﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:33.150
بادلة الشرع وانها ثلاثة انواع اصل ومعقول اصل واستصحاب والاصل اربعة انواع الكتاب والسنة والاجماع وقول الصحابي. والكتاب ثلاثة انواع. نص وظاهر عموم عند المؤلف وبينا ان غيره يقول نص وظاهر ومجمل. وآآ اما بالنسبة

2
00:00:33.150 --> 00:01:03.150
للسنة فثلاثة انواع. قول وفعل وتقرير. واخذنا ما يتعلق بالقول وتوقفنا عند الكلام عن الفعل ولعلنا نبتدأ الحديث فيه باذن الله هذا اليوم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ابو اسحاق شيرازي رحمه الله تعالى

3
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
واما الفعل فضربان احدهما ما فعله على غير وجه القربة فهو كالمشي والاكل وغيرهما فيدل على الجواز ثاني ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة اضراب. احدها ان يكون امتثالا لامر فتعتبر فتعتبر

4
00:01:23.150 --> 00:01:43.500
فتعتبر انت فتعتبروا بذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب والثاني ان يكون بيانا لمجمل كبروا بالمبين ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب

5
00:01:43.600 --> 00:02:04.700
والثالث ان يكون مبتدأ ففيه ثلاثة اوجه احدها انه يقتضي الوجوب ولا يصرف الى غيره الا بدليل هنيئا انه يقتضي الندب ولا يصرف الى غيره الا بدليل. والثالث انه على الوقف فلا يحمل على واحد منهما الا بدليل. واما

6
00:02:04.700 --> 00:02:31.250
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق الفعل النبوي وقسمه الى قسمين. القسم الاول ما النبي صلى الله عليه وسلم على جهة على جهة غير جهة العبادة ومن امثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة. او كونه صلى الله عليه

7
00:02:31.250 --> 00:03:01.250
سلم كان يلبس الازار والرداء. فهذه الافعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة والعبادة وانما فعلها لسبب اخر. اما لكون اهل زمانه يفعلون ذلك الفعل او ذلك الفعل ايسر له واسهل. ومن هنا لا يشرع لنا ان نتقرب الى الله عز وجل بذلك الفعل

8
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
واذا جاءنا انسان وقال انا ساتقرب الى الله بهذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فانا اريد موافقته قلنا اخطأت بهذا لانك وان وافقته في الهدي الظاهر الا انك تخالفه في الهدي الباطن في النية

9
00:03:21.250 --> 00:03:46.750
فالنبي لم يفعله قربة وانت فعلته قربة وعبادة. والموافقة في الهدي الباطن اولى من الموافقة في الهدي للظاهر. نأتي لذلك بامثلة. كونه صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى. كونه وصلى الله عليه وسلم يأكل القرع والدب

10
00:03:47.000 --> 00:04:07.000
ويتتبع ذلك في الصحبة. كونه صلى الله عليه وسلم يحب لحمة الذراع. هذه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم على جهة القربى والعبادة. ومن ثم نقول هذا القسم لا يشرع لنا ان نتقرب

11
00:04:07.000 --> 00:04:27.400
لله به لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به الى الله. وانما يدل ذلك على الجواز. ومن ذلك في كتاب المناسك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج نزل في الابطح

12
00:04:28.500 --> 00:04:51.100
نزوله في الابطح ليس قربة ولا عبادة وانما لانه اسهل له. كونه صلى الله عليه وسلم دخل منك داء وخرج منك هذه المواطن دخل معها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لانها اسهل في دخوله وخروجه

13
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
وجه فلا يشرع لنا التقرب لله بذلك. كونه صلى الله عليه وسلم وقف في موقف بعينه في عرفة نقول ذلك الموقف ليس له خاصية. اي مكان وقفناه في عرفة نكون بذلك قد اقتدينا بالنبي صلى الله عليه

14
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
سلم لانه لم يخص ذلك المكان بخاصية. الطريق الذي سلكه صلى الله عليه وسلم بين عرفة مزدلفة او بين منى وعرفة في الصباح التاسع كونه بين المأزمين او بين كذا هذا الطريق لم يقصده النبي

15
00:05:31.100 --> 00:05:47.900
صلى الله عليه وسلم ولم يفعله قربة وعبادة. كونه بال في الطريق هذا لم يفعله قربة ولا عبادة. كونه صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك الموطن بعينه من المزدلفة

16
00:05:48.200 --> 00:06:08.200
ليس لذلك المكان خاصية او كونه صعد على جبل قزح للدعاء ليس لذلك الجبل خاصية ومن هنا فان هذه الافعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربى. وانما فعلها جبلة

17
00:06:08.200 --> 00:06:28.200
او عادة ومن ثم لا يشرع لنا الاقتداء به فيها. وانما يدل فعله على الجواز. قد يقع هناك افعال يحصل التردد فيها. هل هل فعلت على جهة القربة؟ او على جهة غير جهة

18
00:06:28.200 --> 00:06:48.200
قربة وانا اظرب بذلك مثالين. المثال الاول جلسة الاستراحة التي كان صلى الله عليه وسلم يجلسها في الصلاة بعد الركعة الاولى وقع الاختلاف بين اهل العلم. هل هذه الجلسة فعلها صلى الله عليه وسلم

19
00:06:48.200 --> 00:07:13.750
قربة وعبادة او انه صلى الله عليه وسلم فعلها لكبر سنه ورغبته في الاستراحة ليتنشط الركعة الثانية هذه المسألة وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم. فطائفة يرون انه فعلها قربة. واخرون يقولون هي

20
00:07:13.750 --> 00:07:35.150
عادة لانه لم ينقل الا من حديث وائل ابن حجر الذي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان كبر  وطائفة يقولون فعلها قربة وعبادة. والقول الثاني اظهر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:35.150 --> 00:07:55.150
قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فكل فعل في الصلاة الاصل انه فعله قربة وعبادة. ولو كان فعل لغير جهة القربى لنبه عليه. فلما لم ينبه عليه دل ذلك على انه يتبع القاعدة. مثال اخر

22
00:07:55.150 --> 00:08:25.050
كونه صلى الله عليه وسلم قد لبس الخاتم هنا وقع التردد. هل فعله لي؟ القربة او فعل او كان فعله ليس على سبيل القربة والعبادة فنقول في هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لسبب وهو انه قيل له ان ملوك زمانك لا يقبل

23
00:08:25.050 --> 00:08:51.450
دون الكتاب الا اذا كان مختوما. فاتخذ الخاتم. فاتخاذ الخاتم هنا له سبب هذا السبب ليس من القربات والعبادات لذاته. فحينئذ نقول اتخاذ الخاتم ليس سنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة القربى والعبادة

24
00:08:51.500 --> 00:09:17.300
النوع الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربى والعبادة وهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون فعله امتثالا لواجب فحينئذ يأخذ فحين اذ يأخذ حكم ذلك الامر اذا كان امتثالا لامر فانه يأخذ

25
00:09:17.300 --> 00:09:39.250
حكم ذلك الامر. مثال ذلك ان الله عز وجل امر بالحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الامر فحج فكل فعل فعله من المناسك الاصل وجوب

26
00:09:39.250 --> 00:10:00.800
لان الفعل هنا وقع امتثالا للامر. الا ان يرد دليل يدل على عدم الوجوب وهكذا لو كان فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر ندب فان فعله يكون للندب. النوع

27
00:10:00.800 --> 00:10:24.300
الثاني اذا كان هناك لفظ مجمل وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك المجمل فانه يأخذ حكم ذلك المجمل. مثال ذلك. قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. حقه

28
00:10:24.300 --> 00:10:54.300
هذا مجمل ثمان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من الزروع فاخذ من مما يسقى بالسماء العشر. ومما فيه كلفة اخذ نصف العشر. فيكون ذلك على الوجوب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ او كان بيانا لذلك الواجب او لذلك

29
00:10:54.300 --> 00:11:20.450
مجمل المأمور به فيكون مأمورا به هناك نوع ثالث وهو ما قام الدليل على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لافراد امته. مثال ذلك قوله

30
00:11:20.450 --> 00:11:43.700
الا خالصة لك من دون المؤمنين. في كونه يتزوج الواهبة لنفسها وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم النوع الرابع ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا ولا بيانا لامر ولا لمجمل

31
00:11:43.700 --> 00:12:05.700
فافعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كذلك ما حكمها؟ اختلف الناس فيها على ثلاثة اقوال. قول بانها على الوجوب. لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. قالوا اتبعوا فعل امر. ولقوله

32
00:12:05.700 --> 00:12:32.600
سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولقوله وما اتاكم الرسول فخذوه. والقول الثاني بانها على الندب الاصل في الافعال ان تكون على الندب الا ان تكون من الاقسام السابقة. واستدل على ذلك

33
00:12:32.600 --> 00:13:04.750
بان الامة اجمعت على عدم وجوب عدد من افعاله صلى الله عليه وسلم وانها على الندب  القول الثالث بانه يتوقف فيها. يتوقف فيها. واهل التوقف على قولين قول يقول لا نحكم عليها بشيء. لا بوجوب ولا بندب ولا بجواز ولا بغيره حتى يأتينا دليل يوضح المراد بها

34
00:13:04.750 --> 00:13:27.000
وهذا قول في غاية الضعف. وقول يقول انا اتوقف بمعنى انني اتردد بين وبين الندب وهذا القول في محصلته يرجع الى القول بالندب. لانه اذا تردد بينهما فسيحمله على اقل احوال

35
00:13:27.000 --> 00:13:57.350
الا وهو الندب. ومن ثم فالقول بالتوقف يعني من اظعف الاقوال وليس قولا في حقيقتي لان المتوقف الاول كانه يقول توقفت لانني لم افهم المسألة ولم اعرف الدليل والثاني محصل قوله محصل قوله في التوقف يرجع الى القول بالندب

36
00:13:57.350 --> 00:14:20.750
نعم قال واما الاقرار فضربان احدهما ان يسمع قولا فيقر فيقر عليه كما روي انه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا ان قتل قتلتموه. وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ ام كيف يصنع

37
00:14:20.750 --> 00:14:39.250
حكمه حكم قوله عليه السلام وقد بيناه. والثاني ان يرى رجلا يفعل فعلا فيقره عليه. كما روي انه رأى اي الراوي قيس بن فهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح. فحكمه ابن قهد

38
00:14:40.450 --> 00:14:57.800
ابن قهد بالقاف بالقاف. نعم. اي الراوي قيس بن قهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فحكمه حكم فعله وقد بيناه. نعم. ذكر المؤلف النوع الثالث من انواع السنة وهي السنة الاقرارية

39
00:14:58.000 --> 00:15:22.100
بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض اصحابه يقول قولا او يفعل فعلا فيسكت عنه. ولا يعترض عليه يشترط في هذا ان يكون ذلك الفعل من مسلم. فاما فعل الكافر فانه

40
00:15:22.100 --> 00:15:47.750
اما فعل الكافر فانه لا يدخل في الاقرار. وهكذا لو تكلم كافر امامه قول فانه لا يكون اقرار النبي صلى الله لا يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اكرارا. لانه لم يرظى اصل دينه. وبالتالي لا يكون من

41
00:15:47.750 --> 00:16:19.800
اقرار مثل المؤلف بامثلة وهناك امثلة عديدة السنة الاقرارية. مثال هذا الرجل الذي عطس في صلاته فقال الحمد لله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان هذا الفعل مقر من النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:19.800 --> 00:16:50.000
وانكر على الذي شمته فدل على ان التشميت غير مشروع في اثناء الصلاة اذا عندنا هنا سنة اقرارية على قول على قول الاقوال التي تفعل عند النبي صلى الله عليه الاقوال التي تقال عند النبي صلى الله عليه

43
00:16:50.000 --> 00:17:16.750
على نوعين النوع الاول اقوال تقال على جهة القربى والعبادة مثل هذا القول ومثل التلبيات التي لبى بها الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرها وسكت عنها فيدل هذا على انها عبادة وقربة

44
00:17:17.200 --> 00:17:47.100
النوع الثاني الاقوال التي قيلت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة والعبادة فيدل سكوته عليها على انها مباحة  وهكذا ايضا في الافعال التي يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك افعال فعلت على جهة

45
00:17:47.100 --> 00:18:17.950
والعبادة مثلا خبيب بن عدي قبل قتله صلى ركعتين. فكانت سنة القتل اقرها النبي صلى الله عليه وسلم فعل خبيب على جهة القربة والعبادة. فيكون هذا من الاعمال المشروعة وهناك افعال فعلت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربى والعبادة

46
00:18:20.150 --> 00:18:49.800
فتكون على الاباحة كافعال عدد من الصحابة في ركوبهم وذهابهم وارتدافهم ولباسهم مسل له المؤلف حديث الصلاة الرجل ركعتين بعد الفجر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الفجر

47
00:18:49.900 --> 00:19:10.750
وجد رجلا يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اربعة فقال الرجل بعد ان فرغ من صلاته يا رسول الله اني لم اكن صليت سنة الفجر او ركعتي الفجر. واني

48
00:19:10.750 --> 00:19:36.150
صليتهم الان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل اقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الافعال العبادية. فيدل على مشروعية هذا الفعل. هذا الحديث تكلم فيه بعض اهل العلم من جهة اسناده. وان كان قضاء سنة

49
00:19:36.150 --> 00:19:56.150
الفجر بعد الفجر له اصل. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر صلاها بعد عصر فدل هذا على جواز قظاء السنن الرواتب في وقت النهي الموسع

50
00:19:58.650 --> 00:20:27.550
نعم ويلاحظ هنا ان القول بان الاقرار يؤخذ منه حكم وانه سنة منطلق من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فان الذي يقول قولا ويفعل فعلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى بيان لحكم فعله فاذا سكت

51
00:20:27.550 --> 00:20:57.350
عنه النبي صلى الله عليه وسلم دلنا ذلك على ان فعله جائز او مشروع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم  قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فذلك ضربان احدهما ما ثبت بقول جميعهم كاجماعهم على جواز البيع

52
00:20:57.350 --> 00:21:13.300
الشركة والمضاربة وغير ذلك من الاحكام. فحكمه ان يصار اليه ويعمل به. ولا يجوز تركه بحال. والثاني ما ثبت بقول بعضهم او وفعله وسكوت الباقين. سكوتي مع انتشار ذلك فيهم

53
00:21:13.500 --> 00:21:38.600
فذلك حجة وهل يسمى اجماعا فيه وجهان؟ وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من امام او قاض لم كن حجة وان كان فتيا من فقيه فهو حجة. والاول اصح. نعم. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالدليل الثالث وهو الاجماع

54
00:21:38.600 --> 00:22:03.950
عرفه باتفاق علماء العصر اي عصر لا يشترط عصر من العصور ولا يشترط جميع العصور. يتفق علماء عصر من العصور على حكم شرعي فانه يكون ويا جماعة وقوله على حكم الحادثة كأنه يشير الى مسألة ان الاجماع بعد النزاع

55
00:22:03.950 --> 00:22:23.950
لا يلغي الخلاف السابق. اذا حصل الاختلاف على قولين في مسألة في عصر. ثم اتفقوا بعد ذلك على احد هل يلغي القول الاخر ونقول حصل الاجماع في الزمان الثاني على احد القولين وبالتالي فالقول الثاني يكون خطأ لا يجوز

56
00:22:23.950 --> 00:22:47.150
يجوز لاحد ان يقول به فالمؤلف كانه يختار انه لا يكون اجماعا. ولعل الصواب انه اذا حصل اتفاق من علماء عصر على احد القولين فيكون اجماعا على ذلك القول. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي على الحق. ظاهرين

57
00:22:47.150 --> 00:23:09.550
فلابد ان يوجد في كل زمان قائل بالحق فدل هذا على انه اذا انفرد اهل العصر بقول من القولين السابقين انه الحق. وان القول الثاني خطأ. مثال ذلك مسألة المتوفى عنها الحامل بماذا تعتد

58
00:23:10.500 --> 00:23:35.550
اختلف الصحابة على قولين. القول الاول انها تعتد بوظع الحمل والقول الثاني انها تعتد باطول الاجلين اما وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرة ايام لما انقرض عصر الصحابة وجاء عصر التابعين وقع الاتفاق على احد القولين وهو ان الحامل وهو المتوفى عنها تعتد بوظع

59
00:23:35.550 --> 00:23:56.550
الحمل فحينئذ هل يقال هذا اجماع؟ حينئذ لا يجوز لاحد ان يقول بالقول الاخر يقول الصواب انه اجماع. يعني لابد ان يوجد لفي كل عصر قائل بالحق قال والاجماع على ظربين

60
00:23:57.500 --> 00:24:26.300
الاول الاجماع الصريح. وهو ما ثبت بقول جميعهم فهذا اجماع قطعي بلا شك. ومثل له المؤلف بالاجماع على جواز البيع والشركة والمضاربة وغير ذلك من الاحكام وحكم هذا النوع من الاجماع انه يجب ان يصار اليه. وهو حجة شرعية

61
00:24:26.300 --> 00:24:48.450
يعمل به ولا يجوز تركه بحال لورود نصوص كثيرة تدل على ان الامة لابد ان يوجد فيها قائل بالحق الى قيام ام الساعة والنوع الثاني من انواع الاجماع الاجماع السكوتي

62
00:24:49.400 --> 00:25:12.350
بان يقول البعض قولا ويسكت الباقون. لا يظهرون قولا مخالفا او يفعل البعض فعلا يشتهر في الامة ويسكت الباقون ومن امثلته مثلا قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم

63
00:25:12.750 --> 00:25:32.750
فهنا قول من صحابي ظهر في الامة لم يوجد له مخالف فكان اجماعا سكوتيا. ومن امثلته القول بايجاد بدنة على المجامع في الحج قبل التحلل الاول. فهو قول ابن عمر وابن

64
00:25:32.750 --> 00:25:54.750
وعبدالله بن عمر واشتهر في واشتهر قولهم في الامة في وقت الصحابة ولم يوجد هو مخالف فكان اجماعا سكوتيا هذا الاجماع السكوت هل هو حجة او ليس بحجة؟ ذكر المؤلف في ثلاثة اقوال. قال فذلك حجة

65
00:25:55.000 --> 00:26:28.550
ولكن هل يسمى اجماعا فيه وجهان؟ اقوال اصحاب المذهب. اقوال فقهاء المذهب قول الامام يقال له قول او رواية بينما اقوال اقوال فقهاء المذهب يقال لها وجوه  الصواب ان هذا النوع حجة وانه اجماع

66
00:26:29.100 --> 00:26:50.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. فلابد ان يكون قول الحق ظاهرا في الامة  والله جل وعلا يهيئ للامة علماء في كل زمان يظهرون الحق. وهذه سنة كونية في الخلق

67
00:26:52.700 --> 00:27:16.750
نعم واما قول الواحد من الصحابة اذا لم ينتشر ففيه قولان. قال في الجديد ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به ولكن يرجح به وقال بعض اصحابنا يحتج به مع قياس ضعيف وليس بشيء. وقال في القديم هو حجة فعلى هذا يحتج به. ويقدم على القياس

68
00:27:16.750 --> 00:27:40.450
هل يخص به العموم فيه وجهان واما ادلة نعم هذا هو الدليل الرابع من الاصول. قول الصحابي وقول الصحابي على ثلاثة انواع النوع الاول قول صحابي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا اجماع من السكوت اجماع سكوت من

69
00:27:40.450 --> 00:28:06.250
القسم السابق والنوع الثاني قول صحابي خالفه صحابي اخر. فحينئذ لا يكون حجة لاحتمال ان يكون الصواب في القول الاخر والنوع الثالث قول الصحابي الذي لم لم ينتشر ولم يوجد له مخالف

70
00:28:07.100 --> 00:28:28.750
وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف والشافعي يقول بعدم حجيته وجمهور اهل العلم يرون ان قول الصحابي حجة ويستدلون على ذلك بنصوص عديدة منها قوله سبحانه اتبع سبيل من اناب الي

71
00:28:29.750 --> 00:29:01.900
وقوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه الاية ولان الصحابة اقرب الى معرفة التنزيل واورع لانهم قد شهد بعدالتهم العديد من النصوص

72
00:29:02.500 --> 00:29:32.700
فيكون قوله مقدما على اجتهادات المجتهدين. والقول بحجية قول الصحابي اقوى  واذا قررنا ان قول الصحابي حجة فهل يقدم على القياس او يقدم القياس عليه قولان للاصوليين الصواب تقديم قول الصحابي على القياس

73
00:29:33.300 --> 00:30:02.650
خصوصا اذا كان القياس غير منصوص العلة اما اذا كان هناك لفظ عام من الكتاب والسنة. وورد دليل او قول صحابي يخالف ذلك اللفظ العام في محل خاص. فهل نخصص عموم النص بقول الصحابي؟ او لا

74
00:30:02.650 --> 00:30:29.400
قال المؤلف فيه وجهان والصواب في هذا من اقوال الاصوليين ان قول الصحابي لا يخص به العموم. ولا يصح ان نترك لفظ ولو كان عاما لقول احد من الناس اذ النصوص عندنا مقدمة على قول كل من تكلم كائنا من كان

75
00:30:31.550 --> 00:30:56.000
وبذلك ننتقل او ننتهي من القسم الاول وهي الاصول نعم قال واما ادلة المعقول فثلاثة فاحو الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب. اذا هذه ادلة المعقول وهو ما يعقل من النص وما يفهم منه. اذا المعقول المراد

76
00:30:56.000 --> 00:31:20.950
بها بالمفهوم والمؤلف قصرها على ثلاثة هي فحوى الخطاب الذي نسميه مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. مثاله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره طيب من عمل اكثر من الذرة

77
00:31:21.300 --> 00:31:53.600
من باب اولى ان يأخذ حكمه. هذا يقال له فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة فلا تقل لهما اف نهى عن التأثيث. لكن الظرب جائز اليس كذلك ها يجوز؟ نقول يفهم من الدليل انه اذا منع من التأفيف فالظرب من باب اولى هذا

78
00:31:53.600 --> 00:32:26.150
يسمى مفهوم موافقة او فحوى الخطاب القسم الثاني دليل الخطاب والمراد به مفهوم المخالفة. دليل الخطاب هو ايش؟ مفهوم المخالفة. بان يكون في الكلام قيد يقصر الحكم على من وجد فيه ذلك القيد

79
00:32:26.500 --> 00:32:56.100
وينفى الحكم عن من لم يوجد فيه ذلك القيد مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة سايمة يعني التي ترعى فيفهم منه ان المعلوفة التي لا ترعى لا تجب فيها الزكاة

80
00:32:57.450 --> 00:33:45.250
النوع الثالث معنى الخطاب والمراد به القياس والمراد به القياس ومن امثلة ذلك في حاجة للمكرفون  بحاجة له ها نشيله ها سم بس الميكروفون يجوز ولا ما يجوز يجوز من اين اخذتم الجواز

81
00:33:47.300 --> 00:34:16.350
طيب قال قائل هذا الاصل في الاشياء في الامور العادية بس العبادات ومنها الصلاة والمحاظرات الاصل فيها الحظر فقال قائل ان تبليغ الصوت بالعبادات مشروع بدلالة فعل ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه

82
00:34:16.450 --> 00:34:58.000
فنقيس عليه وش يسمون هذا مبلغ الصوت  فنقيس عليه مبلغ الصوت هذا يسمى معقول او معنى الخطاب شو سماه؟ معنى الخطاب الذي هو القياس نمثل له بمثال اخر قال النص ورد بتحريم الخمر نسلم لكم هذا. لكن لم يرد بتحريم الحشيش

83
00:34:59.100 --> 00:35:32.650
فنقول المعنى الذي من اجله منع من الخمر موجود فيه الحشيش فنفهم بمعنى الخطاب تحريم الحشيش هذا يسمى معنى الخطاب ونسميه القياس هناك انواع اخرى لم يذكرها المؤلف من مثل دلالة الاشارة ودلالة التنبيه الى غير ذلك من انواع

84
00:35:33.000 --> 00:35:53.750
ادلة المعقول ونحن نقتصر على ما ذكره المؤلف كذلك الحصر الى غير ذلك. نعم فاما فهم الخطاب فهو ان ينص على الاعلى وينبه على الادنى او ينص على الادنى فينبه على الاعلى

85
00:35:53.750 --> 00:36:13.750
وذلك مثل قوله تعالى مثل وذلك مثل قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من بدينار لا يؤده اليك ونهيه عن التضحية بالعواء ونبه به على العمياء. فحكم هذا حكم النص. لو شيلت

86
00:36:13.750 --> 00:36:39.550
او كان احسن نبه به على العمياء هذا كله يسمى مفهوم الموافقة وقال المؤلف حكم هذا النوع حكم النص انه يجب العمل به ولكنه على نوعين منهما هو قطعي كالنص

87
00:36:39.950 --> 00:37:05.400
والقطعي هو الذي يجزم فيه بالمعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنصوص ويلزم بوجود ذلك المعنى في المسكوت. هذا يكون قطعيا ومن امثلته قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

88
00:37:07.300 --> 00:37:46.050
فالمعنى المجازاة العدل في المجازات وهذا المعنى موجود فيما كان اعلى من الذرة. فهذا قطعي ولكن هناك اشياء ظنية من مثله النهي عن التضحية بالعوراء وهي صاحبة العين الواحدة يفهم منه النهي عن تحريم اي يفهم منها النهي عن التضحية بالعمياء. لكن هذا فهم

89
00:37:46.050 --> 00:38:14.100
ظني لان ما هو المعنى في النهي عن التضحية بالعوراء؟ نظن انه ذهاب العين ذهاب احدى العينين ولا نجزم بذلك فاذا كان الامر كذلك لم يكن الحاق العمياء به قطعيا بل هو ظني. لانه قد يقول قائل

90
00:38:14.100 --> 00:38:31.400
ان العوراء تشاهد احدى الجهتين فلا تتمكن من الشبع لانها تأكل من جهة وتترك الجهة الاخرى مع ان الجهة الاخرى قد تكون اخصب. بينما العامياء لا يوجد في هذا المعنى لانها ستصاحب القطيع

