﻿1
00:00:04.800 --> 00:01:11.250
يا الله بتوفيقك يا كريم يا الله عونك يا ارحم الراحمين يا من لا اله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تكلمنا فيما مضى عن

2
00:01:11.250 --> 00:01:38.200
انفرادات الموجهة على الاستدلال بالدليل من الكتاب والاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل من السنة ونبتدأ درسنا هذا اليوم باذن الله جل وعلا في الحديث عن الاعتراف الموجهة للدليل من الاجماع. نعم

3
00:01:39.500 --> 00:02:02.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب اعتراضي على الاستدلال بالاجماع. قال الشرازي رحمه الله وهو على اربعة اوجه. احدها من جهة الرد وهو من ثلاثة اوجه. احدها رد

4
00:02:02.800 --> 00:02:22.800
فان عندهم الاجماع ليس بحجة في شيء من الاحكام. والجواب ان يقال هذا اصول من اصول الدين. فان لم يسلموا دللنا عليه لان عندهم وان لم يكن الاجماع حجة الا ان فيه حجة. لان فيه قول الامام لان فيه قول الامام المعصوم فوجب الاخذ به

5
00:02:22.800 --> 00:02:42.800
رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة؟ والجواب ان ذلك اصل لنا فان لم يسلموا دللنا عليه. والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فان عندهم ان ذلك ليس بحجة. والجواب ان يقال ذلك حجة فان لم يسلموا نقلنا الكلام

6
00:02:42.800 --> 00:03:08.750
ايه؟ والاعتراض الثاني هنا ذكر المؤلف النوع الاول من انواع الاعتراظات على الاجماع. وهو والاعتراظ بان الاجماع ليس بحجة سواء كان في اصل الاجماع او كان الاعتراظ برد بعظ انواع الاجماع والقول

7
00:03:08.750 --> 00:03:38.200
لانها ليست بحجة. فاول ذلك اذا استدل مستدل بالاجماع فقال مثلا بان الامة قد اجمعت انه لا يجوز نكاح المرأة على عمتها. قال مستدل اجمعت الامة على ان المرأة لا يجوز لها

8
00:03:38.350 --> 00:04:03.800
على ان المرأة لا يجوز ان تنكح مع عمتها. فاعترض المعترض وقال الاجماع ليس بحجة كيف تستدل بالاجماع والاجماع ليس من الحجج الشرعية؟ والجواب عن هذا هو ببيان حجية اجماع واقامة الدليل على ذلك

9
00:04:04.500 --> 00:04:38.850
والجواب الثاني ان نقول ان المخالف قد قال بان قول الامام المعصوم حجة وحده فاذا حصل اجماع فان ذلك يشمل قول الامام المعصوم وبالتالي يكون حجة على مذهبنا ومذهبكم الرد النوع الثاني من انواع الرد. للاجماع رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة

10
00:04:39.550 --> 00:05:08.050
فعندما يستدل مستدل بالاجماع يعترض عليه الظاهري ويقول هذا اجماع غير الصحابة. والاجماع الحجة هو اجماع الصحابة فقط. مثال ذلك قال المستدل الحشيشة حرام بالاجماع. فقد اجمع علماء المسلمين من القرن السادس الى

11
00:05:08.050 --> 00:05:44.300
يومنا على تحريم الحشيشة. فقال المعترظ الظاهري هذا اجماع غير الصحابة ولا يكون حجة الا اجماع الصحابة فيجيب المستدل ويقول بان اجماع غير الصحابة حجة لان النصوص الواردة بحجية الاجماع تدل على حجية اجماع كل عصر. ولا تقصر ذلك

12
00:05:44.300 --> 00:06:16.500
على اجماع الصحابة النوع الثالث الاعتراظ بان الاجماع المذكور اجماع سكوتي مثال ذلك ان يستدل مستدل في عصرنا الحاضر فيقول ان استعمال مكبرات الصوت في المساجد وقع عليه الاجماع في عصرنا الحاضر

13
00:06:16.850 --> 00:06:46.600
فيقول المعترض هذا اجماع سكوتي. لانك لا تتمكن من نقل اقوال جميع فقهاء وبالتالي فبعض الفقهاء لا تجد له نقلا وانما تكلم بعض الفقهاء المعاصرين في ايه وسكت الباقول وهذا اجماع سكوتي والاجماع السكوتي ليس بحجة

14
00:06:46.950 --> 00:07:12.250
والجواب عن هذا الدليل والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين الوجه الاول ان يبين ان مع السكوت حجة. ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني ان يبين ان هذا الاجماع اجماع صريح وليس باجماع سكوتي

15
00:07:12.250 --> 00:07:42.250
فان الاجماع هنا ناتج عن وظع هذه المكبرات في المساجد علماء المسلمين في كل قطر يشاهدونها ويسمعونها ولم ينكر احد فهذا اجماع فعلي صريح وليس اجماعا سكوتيا. وهناك اعتراضات على الاستدلال بدليل

16
00:07:42.250 --> 00:08:22.700
الاجماع من جهة الرد بحسب الانواع الاخرى من انواع الاجماع. من امثلة ذلك فمثلا في مسألة الاجماع المسبوق بخلاف قد يعترض المعترض ويقول هذا ليس باجماع. مثال ذلك قال المستدل المتوفى زوجها الحامل تعتد بوضع الحمل

17
00:08:22.700 --> 00:08:50.700
لو كان مدة قليلة اذ قد اجمع العلماء على ذلك فاعترض المعترض وقال ان الصحابة قد اختلفوا قبل ذلك. فالاجماع هنا اجماع مسبوق خلاف فلا يكون حجة. ويجيب المجيب بان هذا الاجماع

18
00:08:51.200 --> 00:09:21.200
المسبوق بالخلاف حجة شرعية. ويقيم الدليل على حجية هذا النوع لان النصوص الواردة بحجية الاجماع تشمله. وقد يجيب بان الزمان الاول لم يوجد فيه خلاف. وان الخلاف المدعى الوارد في كلام المعترظ. ليس في هذه المسألة

19
00:09:21.200 --> 00:09:45.800
المتنازع فيها. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الاجماع وذلك مثل ان يستدل الشافعي في تغليظ في تغليظ الدية بالحق لان عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما غلظوا الدية بالحرم. فيقول المخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس باجماع

20
00:09:45.800 --> 00:10:05.800
والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع مما مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولا سيما في في قصة عثمان في في قصة عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية والطواف

21
00:10:05.800 --> 00:10:23.050
بحضرة الناس من الافاق فلم يخالفوا احد فدل على انه اجماع قال رحمه الله والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن بعضهم مثل ان يستدل الحنفي في في توريث المبتوتة بان عثمان رضي الله عنه ورث

22
00:10:23.050 --> 00:10:43.050
بنت الاصبغ الكلبية من عبد من عبد الرحمن بن عوف بعدما بت طلاقها. ويقول الشافعي ويقول الشافعي رضي الله عنه روي عن ابن الزبير انه خالف فانه قال ورث عمر تماضر واما انا فلا ارى توريثا مبتوتا. والجواب ان يتكلم على قول ابن ابن الزبير

23
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
بما يسقط بما يسقط ليسلم له الاجماع. والاعتراض الرابع ان يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة. وقد بيناه قيراط الثاني من الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الاجماع ان يقول المعترض ان

24
00:11:03.050 --> 00:11:30.900
اجماع الذي ذكرته يا ايها المستدل اجماع سكوتي ولاجماع السكوت لا يكون حجة الا اذا انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف. لكن هذا الاجماع الذي ادعيت لم ينتشر في الامة ولم يظهر. وبالتالي فلا يكون اجماعا يصح التمسك به

25
00:11:30.900 --> 00:12:00.600
فان الاجماع السكوتي لا يكون حجة الا اذا كان القول ظاهرا منتشرا. لحديث لا لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين ومثال ذلك ان يقول المستدل من جامع في اثناء الاحرام وجب عليه بدنه

26
00:12:00.750 --> 00:12:39.500
لان ابن عمر وابن عباس وعبدالله ابن عمر كانوا يفتون بذلك في مجامع الصحابة ولم يوجد خلاف في ذلك العصر. فكان اجماعا فاعترض المعترض وقال لا يكون اجماعا يحتج به الا اذا انتشر في الامة. ولم يوجد انتشار لاقوال هؤلاء

27
00:12:39.500 --> 00:13:12.900
فاطالبك بتصحيح الاجماع بذكر الدليل على انه انتشر في الامة والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقيم الدليل على انتشار هذا القول في الامة فيقول ابن عباس كان مفتي مكة

28
00:13:13.000 --> 00:13:52.300
واقواله تظهر عند الحجيج ويتناقلونها ومثله لا يخفى قوله. فدل على انتشاره او يجيب بجواب اخر فيقول ان هذا القائل بهذا القول من اصحاب الولاية والذين يعملون في القضاء باجتهاداتهم فمثله ينتشر قوله

29
00:13:53.050 --> 00:14:27.800
او يجيب فيقول بان الاجماع السكوتي لا يشترط فيه الانتشار في جميع الاقطار. ويكفي ان يكون ظاهرا في مصره. ولا يوجد له مخالف كما يقول بذلك طائفة فالاعتراظ الثاني هو المطالبة بتصحيح الاجماع. والمراد به ان يدعي

30
00:14:27.800 --> 00:15:01.500
او ان يطالب المعترض ببيان الدليل على ان القول مدعى وقوع الاجماع عليه قد انتشر في الامة وظهر فيها ومثل له المؤلف بمسألة تغليظ الدية في الحرم تعرفون ان الدية فيها دية خطأ وفيها دية عمد دية الخطأ

31
00:15:01.500 --> 00:15:47.550
تقسم خمسة اقسام بحسب اسنان الابل. عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن لبون. وعشرون حقة وعشرون جذعة بينما دية القتل شبه العمد تقسم ثلاثة اقسام ثلاثون وثلاثون واربعون اولادها في بطونها. دية مغلظة

32
00:15:49.850 --> 00:16:13.200
هل اذا قتل قاتل غيره في الحرم تغلظ الدية او لا تغلظ اذا وقع قتل خطأ في مكة هل تغلظ الدية تعظيما للمكان او لا تغلظ؟ اختلف الفقهاء في قال الامام الشافعي تغلظ الدية

33
00:16:13.550 --> 00:16:48.900
واستدل على ذلك بان هذا بان القول بالتغليظ هو قول عمر وعثمان وابن عباس وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف في عصرهم. فكان اجماعا سكوتيا فاعترض المعترض الذي يقول بان الدية لا تغلظ في الحرم كما هو مذهب ابي حنيفة وطائفة

34
00:16:48.900 --> 00:17:21.650
وقالوا هذا قول طائفة من الصحابة. وليس قول جميع الصحابة وادعائك بانه اجماع يحتاج الى اعادة نظر. فما الدليل على انه انتشر؟ وظهر في الامة ولم يوجد له مخالف فيجيب المستدل بان يقيم الدليل على ان هذا الاجماع قد ظهر

35
00:17:21.650 --> 00:17:58.100
وصحح الاجماع فيقول هؤلاء ممن تنتشر اقوالهم لانهم هم الخلفاء عمر وعثمان ومثله ينتشر قوله خصوصا في مسائل القضاء وهذا من مسائل الى القضاء  او يقول هذا في مسائل متعلقة بمجامع الناس لان مكة مجمع الناس وقد

36
00:17:58.100 --> 00:18:26.150
الوفاة في حال الاجتماع في الطواف او في منى او في المرجم فحينئذ مثل هذه هي القضية ينتشر الجواب بتصحيح الاجماع اما باقامة الدليل على انتشار انتشار القول في الامة واما ببيان ان القائل ممن

