لو كان كما في السابق دنانير ودنانير مغشوشة فلا يصح. وقدرا فيحيله بمئة على مئة او بعشرين على عشرين ويجوز ان يحيله بخمسة على خمسة من عشرة لو كان يطلب منه الف ريال والمدين هذا يطلب من شخص اخر ثلاثة الاف ريال. فاحاله بهذه الالف على الف من الثلاثة الاف فهذا يصح لاتفاق الدينين لانه سيستوفي جزءا من ذلك الدين. فهذه هي الحوالة يشترط يعتبر في رضا المحيل الذي سيحيل بالدين ورضا المحتال الذي سينتقل بدينه الى شخص اخر اذا كانت الحوالة على غير مليئة اما اذا كانت على مليء فلا يشترط رضا المحتاج. وانما الشرط هو رضا المحيل فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن احيل على مليء فليحجل. فدل هذا على وجوب الحوالة في حق المحتال. ها؟ اذا كان الدين على مليء وانه لا يعتبر رضاه من التطبيقات المعاصرة للحوالة الشيكات والشيكات لان الشيك حقيقته الشيك اذا كان على مسحوبا على بنك له فيه رصيد يخرج شرعا على انه حوالة وصورته او الشيك هو وراء ورقة تجارية يحرر فيها الساحب مبلغا من المال لصالح مستفيد مسحوب ذلك المبلغ على ها بنك فهنا لنفرض ان لي حسابا لدى بنك فاكتب شيكا مبلغ عشرة الاف ريال لدى ذلك البنك فكتبت شيكا لفلان من الناس بمبلغ خمسة الاف ريال يستوفيه من ذلك البنك. فهذه المعاملة هذا الشيك يكيف على انه ماذا؟ حوالة انا اطلب من البنك مبلغ عشرة الاف ريال. وزيد يطلب مني خمسة الاف ريال. فانا احلت زيدا على البنك يستوفي من نوم خمسة الاف ريال فهذه هي الحوالة. ومن الحوالة كذلك تظهير الورقة التجارية او تظهير الشيك لانه يسمح في الاوراق التجارية ومنها الشيكات والكمبيالة ان هذا الذي احلته انا زيد الذي احلته ان بهذا على البنك كتبت له شيكا بخمسة الاف ريال هو يستطيع ان يطهر ذلك الشيخ. ما معنى ان يطهره في ظهر الشيك يكتب ومني هو زيد ومني لامر صالح ادفعوا خمسة الاف ريال ما معنى هذا؟ معنى ان هو احال صالح على البنك صالح ايضا كتب تحتها ومني لامر ابراهيم. ادفعوا هذا المبلغ معناها نصالح احال ابراهيم. لان الاوراق التجارية ومنها الشيكات من خصائصها انها قابلة لاي شيء للتظهير فتجد انها تطهر مرات كثيرة واحيانا يدبس مع الورقة التجارية ورقة اخرى للتطهيرات. كل هذه التطهيرات اي التطهيرات الناقلة للملكية تخرج شرعا على انها ماذا؟ حوالة. المطهر محيل. احال المطهر هذا المحتال الى البنك المحال عليه وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن اه احكام الحوالة وبه ولله الحمد نكون قد من الحديث عن ابرز المعاملات المالية التي لها تخريج في في لها علاقة او تطبيقات معاصرة لان الفصل الذي يليه يتعلق بالصلح والافلاسية في الحقيقة ليست معاملات مالية اه بعدها تأتي الشركات والاجارة لعل الله ان ييسر في دورات قادمة ان شاء الله تعالى ان يعقد لها اه دورة خاصة بها لان الشركات والاجارة والوكالة وغيرها هذه بحر لا ينتهي من التطبيقات نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وبين ايدينا كومة كبيرة من الاسئلة. سنشرع في الاجابة عنها بمشيئة الله تعالى فيما تيسر من