﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الودائع المصرفية الودائع جمع وديعة وهي التبرع بحفظ مال غير بلا عوظ والمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف

2
00:00:24.150 --> 00:00:57.600
هو الصرف هو مبادلة نقد بنقد الودائع المصرفية انواع واقسام اقسام الودائع المصرفية تنقسم اه الودائع المصرفية من حيث العموم الى قسمين القسم الاول الودائع المصرفية غير الاستثمارية وهذه الودائع هي الودائع التي لا يقصد منها الاستثمار وانما تودع في هذه المصارف اغراض

3
00:00:57.950 --> 00:01:20.900
وهذه الودائع المصرفية غير الاستثمارية تتنوع الى ثلاثة انواع النوع الاول ودائع الصكوك والاوراق المالية وتسمى بالودائع المستندية والاوراق المالية تشتمل الاسهم والسندات صورتها ان يقوم العميل او المستفيد بدفع سقوطه واوراقه المالية

4
00:01:20.900 --> 00:01:42.350
الى المصرف ليقوم بحفظها. واحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لادارة هذه الاوراق كتحصيل ارباح الاسهم ثم نحو ذلك ما حكم مثل هذه الودايع انها جائزة ولا بأس بها لان ما يقوم به المصرف من ادارة هذه الاوراق المالية التي لا تظل

5
00:01:42.350 --> 00:02:03.600
محظورا شرعيا هذا من باب الوكالة باجر والوكالة باجر آآ هذه صحيحة والاصل آآ في المعاملات الحل كما سبق النوع الثاني من انواع الودائع غير الاستثمارية الودائع المخصصة لعمل معين

6
00:02:03.850 --> 00:02:27.650
وصورة ذلك ان يقوم العميد بدفع مبلغ معين للمصرف بغرض تسديد الفواتير الفواتير او قيمة او سداد قيمة الكمبيالة او شراء اوراق مالية كالاسهم بحيث اه اه كاسهم لا تتضمن لا يتضمن هذا الشراء محظورا شرعيا

7
00:02:27.650 --> 00:02:48.200
ما حكم ايضا مثل هذه الودائع انه جائز ولا بأس بها. والتعليل او الديع ذلك كما تقدم ان هذه وكالة باجر فالعميل يوكل المصرف على ان يقوم اه بهذا العمل العمل ويأخذ على ذلك عمولة اه مقابل

8
00:02:48.200 --> 00:03:16.250
مقابل عمله آآ من الشراء او السداد ونحو ذلك وكما تقدم الاصل في ذلك الحل النوع الثالث من انه انواع الودائع غير الاستثمارية ودائع الخزائن الحديدية وصورتها ان يقوم اه اه المصرف بتأجير خزينة

9
00:03:16.450 --> 00:03:41.500
اه حديدية مقابل اجرة معلومة يستفيد منها العميل في حفظ اه اه اوراقه في آآ الثمينة او آآ حفظ اه الحلي نحو ذلك ويكون لدى العميل يكون لدى العميل مفتاح لهذه الخزينة

10
00:03:41.500 --> 00:04:04.450
المصري مفتاح اخر وحكم ايضا اه هذه اه اه الوديعة انها جائزة ولا بأس بها لما تقدم اه من لما تقدم من ان الاصل في معاملة الحل لانها اجارة بعوض حيث يقوم آآ العميل باستئجار هذه الخزينة الحديدية

11
00:04:04.550 --> 00:04:36.550
من المصري. هذا هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهي الوداع غير الاستثمارية. اما القسم الثاني وهي الودائع المصرفية الاستثمارية. الودائع المصرفية الاستمارية التي يقصد منها الكسب نحو التجارة آآ من قبل المصرف ومن قبل العميل. وهذه الودائع الاستثمارية آآ تتنوع يعني سواء كان ذلك من قبل يعني يقصد من

12
00:04:36.550 --> 00:04:57.600
الكسب والتجارة والربح سواء كان ذلك من قبل المصرف او من قبل العميل. وهذه الودائع تتنوع الى اربعة انواع النوع الاول الودايع الجارية التي تكون تحت الطلب وصورتها ان يقوم العميل بايداع مبالغ نقدية لدى المصرف

13
00:04:57.750 --> 00:05:17.900
بقصد ان تكون قابلة للتداول والسحب عند الطلب. يعني اذا اراد ان يأخذ هذا الحساب فان انه يقوم باخذها في اي وقت شاء هذه الودائع آآ تعتبر من باب اقراظ

14
00:05:18.200 --> 00:05:51.400
المصرف من قبل العميل. فالعميل حينما يضع اه امواله في هذا المصرف لكي يحفظها له. انما هو اقراظ من العميل المصرف وذلك وذلك ان العميل يأذن للمصرف بالتصرف في هذه الاموال. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المودع

15
00:05:51.550 --> 00:06:16.900
اذا اذن للمودع بالتصرف في امواله فان ذلك ينقلب من كونه وديعة الى كونه قرضا حكم الايداع في هذه المصارف المصارف هذي اذا كانت مصارف اسلامية اه تتعامل معاملات اسلامية

16
00:06:17.000 --> 00:06:35.100
اه فان هذا جائز ولا بأس به واما ان كانت اه المصارف تتعامل بالربا فالاصل في ذلك انه لا يجوز لما يترتب على ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والله عز وجل يقول

17
00:06:35.100 --> 00:06:49.850
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الا اذا كان هذا من باب الظرورة اذا كان هذا باب الضرورة كما يوجد في بعض البلاد الاسلامية لا يوجد عندهم مصارف اسلامية وحينئذ يضطرون

18
00:06:49.900 --> 00:07:10.600
الى ان يضعوا اموالهم آآ آآ عند هذه المصارف آآ خشية اه خشية على اه دمائهم واموالهم. النوع الثاني الودائع الائتمانية والودائع الائتمانية عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف

19
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة وقد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكما ويكون من حق آآ العميل سحب هذا المبلغ. حكم هذا آآ ان

20
00:07:30.750 --> 00:07:58.000
ان هذا محرم ولا يجوز. اه لان الغالب ان هذه المصارف لا تضع هذه المبالغ للعملاء الا بفوائد النوع الثالث الوديعة لاجل والوديعة لاجل هي عبارة عن مبالغ نقدية يودعها اصحابها في المصارف لاجل معين ولا يستحق لهم سحبها الا بعد مضي فترة محددة يتفق عليه

21
00:07:58.000 --> 00:08:21.050
اليها العميل والمصرف اه مثال ذلك ان يضع اه مئة الف اه في اه هذا المصرف لا يحق له ان يسحبها الا بعد مضي شهر او شهرين الى اخره حكمها انها لا تجوز ومحرمة. لان المصرف تقوم بدفع فوائد

22
00:08:21.050 --> 00:08:51.050
لهذا العميل ولهذا تمنعه من ان يتصرف اه ماله المودن الا بعد فترة زمنية معينة كما اسلفنا ان الايداع في مثل هذه البنوك عبارة عن قرض وكل قرض جر منفعة فهو ربا. اه عندنا مسألة وهي اذا تاب

23
00:08:51.050 --> 00:09:13.850
من الربا والانسان اذا تعامل تعامل بالمعاملات المحرمة واكتسب شيئا من الربا اه ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه وتاب. فما حكم هذه الاموال المحرمة التي جمعها؟ نقول

24
00:09:13.850 --> 00:09:28.300
ان هذا لا يخلو من حالته. الحالة الاولى الا يكون قبظ الربا. يعني حتى الان الربا لم يأخذه من العاقد الاخر. فلا يجوز له ان يأخذ الربا. فمثلا اقرظه الف ريال بالف ومئة

25
00:09:28.350 --> 00:09:42.050
حتى الان لم يأخذ المئة فانه لا يجوز له ان يأخذها لان الله سبحانه وتعالى قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم فاذا تاب الانسان فانه ليس له ان يأخذ الا رأس مال. الحالة الثانية

26
00:09:42.100 --> 00:10:03.200
ان يكون قبض الربا فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول بالنسبة للدافع كالمصرف ونحو ذلك المرابي الاخر فهذا لا يرد اليه الربا لان لا يجمع له بين العلم المعوظة واما بالنسبة للقابظ

27
00:10:03.300 --> 00:10:23.300
وهو الذي تاب وتجمع عنده الربا فهذا ان كان جاهلا بهذه المعاملة من ربا او غيره او كان مقلدا افتاه من يثق بعلمه ان هذه المعاملة حلال ثم تبين له انها ليست حلال فهذا لا شيء عليه لان الله عز وجل قال فمن جاء

28
00:10:23.300 --> 00:10:43.300
او موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وان كان عالما يعلم ان هذه محرمة وان هذا لا يجوز دخل فيه على بصيرة آآ نقول بان بانه يجب عليه ان يتصدق آآ بهذا المال المحرم في وجوه البر والاحسان

29
00:10:43.300 --> 00:11:05.150
الموسيقى الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار جيد. وهو ان هذا الذي تاب من الربا ان كان فقيرا فله اجره ان يأخذ حاجته منه فمثلا تجمعت عنده اموال وهو فقير ليس عنده سكن ليس عنده مركوب الى اخره فله ان يأخذ حاجته منه ثم بعد ذلك يتصدق

30
00:11:05.150 --> 00:11:26.050
بما فضل بقينا في النوع الرابع وهو ان الودائع الادخارية والودائع الادخارية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم تدفع للمصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم آآ سحب آآ سحبه في اي وقت

31
00:11:26.400 --> 00:11:51.000
هذه الودائع الادخارية الغالب ان اصحابها لا يسحبونها لانهم قصدوا بذلك الادخار. يعني تجميع شيء من الأموال اه نجد ان هذه المصارف اه تدفع لهم مقابل هذه الودائع الادخارية اه شيئا من الفوائد الربوية فاذا كانت

32
00:11:51.000 --> 00:12:00.850
يؤخذ عليها شيء من هذه الفوائد الربوية فان هذا محرم ولا يجوز لانه من الربا المحرم وهو قرظ بفائدة وبالله التوفيق