﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.550
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء

2
00:00:17.550 --> 00:00:47.550
وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر وواجبه عند الحنابلة واحد. وهو التسمية مع الذكر. اي مع التذكر. والابسط في ذلك الضرب وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو. خرج به النسيان

3
00:00:47.550 --> 00:01:15.200
سهو والجهل من باب اولى والجهل من باب اولى فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوءه عند الحنابلة صحيح. وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند

4
00:01:15.200 --> 00:01:22.350
وضوءي مستحبة. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. نعم