الوقت ها قبل ان اشفع في الاجابة عن الاسئلة ذكرني احد الاخوة باني قبل في درس العصر اشرنا الى انواع اثر القبض على العقود ذكرنا ثلاثة انواع بقي النور الرابع وهو العقود التي لا يشترط القبض بصحتها ولا لزومها ولا استقرارها هذا لم نذكره مثل الوصية. الوصية تكون لازمة وصحيحة ومستقرة بدون قبظ الحوالة كذلك تكون لازمة ومستقرة آآ آآ صحيحة بدون قبظ. نشرع في الاسئلة هذا سؤال من الانترنت ام عبد الله تقول هل هل يلزم العميد هل يلزم العميل بشراء السلعة في بيع المرابحة كما نرى الشائع من شراء البيوت والعمائر كبنك الراجحي؟ لا هو لا يلزم بالشراء يتحمل فقط الضرر السؤال الثاني كيف يشتري الانسان الكلاب والسماد اذا اذا كان في حاجتها؟ نقول اذا لم يستطع الانسان ان يحصل على هذه الا بالشراء فله ان يشتري والاثم على بائع لكن هنا اذا كان الثمن الذي سيأخذه البائع مقابل تدريب الكلب لا مقابل عين الكلب فلا بأس بذلك لان هذا مقابل من مباحة. حكم نقاط البيع التي تجمع للمشتري عند كل عملية شراء. ويؤدى له خصم. النقاط هذه التي تجمع اشراق انه كلما اشترى مثلا بمائة يحسب له خمس نقاط او اتصال كلما اتصل يحسب له خمس نقاط ويحصل على كوبونات خصم ونحو ذلك هذه جائزة لانه ليس فيها غرر ومعلومة للشخص مقدار ما سيتحصل له منها. بعض طلبة العلم يزهد في الصف الاول مع وجود المكان يرجى التنبيه النبي صلى الله الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهاموا. ما حكم التأمين الطبي اذا كان الشخص محتاجا للتأمين الطبي فيجوز لان التأمين كما قلنا محرم لما فيه من الغرر. والغرر يجوز عند الحاجة والحاجة درجة اقل من الضرورة. يعني لا يلزم ان يصل الشخص الى حالة الخوف من الهلكة ونحو ذلك مجرد وجود الحاجة تسوغ له الدخول في عقد فيه غرر كما في التأمين الطبي عرض علينا شراء بضاعة معلومة النوع والسعر على الانترنت على ان ندفع نصف القيمة قبل ارسال البضاعة والنصف الاخر عند الحصول عليها يحلوا البيع ما دام ان البضاعة ليست مؤجلة وانما تأجيل لتسليمها فقط الذي يستغرق اياما فهذا لا بأس به لان المؤجل بالمؤجل هو الذي يكون فيه كلا العوظين مؤجلين باجل مقصود طويل. هل يجوز التعامل مع البنك الربوي في المعاملات المباحة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بيعا وشراء واجارة واستئجارا كوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه عند يهودي على طعام شعير لاهله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود يهودي خيبر في عقد مساقات نوع من المشاركة فلا مانع من التعامل مع من ماله حرام كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع انهم يأكلون الربا في نص القرآن واكلهم الربا اذا كان ذلك التعامل على وجه مباح. ما حكم اشتراط رهن الثمن؟ مثل ما قلنا لا مانع من ان رهنا مقابل الثمن الذي آآ في ذمة المفتري. اجرت دارا بقيمة مئة واربعين دينارا المستأجر ان يخرج من الدار ان وجد دارا ارخص فهل يحق للمستأجر ان يطلب المؤجر ان يرجع الى الدار فيها بعد بعد شرط الا يزيد عليه الايجار فهل يحق للمستأجر ان يطلب من المؤجر ان يرجع الى الدار فيها بعد شرط الا يزيد الاجر؟ لا هذا فيه جهالة حقيقة. كون المستأجر يقول متى ما اردت ان ارجع ان ارجع الى الدار بشرط الا تزيد الاجار؟ هنا يكون الامر امر بالخيار بينهما في قيمة. ان قبل المؤجر برجوعه في حينه فله ذلك والا فلا. هل يجوز لاي شخص ليس تاجرا لكن يملك نقود يشتري ويقسط عليهم سلعة مثلا زيت او هواتف قلوية او غير ذلك هل وهل يشترط ان يكون تاجرا؟ ارجو التوضيح لا يلزمني كنت عاجب ممكن لو واحد آآ عادي شخص ليس عنده سجل تجاري ان يجري مثل هذه العملية يشتري مثلا سيارة ويبيعها بالتقسيط يشتري هواتف خلوية ويبيعها بالتقصير يشتري مثل ما ذكر الاخ بسؤاله زيت ويبيعه بالتقسيط ما الشروط صحة ذلك ان يتملك السلعة قبل ان يبيعها. نعم ما حكم التأمين الالزامي على السيارات؟ بما ان الشخص ملزم بالتأمين على السيارة فيجوز له لوجود الالزام ان يؤمن على سيارته واذا حصل على التعويض بسبب حادث فله ان يأخذ التعويض كاملا. لكن اذا كان في بلد يوجد فيها تأمين تعاوني فيها تأمين تعاوني او يوجد فيها شركات تأمين تعاوني وشركات تأمين تجاري فهنا نقول يلزمه ان يؤمن لدى شركات التأمين التعاوني حكم المهر المؤجل عند عقد الزواج لا بأس به. المهر يجوز ان يكون حالا وان يكون مؤجلا باجل الى حين وقوع الطلاق او اجل معين لان المهر بنص القرآن لا يلزم ان يكون مسمى. فاذا جاز عدم تسميته جاز تأجيله. ما حكم بيع وشراء الاسلحة النارية علما بانه لا يوجد فتنة ظاهرة في البلاد. اذا كان ممنوعا فهنا يمنع لما فيه مخالفة الامر الذي فيه تنظيم ومصلحة لعموم الناس حتى لا يؤدي الى اه الفتنة. نعم. واما اذا كان سيشتريه عن طريق الرخصة ووفقا للانظمة في ذلك فلا حرج في ذلك. انا مشترك مع اخ لي في دكان وهو بيننا بالنصف. واريد ان اتنازل لاخر فهل يشترط ان استأذن اخي؟ ام لا؟ وهل رضاه شرط؟ هنا نقول في العقارات في الدكاكين والاراضي ونحوها اذا اراد الشريك ان يبيع فيجب ان يستأذن شريكه والا فانه يثبت للشريك الاخر حق في الشريعة يسمى حق الشفعة. معنى حق الشفعة انه يستطيع الاخ اخوك يستطيع اخوك يا من سألت ان يشتري حصتك في السعر الذي عرضته على الطرف الثالث فان لم يستطع قال اقول لك لا انا ما استطيع اشتريه. يعني انت ستبيعه على الطرف الثاني بعشرة الاف. والشريك الان اخوك لا يستطيع ان يشتريه. فهنا اه ليس له حق الشفعاء يحق لك ان تبيع على طرف ثاني. نعم هدية؟ لا يقول انا مشترك معكم لي في دكان وهو بيننا بالنصف واريد ان اتنازل بنصيبي لاخر. فهل يشترط ان استأذن اخي ام لا؟ وهل رضاه شر يعني اذا كان التنازل ليس بيعا هذا لا اشكال فيهم له ذلك لكن الذي فهمته كثير من الناس يعبر عن التنازل بمعنى البيع اذا كان ببيع يحق له الشفعة فيه. اذا استأجر شخص محلا تجاريا تعاقد مع المالك تسع سنوات. ويدفع الايجار شهريا وفي هذه المدة يسمح المستأجر ان يتنازل عن صالح المالكي او مستأجر اخر مقابل مبلغ من المال. وتكون ممتلكات المستأجر تابعة لهذا التنازل حيث يملك هل هذه المعاملة جائزة؟ نعم هذه تسمى عند الفقهاء بدل الكلو. ان يتنازل المستأجر عن العين المؤجرة اخر بما فيها من الممتلكات لكن هنا لابد ان يكون التنازل او الفترة التي يسمح بها للمستأجر الجديد بمقدار ما تبقى له هو من مدة الايجار بحيث لا تزيد عليها هل الوعد بعقد الايجار منتهي بالتمليك يكون ملزما؟ نعم. الوعد في عقد الايجار المنتهي بالتمليك ملزم للمؤجر دون المستأجر بمعنى انه في نهاية فترة الايجار يحق للمستأجر ان يتملك او لا. فاذا طلب ان يتملك السلعة السيارة مثلا او فالمؤجر المالك ملزم بتنفيذ الوعد وهذا الوعد جائز لانه وعد من مالك للسلعة لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. رجل استدان من رجل مبلغا من المال. فقال له المقرض ارهن سيارتك لي وان استخدمها لحين وقت السداد. وشو هذا؟ سميناه بيع ها هذا مثل بيع الوفاء اللي يقول اقرضني واعطني شيء انتفع به تلك المدة فهذا لا يجوز هذا قرض جراء نفعا للمقرض يقول انا اذا اذا وكل اذا وكل في بيع سلعة في ثمن معلوم. نعم. وبعت في زيادة هل من حرج نعم يبدو ان السؤال انه وكله شخص في ان يبيع سلعة ها فباع بثمن محدد فباعها بثمن اعلى هنا نقول اذا كان سيأخذ هذا الزيادة له ها فهذا لا يجوز الا ان يستأذن ويخبر ها المالك لصاحبها الا اذا كان المالك قد قال له بع بمئة وما زاد فهو لك فله ان يأخذ تلك الزيادة اذا وكلت شخص في بيع السلعة وقال لك انه باع بعشرة وهو باع باثني عشر ما حكمها؟ لا يجوز هذا هذا من الغش مؤتمن الوكيل مؤتمن في قوله. ما افضل كتاب في معاملة المالية المعاصرة؟ ذكرنا الكتاب المترك الربا والمعاملة وبالنسبة المعاملات المتخصصة والدراسات المتخصصة كتاب المعايير الشرعية مجموع الفقه الاسلامي احيانا البنك لا يكون له مستودعات ولكن عند العقل يتملك السلعة للحظة بسيطة ثم يبيعها بعفو اخر عن مثل نعم حتى ولو كان ملكها للحظات اهم شيء الا يبيعها على المفتري حتى يتملكها. انا اريد ان اشتري خلوي الجوال فيقول لرجل انا اشتريه لك فيشتريه مثلا بخمسين ريالا ثم اشتريه منه بسبعين اقساط هل يجوز ذلك؟ نعم اذا تملكه قبل ان يبيعه عليك لا بأس بذلك. هل تقتضي حرمة العقد فساد فساده وبطلانه؟ نعم. العقد اذا كان محرما لحق الله تعالى فهذا يقتضي واما اذا كان محرما لحق الادمي كما في الغبن والتدليس فهنا نقول ينظر الى ذلك الشخص الذي تضرر فان لم يأذن به او طلب الفسخ فيفسد العقد. وان اجازه فيصل في عقد المرابحة للامر بالشراء يشترط البائع اخذ مبلغ زائد اذا تأخر المشتري في دفع قسط من الاقساط هل الشرط صحيح؟ لا اذا هذا من غرامة التأخير اذا دخلت محلا فشربت عصيرا ثم دفعت ثمنه. هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز لان هذا ليس من المؤجل بالمؤجل. اذ اشترط السيارة ان يستمر المشتري بالصيانة الدورية عند البائع والا الغى الضمان. هل الشرط صحيح؟ نعم. هل الشرط صحيح ومعتبر؟ لو قال الوكيل اذا قمت الصيانة الدورية عند احد اخر فلا اتحمل الضمان فهذا الشرط صحيح. لانه يخشى ان الاخر لا يقوم بالصيانة على الوجه المطلوب. رجل تاجر ادوات منزلية اشترى بضاعة كم من الصين لكن اصل المال الذي اشترى فيه هو للناس الذين يرون ان لا يشغلوا اموالهم معه فهو قال اذا مرت الاخرة بسلام اشتريها منكم واذا غرقت فاذهب اموالكم واذا غربت تذهب هو المفترض ان يحدد لحظة يكون فيها الشراء فاذا دخل عليهم بهذا الشرط وقبلوا فلا حرج في ذلك يا شيخ انا ساكن في عمارة لما سكنت في الدار تبين هلاك الدار من يحتمل هذا الهلاك؟ المستأجر ام المؤجر؟ ما الذي تتحمله؟ ها المؤجر المالك. ما هو حال الشرع في البورصة؟ وهو ان يدفع الف دينار ويأخذ ثلاث الاف دينار. هذه بورصة في يسمى في العملات ارى انها محرمة لاشتمالها على القرض بفائدة ولان التعامل فيها ليس حقيقيا ليس فيها نقود وانما هي التزامات فقط وليس فيه قرض حقيقي للنقود. معروفة هذه البورصة او ما تسمى بالمارجن او الفوركس. وكلها لمعاملة محرمة. هل يجوز شراء الذهب بالفيزا؟ نعم. لان الفيزا يتم فيها القيد لصالح التاجر عند الشراء هل يجوز ان اعطي صاحب ريالات في المملكة واخذ منه قيمتها من عملة بلدي؟ بعد ما نرجع نعم. ويكون ذلك مصالحة على الوفاء اخرى ما هو الضابط في معرفة الاصابة الكبرى من الزكاة عن العملات الورقية؟ انا ارى ان النصاب في الاوراق النقدية المعاصرة الذهب وليس الفضة اي ما يعادل خمسة وثمانين جراما. لان الفضة كاسدة والذهب هو الذي له رواج هذا شيء. ولان القوة الشرائية الان للنصاب تعادل القوة الشرائية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لا بالفضة. فمثلا كان شعر الدينار الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشترى به شاة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة والنصاب عشرين دينارا او ما يعادل مائتي درهم معناه ما يعادل عشرين شاة كم قيمة عشرين شاة الان في العصر الحاضر؟ لو قارنا نصابا ذهب خمسة وثمانين جرام حوالي عشرة الاف ريال او اثنى عشر الف ريال. يصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لا تزيد قيمته على سبع مئة ريال ثمان مئة ريال فعشرون شافا اقرب الى نصاب الذهب منها الى نصاب الفضة. نعم. ما حكم في نظام ساهر في المخالفات عموما المخالفات المرورية والمخالفات التي تكون من قبل الدولة التي هي من باب التعزير لام من باب الديون هذه لا تأخذ حكم الربا. لان هذه عموم الشروط الجزائية عفوا المخالفات التعزيرية هذه اذا مات صاحبها سقطت بخلاف الدين الدين تبقى في ذمة المدين ان الغرض من هذه هو التعزير وليس اه المديونية. هل يجوز تأكير اه رواتب الموظفين؟ تأخير عفوا تأخير ادارة تشغيلها في البنك بالنسبة للبنك لا يجوز مبادرة الذهب القديم بالذهب الجديد يجب التقابض تساوي الذهب الجديد يطلبون اصحاب المحلات مصنعية والذهب القديم يحتاج الى صيانة. افيدونا. هنا نقول اذا كان مع اي من الجنسين سلعة اخرى سلعة اخرى بحيث كصنعة مثلا وكانت الزيادة مقابل الصنعة لا بأس في هذه الحال على ان يراعى في ان الزيادة هي اه انما هي في الجانب الذي فيه شيء مع الماء مع الذهب كصنعة او آآ نحاس ونحو ذلك حتى يتحقق التماثل فيما بين العوظين هذا والله اعلم