91
00:38:31.400 --> 00:39:00.850
وتأكل مع القطيع الذي يشاهد بعينيه فحينئذ كان المفهوم هنا ظنيا ولم يكن قطعيا. وتلاحظون كلمة التنبيه وين به في الغالب تستعمل ويراد بها مفهوم الموافقة وان كانت قد تستعمل ويراد بها التعليل

92
00:39:01.350 --> 00:39:23.950
دلالة التنبيه المراد بها هي دلالة الايمان. وهي نوع من انواع معرفة علل الاحكام فعرفنا ان قوله فحكم هذا حكم النص يعني من جهة وجوب العمل. واما من جهة قطعية الدلالة فمفهوم

93
00:39:23.950 --> 00:39:55.350
الموافقة على نوعين منهما هو قطعي ومنه ما هو ظني. وقد يلحق بمفهوم الموافقة ما ليس منه نعم واما دليل الخطاب فهو ان يعلق الحكم على احد  على احد وصفي الشيء اعد. واما دليل الخطاب فهو ان يعلق الحكم على احد وصفي الشيء. كقوله تعالى وان

94
00:39:55.350 --> 00:40:15.350
ان ولاة حمل فانفقوا عليهن وقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة. فدل على ان غير الحامل لا نفقة لها وغير السائمة لا زكاة فيها. وقال ابو العباس بن سريج لا يدل على حكم ما عدا المذكور

95
00:40:16.050 --> 00:40:43.350
والمذهب الاول اذا هذا هو مفهوم المخالفة ان يقيد الحكم بقيد فيفهم منه ان ما عدا المتصف بهذا القيد يخالف المذكور في الحكم ومن امثلته وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن

96
00:40:43.500 --> 00:41:19.950
فيفهم منه ان المطلقة المبتوتة غير الحامل لا نفقة لها بدلالة مفهوم المخالفة فانه ذكر ان النفقة تكون للحامل ففهم منه ان غير الحامل لا نفقة قتلها ومثله حديث في سائمة الغنم الزكاة يفهم منه او منطوقه اثبات الزكاة في السائمة فيفهم

97
00:41:19.950 --> 00:41:42.000
منها ان غير السالمة لا زكاة فيها هل مفهوم المخالفة حجة وليس بحجة؟ قال الجماهير حجة وذلك لان العرب تفهمه من كلامها وقد ورد ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة

98
00:41:42.050 --> 00:42:22.000
انهم فهموا بواسطة دلالة مفهوم المخالفة. وقال الحنفية بان مفهوم المخالفة ليس بحجة  فالدليل يثبت الحكم في المنطوق واما المسكوت فنسكت عنه. فلا نثبت له الحكم ولا ننفيه نعم والراجح هو مذهب الجمهور في حجية مفهوم المخالفة. نعم. فاما معنى الخطاب فهو القياس وهو حمل فرع

99
00:42:22.000 --> 00:42:42.000
على اصل بعلة جامعة بينهما واجراء حكم الاصل على الفرد وهو ظربان احدهما قياس العلة وهو ان يحمل الفرع وعلى الاصل بالمعنى الذي يتعلق الحكم به في الشرع. وذلك مثل قياس النبيذ على الخمر بعلة انه شراب فيه شدة

100
00:42:42.000 --> 00:43:03.750
مطربة وقياس الارز على البر بعلة انه مطعوم مطعوم جنس. والثاني قياس الدلالة وهو اضرب احدهما ان يستدل ان يستدل بخصيصة من خصائص الشيء عليه. كقولنا في سجود التلاوة انه لا يجب

101
00:43:03.750 --> 00:43:23.750
سجود سجود يجوز فعله على الراحلة في غير عذر. فاشبه سجود النفل. وان جواز فعله على الراحلة من خصائص النوافل فيستدل به على انه نفي. والثاني ان يستدل بالنظير على النظير. كقولنا في الزكاة في مال الصبي ان من

102
00:43:23.750 --> 00:43:44.000
وجب ان من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله كالبالغ   وكقولنا في ظهار في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. وان العشر نظير ربع العشر

103
00:43:44.000 --> 00:44:04.000
ظهار نظير الطلاق فيدل احدهما على الاخر. والثالث ان يستدل بضرب من الشبه. مثل مثل ان يقول في ايجاد الترتيب في الوضوء انه عبادة يبطلها النوم. فوجب فيها الترتيب كالصلاة ففيه وجهان. من اصحاب

104
00:44:04.000 --> 00:44:24.000
من قال انه دليل ومنهم من قال ليس بدليل وانما يرجح وانما يرجح به وانما يرجح به غيره وهو الاصح ذكر المؤلف هنا ما يتعلق معنى الخطاب الذي هو القياس وعرفه

105
00:44:24.000 --> 00:44:59.400
قوله هنا واجراء الحكم على الاصل واجراء حكم الاصل على الفرع هل الحكم الذي في الفرع هو عين الحكم الذي في الاصل او غيره شرايكم الان حكم الاصل في الخمر التحريم. وحكم الفرع هو التحريم. هل

106
00:44:59.400 --> 00:45:38.800
تحريم هنا هو التحريم هناك ام هما حكمان مختلفان شرايكم ها ايش اذا عندنا حكمان المعتزلة يقولون كقولك انهما حكمان طيب والمؤلف وش يقول واجراء حكم الاصل على الفرع. هذا يعني ان حكم الاصل هو عين حكم الفرع

107
00:45:38.950 --> 00:46:12.850
وهذا القول هو قول الاشاعرة طيب ايهما اصوب؟ ولماذا وقع الخلاف بينهم الحكم هو خطاب الله اليس كذلك خطاب الله هل هو واحد او متعدد عند الاشاعرة يكون خطاب الله واحد لان خطاب الله قديم ازلي ليس له افراد حادثة

108
00:46:12.900 --> 00:46:39.450
فبالتالي هو حكم واحد فيكون في الاصل والفرع واحد لا يمكن ان يقال بتعدده وعند المعتزلة يقولون الحكم حادث مخلوق ومن هنا فهو متعدد طيب انتم ماذا تقولون نحن لا نفرق

109
00:46:40.000 --> 00:47:06.500
فنقول سواء قلنا واحد او متعدد لاننا اذا قلنا بانه واحد قلنا انه واحد باعتبار النوع او باعتبار الجنس فجنس التحريم واحد هنا وهناك وان قلنا بانه متعدد ومتغاير فهو باعتبار الفرض

110
00:47:07.150 --> 00:47:34.850
ففرد هذا التحريم غير فرض هذا التحريم. وعندنا لا اشكالية في اطلاق الاول ولا في اطلاق الثاني بس تلاحظون هذه المسألة قال المؤلف القياس هل هو عمل المجتهد او هو صفة للدليل سواء وجد

111
00:47:35.550 --> 00:48:12.400
المجتهد او لم يوجد ظاهر عبارة المؤلف انه عمل للقائس المجتهد والصواب ان القياس ثابت. وجد المجتهد او لم يوجد والمجتهد يخرجه ويظهره لا ينشئه ولذلك الاولى ان يقال بان القياس مساواة

112
00:48:13.000 --> 00:48:44.000
محلي لاخر في علة حكم شرعي ينتج عنها المساواة في الحكم قسم المؤلف القياس الى قياسين قياس علة وهو الجمع بين الاصل والفرع معنى الحكم العلة التي من اجلها ثبت الحكم في الاصل

113
00:48:45.000 --> 00:49:09.300
وبذلك تعرف ان تعريفه للقياس انما هو لقياس العلة كأنه يرى في التعريف السابق ان قياس الدلالة لا يدخل لانه قال حمل فرع على اصل ايش؟ بعلة جامعة وما دام انه يرى ان قياس الدلالة

114
00:49:10.750 --> 00:49:33.550
من انواع القياس فلا بد ان يغير لفظة بيع علة جامعة مثل له بقياس النبيذ على الخمر الخمر حرام لماذا حرم الخمر في الشرع؟ لانه مسكر والنبيذ يماثله في الاسكار فيكون

115
00:49:33.650 --> 00:50:04.400
محرما ومثله ايظا ان الشريعة جاءت بجريان الربا في البر  لانه مكيل مطعوم. فيقاس عليه الارز القول بان علة الربا هي الطعم هو مذهب الشافعية وعند احمد وابي حنيفة الكيل او الوزن

116
00:50:04.650 --> 00:50:32.200
والصواب ان العلة مجموع الامرين الكيل والطعم او الوزن والطعم. هذا بالنسبة للاصناف الاربعة. واما بالنسبة للذهب والفظة فالصواب ان العلة هي الثمانية قال والنوع الثاني من انواع القياس قياس الدلالة. الدلالة او الدلالة او الدلالة. كلها صحيحة

117
00:50:32.650 --> 00:51:16.700
يقولون الكسر افصح وقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاستدلال بامر ملازم للاصل سواء كان في الملازمة لانه صفة او لانه اثر او لانه منشيء للعصب ومسا له بسجود التلاوة. اختلف اهل العلم في سجود التلاوة. فالجمهور يقولون سجود التلاوة مستحب

118
00:51:16.700 --> 00:51:49.050
وعند ابي حنيفة واجب من رأى عدم الوجوب قال اقيسه على صلاة النفل اذا الاصل ما هو؟ صلاة النفل. الفرع سجود التلاوة. الجامع جواز فعل اللي هي على الراحلة الحكم انه مستحب

119
00:51:50.800 --> 00:52:17.150
فهنا جواز فعله على الراحلة هذا ليس علة وليس كونه يصلى على الراحلة ليس هو المعنى اوليس هو السبب في كون هذه الصلوات التي جعل الراحلة نافلة. وانما هذا صفة من صفات النوافل. واثر من اثار كون الشيء نافلة انه يصلى

120
00:52:17.150 --> 00:52:59.650
على الراحلة فهذا ليس استدلالا بقياس العلة وانما هو قياس دلالة النوع الثاني الحاق النظير بنظيره  ان يوجد مشابهة بين محلين في حكمين فنثبت حكما اخر بناء على  تماثلهما في الحكم الاول

121
00:53:01.200 --> 00:53:39.400
يقول مثلا مال البالغ تجب زكاة زرعه وتجب زكاة ماله وعندنا الصبي تجب زكاة زرعه بالاتفاق فحينئذ نلحقه بالبالغ في انه تجب زكاة ماله. اذا الاصل ما هو؟ انتم تعرفون ان الجمهور يقولون ما للصبي تجب فيه الزكاة. والحنفية يقولون

122
00:53:39.400 --> 00:54:08.750
لا تجب الزكاة في مال الصبي. استدل الجمهور بادلة منها قولهم نقيسه على البالغ اذا الاصل ما هو؟ البالغ. الفرع الصبي. المعنى وجوب الزكاة في بزرعه. الحكم وجوب الزكاة في ماله. وجوب الزكاة في الزرع هذا ليس

123
00:54:08.750 --> 00:54:39.200
الا فهنا جمع بين الاصل والفرع بجامع ليس علة. فلا يكون من قياس العلة وانما يكون من قياس الدين دلالة. النوع الثالث   تسمونه قياس الشبه تفرقون بين وصف الشبه والوصف الشبهي

124
00:54:39.650 --> 00:55:18.750
وقياس الشبه اشتراط الشبه في القياس. نحن الان نتكلم عن قياس شبه قياس الشبه. والمراد به الحاق محل باخر بسبب الصورة الظاهرة  مسله المؤلف بمثال في الترتيب في الوضوء وقع الخلاف فيه هل هو شرط؟ او هل هو ركن من اركان الوضوء او لا؟ لو غسل قدميه قبل ان يغسل

125
00:55:18.750 --> 00:55:39.400
لا رجليه لو غسل قدميه قبل ان يغسل يديه يصح الوضوء او لا يصح قال الجمهور لا يصح وقال طائفة يصح لانه لا يشترط الترتيب في استدل الجمهور بادلة منها القياس

126
00:55:41.550 --> 00:56:14.800
فقاسوا الوضوء على الصلاة الاصل ما هو؟ الصلاة. الفرع الوضوء. المعنى او الجامع عبادة النوم الحكم فوجب فيها الترتيب. ابطال النوم هل له اثر في في اه ايجاب الترتيب وعدم ايجابه ليس له اثر. هذا وصف شبهي فهذا الوصف

127
00:56:14.800 --> 00:56:34.550
وصف في الصورة الظاهرة هذا تشابه في الصورة الظاهرة فيسمى قياس شبه واضح هذا ونأتي بمثال اخر نجيب مثال اخر طيب مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء

128
00:56:35.500 --> 00:57:02.900
قال الجمهور ينقض الوضوء. وقال الحنفية لا ينقض الوضوء. استدل مستدل من الجمهور. او استدل مستدل من الحنفية فقال الذكر الة حرث فلا ينقض مسه الوضوء كالفأس الاصل ما هو؟ الفأس

129
00:57:03.550 --> 00:57:40.100
الفرع ما هو؟ الذكر الجامع انه الة حرث الحكم لا ينقض الوضوء. اذا مس الفأس ينتقض وضوءه قالوا فكذلك اذا مس ذكره فهذا ايش قياس شبه لاحظنا الصورة الظاهرة وهنا الصورة ظاهرة بعيدة لكن هذا يسمى قياس شبه قياس الشبه هل هو دليل او ليس بدليل؟ وقع

