ان نعترض عليه لان هذه الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان يقال بانها شادة الجواب الثاني ان يقال ان رواية الزيادة ارجح من رواية عدم الزيادة فان الذي في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا الخبر الذي استدللتم به فيه زيادة على نص القرآن. وزيادة على النص نسخ. ولا يجوز لنا ان ننسخ القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المعونة للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وكنا فيما سبق اخذنا الاسئلة الواردة على الاستدلال بالكتاب وذكرنا انها ثمانية اسئلة ونتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الاعتراضات الواردة للاستدلال بالدليل من السنة. وكيفية الجواب عنها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين قال الشيرازي قال الشيرازي رحمه الله باب الكلام على الاستدلال بالسنة. وذلك بثلاثة اوجه احدها الرد والثاني الكلام على والثالث الكلام على المتن. فاما الرد فمن وجوه احدها رد الرافضة. وذلك ردهم اخبارنا في المسح على الخفين ايجاب غسل الرجلين قالوا هذه اخبار احاد ونحن لا نقول به. فالجواب من ثلاثة اوجه احدها ان يقول ان يقول اخبار الاحاد اصل من اصول الدين فان لم يسلموا نقلنا الكلام اليه. والثاني ان يقال ان هذا تواتر من طريق المعنى. فان الجميع متفق على الدلالة على المسح على الخف وايجاب غسل الرجلين وان كان في كل قصة منها خبر واحد فوقع العلم بها كالاخبار عن عن شجاعة علي وسخاء حاتم. والثالث ان يناقضوا فيما فيما خالفونا فيه. فانهم اثبتوها باخبار احد والثاني رد اصحاب ابي حنيفة فيما يعم به البلوى كردهم خبرنا في في مسجد ذكر قالوا ما يعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد والجواب ان عندنا يقبل فان لم يسلموا دللنا عليه ولانهم عملوا به في المنع من بيع دور مكة وايجاب الوتر في خلف خلف الجنازة والثالث رد اصحاب مالك فيما خالف القياس كردهم خبرنا في طهارة جلود الميتة فانه مخالف للقياس لا يقبل؟ والجواب ان خبر الواحد عندنا مقدم على القياس فان لم يسلموا دللنا عليه او تناقضوا بما قبلوا فيه خبرا واحد وقدموه على والرابع رد اصحاب ابي حنيفة فيما خالف قياس الاصول كردهم خبرنا في المسرات والقرعة وغيرهما؟ الجواب ان قياس الاصول هو القياس على ما ثبت بالاصول. وقد بينا الجواب عنه ولانهم ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في التمر وقهقهة المصلي واكل الناس في الصوم. والخامس رد اصحاب ابي حنيفة فيما يوجب زيادة في نص القرآن. وان ذلك نسخ خبرنا في ايجاب التغريب فقالوا هذا يوجب زيادة في نص القرآن وذلك نسخ ولا يقبل فيه خبر واحد. والجواب ان ذلك ليس بنسخ عندنا لان النشق هو الرفع والازالة ونحن لم نرفع ما في الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النبيذ في اية التيمم في اية التيمم بخبر واحد ذكر المؤلف ان الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة يكون من ثلاثة اوجه اولها الاعتراظ بالقول بان الحديث الذي استدل به المستدل ليس بحجة وبالتالي يقولون برد ذلك الخبر ومن امثلة الرد ان بعض الناس يقول بان السنة ليست بدليل مطلقا وحينئذ اذا اورد على اذا اورد المستدل عليهم دليلا من السنة قالوا هذا الخبر من السنة ونحن لا نستدل الا بالقرآن. مثل ما يقول به بعض القرآنيين. والجواب عن هذا الاستدلال بان يقال ان القرآن قد دلنا على حجية السنة في مثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والجواب الاخر ان يبين لهم انه لا يمكن ان نستقل بالكتاب في تشريع الاحكام. فان هناك احكاما وردت في الكتاب لا يمكن ان ان نفهمها الا من خلال بيان السنة. كقوله تعالى واقيموا الصلاة. لا نتمكن من معرفة كيفية اقامة الصلاة الا النظر في السنة الوجه الاخر من اوجه رد الاستدلال بالدليل من السنة ان المستدل اذا استدل بخبر من سنة يعترظ عليه المعترظ فيقول هذا خبر واحد. واخبار الاحاد ليست بحجة كما ينسب لبعض الرافضة. فمثال ذلك قال المستدل لا يجوز للرجل ان ان يتزوج المرأة على عمتها. فاعترض المعترض الرافضي فقال خبر الواحد هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يحتج به. اذا المستدل قال لا يجوز للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها اخذا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها. فاعترض المعترض قال هذا خبر واحد واخبار الاحاد ليست بحجة. والجواب عن هذا من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يقال بان خبر الواحد دليل من ادلة الشرع وقد جاءت الادلة الدالة على ان اخبار الاحاد حجة. من مثل قوله عز وجل يا والذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على ان العدل اذا جاء بالخبر وجب قبول خبره الوجه الثاني ان نقيم الدليل على ان هذه القضية ليس الدليل فيها من اخبار الاحاد بل ورد فيها دليل اه دليل اخر سواء قياس او اه ان هذا الخبر تواتر مثال ذلك ان يقول القائل ان النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها لا يستقل به الخبر بل فيه قياس على قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد او عندما استدل المستدل بخبر المسح على الخفين واعترض عليها المعترض بان هذا خبر احاد قال المستدل هذا ليس من اخبار الاحاد بل قد تواتر هذا الخبر فقد رواه ثمانون صحابيا فهذا متواتر ومن ثم يجب قبوله. الجواب الثالث ان يقول يا ايها المعترظون انتم عملتم باخبار الاحاد في مواطن عديدة. ولذلك تأخذون بالاقوال الواردة عن ائمتكم مع انها لم تروى الا بخبر واحد في مواطن عديدة رد اخر او طريقة اخرى من طرق الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال رد الدليل ان يستدل مستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى. فيعترض عليه بان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. مثال ذلك استدل قال المستدل مس الذكر ينقض الوضوء. واستدل على ذلك بما ورد في بشرى وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ او قال المستدل بان من اسلم وجب عليه ان يغتسل لحديث زمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما لما اسلم ان يغتسل المعترض وقال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. ومن ثم فلا يقبل لو كان شرعا عاما لعممه النبي صلى الله عليه وسلم. لان الذي يحتاج الى هذا الحكم كثر ومن ثم كيف نقتصر على خبر واحد في هذه القضية التي تعم بها البلوى؟ والجواب عن هذا من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان نقول بان خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة ودليل صحيح وندلل على ذلك بعموم الادلة الدالة على حجية خبر الواحد فانها تشمل خبر الواحد فيما تعم به البلوى الجواب الثاني ان نقيم الدليل على ان هذا الخبر متواتر. او قياس او عضده اقوال صحابة. فارتفع عن كونه خبر واحد مجرد الجواب الثالث ان نقول بانكم يا ايها المخالفون قد استدللتم باخبار احاد فيما تعم به البلوى. ومن امثلة ذلك انكم قلتم بان الوتر واجب وانما استدللتم على ذلك بخبر احاد في حديث ان الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر هي هو او هي صلاة الوتر هذا خبر احاد ومع عملتم به وهو في مسألة تعم البلوى بها. نوع اخر من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة بواسطة الرد الاعتراظ بان الاستدلال كان بخبر واحد في ما خالف القياس. مثال ذلك قال الفقيه الاول من باع بيعا اثبتنا له خيار المجلس. فما دام المتبايعان في مجلس العقد فلكل واحد منهم وفسخ العقد اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم براكة كما في الصحيح من حديث ابن عمر فاعترض المعترظ المالكي وقال هذا خبر واحد يخالف القياس فحينئذ نرده لماذا؟ لانه لان القياس يقتضي ان من باع بيع ثبت بيعه او استدل المستدل حديث اذا ولغ الكلب في اناية لاحدكم فليغسله سبعا. فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس فلا يقبل فان القياس ان الكلب الذي يؤكل صيده بلا غسل فان فان لا يحتاج الى الغسل سبعة كما قال مالك عجبا كيف يؤكل صيده يغسل سؤره والجواب عن ومثله ايضا لو قال المالكي بان لو قال الفقيه الاول بان من مات وهو محرم فاننا نجنبه الطيب ولا نغسل ولا نغطي رأسه للحديث الذي ورد في الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم بعرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس لان القياس ان الاموات يعاملون معاملة واحدة فالجواب عن هذا الاعتراظ من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يقول المستدل هذا خبر واحد فيما خالف القياس. وخبر الواحد المخالف للقياس يجب قبوله لان الادلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة. تشمل خبر الواحد فيما يخالف القياس الجواب الثاني ان نقول بان خبر الواحد يقدم على القياس لان خبر الواحد قول المعصوم بخلاف القياس الجواب الاخر ان نقول بان هذه المسألة ليس الاستدلال فيها بمجرد خبر احاد بل عندنا ادلة اخرى تعضد خبر الاحاد. اما من قياس او قول صحابي او نحو ذلك. فنقول استدلال بمجموع هذه الادلة الجواب الاخر ان نقول يا ايها المالكية انتم ناقصتم هذا الذي هذا الاصل الذي اصلتموه فقد قبلتم اخبار الاحاد فيما يخالف القياس في مسائل كثيرة. فيلزمكم ان تقولوا بقبول خبر الواحد في ما خالف القياس في هذه المسائل التي ذكرنا. ومن امثلة انكم تقولون ان المرأة تكون ان المرأة تكون ديتها مماثلة لدية الرجل حتى الثلث فاذا زادت عن الثلث كانت على النصف منه. لحديث ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة مثل تناصف دية تناصف المرأة الرجل في الدية الا فيما دون الثلثي فتركتم القياس لان القياس اما ان تقولوا بان المرأة على مثل دية الرجل مطلقة واما ان تقولوا ان ديتها على النصف من دية الرجل مطلقا. ولذلك لو قطع ثلاثة اصابع ففيها عندكم ثلاثون من الابل واذا قطع اربعة اصابع فيها عشرون من الابل فتركتم القياس من اجل خبر الواحد وهكذا في قضايا كثيرة تركوا فيها القياس من اجل خبر واحد فبذلك تبين لنا انكم تناقضتم. وبالتالي يلزمكم ان تقبلوا خبر الواحد فيما خالف القياس في هذه المسألة المتنازعة فيها كما قدمتم خبرا واحد على القياس في المسائل التي قبلتم فيها خبرا واحد نوع اخر من انواع رد الاستدلال بالدليل من السنة رد الحنفية خبر الواحد المخالف لقياس الاصول ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة خبر الواحد المخالف لقياس ثبت باصل واحد وهنا خبر واحد خالف لقياس ثبت من اصول متعددة ثبت بواسطة قاعدة ممهدة في الشريعة مثال ذلك جاء في الحديث قال المستدل بان الانسان اذا باع شاة مصراة والمراد بالمصراة التي ربط ظرعها حتى كبر فلما راها ظن ان هذا الظرع هو عادتها كل يوم. فاشتراها بناء على ذلك متواتر باخبار احاد وبالتالي فانه يرد هذا الخبر. لانه لا يصح نسخ القرآن به. فالجواب عن هذا باوجه. الوجه الاول ان بين ان الزيادة على النص ليست نسخا. ويقيم الدليل على ذلك. فان فلما حلبها وجد ان الشاة ليس ذلك القدر هو مقدار حلابها في كل يوم فقال المستدل من كان كذلك واشترى شاة مصراة فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء دهى وصاعا من تمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل ولا الغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. هشام امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد يخالف قياس الاصول. اين قياس قال قاعدة الشريعة انه من تلف عليه شيء فانه يرد مثله او ترد قيمته وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا قيمة له. ومن ثم فاننا نرد هذا الخبر لانه قد خالف قياس الاصول او يقول المستدل بان هو اذا حصل تنازع في الامامة مثلا وتساوى الرجلان فانه ويقرع بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. فاعترض المعترظ الحنفي فقال هذا خبر واحد يخالف قياس الاصول. لان قاعدة الشريعة انه لا يعمل بالتخمين المجرد. ومن ثم نرد خبر القرعة او استدل المستدل فقال بان بان الزكاة تبنى على الخرس. للحديث الوارد في ذلك فيعترض المعترض الحنفي. فيقول هذا خبر واحد يخالف قياس الاصول لان الشريعة لا تبني الا على علم. ومن ثم لا تبني على التخرصات فيكون خبر واحد مخالف لقياس الاصول فنرده. والجواب عن الاعتراض بمثل هذا من اوجه. الوجه الاول اثبات ان الخبر اي ان خبر الواحد المخالف للقياس او قياس الاصول مقبول. باقامة الادلة الدالة على حجية خبر واحد ومن خبر الواحد المخالف لقياس الاصول الجواب الثاني ان يبين ان هذا الخبر ليس خبر واحد مجرد بل قد تعاضد باخبار اخرى او تعاضد بادلة اخرى. ومن ثم يقوى على معارضة قياس الجواب الثالث ان يبين ان هذا الخبر لم يخالف قياس الاصول فيقول ان قياس الاصول في رد المتلفات اذا كانت معلومة لكن هنا ليس اللبن المأخوذ من الشاة معلوما فكم مقدار اللبن لا نعلمه لانه قد شربه وبالتالي لا يخالف قياس الاصول لان قياس الاصول فيما اذا علم المقدار المتلف. اما هنا فان المقدار المتلف غير معلوم وبالتالي احال الشرع الى امر يقطع التنازع وهو ان يرد بصاع تمر الجواب الرابع ان يقول يا ايها الحنفية قد خالفتم هذا التأصيل الذي اصلتموه انكم قبلتم خبر الواحد في مسائل عديدة مع مخالفة ذلك الخبر لقياس الاصول ومن امثلة ذلك خبر نبيذ التمر فقد جاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بنبيذ التمر وقال ماء طهور وتمرة طيبة. وهذا الخبر خبر ضعيف. ومع ذلك قدمتموه على قياس الاصول لان قياس الاصول يدل على ان الطهارة لا تكون الا بالماء. وهكذا في قهقهة المصلي فقد ورد في خبر احاد ضعيف ان من قهقه في الصلاة فانه ينتقض وضوءه بذلك. فقال به الحنفية. فهنا اخذ الحنفية بخبر واحد يخالف قياسا الاصول لان الاصل ان ما نقض الوضوء داخل الصلاة ينقضه خارجها وهم قالوا بان القهقهة تنقظ داخل الصلاة والقهقهة لا تنقظ خارج الصلاة ومن انزلته ايضا انهم قالوا بخبر واحد في اكل الناس في الصوم فقد قال الحنفية ان من اكل ناسيا وهو صائم صح صومه اخذا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه وبذلك قال الجمهور خلافا للمالكية لكن الكلام ان الحنفية قالوا بهذا الخبر وهو خبر احاد يخالف قياس الاصول لان قياس الاصول ان ما افسد الصوم عمدا افسده سهوا ونسيانا فحينئذ هذه القاعدة التي اصلها الحنفية ليست بقاعدة صحيحة مثال اخر في الاعتراظات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال الرد. رد الحنفية للاخرين المثبتة الزيادة على نص القرآن. مثال ذلك قال المستدل بان الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عاما. لحديث خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر رجال دمية وتغريب وعام. وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم انما على ابنك الجلد وتغريب عام فاعترض الحنفي وقال هذا لان الحنفي يرون ان الزاني البكر لا يغرب وانما يجلد مئة فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي استدللتم به خبر احاد فيه زيادة على نص القرآن نسخ الحكم بالكلية. اما الزيادة فليست رفعا للحكم الجواب الثاني ان يبين ان هذه الزيادة قد ثبتت بادلة اخرى ويقيم الدليل على هذا ويورد الادلة الاخرى. الجواب الثالث ان يقول يا ايها الحنفية قد ناقصتم هذا الاصل وقد زدتم على القرآن باخبار احاد في مواطن كثيرة ومن امثلة ذلك ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل هذا على ان الحكم مجرد ان حكم الوضوء انما هو بالماء فقط ومع ذلك قلتم بالزيادة على النص فاخذتم بخبر النبيذي بخبر الوضوء بالنبيذ وهو زيادة على النص. فناقضتم الاصل الذي اصلتموه ومن امثلة ذلك ايضا ان يقول القائل منهم ان يقول ما في مسألة الطهارة للوضوء قال الفقيه المالكي يشترط في الطواف الطهارة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم. فاعترض المعترض الحنفي فقال هذا زيادة على النص. لان الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يصح ان نزيد على النص بخبر احاد لان الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بخبر الاحاد او يقول مثلا المستدل من يشترط في صحة الطواف ان يكون البيت على الطائف فلو طاف منكسا لم يصح طوافه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد جعل البيت على يساره. فاعترض المعترظ الحنفي فقال هذا الحديث زيادة على النص القرآني في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق حيث لم يذكر هذا الشرط و الزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن باخبار الاحاد. فالجواب عنه بهذه الاجوبة السابقة التي ذكرت نعم. احسن الله اليكم قال الشرازي رحمه الله واما الاسناد فالكلام فيه من وجهين. احدهما المطالبة باثباته فهذا يكون في الاخبار التي لم توقف في السنن ولم تسمع الا من المخالفين كسدال الحنفي في صدقة البقر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اربعين مسنة وفيما زاد فبحسابه. والجواب ان يبين اسناده او يحيل او يحيله الى كتاب معتمد الذي ذكرتموه قد رده السلف. فعمرو ابن شعيب يقول والله ما كان الحديث كما سهل والجواب عن هذا باوجه. الوجه الاول ان يبين ان خبر الواحد مقبول ولو رده بعض السلف والثاني القدح في الاسناد وهو من ثلاثة اوجه احدها ان يذكر في الراوي سببا يوجب الرد مثل ان يقول انه كذاب او مبتدع او مغفل فالجواب ان يبين للحديث طريق طريقا اخر. والثاني ان يذكر انه مجهول. فالجواب ان يبين للحديث طريقا اخر او الى جهالته برواية الثقات عنه او ثناء اصحاب الحديث عليه. والثالث ان يذكر انه ان يذكر انه مرسل. الجواب ان يبين انه مسند او يقول المرسل كالمسند ان كان ممن يعتقد قبول المراسيل واضاف اصحاب ابي حنيفة الى هذا وجوها اخر منها ان يقول السلف ردوه السلف ردوه كما قالوا في حديث القسامة ان عمرو بن شعيب قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل الجواب انه اذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بانكار غيره. لان المنكر ينفي والراوي يثبت. والاثبات مقدم على النفي لان مع المثبت زيادة علم. ومنها ان يقول الراوي انكر الحديث كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. راويه الزهري. وقد قال لا اعرفه. فالجواب ان انكار الراوي لا يقدح في الحديث. لجواز ان يكون نسيه. ومن منها ان يقول راويه لم يعمل به كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعة ان راويه ابو هريرة وقد افتى بثلاث مرات فالجواب ان الراوي يجوز ان يكون قد نسي في حال الفتيا او اخطأ في تأويله فلا يترك سنة ثابتة بتركه. ومنها ان يقول هذه الزيادة لم لم تنقل نقل لم تنقل نقل الاصل كما قالوا في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفي ما سقيا بنضح او او غرب؟ غرب او غرب او غرب نصف العشر اذا بلغ خمسة او خمسة خمسة اوسق فقالوا هذا الحديث رواه جماعة فلم يذكروا الا وسقى فدل على انه لا اصل له. والجواب انه يجوز ان يكون قد قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة او كان هو اقرب اليه فسمع الزيادة ولم يسمعوا فلم يجز رد خبر الثقة. نعم فلم يذكروا والشكر نعم احسن الله اليكم هذا هو الوجه او هذا هو النوع الثاني من انواع الاعتراضات على الاستدلال بالدليل من السنة الاعتراضات الموجهة على الاسناد والاعتراضات الموجهة على الاسناد على اوجه الاول ان يطالب ان يطالب المعترض المستدل بذكر اسناد هذا الخبر من اجل ان يتمكن من الحكم عليه مثال ذلك من فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فهل يجهر بالصلاة؟ لو قدر انهم جماعة هل يجهرون بالصلاة؟ او يخافتونها قال المستدل يخافتونها لحديث صلاة النهار عجما فاعترض المعترظ وقال هذا الخبر لا اعرف اسناده ومن ايه؟ فمن اين اتيت به؟ بالتالي اعطني اسناد هذا الحديث من اجل ان اتمكن من الحكم عليه مسألة اخرى مسألة زكاة البقر عند الجمهور ان زكاة البقر فيها اوقاص فالثلاثون فيها تبيع او تبيعة. والاربعون فيها مسنة ثم بعد ذلك لا تجب لا تزيد الا في ستين يجب فيها تبيعان او تبيعتان فما بين الاربعين الى الستين واكس لا زيادة فيه وقال الحنفية بل ما زاد عن الاربعين فبحسابه فاستدل المستدل على القول بان زكاة البقر فيها اوقاص بهذا الخبر. او استدل مستدل على ان زكاة البقر فيها وقص بهذا الخبر ليس فيها وقص بهذا الخبر في اربعين مسنة وما زاد فبحسابه فيقول المعترض اعطني اسناد هذا الخبر من رواه وما هم من هم رجاله حتى اتمكن من الحكم عليه والجواب اما ان يعطيه الخبر باسناده واما ان يحيله على كتاب معتمد وهذا الحديث قد رواه فلان رواه مالك في ما زالت فارجع اليه في الموطأ. الجواب او النوع الثاني القدح في الاسناد الاول مطالبة باثبات الاسناد والثاني القدح في الاسناد والقدح في الاسناد يكون بطرق الطريق الاول ان المستدل لما استدل بخبر قال هذا الخبر فلان وهو ضعيف. وبالتالي لا يصح الاستدلال به ومن امثلة ذلك ان يستدل مستدل على مشروعية صلاة التسابيح بالخبر الوارد فيها. فيعترظ المعترظ ويقول هذا الخبر الذي ذكرته فيه فلان وهو ظعيف ومن ثم لا يصح التعويل عليه ولا يصح ان تثبت مشروعية صلاة التسابيح بناء على هذا الخبر الضعيف مثال اخر ان يقول المستدل في مسألة مشروعية صيام ست مئة شوال قال المستدل هذا يشرع للعبد ان يصوم ستا من شوال لحديث من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام فيعترض المعترض. ويقول هذا الخبر من رواية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه قد تكون لما فيه مثلا فالجواب عن هذا يكون باوجه. الاول ان يبين ان هذا الخبر لم ينفرد به هذا الراوي وقد رواه غيره الجواب الثاني ان يبين ان هذا الراوي ثقة بالنقل عن اهل العلم ونحو ذلك طريقة اخرى من طرائق الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة مثلا في مسألة الطريقة الثانية ان يقول المعترض هذا الخبر من رواية شخص مجهول ومن ثم لا يصح ان نبني عليه حكما. مثال ذلك مسألة المحرم الذي لم يطف بالبيت في يوم العيد. هل يلزمه ان يعود فيلبس احرامه مرة اخرى قال المستدل من تحلل التحلل الاول بالرمي والحلق فلبس ثيابه فغربت عليه شمس يوم العيد وهو لم يطف طواف الافاضة وجب عليه ان يعود فيلبس ثياب الاحرام مرة اخرى. لانه قد روى قد روى روى ابو داوود من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يطوف طواف الافاضة في يوم العيد ان يعود فيلبس ثيابه ثياب احرامه. فيعترض معترض ويقول هذا الخبر الذي ذكرته من رواية رجل مجهول