37
00:18:26.600 --> 00:18:56.550
ينتشر قوله في الامة لكونه خليفة او مفتيا او يبين ان القول في هذه مسألة يحتاج اليه عموم الناس. فمثله لا يخفى. لانه يحتاج اليه عموما الخلق الاعتراض الثالث ان الاعتراظ بنقل الخلاف

38
00:18:56.700 --> 00:19:32.800
فيقول المستدل الحكم كذا بناء على الاجماع. فيقول المعترض ليس هنا اجماع بل قد خالف فلان ابن فلان فلا يكون هناك اجماع. فيجيب المجيب اجوبة الجواب الاول ان  ان الخلاف لا تصح نسبته الى من ادعي انه خالف في هذه المسألة

39
00:19:33.250 --> 00:20:06.100
والجواب الثاني ان يقول بان هذا الذي ذكرت لا يصح اعتبار قوله في الاجماع اما لكونه عاميا او لكونه مبتدعا او لكونه ممن لا يرتضى  والجواب الثالث ان يقول ان الاجماع انعقد قبل وجود المخالف

40
00:20:06.850 --> 00:20:42.900
مثال ذلك قال المستدل القياس حجة شرعية. والدليل على حجيته الاجماع فاعترض المعترض وقال لا يوجد هنا اجماع. لانه قد خالف فيه النظام فيجيب المستدل باجوبة. اما ان يقول ان الظام لم يخالف في هذه المسألة

41
00:20:43.650 --> 00:21:12.600
ويقيم الدليل عليه. او يقول ينعقد الاجماع ولو خالف واحد. فمخالفة الواحد لا تضر في الاجماع او يقول ان الظاء من المعتزلة اهل البدع ولاجماع لا يعتبر فيه قول اهل البدع

42
00:21:13.050 --> 00:21:42.100
واما ان يقول الاجماع قد انعقد قبل وجود ان الظام فالنظام محجوج بالاجماع المنعقد قبله ونزل له المؤلف بمسألة توريث المبتوتة والمراد بذلك من طلق زوجته ثلاثا في مرض الموت

43
00:21:46.200 --> 00:22:23.950
ثم مات الزوج بعد ذلك ولو بعد العدة على احد الاقوال فهل ترث الزوجة في هذه الحال؟ قال جماعة من اهل العلم ترث الزوجة لان الزوج قصد قصدا فاسدا قصد حرمان هذه المرأة من الارث بقصد فاسد. فعوقب بنقيض قصده الفاسد

44
00:22:23.950 --> 00:22:58.100
فورثنا المرأة والدليل على ذلك وقوع الاجماع. فان عبدالرحمن بن عوف طلق زوجته تماظر بعد في مرض الموت وبت طلاقها. الطلقة الثالثة كانت في زمن مرض عبدالرحمن عن مرض الموت فقضى عثمان رضي الله عنه بان زوجته تناظر ترث منه

45
00:22:58.800 --> 00:23:32.950
ولم يوجد له مخالف في الصحابة. فكان اجماعا سكوتيا واجيب عن هذا الاستدلال واعترض على الاستدلال بهذا الدليل باوجه من الاعتراظ منها دعوة انه لم يوجد اتفاق في الصحابة. لان عبدالرحمن بن عوف يخالف عثمان. هو الذي طلق زوجته

46
00:23:32.950 --> 00:24:04.750
فلا يوجد هنا اجماع والجواب عن هذا بان يقول القائل قول ابن قول عثمان لا قول عبد الرحمن ابن عوف لا يثبت عنه. وانما عبدالرحمن زوجته فكونه طلق زوجته في مرض الموت لا يعني انه يرى عدم توريثها

47
00:24:05.200 --> 00:24:38.250
وقد يقول قائل بان ابن الزبير خالف فيقول المستدل لا تثبت المخالفة عن ابن الزبير. او يقول بان ابن الزبير لم يبلغ رتبة الاجتهاد الا بعد حصول الاتفاق واذا حصل الاتفاق في لحظة انعقد ولا يشترط في صحة الاجماع انقراض العصر

48
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
والاعتراظ الرابع ان يتكلم على على متن الاجماع بمثل الاعتراضات الواردة على الكتاب والسنة السابقة من جهة المشاركة في الدليل مثلا او من جهة دعوى ان الاجماع في غير محل النزاع او من جهة التأويل ونحو ذلك

49
00:25:10.150 --> 00:25:46.350
قالت وهناك اعتراضات لا يصح ايرادها عن الاجماع من الاعتراظات السابقة مثل الاعتراظ بدعوى النسخ. فان الاجماع لا ينسخ وقد اشبعت موضوع الاعتراضات على الاجماع في مؤلف اسميته قوادح الاجماع

50
00:25:47.000 --> 00:26:10.450
وهو مطبوع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكلام على قول الواحد من الصحابة والاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان يقول قول الواحد من ليس بحجة وجواب ان يقول ان ذلك عندي حجة حجة في قوله القديم فان لم يسلم دللت عليه. والاعتراف يسلم

51
00:26:10.450 --> 00:26:27.650
فان لم يسلم دللت عليه دللت عليه يعني اقمت الدليل عليه؟ نعم والاعتراض الثاني ان يعارضه بنص كتاب او سنة؟ والجواب عنه ان يتكلم على ذلك بما تكلم به على الكتاب والسنة. ليبقى له قول الصحابي

52
00:26:27.650 --> 00:26:47.650
والاعتراض الثالث ان ينقل ان ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ليصير المسألة خلافا بين الصحابة. والجواب ان يتكلم على ما نقل من الخلاف بما يسقط ليسلم له ما احتج به. او يرجح او يرجح ما احتج به على ما عرضه به. اما بان

53
00:26:47.650 --> 00:27:07.650
يقول الذي رويت عنهم اكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم او يقول رويت انا عن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. او يقول رويت انا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد قال عليه