130
00:57:40.100 --> 00:58:05.000
الاختلاف فيه بين الفقهاء. واكثر الفقهاء يقولون ليس بدليل وهو الذي رجحه المؤلف نعم اقرأ فصل واما استصحاب الحال فضربان. استصحاب حال العقل في براءة الذمة. كقولنا في اسقاط دية المسلم اذا قتل في دار الحق

131
00:58:05.000 --> 00:58:25.000
او في اسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي ان الاصل براءة ان الاصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغالها بالشرع ولم نرد في الشرع ما يدل على الاشتغال في قتل المسلم في دار الحرب ولا على الاشتغال فيما زاد

132
00:58:25.000 --> 00:58:45.000
على الثلث في قتل اليهودي فبقي على الاصل. فهذا دليل يفزع اليه المجتهد عند عدم الادلة. والثاني استصحاب حال اجماع وذلك مثل ان يقول في المتيمم اذا رأى الماء في صلاته انه يمضي في صلاته انعقدت انعقدت باجماع

133
00:58:45.000 --> 00:59:10.750
فلا يزول عن ذلك الا بدليل فهذا فيه وجهان من اصحابنا من قال هو دليل ومنهم من قال ليس بدليل وهو الاصح اذا هذا هو القسم الاخير من  انواع دلالات الادلة الاستصحاب

134
00:59:11.300 --> 00:59:30.600
الاستصحاب هو ان يكون هناك امر منفي  نبقيه على النفي ان هناك امر منفي في الزمان الاول فنبقيه في الزمان الثاني على النفي. او يكون هناك امر مثبت في الزمان

135
00:59:30.600 --> 01:00:07.600
الاول فنقول الاصل اثباته في الزمان في الثاني حتى يأتي دليل يغيره وهو على انواع النوع الاول في استصحاب البراءة الاصلية فالاصل في  الزمم انها لم تشتغل بواجب فمن جاءنا وقال بان الذمة اشتغلت قلنا لا يصح لك ذلك الا بان تأتي بدليل

136
01:00:08.600 --> 01:00:31.250
لو قال لي عليك دين الف دينار نقول الاصل عدم اشتغال الذمة. من ادعى غير ذلك عليه البينة. عليه الدليل فننفي هذا الدين حتى يأتي الدليل هذا استصحاب البراءة الاصلية براءة الذمة

137
01:00:31.650 --> 01:00:54.700
ومثله استصحاب البراءة من الواجبات الشرعية قال فقيه الصلوات الواجبة في اليوم ست صلوات نقول الاصل براءة الذمة من الصلاة السادسة. حتى تأتي بدليل يدل على ان هناك صلاة سادسة واجبة

138
01:00:56.300 --> 01:01:18.250
او ما في احد يقول بوجوب صلاة سادسة الحنفية يقولون بوجوب صلاة الوتر. فنقول ايش؟ الاصل براءة الذمة حتى تأتوا لنا دليل. هذا استصحاب البراءة الاصلية براءة الذمة براءة الذمة من اين اخذناها

139
01:01:18.750 --> 01:01:58.650
طائفة تقول اخذناها من العقل. وطائفة تقول اخذناها من الشرع والقول بانها مأخوذة من الشرع اقوى النوع الثاني استصحاب الاباحة الاصلية في العادات وغير العبادات هذا الاستصحاب نوع من انواع الدلالات من انواع الادلة

140
01:02:01.100 --> 01:02:23.600
الهمبرجر يجوز اكلها نقول الاصل الاباحة. طيب السندويشة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تأكلونها ولم تكن على عهدها النبوة نقول الاصل الاباحة النوع الثالث استصحاب الوصف

141
01:02:24.300 --> 01:02:50.950
ان تتوضأت لصلاة الليل فالاصل ان هذا الوضوء باقي. فاذا اذن المؤذن وشككت انت متوظأ او محدث فالاصل انك كنت متوظئا او انت تعلم انك قمت الساعة الثالثة من الليل ولم تتوضأ

142
01:02:51.050 --> 01:03:20.700
فلما اذن الفجر شككت هل توضأت بعد ذلك او لم تتوضأ؟ فالاصل انك غير متوظأ انك محدث هذا يسمى استصحاب الوصف النوع الرابع استصحاب دليل الشرع وهو ان الاصل في الادلة الشرعية انها محكمة لم تنسخ. فمن قال بانها منسوخة نقول احضر الدليل

143
01:03:21.600 --> 01:03:52.650
النوع الخامس لاستصحاب العموم فالاصل في الفاظ العموم انها عامة وانها يجري حكمها على جميع افرادها فمن ادعى التخصيص قلنا له احضر الدليل النوع السادس استصحاب الاجماع في محل النزاع

144
01:03:54.650 --> 01:04:23.800
والمراد بذلك ان يقع اتفاق ان يقع اتفاق على حكم مسألة من المسائل ثم يحصل اختلاف في الوصف فهل يصح لنا عند اختلاف الوصف ان نستدل بالاجماع؟ ونقول اجمعوا على

145
01:04:23.800 --> 01:04:55.650
هذا الحكم قبل ورود هذا الوصف فنثبت الحكم بعد ورود الوصف مثل له المؤلف بمسألة المتيمم الذي يجد الماء. اذا وجد المتيمم الماء بعد الصلاة فان صلاته صحيحة ولا يطالب باعادتها

146
01:04:56.550 --> 01:05:23.800
واذا وجد الماء في اثناء الصلاة هل يلزم بابطالها والوضوء؟ او يلزم او يجوز له الاستمرار في الصلاة موطن خلاف بين الفقهاء   فيقول مستدل اجمع على صحة الصلاة اذا رأى الماء بعد الصلاة

147
01:05:25.550 --> 01:05:49.950
اذا رأى الماء بعد ادائها. فاستصحب الاجماع فاقول بصحة الصلاة اذا رأى الماء في اثنائها واضح المثال؟ طيب عندنا في هذا المثال عندنا في هنا امران الامر الاول هذا المثال

148
01:05:50.150 --> 01:06:16.450
الذي ذكره المؤلف فيه نظر. لان المخالف سيستدل بالاجماع باستصحاب الاجماع فيقول اتفقوا على انه اذا رأى الماء قبل الصلاة لم يصح له ان يصلي بالتيمم. ووجب عليه الوضوء فاستصحب هذا الاجماع في اثناء الصلاة

149
01:06:19.900 --> 01:06:51.900
اذا هذا المثال فيه ما فيه. طيب هل استصحاب حال الاجماع حجة او ليس بحجة؟ ذكر المؤلف ان فيه قولين لاهل العلم ورجح انه ليس بدليل لان الاجماع اتفاق والخلاف يناقض الاجماع. فكيف تستدل بالاجماع على محل فيه خلاف؟ هذا تناقض

150
01:06:53.250 --> 01:07:19.000
واضح لكم وجهة نظر المؤلف القول الثاني بان استصحاب الاجماع في محل النزاع حجة ودليل وهذا القول ارجح وسبب ترجيحه اننا في حقيقة الامر لا نستصحب الاجماع لان الاجماع يشترط له ان يكون له مستند

151
01:07:19.000 --> 01:07:44.300
يشترط يشترط ان يكون للاجماع مستند فنحن عندما نستصحب الاجماع في الحقيقة نستصحب مستند الاجماع ومستند الاجماع يمكن ان يكون كتابا او سنة او قياسا او قول صحابي والاستصحاب واستصحاب الدليل حجة

152
01:07:45.200 --> 01:08:18.900
وبالتالي نحن نستصحب مستند الاجماع. طيب كل ما تقدم هذا اتى به المؤلف كمقدمة. والان ندخل في صلب الموظوع. وهو الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالادلة. اقرأ باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب. وذلك من ثمانية اوجه. احدها ان يستدل منه بطريق من الاصول لا

153
01:08:18.900 --> 01:08:38.900
قولوا به وذلك مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن فشرط في ايجاب المتعة الا يكون قد مسها. فيقول الشافعي هذا استدلال بدليل

154
01:08:38.900 --> 01:08:58.900
الخطاب وانت لا تقول به. فالجواب ان يقول ان هذا بلفظ الشرط لانه قال ان طلقتم النساء وان من امهات حروف الشرط وانا اقول بدليل الخطاب اذا كان بلفظ الشرط نعم او يقول ان هذا من مسائل الاصول وانا ممن يقول به

155
01:08:58.900 --> 01:09:29.550
هنا هذا الباب معقود في الاعتراظات الموجهة على الاستدلال بدليل من القرآن في الاعتراظ ليس موجه على الاية القرآنية وانما الاعتراظ يوجه على الاستدلال قال بان الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من القرآن يرد من ثمانية اوجه. وفي الحقيقة هناك اوجه عديدة غير

156
01:09:29.550 --> 01:10:01.800
ما ذكرها المؤلف لكن نستدل بالمذكور ونفهم منه غير المذكور. الوجه الاول  ان يقول له بان هذا الاستدلال الذي تستدل به يخالف قواعدك التي تؤصلها مثال ذلك ان يأتي المستدل باية قرآنية

157
01:10:03.600 --> 01:10:40.850
فيقول له المعترض الاستدلال بهذه الاية القرآنية لا يتم الا بطريق مفهوم المخالفة وانت لا تقول بحجية مفهوم المخالفة مثل له المؤلف مسألة المتعة اذا طلق الرجل زوجته هل يجب لها متعة او لا يجب لها؟ قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

158
01:10:41.800 --> 01:11:16.650
والمتعة هنا اقلها ان يحظر لها كسوة تجزئ في الصلاة ويقولون اكثرها ان يأتي لها بمملوك او مملوكة تخدم  وبعد ذلك الناس يتفاوتون بحسب قدرهم اذا طلق الزوجة قبل الدخول بها وقبل ان يفرظ لها فرظا عقد على امرأة ولم يذكر المهر ثم طلقها

159
01:11:16.650 --> 01:11:45.850
اها فحينئذ يجب على الزوج ان يدفع للزوجة المتعة  لكن اذا دخل بها فحينئذ يجب لها مهر المثل. ان كان المهر لم يسمى. وان سمي وجب المهر المسمى فاذا طلق المدخول بها هل يجب على الزوج ان يدفع للزوجة متعة

160
01:11:47.050 --> 01:12:12.050
او يقول سبق ان دفعت المهر ولا ادفع شيئا قال الحنفية المدخول بها لا متعة لها يكفيها المهر سواء المهر المقدم او المهر المؤخر وقال الشافعية يجب على الزوج ان يدفع المتعة في هذه الحال

161
01:12:12.150 --> 01:12:37.500
والجمهور مع الحنفية في هذه المسألة وكان مما استدل به الفقيه الحنفي قوله تعالى لا جناح عليكم. ان طلقتم النساء ما الم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة ومتعوهن قال فدل هذا على

162
01:12:38.000 --> 01:12:59.750
ان المرأة اذا دخل بها فلا متعة لها لانه قال ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فيقول الشافعي هذا استدلال بمفهوم المخالفة. وانتم يا ايها الحنفية تقولون مفهوم المخالفة ليس بحجة

163
01:12:59.750 --> 01:13:33.100
فكيف تستدلون به وقد يجاب عن هذا يجيب انسان غير الحنفية فيقول فانا اقول مفهوم المخالفة او يقول هذا الاستدلال ليس من مفهوم المخالفة اذا الجواب الاول بالتسليم انه مفهوم مخالفة والقول بحجيته. الجواب الثاني المنع من كونه مفهوم مخالفة

164
01:13:33.100 --> 01:14:05.400
فيقول هذا الاستدلال ليس من مفهوم المخالفة في شيء وانما هو استدلال بطريقة اخرى. كما ذكر المؤلف انه قال هذا استدلال بالشرط او يقول بان هذه الطريقة وان كنت لا اقول بها في الاصل الا اني استثني مستثنيات منها هذا الاستدلال

165
01:14:06.050 --> 01:14:40.100
فاقول مفهوم المخالفة ليس بحجة الا في الشرط قال الجواب الرابع ان يقول ان هذا من مسائل الاصول لان الاصل براءة الذمة فالاية اثبتت المتعة في غير المدخول بها فتبقى المدخول بها على الاصل. وهو ان الاصل براءة الذمة. فلا نوجب المتعة الا بدليل

166
01:14:41.150 --> 01:15:04.650
والنفي بناء على براءة الذمة محل اتفاق اذا ثلاثة اجوبة او اربعة اجوبة نعم والثاني الا يقول به في الموضع الذي تناوله كاستدلال الحنفي في شهادة اهل الذمة بقوله تعالى او اخران من غيركم اي من غير اهل

167
01:15:04.650 --> 01:15:25.600
بملتكم فيقول الشافعي هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار وعندك لا تقبل شهادة اهل الذمة على المسلمين  وتكلف بعضهم الجواب عنه فقال انه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على ان شهادتهم على الكفار اولى بالقبول ثم

168
01:15:25.600 --> 01:15:45.600
فدل الدليل على ان شهادتهم لا لا تقبل على المسلمين فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه. فقال الامام رحمه الله هذا ليس بشيء لانه تعلق بفحو الخطاب. وقد وقد ذكر ان الخطاب قد ارتفع فكيف يبقى

169
01:15:45.600 --> 01:16:15.500
وحكم فحواه والاعتراض الثاني ان يقول بموجبها بموجبها بفتح الجيم ان يقول بموجبها وذلك على ضربين في فتح الجيم والباء نعم بموجبة بفتح الجيم نعم الباء مكسورة بالباء نخدم بموجبها نعم وذلك على ضربين احدهما ان يحتج من الاية باحد الموضعين فيقول فيقول السائل

170
01:16:15.500 --> 01:16:37.800
بموجبه بان النقطتين هذي فيقول السائل بموجبه ليس السائل مقول القول نعم فيقول الساء فيقول السائل بموجبه بان يحمله على الوضع الاخر كاستدلال الحنفي في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى

171
01:16:37.800 --> 01:17:10.700
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. والمراد لا تطأوا ما وطأ اباؤكم     فيقول الشافعي النكاح في الشر هو العقد. فيكون معناه لا تتزوج من تزوج بها اباؤكم. والجواب ان تسلك طريقة من يقول ان الاسماء ان الاسماء غير منقولة. وان الخطاب بلغة العرب والنكاح في عرف اللغة هو الوطء

172
01:17:10.700 --> 01:17:30.700
والضرب الثاني ان ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به. وذلك مثل ان وذلك مثل ان يستدل الشافعي في العفو من القصاص الى الدية من غير رضا الجاني بقوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف والعفو والصفح والترك

173
01:17:30.950 --> 01:17:50.950
فيقول الحنفي بل العفو ها هنا هو البذل ومعناه اذا بذل الجاني للولي الدية اتبع المعروف. والجواب عنه من جايين احدهما ان يبين ان العفو في الصفح والترك والترك اظهر ان العفو في الصفح والترك اظهر في اللغة

174
01:17:52.050 --> 01:18:21.350
والثاني ان يبين بالدليل من سياق الاية او غيره على على ان المراد به الصفح. طيب. والاعتراض الثالث قال المؤلف والثاني الا يقول به في الموضع الذي تناوله يبدو ان هذا تابع للاعتراض الاول

175
01:18:22.750 --> 01:18:47.250
لان الاعتراض الاول ان يستدل المستدل في الاية بناء على قاعدة اصولية لا يقول المستدل بتلك القاعدة سواء لا يقول بها مطلقا كما في الاول او لا يقول بها في موضع معين. منها موطن الاستبداد

176
01:18:47.250 --> 01:19:14.250
لا ومثل له المؤلف باستدلال الحنفي في شهادة اهل الذمة المسألة الان في شهادة اهل الذمة على اهل الذمة هل هي مقبولة او ليست بمقبولة لو جائنا ذمي يشهد على ذمي

177
01:19:14.400 --> 01:19:36.050
فهل نقبل شهادة الذمي او لا نقبله لو شهد الذمي على مسلم لم تقبل لكن لو شهد الذمي على ذمي هل تقبل او لا تقبل؟ قال الجمهور لا تقبل لان من اشتراط لان من شروط قبول الشهادة العدالة

178
01:19:36.100 --> 01:19:56.650
ومن لم يكن مسلما فليس كذلك وقال الحنفية تقبل واستدل الحنفية على ذلك بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

179
01:19:56.650 --> 01:20:18.300
او اخران من غيركم ان انتم ظربتم في الارظ فاصابتكم مصيبة الموت او اخران من غيركم يعني من غير المسلمين فدل هذا على ان شهادة غير المسلم من اهل الذمة مقبولة

180
01:20:18.450 --> 01:20:47.800
لانه امر باشهادهم في الوصية لان واضح الاستدلال فاعترض عليه المعترظ فقال انت لا تقول بهذه الاية ولا تقول بهذا الاستدلال لان مقتضى الاية قبول شهادة الذمي على المسلم  وبالاتفاق بيننا وبينك ان الذمة لا تقبل شهادته على المسلم

181
01:20:48.100 --> 01:21:11.450
وحينئذ كيف تقول بقبولها على بقبول شهادة الذمي على الذمي وهي لم ترد في الاية وقبول شهادة الذمي في الوصايا عند الموت اذا لم يكن هناك مسلم الجمهور لا يقولون بها. واحمد وطائف

182
01:21:11.450 --> 01:21:41.250
فيقولون بها بناء على هذه الاية لكن الكلام الان في شهادة الذمي على الذمي اذا عرفنا الان استدلال الحنفي وعرفنا اعتراظ الشافعي بانه قال ظاهر الاية قبول شهادة تذمي على المسلم وانت لا تقول به. فاذا لم تقل بالاصل الذي في الاية فلا يصح ان تقول بالفرع الذي تبنيه على

183
01:21:41.250 --> 01:22:18.250
هذا الاصل وذكر المؤلف جوابا عن هذا فقال الاية وردت في قبول شهادة الذمي على المسلم فنأخذ بطريق مفهوم الموافقة قبول شهادة الذمي على الذمي ثم نقول بان الاصل نسخ وهو شهادة الذمي على المسلم. لكن الفرع الذي هو

184
01:22:18.250 --> 01:22:45.750
شهادة الذم على الذم بقيت لما قبل شهادة اهل الذمة على المسلمين في الاية دل على ان شهادة اهل الذمة على اهل الذمة اولى بالقبول ثم جاءنا دليل يدل على ان شهادتهم شهادة اهل الذمة لا تقبل على المسلمين لكن الحكم الاخر الذي استفدناه من الان

185
01:22:45.750 --> 01:23:10.350
اولا باق. فيبقى الحكم في شهادة اهل الذمة على اهل الذمة وهذا جواب ضعيف لانه اذا بطل الاصل وهو شهادة الذمي على المسلم بطل الفرع الذي عليه وهو شهادة الذمي على الذمي

186
01:23:10.900 --> 01:23:32.200
وهو معنى قوله فقال الامام رحمه الله هذا ليس بشيء. لانه تعلق بفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة  وقد ذكر ان اصل الخطاب ارتفع فاذا ارتفع اصل الخطاب ارتفع مفهومه. وبالتالي يكون جوابا ضعيفا

187
01:23:32.200 --> 01:23:57.750
كل هذا تابع للاعتراظ الاول لان الاعتراظ الاول ان يكون المستدل لا يقول بالقاعدة  او الاصل الذي يبنى عليه الاستدلال فكأننا نقول له هذا تناقظ منك كيف تنفي دلالة مفهوم المخالفة في الاول ثم تثبتها. وفي الثاني

188
01:23:57.950 --> 01:24:16.650
صحيح انت تثبت القياس لكن في هذه المسألة وتثبت الاستدلال بمفهوم الموافقة لكن في هذه المسألة لا يصح لك ان تستدل بمفهوم موافقة لانك ابطلت الاصل المنصوص عليه فكيف تثبت الحكم في الفرع المسكوت عنه

189
01:24:18.900 --> 01:24:47.750
الاعتراض الثاني ان يقول بالموجب فيقول الاستدلال الذي ذكرته من الاية استدلال صحيح. لكنه ليس في محل النزاع قال وذلك على ضربين الاول ان يكون للاية وضعان في الاستدلال يكون للاية وضعان في الاستدلال

190
01:24:47.950 --> 01:25:10.600
فيحمله المستدل على وظع فيقول له المعترظ هي على الوظع الاخر وهنا يكفي المعترظ ان يورد الوظع الاخر. يقول هناك وظع اخر يمكن ان تحمل الاية عليه فاذا جاء مستدل وقال

191
01:25:10.800 --> 01:25:38.450
المرأة المطلقة تعتد بثلاثة اطهار لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ هو الطهر فيقول له المعترض القرء في لغة العرب ايضا في الحيض وحينئذ لا يصح لك ان تحمل الاية على احد الوضعين بدون دليل

192
01:25:39.150 --> 01:26:02.900
استدل المؤلف على ذلك بمسألة تحريم المصاهرة بالزنا اذا زنا الرجل بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بامها او لا يجوز له ذلك قال الحنفية والحنابلة لا يجوز وقال المالكية والشافعية يجوز

193
01:26:03.050 --> 01:26:34.550
اذا الزنا هل يثبت به التحريم موطن خلاف تستدل من قال بالتحريم بقوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم نهى عن الزواج بما نكح الاباء قال ومما نكح الاباء من وطيه الاب بواسطة

194
01:26:34.800 --> 01:27:02.600
الزنا فموطوءة الاب تحرم على ابنه كما ان زوجة الاب تحرم على الابن فيعترظ المعترض ويقول النكاح ايضا يطلق ويراد به العقد. فتكون الاية ولا تنكح ما نكح اباؤكم يعني ما عقد الاباء عليهن عقد النكاح

195
01:27:02.600 --> 01:27:29.300
اذا هذا اعتراض ان تكون للاية يقول انا اقول بموجب الاية والاية الاستدلال بها صحيح لكن الاية لا يقتصر معناها على ما اذكره بل لها معنى اخر والمعنى الاخر يمنعك من الاستدلال بالاية على المعنى الاول

196
01:27:29.750 --> 01:27:56.350
فيجاب عن هذا بطرق الطريق الاول ان يقول بان الاية في المعنى الذي ذكرته ارجح من المعنى الذي ذكرته انت يقول المستدل ان الاية تدل على المعنى الذي ذكرته انا يا ايها المستدل

197
01:27:56.350 --> 01:28:19.500
ولا تدل على المعنى الذي ذكرته ويأتي بالدليل الذي يدل على ان المعنى الاخر غير مراد. مثاله ان يقول ثلاثة قروء وثلاثة تدل على ان ما بعدها يراد به الطهر

198
01:28:20.400 --> 01:28:43.700
لانك تقول ثلاثة اطهار ولا تقول ثلاثة حيض وانما تقول ثلاث حيض هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان يسلم ويقول صح الاية تدل على المعنى الذي ذكرته يا ايها المعترض. لكنها كذلك تدل على

199
01:28:43.700 --> 01:29:03.500
الا المعنى الذي ذكرته انا يا ايها المستدل فتكون الاية دالة على المعنيين. مثال ذلك قال المستدل اثبت لله صفة السمع. بناء على قوله تعالى الا ان الله سميع عليم

200
01:29:04.500 --> 01:29:29.650
والسمع يعني ادراك المسموعات فقال المعترظ انا اقول بموجب الاية لكن الاية يراد بها انه سبحانه سميع الدعاء او يقول ان المراد بها حفظه لاوليائه المؤمنين كقوله انني معكما اسمع وارى

201
01:29:31.850 --> 01:29:51.700
يجيب المجيب عن هذا فيقول الاية تدل على جميع هذه المعاني ولا مانع من دلالة الآية على جميع هذه المعاني. اذ لا تناقض بينها ولا تظاد اذا هذا هو الجواب الثاني

202
01:29:52.450 --> 01:30:16.200
قال المؤلف والجواب ان تسلك طريقة من يقول ان الاسماء غير منقولة كما هو مذهب الباقلاني. كما تقدم معنا وان الخطاب او يقول هل الخطاب في هذه الاية ورد بلغة العرب؟ لان النكاح في لغة العرب الوطئ

203
01:30:16.400 --> 01:30:46.600
وفي الاصطلاح الشرعي عقد النكاح العقد الحنفي قد يقول بان الاية هنا وردت على مقتضى لغة العرب. وان كان هذا الجواب فيه ضعيف لان النصوص الشرعية جاءت لبيان الحكم الشرعي. وبالتالي هي تمشي تسير على الاصطلاح الشرعي. لا على الوظع اللغوي. اذا وجدت

204
01:30:46.600 --> 01:31:09.350
تعارض بين الاصطلاح الشرعي والوضع اللغوي وجب تفسير النصوص بالاصطلاح الشرعي النوع الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به فهو يسلم له في بقية المواطن الا في هذا الموطن

205
01:31:10.300 --> 01:31:34.650
وذلك مثل ان يستدل الشافعي في العفو عن القصاص الى الدية من غير رضا الجاني هذه مسألة اثر القصاص ما هو ما موجب القصاص القتل العمد ماذا يوجب؟ طائفة تقول يوجب القصاص فقط

206
01:31:35.450 --> 01:32:08.550
وطائفة تقول يوجب احد امرين اما القصاص او الدية ومذهب ابي حنيفة واحمد على ان موجب القصاص احد الامرين اما ان موجب القتل العمد احد امرين اما القصاص واما الدية. ترتب عليها ومذهب الامام الشافعي

207
01:32:08.550 --> 01:32:33.450
ان موجب القصاص ان موجب القتل العمد العدوان هو القصاص عينا ترتب على ذلك مسائل منها مسألة ما لو قال اولياء الدم يا ايها الجاني ادفع لنا الدية  ونتركك فقال الجاني لا ارضى بهذا

208
01:32:33.750 --> 01:33:06.950
اما ان تتركوني مجانا او اقتصوا فعند الحنفية واحمد يقولون يلزم الجاني بدفع الدية وعند الشافعي يقول لا يلزم اما ان يعفو مجانا او لهم حق القصاص لكن لو قال اولياء الدم نريد اكثر من الدية

209
01:33:07.000 --> 01:33:27.300
فحينئذ لابد من رضاء الجاني بالاتفاق لكن الكلام عن مسألة ما اذا كانوا قد طلبوا الدية فقط فقال وذلك مثل ان يستدل الشافعي في العفو عن القصاص الى الدية من غير رظا الجاني

210
01:33:31.200 --> 01:33:50.300
عند الشافعي لابد من رضا الجاني قال بقوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف قال فدل هذا على ان الاتباع بالمعروف لا يكون الا عند العفو والعفو لا يكون الا مجانا اما العفو الى الدية

211
01:33:50.300 --> 01:34:14.900
هذا ليس عفوا مطلقا فيقول الحنفي في الاعتراظ عليه انا اسلم لك ان الاية في موضوع النزاع لكن الوجه الذي استدللت به ليس وجها صحيحا. والنتيجة التي توصلت لها ليست نتيجة صحيحة. لان قوله فمن عفي له

212
01:34:14.900 --> 01:34:38.750
ليس المراد به الترك مجانا بل يدخل فيها التنازل الى الدية ولذلك قال فاتباع بالمعروف. والاتباع ما يكون الا اذا كان هناك دية فيقول الحنفي بل العفو هنا المراد به البذل

213
01:34:38.950 --> 01:35:04.000
ومعناه اذا بذل الجاني للولي الدية فانه يتبع بالمعروف قال والجواب عن هذا؟ باحد جوابين. الجواب الاول الاستدلال بترجيح المعنى الذي ذكره المستدل من خلال اللغة. فيقول المعنى الذي ذكرته ارجح بناء على اللغة

214
01:35:04.400 --> 01:35:29.750
فيبين ان العفو في اللغة يدل على الصفح والترك مجانا وان العفو الى الدية لا يسمى عفوا في لغة العرب الجواب الثاني ان يسلم ويقول صحيح ان العفو في اللغة هو البذل لكن الاية

215
01:35:29.750 --> 01:36:00.050
وجد فيها قرائن صرفت هذا اللفظ عن مدلوله اللغوي الى معنى اخر شرعي وبالتالي نحمله على المعنى الاخر هنا نلاحظ كلمة التفريق بين الموجب والموجب فالموجب بفتح الجيم هو الاثر

216
01:36:02.000 --> 01:36:38.750
والموجب هو السبب تقول موجب الاية يعني مدلول الاية ومفهوم الاية واثر الاية وتقول موجب الحكم يعني السبب الذي من اجله وجد الحكم نعم واصل والاعتراظ الثالث ان يدعي اجمال الاية اما في الشرع واما في اللغة. فاما في الشرع

217
01:36:39.300 --> 01:36:56.300
فمثل ان يستدل الحنفي في نية في نية صوم رمضان بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد صام. فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد صوم شرعي. ونحن لا

218
01:36:56.300 --> 01:37:17.250
ان هذا صوم شرعي والجواب عنه ان يبين ان الخطاب بلغة العرب ويسلك طريقة من يقول ليس في الاسماء شيء من قول والصوم في اللغة هو الامساك فوجب ان يجزي فوجب ان يجزي كل امساك الا ما خصه الدليل

219
01:37:17.900 --> 01:37:37.900
واما في اللغة فهو مثل ان يستدل الشافعي في ان الاحرام بالحج لا يصح في غير اشهره بقوله تعالى احج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا بزوغ. فيقول المخالف هذا مجمل لان الحج ليس باشهر فلا بد

220
01:37:37.900 --> 01:38:06.100
في معرفة المراد منه من اضمار. ويجوز ان يكون معناه وقت احرام الحج وقت احرام الحج اشهر اشهر اشهر معلومات. اشهر اشهر معلومات ويجوز ان يكون معناه وقت افعال الحج اشهر معلومات. فوجب التوقف فيه. والجواب ان يبين

221
01:38:06.100 --> 01:38:26.700
بالدليل او المراد به وقت احرام الحج. لان الافعال لا تفتقر الى اشهر ولانه قال فمن فرط فيهن الحج فلا رفث والفرض هو الاحرام هذا هو النوع الثالث من انواع الاعتراظات على الاستدلال بالادلة من القرآن

222
01:38:27.650 --> 01:39:05.550
يستدل مستدل باية قرآنية. فيعترض عليه المعترض ويقول هذه الاية مجملة لا نفهمها وبالتالي لا يصح لك ان تستدل بها مثال ذلك يقول المستدل يجب في الخارج من الارض الزكاة ولو كان قليلا. كما هو قول الحنفية. الحنفية يقولون الخارج من الارض من الزروع تجب الزكاة فيه في قليله وفي كثير

223
01:39:05.550 --> 01:39:21.150
ايه ده وعند الجمهور يقولون لا تجب الزكاة في الخارج من الارظ الا اذا بلغ النصاب. وهو خمسة او سقط قال الحنفي الدليل على قول قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

224
01:39:22.150 --> 01:39:45.050
فاوجب الزكاة في الخارج من الارظ سواء كان قليلا او كثيرا فيعترض عليه المعترظ ويقول هذه الاية مجملة. لان قوله اتوا حقه غير معروف المعنى ولا يصح لك ان تستدل بدليل مجمل

225
01:39:47.200 --> 01:40:11.950
واظح الاعتراظ؟ قال المؤلف والاعتراض الثالث ان يدعي المعترض ان الاية التي استدل بها المستدل مجملة اما ان يكون سبب اجمال المعنى من الشرع او يكون اجمالا بسبب اللغة فقال فاما في الشرع

226
01:40:12.400 --> 01:40:37.100
مسألة تبييت النية اذا اراد الانسان ان يصوم هل يجب عليه ان يبيت النية بالليل؟ او يجزئه ان ينوي من النهار موطن خلاف. الجمهور يقولون صيام الفرظ لا بد فيه من نية مبيتة بالليل

227
01:40:37.100 --> 01:41:02.550
والحنفية يقولون يجزئ ان ينوي بالنهار قبل الزوال استدل الحنفية على هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا الصوم في اللغة هو الامساك. وهذا الانسان قد امسك. ما اكل شيئا من الفجر الى

228
01:41:02.550 --> 01:41:27.450
غروب الشمس اما النية فليست من مفهوم الصوم في اللغة فيقول فيجيب عنه المعترض فيقول هذه الاية مجملة لانه يحتمل ان يراد بها المعنى اللغوي وهو لمجرد الامساك ويحتمل ان يراد بها المعنى الشرعي الذي هو امساك بنية

229
01:41:27.750 --> 01:41:48.250
لانه اذا لم ينوي الا بعد الزوال فانتم يا ايها الحنفية تقولوا لا يصح صومه. مع انه قد امسك. اذا بالاتفاق ان الصوم الشرعي لابد فيه من نية لكن هل تكون النية بالليل او تكون قبل الزوال؟ هذا هو الخلاف

230
01:41:48.850 --> 01:42:03.750
وما دام ان الاية مجملة يحتمل ان يراد بها المعنى اللغوي الذي هو امساك بلا نية ويحتمل ان يراد بها المعنى الشرعي الذي هو امساك نية فبالتالي لا يصح لك يا ايها الحنفي ان تستدل بها

231
01:42:03.900 --> 01:42:34.100
لان الاية مجملة والجواب عن هذا اما ان يبين. ان الخطاب وارد بلغة العرب وبالتالي لا بد من حملة على المعنى اللغوي او يقول بقول الباقلاني ومن وافقه من الاشاعرة ان الشرع ليس له اصطلاح غير غير المعنى اللغوي

232
01:42:34.100 --> 01:42:55.650
وانه ليس في الاسماء شيء من قول من معناه اللغوي الى معنى اخر وبما ان الصوم في اللغة الامساك وجب ان يجزئ كل امساك الا ما خصه الدليل وهذا القول او هذا الجواب الثاني مبني على قول فاسد وبالتالي ليس جوابا صحيحا

233
01:42:56.600 --> 01:43:29.200
وكذلك الجواب الاول ظعيف لان الشرع والايات القرآنية جاءت لبيان الحكم الشرعي. لا للتعريف بالمعاني اللغوية قال واما في اللغة يعني اذا كان الاجمال في اللغة فيقول استدل المستدل باية من القرآن. فقال له المعترض هذا الاستدلال لا يصح به. لان

234
01:43:29.200 --> 01:43:53.500
الاية مجملة والمجمل لا يصح الاستدلال به مثال ذلك مسألة الاحرام بالحج قبل اشهر الحج. احرم في شعبان  للحج جاء الميقات ولا بسحرهم قال انا بحج هذه السنة وبجلس من شعبان محرما الى وقت الحج

235
01:43:54.700 --> 01:44:17.300
احرامه بالحج هل يصح ولا ما يصح قال الشافعية يصح قال الشافعية لا يصح احرامه بالحج الا في اشهر الحج وقال الجمهور يصح الاحرام بالحج ولو كان قبل اشهر الحج

236
01:44:17.350 --> 01:44:37.300
كما انه يجوز الاحرام قبل او يصح الاحرام قبل الميقات هز ما المكان فكذلك يصح قبل الميقات الزماني استدل الحنفية على عدم صحة هذا الحنفية الشافعية. الشافعية يقولون اذا احرم بالحج

237
01:44:37.450 --> 01:45:02.900
في غير اشهر الحج فانه يتحلل بعمرة ولا ينعقد احرامه بالحج واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الحج اشهر معلومات والاشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قالوا فدل ذلك على ان احرام الحج لا يكون الا في اشهر الحج

238
01:45:03.300 --> 01:45:28.350
فاعترض المعترظ وقال هذه الاية مجملة لان قوله الحج اشهر معلومات لا يفهم المراد بها لانها تحتاج الى تقدير فالحج ليس هو الاشهر المعلومات بالتأكيد فنحتاج الى الى تقدير من اجل ان يصح الكلام

239
01:45:29.600 --> 01:45:51.350
فحينئذ يحتمل ان يقال الحج يعني افعال الحج تقع في اشهر معلومات ويحتمل ان يقال احرام الحج يقع في اشهر معلومات فاذا كان الامر كذلك فالاية مجملة. والمجمل نتوقف فيه ولا يصح الاستدلال به

240
01:45:54.150 --> 01:46:20.050
فيقول المجيب المستدل الاية يراد بها وقت الاحرام وذلك لان الافعال افعال الحج ما تحتاج الى الاشهر بخلاف الاحرام وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى فمن فرض فيهن والفرظ اللي هو الاحرام والفرظ هو الاحرام

241
01:46:21.600 --> 01:46:53.150
هذه المسألة وهي مسألة دلالة الاغمار وش عنوانها؟ دلالة ايش؟ الاظمار او تسمى دلالة الاقتضاء. ايش تسمى دلالة الاقتضاء. المراد بها ان يكون الكلام يحتاج الى تقدير من اجل ان يكون صحيحا

242
01:46:56.600 --> 01:47:16.700
مثال ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هل كل من سافر يجب عليه القضاء ولا الذي يسافر فيفطر

243
01:47:17.450 --> 01:47:36.300
الذي يسافر فيفطر فيكون معنى الاية فمن كان منكم مريظا او على سفر فافطر اذا هنا احتاجت الى تقدير هذا يسمونه دلالة اقتضاء ان تكون الاية او الحديث يحتاج الى

244
01:47:36.300 --> 01:47:56.550
تقدير حتى يكون الكلام به صحيحا حتى الاية هذي بهذا التقدير الذي قلتموه لا زالت تحتاج الى تقدير اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فيجب عليه ان يصوم عدة من ايام اخر

245
01:47:58.200 --> 01:48:25.600
اليس كذلك فاذا الاية تحتاج الى تقدير وهذا الذي يسمونه دلالة الاظمار. دلالة الاظمار او دلالة الاقتظاء كيف نتعامل معها طائفة يقولون ما احتاج الى تقدير في الاصل وانه مجمل. لا نفهم منه شيء

246
01:48:27.150 --> 01:49:05.400
وطائفة يقولون نقدر فعل مناسب واحد انسب الافعال نقدره. وطائفة يقولون بالعموم يعني نقدر جميع الافعال لذلك   امثل بمثال حتى يتضح الحال قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة التحريم لا يكون للذوات وانما يكون لافعالنا نحن

247
01:49:06.250 --> 01:49:35.950
ولذلك طائفة من الفقهاء يقولون هذه الاية تحتاج الى تقدير فعل وبالتالي هي مجملة كما يقولها الحنفية وطائفة يقولون نقدر الفعل المناسب حرمت عليكم الميتة يعني الاكل وطائفة يقولون لا نقول بالعموم حرمت عليكم الميتة يعني يحرم الاكل ويحرم الانتفاع ويحرم البيع ويحرم كل

248
01:49:35.950 --> 01:50:12.700
افعال الى ما ورد دليل باجازته والصواب من اقوال الاصوليين في هذا ان دلالة الاكتظاء تحمل على العموم  نعم  اقرعتها واجلس   والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل كاستدال الشافعي في النكاح بغير ولي بقوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

249
01:50:12.700 --> 01:50:32.700
لو لم يكن تزويجها اليه لما صح العظم. فيقول الحنفي هذا حجة لنا لانه قال ان ينكحن فاضاف النكاح اليهن فدل على ان لهن ان يعقدن. والجواب ان يسقط دليل السائل ليسلم لهما ليسلم. ليسلم ان ان يسقط دليل السائل

250
01:50:32.700 --> 01:50:48.100
ليسلم له ما تعلق به. اذا هذا هو الاعتراض الرابع. المشاركة في الدليل. فيقول الاية التي اوردتها يستدل المستدل باية على حكم. فيقول المعترظ الاية التي اوردتها تدل على مذهبي

251
01:50:49.500 --> 01:51:17.700
مثال ذلك مسألة النكاح بلا ولي. عند الجمهور النكاح بلا ولي باطل ولا يصح فاسد وعند الجمهور وعند الحنفية يصح النكاح بالاولي فاستدل الجمهور بقوله تعالى  واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

252
01:51:18.150 --> 01:51:40.500
قالوا نهى الولي عن عضل المرأة ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما نها ولي عن العظم اذ لا مدخل له في النكاح فقال الحنفي انه قال في الاية ان ينكحن ازواجهن

253
01:51:40.550 --> 01:52:08.200
فنسب الفعل اليهن فدل ذلك على ان المرأة تزوج نفسها. وقد يكون بالعكس يأتي الحنفي ويقول ان الله قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ان ينكحن ازواجهن فقال ينكحن فاثبت النكاح اليهن مما يدل على انهن يزوجن انفسهن فيعترظ عليه المعترظ ويقول ان ان هذه

254
01:52:08.200 --> 01:52:32.350
الاية دليل لمذهبنا لما قال فلا تعضلوهن. ولو لم يكن للولي مدخل في النكاح لا يتم النكاح الا به لما نهاهم عن الوظل العضل لان المرأة تزوج نفسها  ما طريقة الجواب

255
01:52:32.800 --> 01:53:08.700
ان يقوم المستدل بابطال طريقة المعترظ في الاستدلال بالاية فيقول من الذي من مذهب الجمهور قوله ينكحن ازواجهن هذا ليس المراد به العقد وانما يراد به الوطء او يقول ان ينكحن ازواجهن هذا استعمال مجازي

256
01:53:13.000 --> 01:53:46.300
والحنفي اذا اراد ان يجيب عن اعتراظ الشافعي او غيره فيقول لا تعضلوهن هنا اي لا تحبسوهن مثلا طيب  الاعتراظ الخامس اختلاف القراءة وذلك مثل ان ان يستدل الشافعي في ايجاد الوضوء من اللمس بقوله تعالى او لمستم النساء فلم تلدوا ماء فتيمموا فيقول

257
01:53:46.300 --> 01:54:13.000
مخالف قد قرأ او لامستم وهذا يقتضي الجماع. والجواب ان يقول القراءتان كالايتين فيستعملهما نعم هذا هو الاعتراض الخامس على الاستدلال بالايات القرآنية فيقول المعترظ استدل المستدل باية قرآنية. فيقول المعترظ هناك قراءة اخرى في هذه

258
01:54:13.050 --> 01:54:44.750
في الاية نحملها على مدلول القراءة الثانية فيجيب المعترض ويقول القراءتان كالايتين وكلاهما يؤخذ منه حكم. وبالتالي نثبت الحكمين من امثلته قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فاؤوا ايش

259
01:54:45.250 --> 01:55:15.000
فانفعوا فان الله غفور رحيم في قراءة فان فائوا فيهن فيأتي المستدل يقول فان الله غفور رحيم تدل على ان الفئة تكون في الاربعة اشهر وتكون بعد الاربعة اشهر وبالتالي لا ينفسخ النكاح بمرور اربعة اشهر كما يقول الجمهور. فيعترض الحنفي ويقول هناك قراءة فانفاؤوا فيهن

260
01:55:15.000 --> 01:55:46.800
لا في الجواب اما بان نقول القراءتان صحيحتان ونثبت الحكم فيهما فيهن وبعدهن  او نقول بترجيح احدى القراءتين فان قراءة فيهن شاذة مثلا والقراءة الاخرى متواترة فنبقى على اطلاق المتواتر او هكذا

261
01:55:47.150 --> 01:56:03.100
مثله ايضا لو استدل مستدل. قال المستدل يجب في صيام الثلاثة ايام في كفارة اليمين لا يجب في بصيام الثلاثة ايام في كفارة اليمين ان تكون متتابعة. بل يجوز ان تكون متفرقة

262
01:56:03.400 --> 01:56:22.800
والدليل على ذلك قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم. اذا حلفتم فلم يقيدها بالتتابع. فدل ذلك على جواز ان تكون متفرقة. فيعترض المعترض ويقول هناك قراءة

263
01:56:22.800 --> 01:56:58.000
متتابعات فيجيب المستدل باجوبة اما ان يقول هذه القراءة لم تثبت. او يقول بان اه هذه قراءة شاذة والقراءة الشاذة ليست بحجة او يقول باننا نعمل القراءتين يصح ان تكون متتابعة ويصح ان تكون مطلقة

264
01:56:59.150 --> 01:57:21.500
مثله قوله تعالى او لامستم النساء او لمستم النساء فلم تجدوا ماء هذا في مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة هل ينتقض الوضوء بمس المرأة او لا؟ عند ابي حنيفة لا ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا

265
01:57:21.900 --> 01:57:46.250
وعند الشافعي ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا وعند احمد ومالك ان مسها بشهوة انتقض. وان مسها بدون شهوة لم ينتقض استدل الشافعي على الانتقاض انتقاض الوضوء بمس المرأة بقوله تعالى او لمستم النساء. فلم تجدوا ماء

266
01:57:46.850 --> 01:58:15.600
فاعترض الحنفي وقال هناك قراءة او لامستم النساء ولامستم معناها الجماع فيجيب المستدل فيقول هما قراءتان متواترة متواترتان يجوز الاخذ اخذ الحكم منهما جميعا فنقول ان الجماع ناقص ونقول كذلك انا المس ناقظ

267
01:58:16.950 --> 01:58:37.850
نعم والاعتراض السادس النسخ وهو من ثلاثة اوجه احدها ان يفصل ان يفصل النسخ صريحا كاستدلال الشافعي في ايجاب الفدية على الحامل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. فيقول الحنفي قد قال سلمة بن الاكوع انها منسوخة

268
01:58:37.850 --> 01:58:57.850
قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والجواب ان يبين انها نسخت الا في الحامل والمرضع. والثاني ان يدعي نسخها باية متأخرة مثل ان مثل ان يستدل الشافعي في المن والفداء بقوله تعالى فاما منا بعد واما فداءه

269
01:58:57.850 --> 01:59:28.300
قول الحنفي قد نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين. لانها متأخرة. والجواب ان يجمع بين الايتين فيستعمل كل واحدة في موضع واذا امكن الجمع لم يجز دعوى النسخ    والثالث ان يدعي نسخها بان ذلك شرع بان ذلك شرع من قبلنا كاستدلال الشافعي في وجوب القصاص

270
01:59:28.300 --> 01:59:48.300
في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى والجروح قصاص. فيقول الحنفي هذا اخبار عن شرع من قبلنا. من قبلنا وقد نسخ ذلك بشرعنا. فالجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا او يدل على ان ذلك شرع لنا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم

271
01:59:48.300 --> 02:00:08.400
قال في امرأة قلعت سن امرأة كتاب الله القصاص. واراد به هذه الامة. هذه الاية واراد به هذه الاية. طيب. اذا الاعتراض السادس النسخ فيستدل المستدل على الحكم الذي يراه باية من القرآن

272
02:00:08.500 --> 02:00:33.650
فيعترض المعترض ويقول هذه الاية منسوخة فلا يصح لك ان تستدل بها اذا عرفناه الاعتراض وهذا على ثلاثة انواع النوع الاول ان يأتي بدليل على ورود النسخ  فيقول هذه الاية منسوخة بدلالة الحديث الفلاني

273
02:00:35.750 --> 02:00:57.900
مثال ذلك ان يستدل مستدل على حبس الزاني او على تغريب الزاني بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن

274
02:00:59.200 --> 02:01:27.800
الاية. فهنا يعترض المعترض عليه ويقول هذه الاية منسوخة بدلالة حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فهنا اعتراظ على الاستدلال بالاية بانها منسوخة مع بناء الاعتراظ على دليل

275
02:01:31.100 --> 02:01:56.800
مثال اخر ذكره المؤلف في مسألة الحامل اذا افطرت في شهر رمظان خوفا على جنينها فانها تقضي بالاتفاق. هل يجب عليها مع القضاء فدية باطعام مسكين؟ او لا يجب اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. قول يقول الحامل اذا افطرت

276
02:01:58.500 --> 02:02:19.900
خوفا على جنينها وجب عليها مع القظاء فدية وقول يقول لا يجب عليها فدية. الذي قال بايجاب الفدية استدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فاوجب الفدية على المطيق

277
02:02:20.850 --> 02:02:43.050
وهي لم تفطر من اجل نفسها انما افطرت من اجل جنينها فهي تطيق لكنها تخشى على الجنين فيعترض المعترض ويقول هذه الاية منسوخة والدليل على ذلك ان انه قد ورد القول بنسخها عن جماعة من الصحابة

278
02:02:44.700 --> 02:03:11.200
فيمكن ان يجيب المجيب فيقول ان مفهوم النسخ عند الصحابة يشمل التخصيص فهم ارادوا هنا التخصيص ولم يريدوا الغاء الحكم ورفع الحكم بالكلية هذا جواب فيبين ان الاية قد رفع حكمها الا في الحامل والمرضع

279
02:03:12.100 --> 02:03:36.850
القسم الثاني من اقسام الاعتراظ على الاستدلال بالاية بالنسخ بان يقول هذه الاية قد ورد بعدها اية اخرى فحينئذ تكون الاية الاولى منسوخة مثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير

280
02:03:36.850 --> 02:04:02.500
واجب اوجب المتاع الى الحول سنة كاملة غير اخراجهن لا يخرجن من بيوتهن  فيعترض المعترض ويقول هذه الاية قد نزل بعدها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

281
02:04:03.800 --> 02:04:22.500
فقصرت الحكم من سنة الى اربعة اشهر وعشرا. فالاية الاولى تكون منسوخة والجواب عن هذا بان يقول يمكن الجمع بين الايتين فالاية الاولى في السكنى والاية الثانية في العدة والاحداد

282
02:04:23.800 --> 02:04:54.400
واذا امكن الجمع بين الايتين فلا حاجة بنا الى القول بالنسخ مثل لها المؤلف بمسألة ماذا يفعل بالاسرى اذا اخذ المسلمون اسرى فماذا يفعل بهم هناك من يقول بان الاسرى

283
02:04:56.700 --> 02:05:25.950
اما ان يقتل واما ان يسترقوا وهناك من يقول بجواز اخذ الفدية وهناك من يقول بانه يجوز للامام ان يطلقهم مجانا الذي هو المن اذا عندنا اربعة طرق اما ان يقتل الاسرى

284
02:05:26.500 --> 02:05:56.900
اما ان يقتل الامام الاسرى واما ان يسترقهم ويسترقهم واما ان يأخذ منهم الفدية واما ان يطلقهم مجانا وهذا الى نظر الامام يفعل ما يرى انه يحقق المصلحة  بعض الفقهاء نفل من ونفى الفداء

285
02:06:00.150 --> 02:06:17.550
فهنا قولان في المن والفداء هل هما طريقة صحيحة او لا؟ فطائفة تقول يجوز المن على الاسرى ويجوز اخذ اي منهم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فاما منا بعد واما فداء

286
02:06:18.350 --> 02:06:46.050
فاعترض المعترظ بان هذه الاية نزلت متقدمة ونزل بعدها قوله تعالى في سورة التوبة فاقتلوا المشركين فدل ذلك على انه لا يجوز المن ولا الفداء والجواب عن هذا بانه يمكن الجمع. فان اية فاقتلوا ذكرت احدى الطرق

287
02:06:46.850 --> 02:07:06.550
ويمكن الجمع واذا امكن الجمع فانه لا يسار الى النسخ. لان النصوص المتعارظة ماذا نفعل بها؟ اولا نحاول الجمع. فاذا تمكنا من الجمع بينها فلا نصير الى النسخ ولا الى الترجيح. لان

288
02:07:06.550 --> 02:07:34.650
قال الدليلين اولى من اهمال احدهما فان عجزنا عن الناس فان عجزنا عن الجمع انتقلنا الى النسخ واذا عجزنا عن القول بالنسخ انتقلنا الى الترجيح بين الدليلين  قال المؤلف النوع الثالث ان يستدل المستدل باية من القرآن

289
02:07:35.150 --> 02:08:01.250
فيقول المعترض هذه الاية من شرع من قبلنا ليست من شرعنا. وبالتالي لا يصح لك ان تستدل بها مثال ذلك قال القائل البقرة تذبح ولا تنحر الذبح هو تذكية الحيوان من اسفل الرقبة

290
02:08:02.100 --> 02:08:21.250
كما في الغنم من من اعلى الرقبة الذبح تذكية الحيوان من اعلى الرقبة كما في الغنم والنحر تذكية الحيوان من اسفل الرقبة. كما في الابل طيب البقر ماذا نفعل بها

291
02:08:22.250 --> 02:08:44.550
قال طائفة تذبح وقال اخرون تنحر من قال بانها تذبح استدل بقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قال ايش تذبح بقرة فاعترض المعترض وقال هذه الاية من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا قد نسخ

292
02:08:45.700 --> 02:09:03.950
كيف نجيب؟ اما ان نقول بان شرع من قبلنا شرع لنا واما ان نقول بانه ليس من شرعنا لكن هذه الاية بخصوصها ورد دليل يدل على اثبات كونها من شرعنا

293
02:09:04.600 --> 02:09:24.350
مثله ايظا في مسألة القصاص في الاطراف القصاص في النفس لا اشكال فيه بين الرجل والمرأة اذا قتلت امرأة رجلا او قتل رجلا امرأة ثبت القصاص. هناك خلاف قليل لكن دلالة النصوص تدل على

294
02:09:24.350 --> 02:09:48.600
جريان القصاص فان رجلا يهوديا قتل امرأة بين نظ رأسها بين حجرين فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم القصاص في مسألته لكن الكلام في القصاص فيما دون النفس رجل قطع يد امرأة

295
02:09:48.650 --> 02:10:12.650
هل تقطع يد الرجل او لا تقطع اختلف الفقهاء فقال طائفة تقطع يد الرجل. وقال اخرون لا تقطع الذين قالوا بالقطع استدلوا بقوله تعالى والجروح قصاص فدل ذلك على اثبات القصاص في الجروح وهذا جرح

296
02:10:13.450 --> 02:10:31.950
والاية عامة تشمل ما لو كانت الجناية من رجل لامرأة. واعترض على الاستدلال بهذا بان هذه الاية في شرع من قبلنا لان اول الاية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية

297
02:10:32.300 --> 02:10:48.000
يعني في التوراة فهذا شرع من قبله ليس شرعا له وليس واردا في شرعنا فالجواب ان يقال صحيح هذا شرع من قبلنا لكن شرع من قبلنا من قبلنا شرع لنا

298
02:10:48.700 --> 02:11:06.100
والجواب الثاني ان يأتي بدليل يدل على ان هذا الموطن جاءت الشريعة بانه من شرعنا فيقول مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الربيع بنت النظر لما كسرت سنة جارية

299
02:11:08.450 --> 02:11:24.700
كتاب الله القصاص وفي لفظ كتاب الله القصاص وليس في كتاب الله القصاص الا في قوله القصاص في السن الا في قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين

300
02:11:24.700 --> 02:11:50.250
ولا ينفع بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فدل هذه فدل هذا الحديث على ان الاية تشملنا ايضا نعم الاعتراض السابع التأويل وذلك على ضرب وذلك ضربان تأويل الظاهر كاستدلال الشافعي في ايجاب الافتاء

301
02:11:50.250 --> 02:12:14.050
لايتاب الياء في ايجاب الايتاء بقوله تعالى فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم فيحمله الحنفي على الاستحباب بدليل والثاني تخصيص العموم كاستدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله تعالى فاقتلوا المشركين. فيخصصها الحنفي

302
02:12:14.050 --> 02:12:50.550
الشيوخ بدليل  والجواب ان يتكلم  على الدليل ايوة  والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تأول به او خص به ليسلم له الظاهر والعموم. اذا هذا هو اعتراض  التأويل. ما معنى التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره كما تقدم

303
02:12:51.850 --> 02:13:18.200
والتأويل تقدم معنا انه قسمان تأويل صحيح وهو المستند الى دليل وتأويل باطل وهو الذي لا دليل عليه عليه التأويل هذا طريق من طرق الاعتراظ. فيستدل المستدل بدليل من القرآن فيأتي المعترظ

304
02:13:18.200 --> 02:13:46.900
يؤوله ويصرفه عن ظاهره مثال ذلك مسألة المكاتب المكاتب هو المملوك يأتي الى سيده ويقول اريد ان ادفع لك اموالا على انجم متفرقة لاكون حرا بعدها ادفع لك عشرة الاف دينار كل شهر

305
02:13:47.000 --> 02:14:24.000
لمدة سنتين المجموع كم؟ اربعة وعشرون الفا اليس كذلك او مئتين واربعين مئتين واربعين اذا سدد المكاتب الجميع اصبح حرا عند احمد والشافعي انه يجب على السيد ان يتنازل عن الثلث. وبعضهم يقول الربع

306
02:14:24.550 --> 02:15:03.500
يعني اذا سدد ستة عشر مئة وستين الف قالوا خلاص يكفي وعند الحنفية لابد ان يكمل الى مئة واربعين يكمل جميع الاقساط استدل الشافعي بقوله تعالى فكاتبوهم والذين يبتغون الكتابة مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

307
02:15:05.200 --> 02:15:35.050
واتوهم من مال الله الذي اتاهم. قالوا قال تعالى واتوهم. فيجب على السيد ان يعطي ويؤتي المكاتب بدلالة هذه الاية واتوهم امر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فيقول فيعترض المعترض الحنفي. فيقول قوله تعالى واتوهم هذا ليس على الوجوب

308
02:15:35.450 --> 02:16:00.000
بل اصرفه عن الوجوب واجعله للندب هذا تأويل هل التأويل هنا مقبول نقول ننظر يا ايها الحذافي هل معك دليل فان احضر دليلا صحيحا قبلنا تأويله. وان لم يحضر دليلا صحيحا رددنا التأويل

309
02:16:02.550 --> 02:16:32.050
طيب اذا هل الاعتراظ بالتأويل مقبول مجردا اذا قال هذا لاصرفه عن ظاهره احمله على الاستحباب يقبل كذا او لابد من احضار دليل لابد ان يحضر المعترظ دليل يدل به على التأويل. اذا لم يحظر دليلا رددناه لم نقبله

310
02:16:35.300 --> 02:17:01.200
طيب اذا احضر دليلا كيف نجيب؟ عن الاعتراظ بالتأويل بان نطعن في الدليل الذي اتى به المعترض. ونقول دليلك الذي استندت اليه في التأويل دليل باطل ليسلم لي الظاهر ومنه تخصيص العموم بان يستدل المستدل بلفظ عام

311
02:17:01.500 --> 02:17:26.850
فيقول المعترض هذا الاستدلال مخصوص في محل النزاع اصرفه محل النزاع لا يدخل في الاية مثال ذلك مسألة الاسرى كبار السن من غير المسلمين ماذا يفعل بهم يقول الشافعي يقتلون

312
02:17:27.500 --> 02:18:04.400
لانه لا يطمع فيه اسلامهم ويقول غيره هم كغيرهم من الاسرى وبالتالي يجوز ان يطلق مجانا وان يؤخذ منهم فدية وان يجعلوا اسرى وان يقتلوا استدل من يرى تحطم قتل كبار الاسرى بقوله تعالى فاقتلوا المشركين

313
02:18:04.900 --> 02:18:35.400
المشركين هنا من الفاظ العموم لانها جمع معرف بها للجنسية فيفيد العموم. فيدخل فيه كبار السن من المشركين الاسرى  فيقول المعترض هذه الاية لا تشمل الاسرى وقوله فاقتلوا المشركين يعني المحاربين

314
02:18:35.750 --> 02:19:00.450
ويأتي بالدليل الدال على استثناء الاسرى من هذه الاية والجواب عن هذا ان الدليل الذي استندنا اليه الذي استند اليه المعترض في التخصيص يقوم المستدل الاعتراظ عليه وبيان عدم وجه دلالته

315
02:19:02.950 --> 02:19:24.200
نعم والاعتراض قال والجواب ان يتكلم من هو اللي يتكلم المستدل على الدليل الذي تأول به من هو الذي تأول؟ المعترظ او خص به من اجل ان يسلم للمستدل الظاهر والعموم

316
02:19:25.200 --> 02:19:51.100
لبطلان التأويل الذي التأويل او التخصيص الذي ورد عليه. نعم والاعتراظ الثامن المعارضة وهو ظربان معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة فالمعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فيعارضه الحنفي بقوله تعالى ومن

317
02:19:51.100 --> 02:20:11.100
اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. الجواب عنه من وجهين. احدهما ان يتكلم على المعارضة بما به او يستدل به ابتداء ويرجح دليله على المعارضة. وان كانت المعارضة بعلة تكلم عليها بما تكلم

318
02:20:11.100 --> 02:20:31.650
العلل ليسلم دليله الاعتراظ الثامن للمعارضة بان يأتي المستدل باية من القرآن فيقوم المعترض ويقول الاستدلالك بهذه الاية ورد عندي دليل يعارظه. اما دليل من الكتاب او من السنة او

319
02:20:31.650 --> 02:21:01.950
من الاجماع او من القياس هذا يسمى المعارضة. والمعارضة نوعان معارضة بالنطق استدللت باية فعرظتك باية او بحديث هذا اعتراض معارضة بنطق. او يكون معارضة بالعلة. فيقول الاية التي اوردتها

320
02:21:02.700 --> 02:21:25.450
تعارض القياس الفلاني مثال ذلك قال المعارضة بالنطق مثل ان يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة. شعر الميتة هل هو نجس؟ هل هو حرام او لا؟ موطن اف بين الفقهاء

321
02:21:25.750 --> 02:21:47.700
فعند الشافعية ان شعر الميتة نجس وانه محرم واستدلوا عليه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الميتة هنا لفظ عام. اسم مفرد معرف بها للجنسية فيفيد العموم. ويشمل جميع اجزاء الميتة بما فيها

322
02:21:47.700 --> 02:22:08.000
الشعر هكذا يقول الشافعي اعترض عليه المخالف له وقال انا عندي اية تعارظ الاية التي ذكرت. ما هي الاية؟ قال ان الله تعالى يقول ومن اصواف وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

323
02:22:08.050 --> 02:22:31.100
فدل ذلك على ان الاصواف والاوبار والاشعار ومنها شعر الميتة يكون مما يجوز استعماله لان الله امتن به واذا امتن الله بشيء فهذا دليل على اباحته والجواب يقول من وجهين

324
02:22:32.000 --> 02:23:07.350
اما ان يتكلم على المعارضة بما يعترض به فيقول هذا الاستدلال الذي استدللت به من الاية استدلال يمكنني ان اعترض عليه باعتراظ ويورد عليه احد الاعتراظات السابقة هذا جواب الجواب الثاني ان يرجح دليله على المعارضة. تلاحظون ان الكلام متصل. ان يتكلم المستدل

325
02:23:07.350 --> 02:23:34.900
على المعارضة التي اوردها المعترض بما يعترض به يعني بما بالاوجه السابقة من اوجه الاعتراظ بما يعترض به او يستدل به ابتداء هذا الكلام متصل هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان يرجح دليله على المعارضة. فيقول المستدل دليلي ارجح من دليل

326
02:23:34.900 --> 02:24:18.100
اليك النوع الثاني المعارضة بعلة جبت لي اية من القرآن تستدل بها على حكم قلت هذه الاية الاستدلال بهذه الاية معارض بقياس فهذه ايش معارضة بالقياس مثالها قال المستدل قال الله

327
02:24:18.500 --> 02:24:47.550
قال المستدل في مسألة  الزاني المملوك ماذا يفعل به؟ قال طائفة عليه مئة جلدة وقال اخرون خمسون الذي قال بانها مئة استدل بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

328
02:24:49.550 --> 02:25:22.250
قال يشمل المملوك فاعترض المعترظ بالقياس فقال ان الامة تجلد خمسين فنقيسها فنقيس عليها المملوك فلا يجلد الا خمسين لا يجلد الا مئة تعارض الكتاب قياس وفي الحقيقة ان هذه ليست معارضة لانها

329
02:25:22.350 --> 02:26:01.550
نوع تخصيص ومثله ما ذكره المؤلف وتخصيص الكتاب بالقياس يراه جماعة من اهل العلم  قد يقول قائل بان الخيل لا يجوز اكله مثل مذهب الحنفية. فيعترظ المعترض ويقول يجوز قال المستدل ان الله تعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل والبغال

330
02:26:01.550 --> 02:26:28.150
البغال والحمير لا يجوز اكلها فكذا ال الخيل فيعترظ المعترظ بالقياس فيقول مثلا الخيل تشابه الجمل في كذا وكذا في الركوب او في غيره وبالتالي استدلالك بالاية معارض بهذا القياس

331
02:26:29.500 --> 02:26:52.950
وقد يعترظ عليه فيقول الاستدلال بالاية مبني على دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ظعيفة اذا ثبت ان القياس معارض النص القرآني من كل وجه فانه حينئذ لا يعمل بالقياس ويقال له قياس فاسد

332
02:26:53.050 --> 02:27:25.250
الاعتبار كما سيأتي نقف ولا نواصل هاه نقف ولا نواصل سكوت علامة الرضا ولا علامة الملل  انكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لغة ان يوفقنا

333
02:27:25.250 --> 02:28:19.050
واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين      فاستغفروا الله واتوب اليه