والرواية المجهول غير مقبولة وبالتالي لا يصح ان تبني عليها حكما فيجيب المجيب عن هذا باوجه. الوجه الاول ان يذكر طريقا اخر لهذا الحديث فيقول قد روى الطحاوي هذا الخبر من طريق اخر فيه تعيين هذا الرجل المجهول او فيه ذكر راو اخر اسند راو اخر هذا الطريق الاول الذي فيه المجهول. الجواب الثاني ان يبين ان هذا الراوي ليس مجهولا ببيان ان هذا الراوي قد وثقه الائمة او روى عنه جمع من الثقات فحينئذ انتفت عنه الجهالة فوجب قبول خبره الطريقة الثالثة من الطعن في رواية في الراوي ان يذكر ان حديثا مرسل يعني سقط راو من رواته بحيث ان احد الرواة يروي عن شيخ لم يلقه. فالمرسل عند ليس مماثلا للمرسل عند المحدثين. فالمرسل عند المحدثين من سقط الصحابي فيه بحيث يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المرسل عند الاصوليين فانه من سقط من رواة اسناده. سواء في اول الاسناد او في وسطه او في اعلاه. ولو وسقط اكثر من راوي فانهم يسمونه ايظا مرسلا فيشمل المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل باصطلاح المحدثين فاذا استدل مستدل خبر فيمكن للمعترض ان يقول هذا الخبر مرسل. قد سقط احد رواته وبالتالي فلا يصح الاستدلال به. مثال ذلك استدل مستدل بحديث من رواية ابي حذيفة عن ابيه عبد الله ابن مسعود فيعترظ المعترظ ويقول هذا خبر مرسل. لان ابا عبيدة لم يدرك ابن مسعود لم يدرك اباه ابن مسعود فهو خبر مرسل. والخبر المرسل لا يصح ان يستدل به والجواب عن ذلك بثلاثة اوجه. الوجه الاول ان يقول بان الخبر مرسل مقبول متى كان مرسله لا يرسل لله عن الثقات فان من مذهب طائفة كثيرة من الفقهاء والاصوليين قبول الاخبار المرسلة الوجه الثاني في الجواب ان يقول بان هذا الخبر ليس من المراسيم. لانه بل الراوي التلميذ قد لقي شيخه وواجهه وروى عنه فمن مثل احاديث الحسن عن سمرة الوجه الثالث من الجواب ان يبين ان هذا الخبر قد روي بطريق اخر متصل فيجب قبوله ايظا من اوجه الرد القول بان السلف قد ردوا هذا الخبر ومن امثلة ذلك مسألة المطلقة البائن اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا هل يجب لها نفقة؟ او سكنة؟ وهي غير حامل في في مدة العدة او لا قال طائفة يجب لها النفقة. وقال اخرون لا نفقة لها استدل من قال بعدم النفقة لها كما هو مذهب احمد وجماعة بحديث فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض لها بنفقة لما طلقها زوجها ثلاثا فاعترض المعترظ وقال ان هذا الخبر قد رده السلف. فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا او لامرأة او في الموطن الاخر لما قال علي عن معقل ابن سنان لا نترك لا نقبل خبر اعرابي بوال على عقبيه. فهنا السلف قد ردوا هذا الخبر والجواب ومثل له المؤلف بحديث القسامة بحديث القسامة المراد بالقسامة ان يوجد قتيل لا يعرف قاتله بينه وبين لوث عداوة تجعلنا نظن بانه القاتل. فان لاولياء الدم ان يقسموا خمسين يمينا عليه فيستحقون الحق في قضية القسامة. اما اما الدم او الدية على اختلاف بينهم فيعترظ المعترظ فيقول هذا الخبر خبر فيستدل المستدل بحديث القسامة فيعترظ المعترظ فيقول هذا الخبر فان العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعيار فلا يصح ان نجعل قول احد من الناس معيار عليه الجواب الثاني ان نبين ان هذا الخبر قد ورد من او قد قبله جماعة من السلفي فاذا اختلفت اقوال الصحابة فيه لم يصح لنا ان نرد هذا الخبر والجواب الثالث ان نقول بان الراوي من السلف فحينئذ الراوي عنده زيادة علم لم يطلع عليها المنكر. ففاطمة بنت قيس صحابية وقد اطلعت على قول للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم في قضيتها لم يطلع عليه عمر رضي الله عنه فيقدم قولها المثبت على قول عمر النافي كذلك من اعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من جهة الرواء من الراوي او من جهة الاسناد ان يقول المعترض ان الشيخ الذي روى الخبر قد انكر على تلميذه رواية هذا الخبر فاذا انكر الشيخ لم تقبل الرواية. انكار الشيخ للخبر على طريقتين. الاول على جهة التكذيب والجزم فحينئذ لا تقبل رواية التلميذ لان احدهما كاذب. اما الشيخ هو او التلميذ ولا يكون قدحا في احدهما. النوع الثاني ان ينكر الراوي الخبر على جهة غير جهة الجزم كان يقول الراوي الشيخ لا اذكر هذا الخبر فحينئذ هل تقبل رواية التلميذ عن شيخه؟ الجمهور؟ قالوا نعم تقبل. والحنفية قالوا لا تقبل مثال ذلك في مسألة النكاح بلا ولي. قال الجمهور لا يصح نكاح بلا ولي. لحديث اي ما امرأة نكحت بغير باذن وليها فنكاحها باطل. فاعترض المعترظ وقال ان هذا الخبر قد رواه عن سهيل ابن ابي صالح. ثمان سهيلا قال بعد ذلك لا اذكر اني حدثت الزهرية بهذا الخبر فالشيخ انكر رواية الخبر. وبالتالي لا تقبل روايته. والجواب عن هذا من اوجه الاول ان نبين ان الخبر الذي رواه او الذي انكره الشيخ مقبول. لان الشيخ نسي والتلميذ حافظ ذاكر. وكلاهما ثقة. وبالتالي لا يمتنع ان يكون الشيخ قد نسيه وتلميذه ثقة قد حفظه الجواب الثاني ان نبين ان هذا الخبر قد ثبت بطريق اخر. غير طريق هذا الشيخ وجواب ثالث ان نعضد هذا الخبر باخبارنا وادلة اخرى ايظا من طرق الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة ان يقول المعترض ان الصحابي الذي روى هذا الخبر لم يعمل به. ولو كان الخبر صحيحا لعمل به راويه مثال ذلك حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا. قال الجمهور اذا ولغ الكلب في الاناء وجب غسله سبعا لهذا الحديث وقال المالكي او الحنفي اذا ولغ الكلب في الاناء لم يجب غسله سبعة. واما الحديث الذي فانه لا يصح الاستدلال به. لان الراوي له قد افتى بخلافه فان ابا هريرة كان يقول اذا ولغ الكلب في الاناء غسل الاناء ثلاثا فتركنا خبره من اجل فتواه ورأيه. اذ لو كان الخبر عنده لقال به. والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يبين ان الخبر الدم وان رواية الراوي مقدمة على رأيه لان الراوي قد يكون نسي الخبر حال والجواب الاخر ان يبين ان غير الراوي قد رواه. فيقال هذا الخبر قد ثبت من حديث فلان وفلان غير ابي هريرة. وبالتالي فيكون الخبر من طريق جماعة من الصحابة طريقنا خر او طريق اخر من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة وهو القول بان هذا اللفظ الذي ذكرته في استدلالك فيه زيادة وزيادة الراوي غير مقبولة انتم تعرفون ان الزيادة على انواع ان كانت في حديث مستقل فهي مقبولة وان كانت الزيادة في نفس المجلس فانها لا تقبل لانها شادة وان كانت في مجالس مختلفة او جهل الحال وقع الاختلاف فيه. فقال طائفة زيادة الثقة مقبولة وقال طائفة بعدم قبولها فاذا استدل مستدل بحديث فيه زيادة فاعترض المعترض بان هذه الزيادة لم تنقل نقل الاصل فتكون شاذة فلا يصح العمل بها مثال ذلك في مسألة هل يشترط في ايجاب زكاة الخارج على الارض نصاب او لا؟ قال الجمهور لا تجب الزكاة في من الارظ الا اذا كان اكثر من خمسة اوسق والحنفية يرون ان الزكاة في الخارج من الارض تجب في القليل والكثير فقال المستدل من الجمهور لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا اذا بلغ النصاب وهو خمسة او سقم لحديث ما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او غرب الغرب نوع من انواع الدلال وانواع ما ينقل الماء من البئر الى الاعلى. نصف العشر اذا بلغ خمسة او سكن فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي ذكرته فيه زيادة وهي لفظة اذا بلغ خمسة او سقم وهذه الزيادة لم يذكرها بقية الرواة فنردها مثال اخر قال المستدل في مسألة عدد الركوعات في صلاة الاستسقاء في صلاة الكسوف عدد الركوعات صلاة الكسوف انتم تعرفون ان الفقهاء لهم ثلاثة اقوال الحنفية يقولون في كل ركعة ركوع كصلاة الفجر والجمهور يقولون في كل ركعة ركوعان والقول الثالث بانه يجوز ان يكون في كل ركعة ركوعان وثلاثة ركوعات واربعة ركوعات وهو مذهب احمد فقال المستدل الحنبلي يجوز في صلاة الكسوف ان نصلي اتت ركوعات لوروده في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عباس وغيرهما فاعترض المعترظ وقال صلاة الكسوف لم تقع الا مرة واحدة. فزيادة ثلاثة ركوعات هذه زيادة ده شاذة مخالفة لاصل الخبر فلا نقبلها والجواب عن الاعتراظ بمثل هذا من خلال اوجه الجواب الاول ان يبين ان الوقائع مختلفة وان الرواة الذين راووا قد رووا عن مجالس متعددة. مثال ذلك في مسألة من لم تجد النعلين وهو محرم. ماذا يفعل؟ قال طائفة يلبس الخفين ولا يقطع اعلى الخفين فوق الكعبين كما هو مذهب احمد وقال الجمهور بانه يقطع يقطع الخفين فوق الكعبين فيستدل المستدل في اثبات القطع بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما اعلى من الكعبين. فيعترض ويقول عندنا في الخبر بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فيجيب المجيب يقول هنا حديثان الحديث الاول حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من الى مكة والثاني حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وبالتالي لا يصح ويأتي بوجه من وجوه الترجيح هذا ما يتعلق بالاعترظ على الاستدلال بالخبر من السنة بواسطة الاسناد او فيما يتعلق امور الاسناد نعم احسن الله اليكم قال الشيخ غازي قال الشرازي رحمه الله واما المتن فهو ثلاثة قول وفعل واقرار فاما القول فضربان مبتدأ وخارج على فالمبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب. وقد بيناه الا اني اعيد القول في السنة لانه اوضح امثلة ربما فيه زيادة لم تذكر في الكتاب والاعتراض على المتن من ثمانية اوجه احدها ان يستدل بما لا يقول به وذلك من ثلاثة اوجه فمنها ان يستدل بحديث وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم به البلوى او فيما يخالفه القياس وما فهذالك مما لا يقول فيه بخبر واحد. والجواب ان يقول ان كنت انا ان كنت انا لا اقول به الا انك تقول به وهو حجة عند فلزمك العمل به. والثاني ان يستدل فيه بطريق لا يقول به. مثل ان يستدل بدليل الخطاب وهو لا يقول به. كاستدلاله في ابطال خيار المجلس بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. فدل على انه اذا قبضه جاز بيعه وان كان في المجلس فيقال لهم هذا هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به. وجواب ان يقول هذه طريقة لبعض اصحابنا وانا ممن نقول به او وانا ممن اقول به او او ان يقول ان هذا بلفظ الغاية وانا اقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية والثالث الا يقول به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلالهم على ان الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه فيقال ما تناوله الخبر لا نقول به فانه لا خلاف انه لا يقتل بعبده. وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بانه لما اوجب القتل على الحر بقتل عبده؟ دل على انه يقتل بعبد غيره او لا. ثم دل الدليل على انه لا يقتل بعبده. فبقي قتله وبعدي بعبد غيره على ما اقتضاه. والاعتراض الثاني ان يقول بموجبه وذلك على وجهين احدهما ان يحتج المستدل باحد ذو الوضعين فيقول للسائل بموجبه بالحمل على الوضع الاخر مثل ان يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ينكح لا لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح. ينكح. لا ينكح المحرم. لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحر ولا ولا ينكح. نعم. فيقول الحنفي النكاح في اللغة هو الوطء. فكأنه قال لا يطأ المحرم. والجواب من وجهين احدهما ان يقول اني في عرف الشرع هو العقد وفي عرف اللغة هو الوطئ واللفظ اذا كان له عرفان عرف في اللغة وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغة الا بدليل والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به العقد ان ان ان المراد به العقد والضرب الثاني ان يقول في الموضع الذي احتج به كاستدلال اصحابنا في خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق فيقول المخالف المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار عندي والجواب من وجهين احدهما ان يبين ان في اللغة في اللغة حقيقة فيما ادعاه. والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به ما قاله. والاعتراض الثالث ان يدعي الاجمال اما في الشرع او في اللغة فاما في الشرع فهو مثل ان يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله صلوا خمسكم وهذا وهذا قد صلى فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية وذلك لا يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته الى غيره فلم يحتج به الا بدليل على ان ذلك صلاة. والجواب ان ان يسلك طريقة من يقول ان الخطاب بلغة العرب والصلاة في اللغة هي الدعاء ووجب انه اذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا. واما المجمل في اللغة فمثل ان يستدل الحنفي في تظمين لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه. فيقول له الشافعي هذا مجمل لانه يفتقر الى تقدير الى تقدير فيحتمل ان يكون معناه الرهن مضمون بما فيه. ويحتمل ان يكون معناه محبوس بما فيه. فوجب ان يتوقف فيه. والجواب ان يدل لعلى ان المراد به ما ذكروه اما من جهة الوضع او من جهة الدليل. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة الساجة نعم الساجة نعم احسن الله اليكم الاعتراض الرابع ان المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة الساجح بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لنقضي دار الغاصب ورد الساجة اضرار فوجب الا يجوز. فيقول الشافعي هذا حجة لنا لان في اسقاط حق المالك من عين ما له والاحالة على ذمة الغاصب اضرارا به. فوجب الا يجوز ذلك. والجواب ان يبين المستدل انه لا اضرار على المالك. فانه يدفع القيمة فيزول عنه الضرر والاعتراض الخامس لاختلاف الرواية مثل ان يستدل الشافعي على في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني بقول صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فاهله بين خيرتين. ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقد. فيقول المخالف روي ان احبوا فادوا. والمناداة مفاعلة ولا يكون ذلك بالتراضي. والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم اصل الحديث الجواب انه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة في فيصير كالخبرين في جمع بينهما فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي وهم لا يقولون بما رويناه الاعتراض السادس النسخ وذلك من وجوه ان ينقل ان ينقل نسخه صريحا والثاني ان ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به. والثالث ان ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه. والرابع ان يدعي نسخه بانه شرع من قبل لنا وان وانه وانه وانه نسخه شرعنا. فاما النسخ بالتصريح فهو ان يستدل اصحابنا في طهارة جلود الميتة بقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام كنت رخصت لكم هم في جلود الميتة فاذا حنبلي ليس الحنفي سم الحنبلي فيقول احسن الله اليكم فيقول الحنبلي هذا منسوخ قوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا قصب فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباق. وجواب ان يبين ان هذا لم يتناول خبرنا. وانما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ. لان الايهاب للجلد قبل الدباق فاما بعد الدباغ فلا يسمى ايهابا وانما يسمى جلدا واديما وافيقا. واما النسخ بقول المتأخر مثل ان يستديم الا الظاهر في جلد في جلد الثيب مع الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله قد جعل الله لهن سبيلا البكر وبالبكر جلد مئة والتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة مائة والرجم. فيقول الشافعي هذا منسوخ بما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماء اذا ولم يجلد وهذا متأخر عن عن خبركم لان خبركم ورد في اول ما شرع الجلد والرجم. والجواب ان ان يتكلم على بما يسقطه ليبقى له الحديث. واما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي باستئناف الفريضة بقوله عليه الصلاة والسلام فاذا زادت الابل عن عشرين ومئة استئنفت الفريضة في كل خمس شياه. فيقول الشافعي خمس شاة في كل خمس شاة احسن الله اليكم فاذا زادت الابل على عشرين ومئة استأنفت الفريضة في كل لكل خمس شاة. فيقول الشافعي هذا الحديث منسوخ لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به. ولو لم ولو لم يعلم نسخه لعمل به. والجواب ان يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر. واما النسخ بانه شرع من قبلنا فمثل الا للشافعي رحمه الله في رجم الذمي بان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودي يهودين يهودي يهوديين زنيا فيقول مخالف انما رجمهما بحكم التوراة. انما رجمهما. انما احسن الله اليكم. انما رجمهما بحكم التوراة فانه امر باحضار ثم باحضارها فانه امر باحضارهما؟ باحضارها يعني التوراة السلام عليكم فانه امر باحضارها ثم عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذلك. والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا لم نعلم نسخة لم نعلم. سم. ما لم نعلم نسخه. احسن الله اليكم والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فدل على انه شرع لنا. والحق اصحاب ابي حنيفة بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العلة ومثل ذلك ان يستدل اصحابنا في تخليل الخمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحة عن تخليله فقالوا هذا كان اول ما اولها فقالوا هذا كان اول ما حرم الخمر والفوا شربها ينهى عن تخليلها تغليظا وتشديدا. وقد زال هذا المعنى فزال الحكم. والجواب ان يبين ان ذلك لم يكن لهذه العلة. بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر كايجاب الحد وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك المنع ايش؟ والمنع من البيع البيع نعم واصل احسن الله اليكم والمنع من البيع وغير ذلك وعلى انا لو سلمنا انه حرم لهذه العلة الا انه حرمها بقول مطلق يقتضي تحرمه في الازمان كلها ولا يجوز نسخه بزوال العلة كما انه شرع كما انه شرع الرمل والاطباع في الحج. رمل. احسن الله اليكم. كما انه شرع الرمل والاضطباع في الحج لاظهار الجلد للكفار وقد زال هذا المعنى والحكم باق. والاعتراظ السابع تأويل وذلك الضربان كتأويل الظاهر تأويل الظاهر كاستدلال الحنفي في ايجاد غسل الثوب من المني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا فحكيه. فيحمله الشافعي على الاستحباب بدليل. وتخصيص العموم مثل ان يستدل الشافعي في قتل المرتدة بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فيخصه الحنفي بدليل. والجواب ان يتكلم على الدليل الذي تأول به او خص وبه لاسلم له الظاهر والعموم. والاعتراض الثامن المعارضة وهو ضربان. معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة. فالمعارضة بالنطق مثل ان الشافعي في جواز فعل ما لها ما لها سبب في اوقات النهي بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فيعارضه الحنفي بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات. والجواب من وجهين احدهما ان يسقط المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراض. والثاني ان يرجح دليل ان يرجح دليل على المعارضة. دليله دليله دليله. نعم. احسن الله اليك. ان يرجح دليله على المعارضة بما نذكره من وجوه من وجوه الترجيحات. واما الخارج على سبب فظربان احدهما ان يكون اللفظ مستقلا بنفسه دون السبب. والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة وزاد اصحاب مالك في الاعتراض عليها ان قالوا ان هذا ورد على سبب فوجب ان يقتصر عليه وذلك مثل في ايجاد الترتيب في الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. فقالوا هذا ورد في السعي فوجب ان يقتصر عليه. والجواب ان اللفظ اذا استقل بنفسه حمل عندنا على عمومه فان لم يسلم دللنا عليه. والضرب الثاني ما لا يستقل يسلم احسن الله اليكم. فان لم يسلم دللنا عليه. والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه دون السبب. والذي يخصه من الاعتراض دعوى الاجمال. ومثل ذلك مثل ان يشتكي الاعمال باللام عندك بالعين نعم دعونا الاجمال باللام نعم والذي يخصنا الاعتراض دعوى الاجمال وذلك مثل ان يستدل الشافعي في مسألة مد عجوة بما روى بما روي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلادة وفيها خرز وذهب فقال ابتع هذه بتسعة دنانير فقال لا حتى تميز ابتعدت ابداع حتى تميز؟ فقال ابتعت هذه بسبعة دنانير يعني اشتريتها نعم فقال ابتعت هذه بسبعة دنانير فقال لا حتى تميز. فيقول المخالف هذا مجمل لانه قضية في عين. فيحتمل ان يكون الثمن ما الثمن مثل الذهب الذي في القلادة فنهى فنهى لذلك ويحتمل ان يكون اكثر لما ذكرتم فوجب التوقف حتى انها لما ذكرتم. سم ويحتمل ان يكون اكثر فنهى لما ذكرته. سقط عندكم فنهى نعم ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون اكثر فنهى لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم. والجواب عنه من اربعة اوجه احدها ان يقال هذه زيادة في السبب المنقول والحكم اذا اذا نقل مع سبب لم تجز الزيادة في السبب الا بدليل. والذي نقل من السبب بيع الخرز الذهب بالذهب والحكم هو النهي فلم يجز الزيادة في ذلك. والثاني ان يبين ان الظاهر ما ادعاه من ان الذهب الذي مع القلادة اقل من فان الغالب ان العاقل لا يبيع خرزا وسبعة وسبعة مثاقيل بسبعة دنانير. والثالث ان يقول لو كان ذلك المنع لما ذكرتم نقل اذ لا يجوز ان ينقل ما لا يتعلق الحكم به ويترك ما يتعلق الحكم به. والرابع انه لم يفصل ولو كان ولو كان لما ذكره لفصل وقالتم لما ذكرتم. ولو كان ولو كان لما ذكرتم لفصل. وقال لا ان كان الثمن مثل ان كان الذهب مثل مثل المثمن مثل الثمن. نعم نقف على هذا قال المؤلف هنا في الاعتراظ على السنة في الاعتراظ على الاستدلال هل بالدليل من السنة من جهة متنه يقول هذا على ثلاثة انواع اعتراض على الاقوال واعتراض على الافعال واعتراض على الاقرارات. نتكلم عن القسمة الاول وهو الاعتراظ عن الاستدلال بالدليل السنة من جهة متنه القولي فيقول متن السنة على نوعين مبتدأ وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب والاعتراظ على المبتدأ يماثل الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من الكتاب الذي ذكرناه من ثمانية اوجه واعاد المؤلف الكلام هنا لوجود امثلة ليست موجودة في الكتاب الاعتراض الاول ان يقول المعترض يا ايها المستدل انت لا تقول بهذا النوع من انواع الدليل فهذا النوع من انواع الدليل ليس حجة عندك. فكيف تستدل به مثال ذلك ان يستدل حنفي بخبر واحد فيما تعموا به البلوى. او يستدل مالك بخبر واحد في ما يخالف القياس فيقول المعترض انت لا تقل بخبر واحد في هذا النوع فكيف تقبله مثال ذلك في مسألة ان المرأة تكون مماثلة في ديتها للرجل حتى حتى الثلث وما زاد على الثلث تناصفه قال المالكي بذلك اخذا بالحديث الوارد في السنن. فاعترض عليه المعترض وقال انت لا تقول بذلك. اخبار الاحاديث القياس ليست حجة عندك. فكيف تقول بذلك هنا؟ هذا يخالف القاعدة التي تأصلها. ومثله لما استدل الحنفي بان القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء اخذا من الحديث الوارد في هذا اعترض عليه المعترض قال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وانت لا تقول به فكيف تتناقض وتستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى والجواب عن هذا من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يبين ان هذا الخبر ليس من هذا النوع. فيقول هذا الخبر ليس مخالفا للقياس مثلا او ليس فيما تعم به البلوى. وبالتالي فانا اقول به الجواب الثاني ان يبين ان الخبر متواتر وبالتالي يقبل هذا الخبر الجواب الثالث ان يقول انا وان لم اقل بهذا النوع لكنك تقول به فيلزمك انت فانا عارضك بناء على تأصيلك انت لا على تأصيلي انا القسم الثاني من الاعتراظ ان يكون المستدل ممن يقول بالخبر لكنه لا يسلم وجه الاستدلال به كنوع وجه الاستدلال لا يرى حجيته مثال ذلك دلالة الاشارة مختلف فيها فعندما يستدل المستدل بخبر بناء على دلالة الاشارة فيعترض عليه المعترض ويقول انت لا تقول بحجية دلالة الاشارة صحيح الخبر ثابت لكنه لا يستدل به الا على طريقة دلالة الاشارة وانت لا تقول به مثال ذلك حديث اليست احداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي لحديث النساء ناقصات عقل ودين قال المستدل هذا يدل على ان الحيض يصل الى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فيعترض عليها المعترض ويقول هذا الاستدلال استدلال بدلالة الاشارة. وانت لا تقول بدلالة الاشارة دلالة الاشارة هو ان يكون هناك معنى مأخوذ من اللفظ وهذا اللفظ ليس وهذا المعنى ليس مقصودا باللفظ لما قالت اليس احداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي ليس المراد به ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما انما ساقه لبيان ان النساء يتركن الصلاة في بعض الايام ليثبت لان المرأة ناقصة دين من جهة انها لا تصلي في جميع الايام فهنا الاستدلال بان هذا الحديث يدل على ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما هذا استدلال بدلالة الاشارة فهو الاستدلال بمعنى مأخوذ من اللفظ لم يسق اللفظ من اجره وكذلك لو استدل مستدل بحديث فاعترض المعترظ الحنفي او استدل حنفي بحديث بناء على مفهوم المخالفة فاعترض عليه المعترض وقال يا ايها الحنفي انت تقول ان مفهوم المخالفة ليس بحجة فكيف تحتج بمفهوم المخالفة هنا؟ مثل له بحديث نهى عن بيع الطعام حتى يقبض قال يفهم منه بمفهوم المخالفة انه يتم البيع بمجرد قبض ولو لم يحصل تفرق فيعترض عليه المعترظ ويقول هذا استدلال بمفهوم المخالفة وانت ترى عدم حجيته فكيف تتناقض والجواب عن هذا ان يبين ان وجه الاستدلال ليس مما يمنعه المستدل. فيقول الاستدلال هذا ليس من دلالة او من مفهوم المخالفة بل هو استدلال بدلالة التنبيه او دلالة الايماء او نحو ذلك الوجه الثاني من اوجه الجواب ان يقول انا وان كنت لا ارى هذا النوع من الدلالة الا انني في هذا الباب اجيزه فيقول انا في دلالة الاشارة اخذ بمدلول دلالة الاشارة في باب الاداب لا في باب الشروط والاركان وبالتالي فانا اخذ بهذا الحديث لان المأخوذ هنا ادب وليس حكما مبتدأ او في مسألة خيار المجلس يقول هذا الاستدلال بقوله حتى يقبض نهى عن بيع الطعام حتى يقبض هذا من مفهوم الغاية. وانا وان كنت اقول بعدم حجية مفهوم المخالفة الا انه في الا ان مفهوم المخالفة في باب الغاية اقبله مفهوم الغاية اقبله او يأتي بدليل يعضده. طيب النوع الثالث ان يقول المستدل ان يستدل المستدل بخبر من السنة فيعترظ عليه المعترظ ويقول انت لا تقول به هذا الخبر لا تقول به انت فكيف تستدل به مثال ذلك في مسألة الحر هل يقتل بالعبد او لا يقتل بالعبد عند الحنفية ان الحر اذا قتل مملوكا قتل به وعند الجمهور يقولون لا يقتل الحر بالمملوك استدل مستدل من الحنفية بحديث من قتل عبده قتلناه فقال هذا الحديث يدل على ان السيد يدل على ان الحر اذا قتل عبدا قتل به فيعترض عليه واحد من الجمهور ويقول هذا الخبر انت لا تقول به. فان السيد اذا قتل مملوكه لا يقتل به في مذهبك وبالتالي يلزمك ان تقول بان كل حر اذا قتل مملوكا لا يقتل به ولا يصح لك ان تستدل بالخبر. لانك اذا لم تستدل بالخبر في محل وروده فلا يصح لك ان تستدل بالخبر في غير محل وروده هناك بعض الناس قال هذا الحديث له منطوق بان الحر يقتل اذا قتل عبده وله مدلول ومعنى وهو ان الحر اذا قتل عبده عبد غيره قتل به فنسخ الاول اذا قتل السيد عبده وبقي الثاني وهذا كلام غير مقبول لانه اذا نسخ الاصل ينسخ فرعه وبالتالي هذا جواب غير مقبول اذا هذا هو النوع الاول من انواع رد الخبر ان يبين المعترض ان المستدل لا يقول بذلك الخبر وبالتالي لا يصح له الاستدلال به الاعتراظ الثاني ان يقول المعترض هذا الخبر الذي ذكرته صحيح ووارد في مسألتنا ويلزمنا القول به لكنك لم تفهم الخبر فان الخبر يدل على معنى اخر غير المعنى الذي ذكرته. وبالتالي اقول بالمعنى الثاني مثال ذلك في مسألة نكاح المحرم الجمهور يقولون من محظورات الاحرام عقد النكاح ولو عقد النكاح لمحرم فان العقد باطل والحنفية يقولون عقد النكاح صحيح للمحرم فاستدل مستدل على مذهب الجمهور فقال نكاح المحرم عقد النكاح للمحرم لا يصح. لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يكون زوجا ولا ينكح يعني لا يكون وليا فدل هذا على بطلان عقد النكاح للمحرم فاعترض المعترظ من الحنفية فقال انا اسلم بالخبر وهو وارد في مسألتنا لكن قوله لا ينكح محرم يعني لا يقع وليس المراد به العقد فهنا قال الحنفي بالخبر وقال بموجبه ولكن ادعى ان معناه غير ما قاله المستدل والجواب عن هذا ان يقول ان النكاح في الشرع هو العقد وليس الوطء ويقيم الدليل على ذلك والجواب الثاني ان يقول سلمت لك ان النكاح يراد به الوطء. لكن عندنا في هذا في هذا الموطن في الحديث هذا الحديث يراد بالنكاح العقد بدلالة كذا ويقيم الدليل عليه كذلك قد يقول او يعترض المعترض بالقول بالموجب في ذات الموطن الذي وقع الاستدلال فيه مثال ذلك مسألة خيار المجلس يثبته الحنابلة والشافعية وينفيه المالكية والحنفية قال من يثبت خيار المجلس هي اذا تبايع المتبايعان فلهما الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقا لحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيعترظ المعترض ويقول انا اسلم هذا الخبر بيسلم بهذا الخبر لكن المراد بقوله المتبايعان اي المتساومان بالثوب وليس المراد به من تم العقد بينهما كيف نجيب عن هذا؟ الجواب عنه باوجه الوجه الاولا يقول لفظة المتبايعان يراد بها في اللغة وفي الشرع من تم بينهما العقد اما المتساومان فلا يسميان بهذا الاسم لا في اللغة ولا في الشرع الجواب الثاني يقول سلمت لك ان المتسومان ان المتساومين يسميان متبايعان لكن هنا في مسألتنا بخصوصها قام الدليل على ان المراد من تم بينهما العقد فان ابن عمر اذا عقد بيعا تفرق خطوات او خطأ خطوات ليفارق صاحبه ليلزم البيع فدل ذلك على ان ابن عمر يرى ان المتبايعين هما من تم بينهما البيع. وليس المراد بهما من وقع بينهما الصوم ولم يقع البيع الاعتراظ الثالث ان يستدل المستدل فيدعي المعترض ان الحديث الذي اورده المستدل مجمل لا يفهم له معنى والمجمل اما ان يكون غير مفهوم المعنى او ان يتردد بين معنيين ولا مزية لاحدهما فحينئذ نتوقف فيه مثال ذلك اختلف اهل العلم في الطمأنينة في الصلاة هل هي ركن او ليست بركن؟ والجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون ليست بركن استدل الحنفي على ان الطمأنينة ليست بركن بقوله تعالى اقيموا الصلاة قال اقيموا الصلاة او استدل بحديث صلوا خمسكم. قال صلوا خمسكم ليس فيه ذكر للطمأنينة فبالتالي يدلنا هذا على ان الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة لان من صلى بدون طمأنينة يطلق عليه بانه قد صلى فاعترض المعترظ وقال حديث صلوا خمسكم مجمل لانه يحتمل ان يراد به الصلاة الشرعية التي هي الاقوال والافعال المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم ويحتمل ان يكون المراد المعنى اللغوي وهو الدعاء والثناء فيكون اللفظ مجملا والجواب عن هذا من اوجه الاوجه الاول الوجه الاول ان يمنع ارادة اللفظ الثاني فيقول الشريعة جاءت لبيان احكامها لا لتوظيح اللغة وبالتالي فالمراد بالحديث هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي الجواب الثاني ان يسلم ان اللفظ يدل على المعنيين لكن يقول المستدل هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته واظهر من المعنى الذي قصدته يقول هذا المعنى هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته انا يا ايها المستدل اظهر من المعنى الذي قصدته يا ايها المعترض الجواب الاخر بان يقول ان المعنيين الذين ذكرت غير متعارظين. ومن ثم لا مانع ان يكون اللفظ دالا عليهما واذا دل اللفظ على المعنيين تم لي ما اردت من الاستدلال وقد يكون اجمالا بسبب اللغة مثال ذلك في مسألة تظمين الرهن لو تلف الرهن ففي ظمان من يكون قال الجمهور يكون في ما لي الراهن لانه المالك. اما المرتهن فهو امين فلا يلزمه الظمان وقال طائفة يجب على المرتهن الظمان لانه قد تلف في يده من قال بتظمين الرهن استدل بحديث الرهن بما فيه وهذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا بل كثير من اهل العلم يرى انه موظوع وعلى كل اجاب المجيب بان حديث الرهن بما فيه هنا لا يفهم معناه مجردا بل لا بد من تقدير. بل لا بد من تقدير فيحتمل ان يكون التقدير الرهن مضمون بما فيه ويحتمل ان يكون المراد الرهن بما فيه يعني انه محبوس بمعنى لا يباع فلما احتمل المعنيين نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد منه والجواب كما تقدم اما ان يمنع الاحتمال الذي ذكره المعترض ويقول اللفظ لا يحتمل الا المعنى الذي ذكرته وانا يا ايها المستدل والجواب الثاني ان يسلم دلالة اللفظ على المعنيين لكن يدعي ان لفظ الحديث او اظهر في الاحتمال الذي ذكره المستدل والجواب الثالث ان يقول بان اللفظ يدل على المعنيين والاحتمالين معا احتمال المستدل واحتمال المعترظ الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل. فيقول انا اسلم لك الدليل. لكنه يدل على خلاف ما دللت به مثال ذلك في مسألة الساجة انسان غصب دارا لغيره فوظع فيها مظلة الغاصب وضع مظلة المظلة تحتاج الى حفر و قواعد ويمكن تثبت في الجدران وتلحق الظرر به الغاصب تمكنا من الزامه برد البيت المغصوب لصاحبه الاصلي فقال الغاصب انا اطلب المظلة التي وضعت الساجة فماذا يفعل قال طائفة نرد الساجة ونقول يا ايها المغصوب منه رد هذه المظلة لانها