﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب هل حصل العلماء مفسدات الصوم ام لم يحصروها؟ نشوف وش قال الناظم قال الناظم عفا الله عنه ولقد اتى النص الصحيح بسبعة من مفسدات الصوم في رمضان. وهذه المفسدات السبعة منها مفسدات متفق

2
00:00:26.300 --> 00:00:55.800
قل عليها بين العلماء ومنها مفسدات فيها خلاف ولكن القول الصحيح انها مفسدة ننظرها واحدا واحدا مع برهان كل واحدة منها. يقول الناظم اكل وشرب والجماع وحيظها ونفاسها او القيء بالعدوان هذا البيت ذكر مفسدات كثيرة. قال في اول هذه المفسدات اكل وشرب. اي ان

3
00:00:55.800 --> 00:01:15.150
من جملة مفسدات الصوم الاكل والشرب. بشرطه الذي سيأتينا ستأتينا قاعدته بعد قليل وبرهان كون الاكل والشرب من المفسدات قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

4
00:01:15.150 --> 00:01:33.250
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك. الاكل والشرب الى الليل وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. يفهم منه ان من

5
00:01:33.250 --> 00:01:54.150
فاكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه لانه قد فسد. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة  وقد اجمع العلماء عن بكرة ابيهم ان كل من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا عالما ذاكرا صيامه ان صيامه

6
00:01:54.150 --> 00:02:22.000
فاسد اذا هذا اول مفسد وهذا برهانه ثم قال والجماع والجماع اي مما يفسد الصوم جماع الرجل لامرأته حقيقة الجماع هي علاج الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي. فمتى ما مس الختان الختان وجاوزه فقد

7
00:02:22.000 --> 00:02:46.000
وجدت حقيقة الجماع شرعا لما في سنن ابي داوود لما في سنن الترمذي من حديث عائشة باسناد صحيح. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان اي الرجل. الختان اي ختان المرأة فقد وجب الغسل. فيقول العلماء كل جماع اوجب غسلا

8
00:02:46.000 --> 00:03:09.150
افسد الصوم كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم. والجماع لا يوجب الغسل الا اذا حصل فيه الايلاج. انتم فهمتم  وبرهان ذلك قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فيفهم من تقييد الحلية

9
00:03:09.150 --> 00:03:24.550
بالليل ان في النهار ليس ثمة حل ليس ثمة حلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

10
00:03:24.550 --> 00:03:40.650
واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. قال وقعت على اهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها الى اخر الحديث الذي سيأتينا بقاعدته ان شاء الله

11
00:03:40.800 --> 00:04:03.200
فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على فعله دل ذلك على انه ارتكب محظور. حراما. حراما مفسدا  للصيام وانا قلت لكم قاعدة الكفارات ان الكفارة لا تدخل فيما تحرمه اصلي. وانما لا تدخل الا فيما تحريمه عرضي

12
00:04:03.200 --> 00:04:29.650
يعني كان حلالا ثم حرم لعارض فهنا الجماع اصالة حلال. لكن حرم لعارضي الصوم. فهذا فيه كفارة. لكن ما في واحد يكذب ويكفر الكذب حرام بالاصالة. ما في واحد يزني ويكفر. ما في كفارة في الزنا. فان قلت الظهار حرام اصالة

13
00:04:29.650 --> 00:04:49.650
وجبت فيه الكفارة وصف الله عز وجل الظهار بانه منكر من القول وزور. فاذا هو حرام بالاصالة ومع ذلك وجبت فيه الكفارة فنقول الكفارة على الظغار في تحريم الجماع. فالكفارة وجبت في تحريم الجماع. والجماع حلال عليه. فلكن حرم

14
00:04:49.650 --> 00:05:09.150
عارض يعارض الظهار فاذا الكفارة ليست لذات الظهار وانما لتحريم الجماع فاذا هذه قاعدة احفظوها الكفارات لا تدخل في التحريم الاصلي وانما تدخل في التحريم العربي. تقليم الاظهار كان حلالا

15
00:05:09.150 --> 00:05:33.300
لكن حرم لعارظي الاحرام ففيه الكفارة لبس المخيط كان حلالا اصالة لكن حرم لعارض الاحرام ففيه الكفارة. فان قلت والاكل والشرب في رمضان حلال بالاصالة لكن حرم لعارض الصوم. فنقول هذه القاعدة لا يقال بها الا اذا ورد الدليل باثبات

16
00:05:33.300 --> 00:05:53.300
الكفارة في المخالفة اذا الاصل براءة الذمة من الكفارة. فكل من وقع في حرام فيكفيه التوبة. فمن زاد على التوبة شيئا فاذا فهو يعمر الذمة بهذا الشيء الزائد. فاذا قاعدتنا انما فيما ثبتت فيه الكفارة. واما الحرام

17
00:05:53.300 --> 00:06:10.600
الذي حرم لعارض ولم تثبت فيه كفارة اصلا. فهنا الاصل عدم الكفارات والاصل براءة الذمة. وايجاب الكفارة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاياك ان تختلط القواعد والاصول عليك

18
00:06:13.300 --> 00:06:32.300
وقد اجمع علماء الاسلام على ان من جامع امرأته بشرطه الذاكر ذكر علم ارادة ان صيامه يعتبر في هذه الحالة فاسدا. فاذا هذا المفسد الثاني ودليله من الكتاب والسنة والاجماع

19
00:06:33.100 --> 00:06:54.650
ثم قال وحيضها والهاء ترجع الى المرأة لان الاكل والشرب لا يتعلق بذكورة وانوثة والجماع لا يتعلق بذكورة وانوثة وهو مفسد على الجميع. لكن الحيض لما كان من خصائص النساء قال وحيضها

20
00:06:55.000 --> 00:07:15.800
ثم قال ايضا ونفاسها قوله حيضها لا اعلم خلافا بين اهل العلم على ان من حاضت  وهي صائمة وهي صائمة فان صومها يفسد. وليس من شأن الحائض ان تصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

21
00:07:15.800 --> 00:07:42.100
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. اذا دل على كون الحيض مفسدا من مفسدات الصوم السنة والاجماع قوله ونفاسها المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس

22
00:07:42.650 --> 00:08:02.650
كأحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. ولذلك كل حكم تحكم به على الحائط انك مباشرة تحكم به على النفساء من غير فرقان. اذ دم النفاس حقيقته دم حيض. فتسقط الصلاة عن هذه

23
00:08:02.650 --> 00:08:22.650
وعن هذه ويحرم جماع هذه وهذه ويحرم طلاق هذه وهذه. ولذلك ما حكم من طلق امرأة وهي نفساء فنقول حرام ولا نجد دليلا في السنة يدل على حرمة تطليق النفساء بعينها انما هو قياس

24
00:08:22.650 --> 00:08:45.850
على الحائط احفظوا هذه القاعدة ان النفاس في احكامه كالحيض. سواء بسواء الا فيما خصه النص. فلما اثبت دليل على ان من جملة مفسدات الصوم حيضها فكذلك نفاسها ايضا يكون مفسدا ولا

25
00:08:45.850 --> 00:09:12.950
ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله في تقرير هذا ثم قال والقيء الا انه قيد القيء بقوله مع عدواني يعني انه متعمد للقيء. وبرهان ذلك حديث ابي هريرة المعروف لديكم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من

26
00:09:12.950 --> 00:09:44.900
القيء ها فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. ولا اعلم نزاعا بين علماء الاسلام في ان القي بالعمد تعمدا انه من جملة مفسدات الصوم. فدل عليه السنة والاجماع وامن ويفهم من قوله والقيء مع عدوان ان من خرج قيؤه بلا ارادة ولا اختيار

27
00:09:44.900 --> 00:09:47.488
فان ذلك لا يضر صيامه