54
00:27:07.650 --> 00:27:30.450
الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر هذا الفصل في الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بقول الصحابي والاعتراظ على الاحتجاج بقول الصحابي على اوجه الوجه الاول ان يعترض المعترض

55
00:27:30.450 --> 00:28:09.750
فيقول استدلالك بقول صحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة ويكون الجواب عليه اما بيان الدليل الوارد باثبات حجية قول الصحابي واما ان يقول هذا قول صحابي منتشر لا معارض له فيكون اجماعا سكوتيا واما ان يقول قول

56
00:28:09.750 --> 00:28:34.050
الواحد من الصحابة واما ان يقول هذا الصحابي الواحد له من الميزة والفضيلة ما ليس لغيره من الصحابة فكان قوله حجة وان لم يكن قول غيره من الصحابة حجة. كان يقول قول ابي بكر وعمر

57
00:28:34.050 --> 00:28:59.550
فهما من الميزة ما ليس لبقية الصحابة. فاننا وان قلنا بان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة الا ان قول ابي بكر وعمر ليس كذلك. مثال هذا استدل مستدل على اشتراط

58
00:28:59.950 --> 00:29:36.200
الوضوء للطواف لقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فاعترض المعترظ القائل بان الطواف لا تشترط له الطهارة بقوله هذا قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة فيجيب المجيب بعدد من الاجابات اما ان يقول قول الواحد من الصحابة حجة

59
00:29:37.650 --> 00:30:01.350
ويقيم الدليل على ذلك الجواب الثاني ان يقول ابن عباس له من المزية والفهم في امر المناسك ما ليس لغيره. فاننا وان لم نقل بحجية قول الصحابي مطلقا الا ان اقوال

60
00:30:01.350 --> 00:30:29.500
ابن عباس في المناسك تعتبر حجة لما اعطاه الله من الفهم فيها ولانه مفتي الحجيج الجواب الثالث ان يقول هذا القول من هذا الصحابي له حكم مرفوع لانه لا يقال بالرأي مثلا

61
00:30:32.900 --> 00:31:07.450
الجواب كم رقمه؟ الجواب الرابع ان يقول قول الصحابي قول ابن عباس هنا انتشر لامة فلم يكن مجرد قول صحابي بل اصبح اجماعا سكوتيا الاعتراض الثاني على الاستدلال بقول الصحابي الاعتراظ بان قول الصحابي قد خالف دليلا

62
00:31:07.450 --> 00:31:49.600
من الكتاب والسنة مثال ذلك يقول قائل بان التمتع في الحج غير مشروع لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال او امر الناس بترك حج التمتع فيعترظ المعترظ ويقول هذا القول من عمر رظي الله عنه ورفع درجته قد خالفه قوله

63
00:31:49.600 --> 00:32:20.250
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وقول الصحابي اذا خالف دليلا من الكتاب او السنة رددناه مثال اخر قال المستدل اذا ولغ الكلب في الاناء لم يجب غسله ثلاثا. لم يجب غسله سبعا

64
00:32:21.100 --> 00:32:41.600
لان ابا هريرة يقول بان الكلب اذا ولغ في الاناء غسل الاناء منه ثلاثا فيعترظ المعترظ فيقول هذا القول من الصحابي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في

65
00:32:41.600 --> 00:33:22.650
احدكم فليغسله سبعا. وقول الصحابي اذا خالف الحديث فانه لا يكون حجة والجواب عن هذا الاعتراظ باوجه. الوجه الاول ان يعترظ على الاستدلال بالكتاب. باوجه الاعتراظ السابقة فيقول مثلا هذا هذه الاية او هذا الحديث

66
00:33:23.100 --> 00:33:58.000
يمكن الاعتراظ عليها بالمناقشة او بالمشاركة في الاستدلال. او بانها منسوخة او نحو ذلك ذلك ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني ان يقول بان قول الصحابي خاص والدليل من الكتاب والسنة عام. وعندي يصح تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول الصحابي

67
00:33:58.000 --> 00:34:38.250
الجواب الثالث ان يقول ان النص المعترض به من الكتاب والسنة ليس في المحل اوليس في المسألة المتنازع فيها فقول الصحابي في شيء النص في شيء اخر والجواب الرابع ان يسلم بوقوع المعارضة بين الكتاب والسنة وبين قول الصحابي

68
00:34:38.250 --> 00:35:05.150
ويدعي وجوب تقديم قول الصحابي كما لو قال هذا الخبر رواه ابو هريرة. وقول والصحابي القائل بالثلاث هو ابو هريرة. واذا وقعت معارضة بين خبر الاحاد وبين قول الصحابي الراوي له

69
00:35:05.150 --> 00:35:51.900
فعندي انه يقدم قول الراوي لان الراوي اعلم بما روى   الاعتراظ الثالث ان الاعتراظ بنقل الخلاف عن صحابي اخر فيستدل المستدل على المسألة بقول صحابي فيعترظ المعترظ ويقول قول الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يخالفه صحابي اخر. وقد وجد هنا خلاف من صحابي اخر

70
00:35:51.900 --> 00:36:36.850
فلا يصح لك التمسك بقول الصحابي الذي ذكرت مثال ذلك قال القائل بان امهات الاولاد لا يصح بيعهن. والمراد بامهات الاولاد المملوكة التي وطئها سيدها فاتت منه بولد وحكمها ان السيد اذا مات عتقت ام الولد بموت سيدها الذي استولدها

71
00:36:36.850 --> 00:36:56.850
ولا ترث منه شيئا. هل يجوز للسيد ان يبيعها او لا يجوز ذلك؟ اختلف اهل العلم فيه فلو قال قائل بان ام الولد لا يجوز بيعها. لان عمر رضي الله عنه نهى عن

72
00:36:56.850 --> 00:37:20.950
بيع امهات الاولاد فاعترض المعترظ وقال هذا قول صحابي واحد ومن شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يوجد له مخالف. وقد خالفه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

73
00:37:21.600 --> 00:37:50.850
فالجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يبين عدم ثبوت المخالفة عن الصحابي المدعى. ويقول علي رضي الله عنه لم يخالف  ويقيم الدليل على هذا ويقدح في نقل المعترظ

74
00:37:52.700 --> 00:38:33.150
والجواب الثاني ان يسلم بوقوع المخالفة ويدعي ان قول الصحابي حجة ولو مع وجود المخالفة والجواب الثالث ان يسلم بوجود المخالفة بين اقوال الصحابة. ويدعي ان قول الصحابي الذي اختار قوله اقوى من قول الصحابي الاخر فيقول القول بالمن

75
00:38:33.150 --> 00:39:08.900
نعم هو قول عمر وقول عمر يقدم على قول علي رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر     نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكلام على فهو الخطاب والاعتراض على ذلك من وجوه احدها ان يطالبه بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد

76
00:39:08.900 --> 00:39:28.900
قيد الفرع على الاصل وهو مثل ان يقول الشافعي في ايجاد الكفارة في القتل العمد الكفارة انما وجبت لرفع المأثم. فاذا وجبت في قتل الخطأ ولا اثم فيه ففي قتل عندي اولى. فيقول فيقول المخالف لا اسلم انا الكفار ان الكفار ان الكفارة وجبت لرفع المأتم لان

77
00:39:28.900 --> 00:39:48.900
انها لو كانت لرفع المأثم لما وجبت في قتل الخطأ شوي شوي نقرأ اصول. نعم. فيقول المخالف لا اسلم ان الكفارة وجبت لرفع المأثم لانها لو كانت لرفع المأتم لما وجبت في قتل الخطأ لانه لا مأثم فيه

78
00:39:48.900 --> 00:40:08.900
جواب ان يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت للاثم. والدليل عليها انها سميت كفارة لانها تكفر السيئات ويدل عليه انها لا تجب الا في قتل محرم. محرم في قتل محرم. احسن الله اليكم. ويدل عليها انها لا تجب الا

79
00:40:08.900 --> 00:40:28.900
في قتل محرم فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه. فاما ايجابها في القتل الخطأ فلان الخطأ نادر في الجنس فالحق الغالب والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم. واذ لم يساويه في العلة. كالمترفه في السفر يلحق بالغالب في الرخص

80
00:40:28.900 --> 00:40:48.900
لم يساويه في الشقة وكاليائسة في المشقة في المشقة نعم وان لم يساوه في المشقة وكاليائس في العدة الحقت بسائر النساء وان لم تساويهن في الحاجة الى استبراء الرحم والاعتراض الثاني ان يقولا بموجب التأكيد وهو

81
00:40:48.900 --> 00:41:13.500
وان يقول لما كان القتل العمد اغلظ لا جرم قلظناه ما جرم لا جرم قلظناه بايجاب والجواب ان يقال نعم السلام عليكم. الله. لا جرم غلظنا بايجاب القود. والجواب ان يقال القتل وجب لحق الادمي. وما يجب لحق الادمي

82
00:41:13.500 --> 00:41:33.500
لا لا يقضي به لا يقضى به. لا يقضى به حق الله تعالى كما لا يقضى حقه في شبه العمد بالدية المغلظة والاعتراض الثالث الابطال وهو اي وهو ان يقول يبطل هذا يبطل يبطل هذا بالردة فانها اعظم في المأثم

83
00:41:33.500 --> 00:41:53.500
من قتل الخطأ ثم وجبت الكفارة في قتل الخطأ ولم تجب في الردة. والجواب ان يقول الردة لما كانت اغلظ من قتل الخطأ اوجبنا فيه بحق الله تعالى عقوبة وهي القتل. والاعتراظ الرابع ان يطالبه بحكم التأكيد وذلك

84
00:41:53.500 --> 00:42:13.500
كمثل ان يقول الحنفي في ازالة النجاسة بالخل انه اذا جاز بالماء فبالخل اجوز لانه ابلغ في الازالة فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك ان يقول ان الخل افضل من الماء لانه ابلغ وعندك الماء افضل. والجواب ان

85
00:42:13.500 --> 00:42:31.900
انما كان افضل لان فيه نصا متأولا. فتعلقت به الفضيلة دون الخلق والاعتراض الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه وهو مثل ان يقول الشافعي في اللواط انه اذا وجب الحد في الوطء في القبول

86
00:42:31.900 --> 00:42:51.900
وهو مما يستباح يجب في اللواط وهو لا يستباح او لا. فيقول فيقول المخالف هو حجة فانه لما كان اللواط اغلظ في التحريم جاز ان لا يجعل مظهر الغلظة. والجواب ان يبطل هذا باي

87
00:42:51.900 --> 00:43:11.900
ان يقال لو كان لما ذكرتم لوجب كما ذكرتم. احسن الله اليكم. لو كان كما ذكرتم لوجب ان لا لا يوجب التعزير والاعتراض السادس ان يقابل التأكيد بما يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط اشد في التحريم الا ان

88
00:43:11.900 --> 00:43:31.900
فساد في وضع النساء اعظم لانه يؤدي الى خلط الانساب وافساد الفراش فهو بالحد او لا. والجواب عنه ان يبطل ان يبطل عليه المقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب الا يجب الحد في الزنا بوطء بوطء من لا زوج لها

89
00:43:31.900 --> 00:44:07.050
لانه ليس فيه خلط النسب ولا افساد الفراش هذا الفصل معقود في الاعتراضات والاسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل بمفهوم الموافقة. الذي هو فحوى الخطاب واول هذه الاعتراظات ان يقول المعترض

90
00:44:07.600 --> 00:44:43.950
المعنى الذي في المنطوق غير معروف واذا كان المعنى في المنطوق غير معروف فلا يصح الاستدلال بفحوى الخطاب معه. مثال ذلك قال المستدل لحم الابل ينقض الوضوء فيلحق به لحم

91
00:44:45.700 --> 00:45:13.800
الظباء من باب اولى فهنا استدل بالتنبيه ومفهوم الموافقة. فيعترض المعترض ويقول المعنى الذي من ثبت الحكم في لحم الابل وان الوضوء ينتقض بها غير معلوم. ومن ثم لا يصح لك

92
00:45:13.800 --> 00:45:54.000
ان تلحق به لحم الوعل او الظبي وانت لا تعرف المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الابل ومثل له والجواب عن هذا يكون باوجه الوجه الاول ببيان ثبوت المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق به

93
00:45:55.050 --> 00:46:31.500
فيقول المعنى في المنطوق به حرارة لحمه او غلظه بدلالة كذا. ثم يقيم الدليل على ذلك ومثل له بقول الشافعي في مسألة الكفارة في قتل العمد قتل الخطأ تجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا في اي شيء

94
00:46:31.500 --> 00:47:03.700
في قتل الخطأ القتل العمد هل فيه كفارة؟ او لا؟ اختلف العلماء فيه. فقال طائفة القتل العمد تجب فيه الكفارة وقال اخرون لا تجب الكفارة فيه استدل من يرى وجوب الكفارة في القتل العمد بقوله وجبت الكفارة في

95
00:47:03.700 --> 00:47:41.700
قتل الخطأ فمن باب اولى ان تجب في قتل العمد فانا الاثم في القتل العمد ثابت فيعترظ المعترظ ويقول ليس المعنى في القتل ليس المعنى في ايجاب الكفارة في القتل الخطأ هو الاثم

96
00:47:42.100 --> 00:48:07.500
لان القاتل خطأ لا اثم عليه. لعدم قصده وبالتالي لا يصح ان تلحق به القتل العمد والجواب عن هذا بان يقيم الدليل على ان هذا المعنى هو الذي من اجله ثبت الحكم في

97
00:48:07.500 --> 00:48:57.150
المنطوق به ويقول ما قيل لها كفارة في القتل الخطأ الا ان هناك اثما  الاعتراظ الثاني ان يقول المعترض انا اسلم لك بوجود المعنى في الاصل المنطوق به لكن هناك

98
00:48:59.000 --> 00:49:47.000
معنى في المسكوت ليس موجودا في المنطوق يقتضي عدم الحاقه به مثال ذلك ان ان يقول المستدل القتل العمد اغلظ من القتل الخطأ مثال ذلك ان يقول المستدل ثبتت الكفارة في القتل الخطأ فنثبتها في القتل العمد من باب اولى

99
00:49:49.300 --> 00:50:29.050
فيعترظ المعترظ ويقول القتل العمد فيه تغليظ اخر وهو وجوب القود وبالتالي نقتصر على هذا التغليظ ولا نثبت له التغليظ علق بالكفارة ويجيب المستدل بان هذا المعنى الآخر لا ينافي الإلحاق بواسطة مفهوم مفهوم الموافقة

100
00:50:29.050 --> 00:51:12.950
فلا يمتنع ان نغلظ بالتغليظين معا. القود والكفارة الاعتراض الثالث الاعتراظ بما يشبه النقظ فيقول انت اثبت الحكم او انت ظننت ان الحكم في في المنطوق ثبت المعنى الفلاني لكن هذا المعنى وجد عندنا في صورة اخرى ولم يثبت الحكم معها

101
00:51:14.600 --> 00:52:17.200
مثال ذلك ان يقول المستدل منع الشارع من الالحاد منع الشارع من القتل او نشوف المعنى او المثال الذي ذكر المؤلف قال المستدل القتل العمد  نثبت فيه الكفارة لان القتل الخطأ فيه كفارة والقتل العمد اولى بالكفارة

102
00:52:17.200 --> 00:52:47.300
فيعترظ المعترظ ويقول عندي مسألة اغلظ من القتل العمد ومع ذلك لم تجب فيها الكفارة وهي مسألة الردة. فدل هذا على ان التغليظ ليس هو المعنى المقصود في ايجاد الكفارة

103
00:52:52.000 --> 00:53:34.650
مثال اخر قال المستدل شهادة الفاسق ترد فمن باب اولى ان ترد شهادة الكافر  فيعترظ المعترض ويقول رد شهادة الفاسق ليس لعدم الرضا بدينه. وانما لعدم تمسكه بدينه والكافر متمسك بدينه

104
00:53:36.150 --> 00:54:19.100
او يقول القائل في مسألة بهذه المسألة يقول يبطل هذا بشهادة اهل الذمة في مسائل الوصية فان الذمي غير مرضي الدين. ومع ذلك قبل الشارع شهادته. في الوصية فالاعتراظ الثالث هذا يماثل واعتراظ لابطال المعنى الذي من اجله ثبت الحكم

105
00:54:19.100 --> 00:54:49.050
في المنطوق به على حسب كلام المستدل النوع الرابع من انواع الاعتراظ ان يقوم المعترض بمطالبة المستدل بالدليل على صحة المعنى الذي ذكر ان الحكم في منطوق به ثبت من اجله

106
00:54:51.700 --> 00:55:28.550
هو قال القتل الخطأ يوجب الدية تغليظا لجريمة القتل. فمن باب اولى ان نثبت الكفارة في القتل العمد فيقول ما الدليل على ان التغليظ هو المعنى الذي من اجله ثبت حكم الكفارة في القتل الخطأ

107
00:55:38.000 --> 00:56:30.000
والاعتراظ الخامس ان يقول بان هذا المعنى الذي ذكرت يدل على خلاف كلامك فان القتل فان القتل العمد ليس محلا للتغليظ بالكفارة والاعتراض السادس بان يقوم بابطال المعنى الذي ادعى المستدل ان الحكم

108
00:56:30.000 --> 00:57:17.200
ثبت من اجله اذا هذه ستة اعتراضات   غير المؤلف يجعل الاعتراضات اربع اربعة اعتراضات الاعتراظ الاول دعوى او الاعتراظ بان المعنى الاعتراض الاول بان الحكم الذي في المنطوق لم يثبت من اجل المعنى الذي ذكره

109
00:57:18.300 --> 00:58:00.250
المستدل مثال هذا ان يقول جازت الاضحية او منع من التضحية بالعوراء فمن باب اولى ان يمنع من  ما المعنى؟ فاقد بعض البصر فيقول المعترض ليس هذا هو المعنى الذي من اجله منع من التضحية بالعوراء

110
00:58:00.300 --> 00:58:27.750
انما المعنى انها لا تتمكن من الرعي في جميع الارض وانما ترعى مما يقابل عينها السليمة فقط. وهذا المعنى ليس موجودا في المسكوت الذي هو العمياء الاعتراظ الثاني ان يقول ان المعنى

111
00:58:28.300 --> 00:59:00.050
الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت مثال ذلك قال يمنع من شهادة او لا تقبل شهادة الفاسق فمن باب اولى الا تقبل شهادة الكافر فيقول ان لعدم الثقة بهما. فيعترظ المعترظ ويقول ان

112
00:59:00.450 --> 00:59:35.650
المعنى الذي ثبت الحكم من اجله في الفاسق هو عدم تحرزه من الكذب. وهذا المعنى ليس موجودا في الكافر. هذه المسألة في مسألة شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض فان طائفة من اهل العلم يقول شهادة الذم على الذم مقبولة. واخرون يقولون لا تقبل

113
00:59:35.750 --> 00:59:56.050
الذي قال لا تقبل استدل بان شهادة الفاسق لا تقبل فمن باب اولى شهادة الكافر فاعترض عليه بان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت

114
00:59:56.050 --> 01:00:32.250
والجواب الثالث او الاعتراظ الثالث بدعوى ان المسكوت فيه معنى مغاير المنطوق به مثال ذلك قال الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا

115
01:00:34.400 --> 01:01:12.600
حرمت الاية اكل مال اليتيم. فقال المستدل احراق مال اليتيم من باب اولى ان يكون محرما. فيعترظ المعترظ ويقول هذا الاستدلال لا يصح لان المعنى وان كان في الاتلاف الا ان هنا معنى في الفرع ليس موجودا في الاصل

116
01:01:12.950 --> 01:01:39.750
وهو ان ولي اليتيم لا يستفيد منه. في الاكل ولي اليتيم يستفيد وفي الاتلاف لا يستفيد. فحينئذ نبحث عن دليل اخر قال انا وان وافقتك في تحريم اتلاف مال اليتيم بالاحراق لكنني لا ارى صحة هذا الاستدلال

117
01:01:40.300 --> 01:02:24.950
اذا نعيد الكلام عن او في شرح كلام المؤلف المطالبة الاولى الاعتراظ الاول في تصحيح المعنى في تصحيح المعنى. المستدل قال عندي مسكوت الحقه بالمنطوق لوجود معنى قال المعترض هذا المعنى والعلة التي ذكرت اقم لي الدليل على انه معنى صحيح ربط الحكم به

118
01:02:29.450 --> 01:02:58.350
لما قال تعالى فلا تقل لهما اف قال المعنى في هذا هو تحريم ايذاء الوالدين والايذاء يحصل بالظرب اكثر من التأفيف فيقول المستدل ايقول المعترض صحح لي المعنى ما الدليل على ان تحريم التأفيف كان من

119
01:02:58.350 --> 01:03:30.450
من اجل مراعاة او من اجل عدم ايذاء الوالدين هذا هو الاعتراض الاول الاعتراظ الثاني ان يقول بموجب التأكيد فيقول انا اسلم لك ان المعنى انا اسلم لك بحكم الاصل

120
01:03:30.850 --> 01:04:01.900
المنطوق به واسلم لك انه ثبت من اجل هذا المعنى. لكن في المسكوت اثبتنا هذا المعنى بحكم غير حكم الذي ذكرته ففي مسألة القتل العمد قال المستدل القتل الخطأ تجب فيه الكفارة. فمن باب اولى ان تجب في القتل العمد

121
01:04:01.900 --> 01:04:38.650
تغليظا له فيقول المعترض انا اسلم لك اننا يجب ان نغلظ على القاتل عمدا لكن لاغلظ بايجاب القود. ولا اغلظ بايجاب الكفارة والجواب عن هذا باوجه ان يقال التغليظ هنا ثبت لوجه والتغليظ يثبت في

122
01:04:38.650 --> 01:05:11.400
كفارة لوجه اخر ولا تعارض بينهما والاعتراظ الثالث بالابطال بان يأتي المعترظ بفرع اخر وجد فيه المعنى لم يوجد الحكم فيقول مثلا المستدل ثبت الحد في الزاني فمن باب اولى اللائق

123
01:05:12.850 --> 01:05:53.850
فيعترظ المعترظ فيقول عندي مسألة وجد فيها المعنى والذي ذكرت وهو معنى الوضع المحرم ولكن الحكم لم يثبت فيه. وهو وطئ البهيمة فعندنا المنطوق هو الزنا وعندنا المسكوت هو اللواط. والمستدل استدل

124
01:05:53.850 --> 01:06:25.900
مفهوم الموافقة فقال اذا ثبت الحكم في الزنا فمن باب اولى ان نثبته في اللواء الحكم ما هو الحد المعنى فيهما ما هو؟ قال وطأ حرام فاعترض المعترض وقال عندي وطأ حرام وجد فيه المعنى ومع ذلك لم يوجد الحكم بالاتفاق بيني وبينك

125
01:06:25.900 --> 01:06:55.950
قال وطأ البهيمة والجواب اما بان يبين ان هذا الفرع الجديد لم يوجد فيه المعنى او يبين ان هذا الفرع الجديد وهو وطئ البهيمة وجد فيه معنى اخر اقوى من المعنى الاول ولذلك لم يثبت الحكم فيه

126
01:07:02.500 --> 01:07:37.200
الاعتراظ الرابع ان يقول المعترض يلزم على قولك يا ايها المستدل لازم لا تقول به مثال هذا مسألة الوضوء بالخل هل يصح الوضوء بالخل او لا يصح؟ قال الحنفية هي صح. وقال الجمهور لا يصح. فاستدل المستدل

127
01:07:37.200 --> 01:08:09.150
الحنفي بمفهوم الموافقة. فقال اذا جاز الوضوء بالماء فمن باب اولى ان يجوز بالخل لان التنظيف بالخل اكثر من التنظيف بالماء. ازالة الازالة بالخل اكثر من الازالة بالماء فيعترظ المعترظ ويقول يلزم على قولك لازم باطل لا تقول به

128
01:08:09.250 --> 01:08:33.650
ما هو هذا اللازم الباطل؟ قال يلزم على قولك ان يكون الوضوء بالخل افضل من الوضوء بالماء لانه ابلغ في الازالة   ويتمكن المجيب بان يقول اما ان يقول هذا اللازم ليس لازما صحيحا

129
01:08:35.350 --> 01:09:02.650
لان الماء ثبت التنظيف به او ثبت جواز الوضوء به بالنص. وما ثبت بالنص اولى مما ثبت الاستدلال بمفهوم الموافقة او ان يقول اسلم بانه افظل واسلم بهذا اللازم وليس لازما شنيعا

130
01:09:03.750 --> 01:09:46.150
الاعتراظ الخامس ان يقول كلمة التأكيد تلاحظون ان المراد بها الاولوية كلمة التأكيد يراد بها الاولوية. الاعتراظ الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه. فيقول قل انا اسلم لك ان المسكوت اولى بالحكم اولى بالمعنى من المنطوق

131
01:09:46.150 --> 01:10:27.500
ولكن هذه الاولوية تؤدي الى عدم اثبات الحكم في المسكوت مثل له المؤسلف مسألة اللواط اللواط ما عقوبته؟ اختلف اهل العلم فيها. فطائفة يقولون يقتل حدا وطائفة يقولون حكمه حكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مئة

132
01:10:27.650 --> 01:11:02.900
وطائفة يقولون لا حد فيه انما فيه التعزير الذين قالوا اللواط مثل الزنا استدلوا بمفهوم الموافقة فقالوا الحد يجب في الزنا مع ان الوطأ في القبل قد يستباح بعقد النكاح

133
01:11:03.250 --> 01:11:29.650
فما لا يستباح بعقد النكاح. وهو الوطء في الدبر. اولى بايجاب الحد فيه يعني لو فهمنا كلام المستدل. المستدل يقول الوطء في القبل تجب فيه يجب فيه حد الزنا مع انه قد يستباح

134
01:11:29.750 --> 01:11:57.950
العقد فمن باب اولى ان يجب الحد في اللواط او في الوطء في الدبر الذي لا يستباح بالعقد فيعترظ المعترظ فيقول كون لواطي لا يستباح انا اسلم لك بان الوطء في الدبر لا يستباح بالعقل

135
01:11:57.950 --> 01:12:30.250
لكن هذا يقتضي عدم اثبات حد الزنا فيه لانه وجدت مغايرة في كلامك ايها المستدل تقول الزنا يستباح بالعقد او الوطء في القبل يستباح بالعقد والوطء في الدبر لا يستباح بالعقد. فبناء على كلامك يا ايها المستدل يلزم منه وجود مغايرة بين المنطوق

136
01:12:30.250 --> 01:13:01.100
هو المسكوت فيكون كلامك حجة عليك في عدم اثبات حد الزنا في اللائق. يعني لا يوجد فيه المعنى الذي يوجد في الواطئ في القبل على كلامك قال والجواب ان يبطل هذا. فيقول هذا اللازم الذي ذكرت ليس لازما صحيحا. ويقيم الدليل عليه

137
01:13:02.350 --> 01:13:34.850
الاعتراظ السابع ان يقابل الاولوية التي ذكرها المستدل بامور تسقطها فيقول انا اسلم لك ان اللواط اغلظ من الزنا من جهة. لكن الزنا اغلظ من اللواط من جهة اخرى فان الزنا

138
01:13:35.100 --> 01:14:04.250
فيه اختلاط الانساب وفيه افساد الفراش ونحو ذلك وحينئذ نقول عدم صحة الاستدلال بمفهوم الموافقة هنا ويجيب عنه المجيب بان يقول هذه المعاني التي ذكرتها يا ايها المعترض الموجودة في المسكوت وليست موجودة

139
01:14:04.250 --> 01:14:32.300
في المنطوق لا التفات لها ولا يثبت معها الحكم وجودا ولا عدما فان الزنا حرام ويثبت به الحد ولو لم يوجد فيه اختلاط للانساب ولو لم يوجد فيه افساد الفراش. لو قدر ان امرأة عقيما لا زوج لها

140
01:14:35.550 --> 01:14:55.550
هل يجوز الزنا بها؟ اقول لا يجوز. هل يثبت الحد بالزنا بها؟ نعم. طيب لم يوجد هذا المعنى اختلاطا الانساب ولا افساد الفراش. فيدل على ان المعنى الذي ذكرت يا ايها المعترض لا التفات له. وبالتالي يبقى

141
01:14:55.550 --> 01:15:22.000
معنى الذي ذكرته انا وهو الوطء المحرم فاثبت الحكم بناء عليه ناخذ دليل خطاب ولا نخليه للغد للغد ان شاء الله. نسأل الله جل وعلا دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير

142
01:15:22.000 --> 01:15:37.300
في الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  استغفر الله