ملك للغاصب وقال طائفة لا نردها وتكون للمغصوب منه الذي قال بانها للمغصوب قال ان نزعها فيه ظرر على الغاصب على المغصوب منه لانها لها قواعد في الارض وقد ثبتت مثبتات في الجدران وبالتالي ستلحق رفعها من البيت المغصوب سيلحق ظررا بالمغصوب منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار فيعترض المعترض ويقول انا اقول بهذا الحديث لا ظرر ولا ظرار وهو مناسب في هذه المسألة لكن ايظا لا ظرر الغاصب لانك اذا اخذت من ملكه هذه المظلة فقد الحقت الظرر بالغاصب وبالتالي يجب رد هذه المظلة او الساجة الغاصب والجواب عن هذا الاستدلال او هذا الاعتراظ باحد اجوبة. الجواب الاول ان يبين عدم صحة استدلال المستدل ان يبين عدم صحة استدلال المعترض بالحديث. فيقول ان الغاصب مثلا لا ظرر عليه الوجه الثاني ان يسلم الاستدلال ان يسلم المستدل باستدلال او بصحة استدلال المعترض بالحديث لكن يقول استدلالي مقدم على استدلالك كان يقول في هذه المسألة صحيح هناك ظرر على الغاصب. لكن مراعاة رفع الظرر عن المغصوب منه اولى. فانه ضعيف ثمان الغاصب قد استوفى منافع من العين المغصوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق الاعتراظ الخامس او ذكر المؤلف جوابا اخر وهو ان يقول بان استدلال المعترظ يمكن دفعه بعوضه ففي مسألتنا السابقة نقول نبقي المظلة ونلزم المغصوب منه بدفع قيمتها للغاصب الاعتراظ الخامس الاعتراظ باختلاف الرواية فيستدل المستدل بدليل من السنة فيعترض عليه المعترض فيقول هناك رواية اخرى للحديث فيها لفظ كذا وبالتالي لا يصح لك ان تستدل به مثال هذا هل يجوز للواهب ان يسترجع ما وهب او لا يجوز له انا اعطيتك هبة هل يجوز ان ارجعها قال الشافعي يجوز وقال احمد لا يجوز استدل المستدل حال عدم على جواز الرجوع بحديث العائد في هبته كالكي كالكلب يقي ثم يعود. قالوا والكلب لا يحرم عليه العود في القيء. فكذلك الواهب لا يحرم عليه العود في الهبة فاعترض المعترض وقال هناك رواية اخرى في الحديث فيها ليس لنا مثل السوء مثال اخر مسألة موجب او نتيجة واثر القتل العمد العدوان. هل هو القصاص فقط؟ او يخيرون بين القصاص والدية. قولان فهناك يترتب عليه ما لو طالب اولياء الدم بالدية طالب اولياء الدم بالدية. قالوا اعطنا يا ايها الجان الدية فقال الجاني لن اعطيكم الدية اما ان تقتلوني والا تعفو مجانا فهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة طائفة يقولون نلزم الجاني بدفع الدية. وطائفة يقولون لا نلزمه بذلك من قال لا يلزم بذلك استدل او من قال يلزم بذلك استدل بحديث من قتل قتيلا فاهله بين خيرتين اما القتل واما العقل قالوا فدل ذلك على ان الجاني يلزم بدفع الدية ولو لم يرظى. فاعترض المعترض فقال هناك رواية في الحديث قال ان احبوا قتلوا وان احبوا فعدوا ليس فيها اخذوا العقل والمفادات قالوا فادوا المفادات لا تكون الا بالتراضي وبالتالي يشترط رظاه الجاني والجواب عن هذا اما بترجيح احدى ترجيح الرواية التي استدل بها المستدل او تثبيت الروايتين وجعل الحكمين غير متعارضين فيقول فادوا هذا طريق صحيح بالتراضي وان احبوا اخذوا العقل هذا طريق اخر ورد بحديث اخر فليس بينهما تعارض فنثبت الحكمين الاعتراض السادس الاعتراظ اعتراض المعترض بان الحديث الذي استدل به المستدل منسوخ فيقول مثلا الحديث الذي استدللت به قد وردنا دليل يدل على انه منسوخ مثال ذلك في مسألة جلود الميتة. هل تطهر بالدباغة؟ قال الجمهور نعم. وقال الحنابلة لا السداد المستدل على طهارة جلود الميتة بحديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فاعترض عليه المعترض وقال هذا الحديث منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتابا قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا متأخر فيكون الخبر الاول منسوخا بقوله قبل موته بشهر والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول الطعن في الخبر المتأخر فيقول لم يصح. كما قيل بانه خبر مضطرب الجواب الثاني يكون بدعوى عدم توارد الخبرين على محل واحد فيقول حديثي في شيء وحديثك في شيء. حديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هذا في الجلد المدبوغ وحديث لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب هذا في الجلد غير المدبوغ. وبالتالي لا نقول بالنسخ لعدم تعارضهما ومن انواع الاعتراظ بدعوى النسخ ان يأتينا خبرا ان يستدل المستدل بخبر فيعترظ المعترظ فيقول هذا الخبر منسوخ لورود خبر متأخر عليه مثال ذلك استدل المستدل على ان شارب الخمر يقتل في الرابعة بالحديث المشهور من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه فيعترظ المعترظ ويقول هذا الخبر منسوخ لانه قد شرب الخمر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فكان يجلده ولم يقتله. كما في الحديث اوتي به مرارا فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله وهذا الخبر متأخر فيكون ناسخا للخبر الاول فمن ثم نقول بعدم مشروعية القتل والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقول بان الخبر المتأخر ضعيف مثلا وبالتالي لا يصح ان تعارضه بالخبر الاول الصحيح الوجه الثاني ان يحمل الخبرين على وجهين مختلفين. فيقول القتل في الرابعة على جهة وما كان على جهة التعزير يجوز للامام تركه من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالخبر من السنة الاعتراظ بانه منسوخ بدلالة ان الصحابة عملوا بخلافه فان الصحابة لا يمكن ان يتفقون الا على الا بناء على دليل فيكون الخبر المعارض لعمل الصحابة منسوخا بالدليل الذي استند اليه الصحابة اذا ملك الانسان مئة وعشرين فحينئذ يجب عليه ان يزكيها بنوع من انواع الابل اذا زادت بعد ذلك عن مئة وعشرين فان طائفة يقولون تستقر الفريضة بحيث يكون في كل اربعين حقة. وفي كل خمسين جدعة. وبعضهم يقول في كل ثلاثين حقة وفي كل اربعين جدة اذا تستقر الفريظة هذا قول الجمهور القول الثاني بانها اذا زادت على مئة وعشرين عدنا بها استأنفنا بها الفريظة جعلنا كل مئة وعشرين لوحدها فلو قدر عنده مئة وخمسة وعشرين المئة وعشرين يزكيها لوحدها والخمس نزكيها لوحدها نستأنف فيها فريضة جديدة فتجب فيها شاة هذا قول الحنفية استدل الحنفي على استئناف الفريضة بحديث فاذا زادت الابل على عشرين ومئة استأنفت الفريضة في كل خمس شا فاعترض على هذا الاستدلال بان الصحابة عملوا بخلاف ذلك وكون الصحابة عملوا بخلاف ذلك دليل على ان هذا الخبر منسوخ لان اجماع الصحابة لا يكون الا على مستند فيكون استدلالكم منسوخا بهذا الحديث مثال اخر قال المستدل اذا اذا كان اذا خالطت النجاسة الماء فغيرته بقي على طهارته. هذا مثال فرظي فاعترض المعترض وقال الاجماع على خلاف هذا فان الاجماع على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرته فانه ينجس والاجماع لا يمكن ان يكون ثابتا الا على مستند. فيكون مستند الاجماع ناسخا للخبر الذي ذكرته كيف يجيب المستدل عن هذا؟ يجيب المستدل باجوبة. الجواب الاول القول بتقديم الخبر على عمل الصحابة الجواب الثاني القدح في عمل الصحابة من جهة اسناده فيقول لم يثبت ان الصحابة قد عملوا به ايضا من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من السنة ان يقول بان هذا الاستدلال استدلال بشرع من قبلنا ومن ثم لا يصح الاستدلال به عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقعة من الوقائع الواردة في اخبار بني اسرائيل. مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجلا من بني اسرائيل كان يملك ارضا باعها باع الارض فاشتراها مشتري فوجد المشتري بعد ذلك في الارض كنزا فقال المشتري يا ايها البائع كنزك فخذه وقال البائع قد بعتك الارض بالكنز فاختصموا فقضى القاضي قال هل لك ما لك من الولد؟ قال احدهما لي ابن. وقال الاخر لي بنت. قال زوجوهما. ويكون المال لهما فاستدل مستدل بهذا الحديث على ان ما كان مثل هذا الكنز يكون بينهما مناصفة فاعترض المعترظ فقال هذا الخبر ليس من شرعنا انما هو من شرع من قبلنا وبالتالي لا يصح الاستدلال به مثال اخر في مسألة الذمي هل يرجم اذا زنا اختلف اهل العلم فيه. فقال طائفة بانه يرجم وقال اخرون بانه لا يرجم من قال برجم الزاني استدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فاعترض المعترض وقال ان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو بالتوراة. بدلالة انها احضرت التوراة فيكون من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقال شرع من قبلنا شرع لنا وبالتالي يجب العمل به الوجه الثاني ان يبين ان ان هذا العمل لم يكن لانه من شرع من قبلنا فيقول في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين يقول انما رجمهما بشرعنا واما احضار التوراة فلاقامة الحجة على اليهود بان الرجم وارد في شريعتهم. وليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما في التوراة. وانما احضار التوراة من اجل بيان الموافقة بين شريعتين في هذه المسألة قال المؤلف والحق الحنفية وجها اخر. وهو ان يكون هناك حكم جاءت به الشريعة بناء على وجود وصف او علة او معنى فاذا زالت العلة هل يزول الحكم او لا مثال ذلك استدل مستدل بحديث ورد في عهد النبوة من اجل معنى معين فاعترض المعترض وقال هذا الحديث انما ثبت الحكم فيه بناء على الوصف الفلاني وفي مسألتنا انتفى هذا الوصف مثال ذلك اختلف الفقهاء في تخليل الخمر هل تطهر به وتحل او لا فقال طائفة اذا خللت الخمر بفعل فاعل فانها تبقى على تحريمها ونجاستها وقال اخرون اذا حللت الخمر طهرت وجاز بيعها استدل من قال بالتحريم بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحة عن تخليل الخمر فاعترض المعترض وقال هذا النهي كان في اول تحريم الخمر من اجل حسم الباب لكن بعدما استقرت الاحكام فانه انتفى المعنى الذي من اجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون على الاباحة وهذا الاعتراض اعتراض فيه ضعف لماذا لان المعنى هنا معنى مستنبط والعلة المستنبطة لا يصح ان تعود على اصلها بالتخصيص وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض الاعتراظ الاخر التأويل. والمراد بالتأويل ان يقوم المعترض بصرف المعنى الظاهر عن المعنى الراجح الى معنى مرجوح استدل المستدل بامر مازال واتوهم من مال الله فاعترض المعترض وقال الامر هنا ليس للوجوب وانما للندب كما تقدم معنا هناك مثال الاعتراظ بالتأويل حديث واغسليه بالماء. ظاهره تعين الغسل ان يكون بالماء هل تنظيف النجاسات لا بد ان يكون بالماء؟ موطن خلاف بعضهم يقول لا تطهر النجاسة الا اذا غسلتها بالماء والقول الاخر يقول النجاسة اذا غسلتها باي منظف زالت النجاسة من قال بان النجاسة لا تزول الا بالماء استدل بحديث حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فيأتي المؤول ويقول قوله اغسليه بالماء ليس على الوجوب وانما على الاستحباب هذا تأويل ومسا له المؤلف في مسألة المني هل هو نجس ولا طاهر؟ فان الفقهاء اختلفوا فيه. فقال طائفة هو نجس يجب غسل الثياب منهم وقال طائفة هو طاهر كما هو مذهب احمد والشافعي. خلافا لمالك وابي حنيفة. من قال بنجاسة المني استدل بحديث ان كان رطبا فاغسليه فدل على نجاسته لان اغسليه امر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فاعترض معترظ وقال الامر هنا نحمله على الاستحباب والجواب عن هذا الاعتراض باوجه الوجه الاول ان يقول هذا التأويل غير مقبول لعدم استناده الى دليل الجواب الثاني ان يقول بامكانية ورود هذا الاحتمال لكن العمل بظاهر اللفظ اقوى فيقدم كذلك من انواع التأويل صرف اللفظ الظاهر صرف اللفظ العام عن عمومه مثال ذلك استدل المستدل بلفظ عام فقال المعترض الصورة النزاع لا تدخل في هذا اللفظ العام هذا تأويل لانك صرفت بعض صور اللفظ العام وبعض افراد العام عن مقتضى دليل العموم مثال ذلك مسألة المرأة المرتدة هل تقتل ولا ما تقتل عند الجمهور يقولون تقتل وعند الحنفية يقولون لا تقتل ليست كالرجل استدل الفقيه من مذهب الجمهور بحديث من بدل دينه فاقتلوه. قالوا هذا يشمل المرأة. فاعترض الحنفي فقال المرأة تخرج من هذا العموم بدليل كذا ما اوجه الجواب عن الاعتراظ بالتأويل يمكن المستدل ان يجيب عن التأويل ببيان ان الدليل الذي استند اليه التأويل دليل ضعيف المخصص للعموم الذي ذكره المعترظ هذا مخصص لم يثبت. وبالتالي لا يصح التخصيص بناء عليه والدليل الذي صرف المعترض به الامر من الوجوب الى الاستحباب دليل لم يثبت فاذا خلاصة هذا الجواب ان يقوم المعترض ان يقوم المستدل بابطال الدليل الذي استند اليه معترض في التأويل الاعتراظ الثامن وهو الاخير المعارضة. قلنا المراد بالمعارضة ان يأتي المعترظ بدليل اخر يقابل دليل المستدل ولا يلزم المعترظ بترجيح دليله مثال ذلك مسألة اداء الصلوات في اوقات النهي الصلوات المفروضة في اوقات النهي مثال ذلك انسان فاتته صلاة الظهر ونسيها لم يذكر الا بعد العصر ماذا يفعل؟ قال الجمهور يصليها في الحال وقال الحنفية لا هذا وقت نهي. وبالتالي يؤخرها حتى زوال وقت النهي استدل الذين يرون بانه يصليها في وقت النهي يصلي صلاة القضاء في وقت النهي بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فاعترض المعترظ الحنفي وقال هذا الدليل معارض بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كيف نجيب عن هذه المعارضة بامور اولا ببيان عدم صحة الدليل المعارض الثاني الجواب الثاني ببيان ان الدليل المستدل ارجح واقوى من دليل المعترظ فيقول من نام عن صلاة او نسيها هذا عام لم يتم تخصيصه مطلقا واما حديث لا صلاة بعد العصر فورد تخصيصه في صور والعام غير المخصوص ارجح من العام المخصوص ثم ذكر المؤلف الاعتراظات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة الذي ورد على سبب. الاول اخبار مبتدأة وهذه اخبار وردت على اسباب والخبر الوارد على سبب على نوعين النوع الاول ان يكون اللفظ لفظ الشارع ان يكون لفظ الحديث مستقلا مثال ذلك قوله في البحر البحر هو الطهور ماؤه هذا له سبب ولفظ الحديث يستقل بنفسه فهذا يمكن ان تعترض عليه بنفس الاعتراضات السابقة وكذلك هناك زيادة وهو ان بعض الفقهاء يقول هذا الخبر لا يصح بالاستدلال به الا في سورة السبب لان العبرة بخصوص السبب ليست بعموم اللفظ كما يقول به بعض الفقهاء والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الجواب الثاني ان يقول بان محل النزاع يماثل صورة السبب فيأخذ حكمها والظرب الثاني فيما ورد على سبب ما لا يستقل بنفسه كما في الحديث الذي قال جاء الرجل وقال اني جامعت اهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق اهلك. اعتق رقبة. اعتق رقبة هذا لا يستقل بنفسه فانه قال اذا جامعت فاعتق رقبة فيعترظ المعترظ فيقول هذا الجواب وارد في قضية عين. في رجل واحد وبالتالي لا يصح تعميمه. احتمال ان يكون الحكم خاصا به والجواب عن هذا ان نقول بان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد يشمل جميع الافراد ومسا له بحديث او مثل له المؤلف بمسألة مد عجوة مد عجوة هي ان يبيع الانسان ربويا مقابل ربوي بجنسه معه سلعة اخرى مثال ذلك تعطيني مد ودينار مقابل مدين هذي تسمى مد عجوة بعت الربوي المدين من البر مقابل ربوي من جنسه معه سلعة اخرى. وهي الدينار هذه مسألة مد عجوة مد عجوة موطن خلاف بين الفقهاء والجمهور يقولون بالمنع الذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث القلادة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل باع قلادة. في فيها ذهب وفيها غير الذهب مقابل ذهب خالص تسعة دنانير فجاء الرجل فقال يا رسول الله ابتعت هذه يعني القلادة التي فيها ذهب وفيها غير الذهب. ابتعت هذه يعني اشتريت هذه بسبعة دنانير سبع دنانير ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز او سيفصل الذهب لحاله ثم افصلوا بقية القلادة لوحدها فقوله هنا لا حتى تميز هذا جواب غير مستقل ورد على سبب كانه قال فيجيب المستدل بان الحديث المعارض به ضعيف فلا يثبت وبالتالي لا يصح ان يعارض به. الجواب الثاني ان يبين ان الفعل الذي استدل به ارجح واقوى بدلالة دليل من الادلة لا تبع القلادة التي فيها خرز وذهب مقابل الذهب حتى تميز بينهما فيعترظ المعترظ ويقول هذا ورد في قضية عين يحتمل ان يكون لخصوصية لهذه المسألة وليس المراد بها عموم القضايا التي تماثل مد عجوة والجواب عن هذا ان يقال الاصل ان الجواب غير المستقل ليس له معنى ولا علة الا السبب الذي ورد من اجله. لما قال اعتق رقبة قالوا يمكن عشانه طاق امه ولا عشان اطاقة مخدومة انا اقول هو ما قال اعتق رقبة الا لما قال له السائل جامعت اهلي فاذا اذا نقل الحكم مبنيا على سبب لم يصح ان نسند الحكم الى سبب اخر الا بدليل وبالتالي هذه الاحتمالات التي تذكرون لا قيمة لها الجواب الثاني ان يسلم احتمال ان يكون السبب هو الاحتمالات التي ذكرتم. لكن احتمالي بان السبب الذي ذكرته هو السبب ارجح من الاحتمالات ويقيم الادلة على هذا الجواب الثالث ان يبين بطلان استناد الحكم الى الاسباب التي ذكرها المعترظ يعني لما قلت اعتق رقبة قلت هذا سببه الجماع؟ قال لا يحتمل ان يكون سببه الاكل. فكل من اكل وهو صائم وجبت الرقبة فنقول الذي نقله الرواة ان الرجل قال جامعت فلو كان السبب هو الذي ذكرتم وهو الاكل لكان الرواة قد نقلوا الاكل لكن لما قال جامعت فقال هذا الحكم فدل هذا على ان هذا الحكم متعلق بالجماع لانكم تعرفون ان المالكية والحنفية يقولون الكفارة المغلظة هي الانتهاك حرمة الشهر حتى اللي ياكل في رمضان يقول انه يصوم شهرين وعند احمد والشافعي يقولون لا تثبت الكفارة الا بالجماع الجواب الرابع ان نقول ان الاسباب التي ذكرتموها احتمالا لو كانت مؤثرة في الحكم لذكرها النبي صلى الله عليه سلم كان يقول اعتق رقبة لانك افطرت. بس ما قال لانك افطرت وبالتالي نقول هذا الاحتمال الذي ذكرتموه باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره. ولو كان معتبرا لفصل الحكم من اجله لا نواصل تنهي السنة منكم نشاط ها واصل اللي يقول نواصل يرفع ايده ها اربعة اللي يقول ما نواصل يرفع ايده عجزت وخلاص ما تبون ننهي السنة؟ السنة ما عاد عليها الا شوي ها ايه طيب اجل واصل نعم احسن الله اليكم فصل قال الشرازي رحمه الله واما الفعل فانه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراظ فاول ذلك الاعتراظ بان لا يقول به وذلك مثل ان يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال انا احق من من وفى بذمته فيقول الشافعي هنا لا تقول به فان الذي قتله فان الذي قتله به كان رسولا. وعند ابي حنيفة لا يقتل المسلم الرسول والجواب ان يقول انه لما قتل المسلم بالرسول دل على انه بالذم اولى ان يقتل. ثم ثم نسخ ثم نسخ ذلك في الرسول بقي في الذمي على ما اقتضاه. والاعتراض الثاني ان ينازعه في مقتضاه. وهذا النوع يتوجه على الفعل من طريقين. احدهما ان ينازعه فيما فعل والثاني ان ينازعه في مقتضى الفعل. فاما الاول فمثل ان يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاث ثلاثة وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليلي ابراهيم عليه السلام فيقول الحنفي قوله توضأ ثلاثا معناه غسل لان الوضوء في اللغة هو النظافة وذلك انما يحصل بالغسل ولا يدخل فيه المسح. والجواب عنه من وجهين احدهما ان يبين ان في عرف الشرع هو الغسل والمسح في اللغة عبارة عن الغسل فوجب ان يحمل على عرف الشرط والثاني ان يبين بالدليل من جهة السياق او غيره ان المراد به الغسل والمسح. والطريق الثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام لكنه ينازعه في مقتضى فعله. وذلك مثل ان يستدل الشافعي رحمه الله في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيقول المخالف فعله لا يقتضي الوجوب عنه من ثلاثة اوجه احدها ان يقول فعله عندي يقتضي الوجوب وان لم تسلم دللت عليه. والثاني ان يقول هذا بيان لمجمل واجب في القرآن وبيان الواجب واجب. والثالث ان يقول قد اقترن به امر وهو وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي والامر يقتضي الوجوب والاعتراض الثالث دعوى الاجمال وهو مثل ان يستدل الشافعي في طهارة المني بان عائشة رضي الله عنها قالت افركوا المنية ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لقطع الصلاة. فيقول الحنفي هذا مجمل لانه قضية في عين يحتمل انه كان قليلا ويحتمل انه كان كثيرا. فوجب التوقف فيه. والجواب ان يبين بالدليل انه كان كثيرا. لان عائشة احتجزت بهذا الخبر احتجت بهذا الخبر على طهارته. فلا يجوز ان يحتج بما يعفى عنه. ولانها اخبرت عن دوام الفعل وتكراره تبعد مع التكرار ان يكون ذلك قليلا مع الكثرة. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل مثل ان يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة اراضي المظلومة بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض حنين. خيبر خيبر السلام عليكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض خيبر. فيقول الشافعي هذا حجة لي. لان لانه قسم بعضه وفعله بعضها يعني بعض خيبر احسن الله اليكم. هذا حجة لي لانه قسم بعضه وفعله يقتضي وفعله يقتضي يقتضي الوجوب. والجواب ان يتأول الفعل ليجمع بينه وبين الترك. والاعتراض الخامس اختلاف الرواية وذلك مثل ان يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فيقول الشافعي روي انه تزوجها وهما حلالان. والجواب عن ذلك امران احدهما ان يجمع بين الروايتين ان امكنه. والثاني ان ان يرجح روايته على رواية المخالف. والاعتراض السادس دعوى النسخ وذلك مثل ان يستدل الحنفي وهو وهو في سجود السهو ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام فيقول له الشافعي هذا منسوخ بما روى قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام. والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه او او يجمع بالتأويل والاعتراض السابع التأويل وهو والاعتراض السابع التأويل وهو مثل ان يستدل الحنفي بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فيقول الشافعي يحتمل انه اراد محرم يحتمل انه اراد محرم بالحرم لا بالاحرام فيحمل على ذلك بدليل. والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقطه يسلم له الظاهر والاعتراض الثامن المعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة فاما الظاهر فمثل ان يستدل الشافعي في رفع بيد حذو المنكب بما روى ابو حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حضو منكبيه فيعارضه الحنفي روى ابن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما روى وائل ابن حجر نعم بما روى وائل ابن ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم رفع يديه حيال اذنيه. والجواب ان يتكلم على المعارضة بما ذكر بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات. او يرجح دليل على ما عرض به لما نذكره في باب الترجيحات ان شاء الله. وان كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه ان يتكلم عليها بما على العلم ناصر فصل قال رحمه الله واما الاقرار فضربان اقرار على القول وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب واقرار على الفعل وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب وقد بينا الجميع هذه اعتراضات متعلقة بالاستدلال بالافعال النبوية الاستدلال بالافعال النبوية قد نعترض به قول بعض من الافعال النبوية ليست بحجة وقد نعترض به نعترض على الاستدلال بالفعل بان نقول ان فعله ليس على جهة القربة قال يشرع بالتحصيب يعني الجلوس في المحصب ليلة الرابع عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم افعاله. فاعترض عليه بان هذا الفعل لم يفعل على جهة القربى ومن ثم لا يشرع لاقتداء به فيه وقد يعترض عليه بان هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ان يقتدى به فيها مثال ذلك مداومة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر فيقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الاعتراظات على المتن في الافعال ان يعترض فيقول هذا النوع من انواع السنة انت لا تستدل به. هذا النوع من انواع الافعال انت لا تستدل به مثال ذلك مسألة هل يقتل المسلم بالكافر؟ اذا قتل مسلم كافرا فهل يقتل المسلم قصاصا قال الجمهور لا يقتل وقال الحنفية اذا قتل المسلم ذميا قتل المسلم بالذمي واستدلوا استدل الحنفية بفعل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال انا احق من وفى فاعترض المعترض عليه قال انت لا تقول بي هذا الخبر لان هذا الكافر رسول مرسل مستأمن وانت تقول يا ايها الحنفي بان المسلم لا يقتل الرسول المرسل او بالمستأمن انما تقول به في الذمي والجواب عن هذا ان يقول بان ما ذكرت من الاعتراظ هو الاصل انه لا يقتل المسلم بالرسول فالحديث ورد في قتل المسلم بالرسول فاثبتنا مشروعية قتل المسلم بالرسول وقسنا عليه بقية اهل الذمة ثم نسخ الاصل وهو قتل المسلم بالرسول وبقي الفرع. الذي هو قتل المسلم بالذمي لكن هذا الجواب ضعيف لانه اذا سقط الاصل سقط فرعه الاعتراظ الثاني ان يعترض المعترظ بالمنازعة في مدلول الفعل بمدلول الفعل مثال هذا اختلف الفقهاء في مسح الرأس في الوضوء الشافعي يقول ان يمسح ثلاث مرات والجمهور يقولون لا يمسح الا مرة واحدة فاستدل الشافعي على مسح الرأس ثلاثا في الوضوء بحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا الاستدلال بفعل فيعترض عليه بان قوله توظأ ثلاثا ثلاثة يعني غسل. فالثلاث هذا في المغسولات اما الممسوحات لا تدخل في الحديث ويمكن ان يجيب عليه باجوبة فهنا هذا الاعتراظ في منازعة في كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب عنه باوجه ان يقال ان الوضوء يطلق على الامرين معا الغسل والمسح. بالتالي تخصيصه بالغسل وحده خطأ ثم هذا جواب. الجواب الثاني ان اسلم لك ان الوضوء مرة يطلق ويراد به خصوص ومرة يطلق ويراد به الغسل والمسح معا. لكنه في الاحتمال الثاني ان يراد به الجميع اولى واقوى بدلالة كذا نوع ثاني من الاعتراظ بالمنازعة في المدلول ان يسلم المعترظ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هناك ما سلمنا ان النبي مسح رأسه ثلاثا لكن الاعتراظ او النوع الثاني ان يقول المعترض انا اسلم انا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن هذا لا يدل على ما ذكرته قال النبي جلس في المحصب صحيح جلس في المحصب لكن لم يفعله على جهة القربى وانما فعله لا جهة العادة مثله كون النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في جلسة الاستراحة في الصلاة فمن قال بانها سنة قال فعلها النبي فتكون سنة فقال المعترض انا اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن لم يفعلها على جهة القربى. وانما فعلها على بسبب كونه قد كبرت سنه مثال اخر في الطمأنينة اختلفوا الحنفية قالوا لا تجب والجمهور قالوا تجب. استدل واحد من ممن يقول بالوجوب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يطمئن في صلاته فقال المعترض انا اسلم لك ان النبي فعله. وكان يطمئن في صلاته. لكن كونه فعله لا يدل على وجوب الطمأنينة والجواب عن هذا من اوجه اوجه الوجه الاول ان يقول ان يقول المستدل الاصل في الافعال النبوية ان تحمل على الوجوب ولا يصح صرفه عن الوجوب الا بدليل. الجواب الثاني ان يقول ان الفعل النبوي وقع بيانا لمجمل واجب والفعل الذي يقع بيانا لمجمل واجب يأخذ حكمه في الوجوب الجواب الثالث ان يقول ان هذا الفعل يقترن به امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به كما في حديث المسيء في صلاته. فان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعتدال الاعتراض الثالث ان يقول ان الفعل ان يقول المعترض ان الفعل الذي ذكرته مجمل كما في مسألة طهارة المني عند مالك وابي حنيفة ونجس وعند احمد والشافعي هو طاهر فاستدل من يرى طهارة المني بحديث كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان نجسا لما ان تكتفي بالفرك ولوجب الغسل فاعترض المعترض وقال هذا مجمل لورود احتمالات عليه لانه يمكن ان يكون قليلا ويسير النجاسة يعفى عنها ويحتمل احتمالات اخرى وبالتالي نتوقف فيه ولا نستدل به والجواب عن هذا اما بابطال الاحتمال الذي ذكره المستدل واما بتسليم ورود الاحتمال مع ترجيح احتمال المستدل قال انا صحيح هذا الحديث يحتمل ان يكون قليلا ويحتمل ان يكون كثيرا. لكن لما استدلت به عائشة رضي الله عنها على طهارة المني دل على انه كثير او لانها قالت كنت افرك وكنت لفظ يدل على الدوام والتكرار الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل يقول يختلفون في مسألة ويستدل احدهما بفعل نبوي. فيقول المعترظ هذا الفعل النبوي يدل على مذهبي. لا يدل على مذهبك او يدل على صحة مذهبه كما يدل على صحة مذهبك ومن ثم لا يصح الاستدلال به اذا استولى المسلمون على بلد الاراضي التي فيه ماذا يفعل بها طائفة يقولون يبقى اهلها عليها وطائفة يقولون تقسم على الغانمين وطائفة يقولون تكون في بيت المال من قال بانها لا تقسم على الغانمين استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لم يقسم بعضها فيقول المعترض كونه لم يقسم بعضها دليل على انه قسم الباقي فيدل على مشروعية القسمة هنا استدل بنفس الحديث الذي اورده المستدل استدل المعترض بنفس الحديث الذي اورده المستدل لتصحيح مذهبه هو يكون مشاركة بين المستدل والمعترض في الاستدلال بدليل واحد على في على قولين مختلفين في مسألة واحدة كيف نجيب عن هذا يجيب المستدل اما ببيان ان هذا الدليل لا يدل على مذهب المعترظ واما ببيان انه يدل على المذهبين او يترجح او يتردد بين المذهبين لكنه في مذهب مستدل اقوى فيحمل عليه الاعتراض الخامس اختلاف الرواية فيستدل المستدل بفعل نبوي فيعترض المعترض عليه ويقول هناك رواية اخرى تدل على خلاف ذلك مثال ذلك مسألة نكاح المحرم. الحنفية يقولون هو باطل. والجمهور يقولون الحنفية يقولون هو صحيح. والجمهور يقولون هو باطل ويستدل الجمهور بحديث يعني يستدل الحنفية بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما وهو محرم فيعترظ عليه المعترظ ويقول ثبت عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان من حديث ميمونة ومن حديث ابي رافع قال ابو رافع وكنت السفير بينهما فدل هذا على ان زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهما حلالان كيف يتمكن المجيب من الاجابة باوجه الوجه الاول ان يبين بطلان اسناد او يبين عدم صحة الفعل عدم صحة نسبة الفعل الذي نقله المعترض الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يثبت ان النبي فعله الجواب الثاني ان يقول كلاهما ثابت فلا بد من الترجيح لانها قضية واحدة وما قلته ارجح بدلالة كذا الاعتراظ السادس دعوى النسخ فيقول المعترض ان الفعل الذي نقلته واستدللت به يا ايها المستدل فعل منسوخ مثال ذلك في مسألة سجود السهو هل هو بعد السلام او قبل السلام الحنفية يقولون بعد السلام مطلقا ويستدلون على ذلك بحديث سجد بعد السلام كما في حديث اليدين فاعترض المخالف لهم الذي يقول بان سجود السهو يكون قبل السلام بحديث كان اخر الامرين رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام والاعتراظ او الجواب عن هذا الاعتراظ اما بابطال الفعل الذي ادعي ناسخا فيقول هذا من حديث الزهري عن النبي ومراسيل الزهري ضعيفة او ان يبين ثبوت الامرين مع ثبوت الفعلين مع رجحان الفعل الذي ذكره المستدل او ان يتمكن من الجمع بينهما. بحمل احدهما على حال وحمل الاخر على حال اخر الاعتراض السابع التأويل بان يقوم المعترظ بصرف الفعل النبوي الذي استدل به المستدل الى خلاف ظاهره في مسألة نكاح المحرم استدل الحنفي بان النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد ورد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تزوج ميمونة وهو محرم فيقول المعترض قوله محرم المراد بها انه داخل الحرم وليس المراد به يا انه في النسك والدليل كذا والجواب عن هذا بيانا ان الاحتمال الذي ذكره المعترض لا يثبت او ان الدليل الذي صرفه او ان الدليل الذي صرف المعترض به ظاهر اللفظ عن ظاهره دليل لا يصح وبالتالي يكون تأويلا باطلا الاعتراظ الثامن المعارضة فان المستدل لما استدل بفعل نبوي اعترض عليه المعترض بايراد دليل اخر يعارض الفعل النبوي مثال ذلك هل اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الركوع والرفع منه هل ترفع او لا ترفع فاستدل الحنفي على عدم مشروعية الرفع بحديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود فيعترظ عليه المعترظ ويقول عندي عشرة احاديث تعارظ هذه الرواية فقد ثبت من حديث ابي هريرة وابن عمر وغيرهم انا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه اذا اذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه والجواب عن هذا اما بالطعن في المعارض نقول لم يثبت حديث ابن مسعود كما لو استدل واحد من الجمهور بحديث ابن عمر في رفع اليدين فاعترض الحنفي عليه بالمعارضة بحديث ابن مسعود وقد يعارظ خبر الواحد بواسطة القياس سواء كان قياسا منصوص العلة او مستنبط العلة استدللت استدل المستدل بفعل نبوي فاعترض عليه المعترض بقياس كيف نجيب هناك اجوبة؟ الجواب الاول ان يبين ان هذا القياس فاسد الجواب الثاني ان يوضح ان الفعل اذا عارظه قياس فان الفعل يقدم عليه. ويكون القياس فاسد الاعتبار او يطعن في القياس ويقول هذا قياس باطل. سيأتينا ان شاء الله طرق القدح في الاقيسة النوع الثالث من السنة النبوية السنة الاقرارية وهي على نوعين اقرار على فعل واقرار على قول ويعترظ على كل واحد منهما بمثل الاعتراظات الواردة على الاقوال والافعال السابقة ولعلنا ان شاء الله تعالى نترك الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الاجماع ليوم اخر نسأل الله جل وعلا على ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم