﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فكلامنا باذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون حول ما يستحب في الصيام

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.150
وما يباح فيه وما يكره فيه وما يحرم ايه فمما يستحب في الصيام ان يؤخر السحور والنبي صلى الله عليه وسلم الثناء على اكلة السحر. فقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة

3
00:00:45.750 --> 00:01:07.400
وقال عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر وكان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يؤخر السحور حتى يكون بين سحوره صلى الله عليه واله وسلم ودخوله في الصلاة قدر خمسين اية

4
00:01:08.300 --> 00:01:31.100
ولذلك يسن تأخير السحور ما لم يقع في الشك ومن السنن ايضا ان يعجل افطاره ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ويسن ان يفطر

5
00:01:31.250 --> 00:01:59.250
على ثلاث رتب والا فرطبة ثم ثلاث تمر ثم تمرة ثم ماء فالمراتب خمس اولا ان يفطر على ثلاث رطب فان لم يجد ثلاث من الرطب افطر على رطبة فان لم يجد افطر على ثلاث من التمر

6
00:02:00.100 --> 00:02:22.450
فان لم يجد افطر على تمرة فان لم يجد افطر على ما ويسن ان يقول بعد فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت

7
00:02:23.250 --> 00:02:45.500
ويسن ان يدعو الله سبحانه وتعالى عند فطره ويسن للمسلمين ان يفطر الصائمين ليفوز بالاجر العظيم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره من غير

8
00:02:45.500 --> 00:03:07.900
ان ينقص من اجرهم كي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وتفطير الصائمين له مرتبتان المرتبة الادنى ان يفطرهم بتمرة وشربة ماء والمرتبة الاكمل ان يعشيهم حتى ان يعشيهم حتى يشبعهم

9
00:03:09.450 --> 00:03:33.600
ومما يتأكد للصائم ان يصون لسانه عن الكذب والغيبة والكذب الاخبار بخلاف الواقع الكذب الاخبار بخلاف الواقع والغيبة ذكرك اخاك بما يكره كما في الحديث وهذه الاشياء وان كانت محرمة في نفسها

10
00:03:33.800 --> 00:03:56.150
الا انها من حيث الصوم تركها مؤكد ولذلك اذا تركها الصائم فانه يثاب ثوابين يثاب ثوابا. الثوب الاول اه او يثاب ثوابين. يثاب الثواب الاول ثواب ترك الحرام ترك الكذب وترك

11
00:03:57.100 --> 00:04:20.550
الغيبة. والثواب الثاني ثواب المندوب انه ترك ذلك لاجل الصوم ولذلك نقول يتأكد للصائم ان يترك الكذب والغيبة ونحوهما في حال الصوم من هذا الباب كان ذكر ترك الكذب وترك الغيبة

12
00:04:20.950 --> 00:04:46.950
اه في باب المستحبات او مع المستحبات لان بعض الناس قد يستشكل هذا يقول الكذب حرام الغيبة حرام. فلماذا نقول مما يستحب للصائم ان يترك الكذب والغيبة؟ نقول لان استحباب ذلك من حيث الصوم. اما لو نظرنا الى ذات الكذب فتركه واجب. واذا نظرنا الى ذات الغيبة فتركها

13
00:04:46.950 --> 00:05:13.100
واجب ومما يستحب للصائم ايضا ان يصون نفسه عن الشهوات والمراد بالشهوات هنا الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين وروائح الطيبة والتطيب ونحو ذلك لان الصائم يكون بعيدا عن الشهوات المباحة

14
00:05:14.150 --> 00:05:39.500
ولذلك قال بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى قالوا حتى في يوم الجمعة فالصائم يترك التطيب واستندوا للحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وايضا مما يسن للصائم ان يحترز عن الحجامة

15
00:05:40.500 --> 00:06:04.600
لحصول الخلاف في الافطار بها فمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الحجامة تفطر الصائم وعند الشافعية لا تفطر الصائم لكن قالوا يسن او يستحب تركها خروجا من الخداع ومثل الحجامة كل شيء حصل خلاف

16
00:06:04.700 --> 00:06:28.500
في كونه من المفطرات اولى فيستحب تركه حال الصيام خروجا من الخناق ومن الاشياء التي تباح للصائم ان يبلع ريقه وان يأكل اذا غلب على ظنه بقاء الليل فاذا غلب على ظنه بقاء الليل جاز له ان يأكل

17
00:06:28.900 --> 00:06:51.200
لكن اذا اكل بعد ان غلب على ظنه بقاء الليل ثم تبين انه اكل بعد الفجر فانه يجب عليه قضاء ذلك اليوم ويجب عليه الامساك في ذلك اليوم حرمة للشهر وتشبها بالصائمين

18
00:06:51.950 --> 00:07:10.000
اذا نقول لو ان الانسان اكل يظن بقاء الليل. ثم تبين له انه اكل بعد الفجر فانه يجب عليه ان يمسك في ذلك اليوم حرمة مراعاة لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين

19
00:07:10.550 --> 00:07:40.000
ويجب عليه ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم لانه اكل بعد طلوع الفجر وهذا احدى فروع قاعدة لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه ومثله من اكل يظن غروب الشمس فتبين له انه اكل قبل غروبها يلزمه الامساك وعليه ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم

20
00:07:40.500 --> 00:08:01.700
ومما يكره للصائم ان يتذوق الطعام لغير حاجة اما اذا احتاج لتذوق الطعام كان كان يصبح الطعام فقد ذكر الفقهاء ان هذا من الحاجة فلا كراهة في ذلك وكذلك يكره للصائم العلك

21
00:08:02.000 --> 00:08:25.250
الذي يمضى والعلق المكروه هو الذي لا يتحلل منه شيء اما اذا كان يتحلل منه اجزاء وتدخل الى الجوف مع الريق فانها تفسد الصوم ومما يحرم على الصائم القبلة اذا

22
00:08:25.350 --> 00:08:50.400
حركت الشهوة ومعنى تحريك الشهوة اي انه خاف الانزال خشي منها الانزال ومثل القبلة اللمس والمعانقة وغير ذلك فاذا نقول يحرم على الصائم القبلة ونحوها ان خشي الانزال اي ان حركت شهوته فمعنى خشية الانزال اي تحريك الشهوة

23
00:08:52.800 --> 00:09:17.150
يحرم عليه ذلك. فاما اذا لم تحرك شهوته او لم يخشى منها الانزال من القبلة الانزال فانها خلاف الاولى وبعض فقهائنا قال انها مكروهة هذا ما يتعلق بالاشياء المستحبة في اثناء الصيام والاشياء المباحة والمكروهة والمحرمة

24
00:09:17.750 --> 00:09:47.950
نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الاعتكاف. وعادة فقهائنا رحمهم الله تعالى انهم يختمون كتاب الصيام الكلام على احكام الاعتكاف والاعتكاف معناه باللغة اللبث على الشيء سواء كان هذا الشيء خيرا او شرا. واما معناه شرعا فهو لبث مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة

25
00:09:49.900 --> 00:10:11.650
والاعتكاف حكمه سنة مؤكدة في جميع السنة الا انه اكد في العشر الاواخر من رمضان وقد اعتكف النبي صلى الله عليه واله وسلم في العشر الاواخر من رمضان واعتكف ازواجه

26
00:10:11.700 --> 00:10:34.050
معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ولا يكون الاعتكاف واجبا الا بالنذر ومذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم فيصح الاعتكاف من الصائم وغير الصائم

27
00:10:35.450 --> 00:11:08.000
قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان اركان الاعتكاف اربعة الركن الاول المعتكف والثاني المعتكف فيه والثالث اللبس والرابع النية فاما الركن الاول وهو المعتكف فشرطه الاسلام وشرطه ايضا العقل فلا يصح الاعتكاف من كافر

28
00:11:08.100 --> 00:11:35.000
لانه ليس اهلا للعبادة ولا من مجنون ويشترط ايضا قلوبه عن الحدث الاكبر وهذا يشمل علوه عن الجنابة وعن الحيض وعن النفاس اذا نقول بارك الله فيكم يشترط في المعتكف الذي هو الركن الاول من اركان الاعتكاف

29
00:11:35.950 --> 00:12:02.100
اربع شروط اذا اردنا التفصيل الشرط الاول اسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث الطهارة من الجنابة والشرط الرابع النقاء عن الحيض والنفاس والركن الثاني المعتكف فيه وهو المسجد ولا يشترط في المسجد ان يكون مسجدا جامعا لكن المسجد الجامع افضل

30
00:12:05.250 --> 00:12:29.900
والركن الثالث اللبس واللبس تركه ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ولذلك يمكن للانسان ان ينوي الاعتكاف ولو كان بقاؤه في المسجد يسيرا كدقائق مثلا

31
00:12:30.750 --> 00:12:52.050
والشرط الرابع او الركن الرابع من اركان الاعتكاف النية فاذا كان الاعتكاف اعتكافا منذورا وجب عليه نية الفرضية هذا ما يتعلق باركان الاعتكاف واما ما يبطل الاعتكاف فالذي يبطل الاعتكاف الجماع

32
00:12:53.250 --> 00:13:17.400
وايضا الانزال عن مباشرة ويأتي في هذين ما مر معنا في آآ الصوم فاذا كان الجماع جماعا من عامد عالم ذاكر بطل الاعتكاف لان الجماع من عالم عامل ذاكر يبطل الصوم

33
00:13:18.300 --> 00:13:40.250
اما اذا كان الجماع من ناس او من مكره او من جاه فانه لا يبطل الاعتكاف لانه لا يبطل الصوم اذا نقول الاعتكاف يبطلهم الجماع الذي يبطل به الصوم وكذلك يبطله

34
00:13:41.250 --> 00:14:14.400
الانزال عن مباشرة الذي الذي يبطل به الصوم ومما يبطل الاعتكاف ايضا الجنون والاغماء الجنون والاغماء  يبطل الاعتكاف ايضا بالسكر ومما يبطل الاعتكاف طرق الحيض وكذلك يبطل الاعتكاف بالردة عن الاسلام

35
00:14:15.050 --> 00:14:46.150
وكذلك يبطل الاعتكاف اذا خرج من مسجده الذي هو معتكف فيه من غير عذر اما اذا خرج لعذر كقضاء حاجة او اكل او نحوهما فان الاعتكاف لا يبطل بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته