﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:24.450
اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الدرس ايها الاحبة آآ يتعلق بحكم آآ بيع او حكم البيع

2
00:00:24.650 --> 00:00:56.900
على آآ شكل اقساط وهو ما يسمى ببيع التقسيط وبيع التقسيط في الحقيقة اه قديم جديد الان اه كثر في وقتنا الحاضر فيما يتعلق بمعاملات كثير من المصارف والبيع بالتقسيط هو بيع بثمن مؤجل

3
00:00:57.350 --> 00:01:21.850
يدفع الى البائع من المشتري على شكل اقساط مثال ذلك زيد من الناس يبيع سيارته على عمر بعشرة الاف في كل شهر يدفع له الف ريال هذا ما يسمى ببيع التقسيط والان كما اسلفت

4
00:01:22.150 --> 00:01:52.500
كثير من المصارف وخصوصا المصارف الاسلامية اه تسلك اه هذا آآ النمط من انواع البيوع حكم البيع بالتقسيط الجماهير العلماء على ان البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به وان خالف فيه بعض العلماء كالشيخ الالباني رحمه الله تعالى

5
00:01:52.950 --> 00:02:16.600
لكن كما اسلفنا في الظوابط ظوابط المعاملات ان الاصل في العقود وكذلك ايضا الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة وعلى هذا اه اذا منع من اي معاملة من المعاملات فانه لا بد ان يقوم الدليل

6
00:02:16.750 --> 00:02:34.600
على منع هذه المعاملة فان لم يوجد دليل فان الاصل في ذلك الحل والصحة وقد سبق ان ذكرنا هذا الضابط وذكرنا دليله وان الاصل في المعاملات الحل ويدل لذلك قول الله عز وجل

7
00:02:34.600 --> 00:03:02.150
ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. البيع بالتقسيط له صور الصورة الاولى الحلول والاجل. الصورة الاولى الحلول والاجل والحلول والاجل اه صورته اه هو ان يقول بعتك هذه السيارة بعشرة الاف ريال حالة

8
00:03:02.700 --> 00:03:31.350
او في احد عشر الفا مؤجلة بعد سنة فمثل هذا جائز ولا بأس به لكن بشرط ان يتفق المتعاقدان على احد هاتين البيعتين اما الحلول واما الاجل اما الحلول واما الاجل

9
00:03:31.550 --> 00:03:50.900
فالحلول والاجل ان يقول بعتك هذه السيارة بعشرة الاف ريال حالة او باحدى عشر الف في احد عشر الف بعد سنة فهذا جائز ولا بأس به لكن لابد ان يتفق

10
00:03:51.000 --> 00:04:19.550
المتعاقدان على احد على احدى هاتين البيعتين الصورة الثانية الاجلان وذلك ان يقول بعتك السيارة لمدة شهر بالف او لمدة شهرين في الفين ايضا هذا جائز ولا بأس به لكن لابد كما اسلفت

11
00:04:19.750 --> 00:04:44.200
ان يتفق المتعاقدين المتعاقدان على احدى هاتين البيعتين. اما البيعة التي تكون بعد شهر واما البيعة لتكون بعد شهرين الصورة الثالثة الاجال وذلك ان يقول بعتك آآ السيارة لمدة شهر بالف او لمدة شهرين بثلاث

12
00:04:44.200 --> 00:05:04.100
بالفين او لمدة ثلاثة اشهر بثلاثة الاف وهكذا. ايضا هذا جائز ولا بأس به لكن لابد كما اسلفت ان يتفق المتعاقدان على احد آآ على احد هذه الصور آآ من

13
00:05:04.100 --> 00:05:31.550
البيع الصورة الرابعة اشتراد الزيادة عند التأخير آآ مثاله ان يقول بعتك آآ هذه السيارة بعشرة الاف ريال لمدة شهر وان تأخرت آآ تزداد القيمة فتكون بعشرة الاف آآ ريال ومئة عن كل شهر تتأخر فيه عن السداد

14
00:05:31.550 --> 00:05:55.250
فهذا محرم ولا يجوز وهو صورة من صور ربا الديون وهو من ربا الجاهلية الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الصورة الخامسة نعم الصورة الخامسة وهو ما يتعلق يعني ما يوجد الان في المصارف من المرابحة للامر بالشراء او من

15
00:05:55.250 --> 00:06:10.750
انواع التورقات وهذه ان شاء الله سنقوم ببيانها في دروس لاحقة باذن الله عز وجل. اه بقينا في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع

16
00:06:10.800 --> 00:06:23.550
ولا شرطاني في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم شرطان في بيع ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم شرطان في بيع؟ بعض العلماء قال بان المراد

17
00:06:23.550 --> 00:06:43.550
يقول النبي سلم ولا شرطان في بيع هو الحلول والاجل او الاجلان. يعني الحلول والاجل كان يقول بعتك السيارة بعشرة الاف ريال حالة او عشرين مؤجلة. قالوا هذا هو قول النبي وسلم لا شرطان في بيع الحلول والاجل

18
00:06:43.550 --> 00:07:03.550
كما اسلفنا او الاجلان كأن يقول بعدك السيارة بعشرة الاف ريال لمدة سنة او بعشرين لمدة سنتين والصواب في ذلك آآ ان آآ الحلول والاجل او الاجلان لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع وان المراد بالشرط

19
00:07:03.550 --> 00:07:23.550
في البيع اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحذيب السنن وان هذه الصور جائزة كما ذكرنا لكن لابد من الاتفاق على آآ احد او احدى

20
00:07:23.550 --> 00:07:26.450
البيعتين او احد تلك