﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى اتابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. وقال تعالى وما امروا الا

2
00:00:30.300 --> 00:00:52.200
يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الاية وغيرها  لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالركن الاول من اركان الاسلام الخمسة وهي شهادة ان لا اله الا الله وان

3
00:00:52.200 --> 00:01:16.550
محمدا رسول الله شرع يستوفي بقية تلك الاركان. فالاتي من كلامه يتعلق ببقية اركان الاسلام وابتدأها بذكر الصلاة والزكاة سائلا عن دليلهما. فقال ما دليل الصلاة والزكاة اه ثم اجاب عنه بذكر

4
00:01:16.650 --> 00:01:47.150
ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. الاية. ودلالته عليهما في ذكرهما ودلالته عليهما في ذكرهما. مع قوله فخلوا سبيله مع قوله فخلوا سبيلهم. اي لانهم جاءوا بما صاروا به مسلمين. اي لانهم جاؤوا

5
00:01:47.150 --> 00:02:12.850
بما صاروا به مسلمين. والمراد بالتخنية اطلاقهم من الاسر المراد بالداخلية اطلاقهم من الاسر والدليل الثاني قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة الاية ودلالته على مقصود المصنف ذكرهما مع اثبات الاخوة الدينية بهما

6
00:02:13.200 --> 00:02:32.700
ذكرهما ودلالته على مقصود المصنف في ذكرهما مع اثبات الاخوة الدينية بهما. بقوله فاخوانكم في الدين اي انهم صاروا بما ذكر ومنه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة اخوانا للمسلمين في دينهم

7
00:02:33.150 --> 00:02:55.050
والدليل الثالث قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله. الاية ودلالته على مقصود المصنف في ذكريهما مع  انهما مما امر به. مع بيان انهما مما امر به. في قوله وما امروا. ثم ذكر

8
00:02:55.050 --> 00:03:25.050
افراد المأمورات ومن جملتها اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وقرن في طلب الدليل بين الصلاة والزكاة اتباعا للواقع في الخطاب الشرعي. وقرن المصنف بين الصلاة والزكاة في ابتغاء الدليل الدال على عليهما اتباعا للوارد في الخطاب

9
00:03:25.050 --> 00:03:57.650
الشرع فانهما يأتيان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونين كالايات المذكورة وموجب اقترانهما ان اعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة. ان اعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة واعظم العمل المتعلق بالمال هو

10
00:03:57.850 --> 00:04:26.450
الزكاة واعظم العمل المتعلق المال هو الزكاة. ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال. ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال والصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة

11
00:04:26.650 --> 00:04:44.900
والصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الاموال فقط والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي زكاة الاموال فقط

12
00:04:45.150 --> 00:05:02.900
فلا تعد زكاة البدن وهي زكاة الفطر لا تعد من جملة الركن وان كانت واجبة. فلا تعد زكاة البدن قالوا زكاة النفس من جملة الزكاة التي هي ركن وان كانت واجبة. نعم

13
00:05:02.950 --> 00:05:22.950
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى يا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى فمن شهد

14
00:05:22.950 --> 00:05:50.500
الشهر فليصمه بالايات. وفي حديث اعرابي اخبرني وفي حديث الاعرابي اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا الحديث ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق باركان الاسلام فقال ما دليل الصوم؟ ثم اجاب عنه بذكر ثلاثة ادلة فالدليل الاول

15
00:05:50.500 --> 00:06:13.100
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الاية ودلالته على ما ذكر في في ذكر الصيام مع بيان الامر به في ذكر الصيام مع بيان الامر به. في قوله كتب عليكم. بقوله كتب عليكم

16
00:06:13.150 --> 00:06:43.650
فان الكتمة هو الايجاب فان الكتب هو الايجاب. ومن الالفاظ الموضوعة في خطاب شرع للدلالة على الامر كتب. ومن الالفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الامر كتب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه. والدليل الثاني قوله تعالى فمن شهد

17
00:06:43.650 --> 00:07:03.650
الشهر فليصمه ودلالته على ذلك في قوله فليصمه. فانه امر بالصيام. مع تعيين ظرف وفي زمانه في قوله فمن شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان لذكره في تلك الايات في سورة

18
00:07:03.650 --> 00:07:33.650
البقرة. والدليل الثالث حديث الاعرابي اخبرني من فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان طوع شيئا فانه ذكر له شهر رمضان وبين انه فرض عليه. والفرظ اسم لما يجب والفرظ اسم لما يجب. والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم

19
00:07:33.650 --> 00:07:55.300
رمضان في كل سنة والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم رمضان في كل سنة دون غيره من الصيام ولو كان واجبا كصيام نادر او الكفارة فهي لا تدخل في حقيقة الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

20
00:07:55.300 --> 00:08:15.300
تعالى سؤال ما دليل الحج؟ الجواب قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب

21
00:08:15.300 --> 00:08:35.300
عليكم الحج الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الاسلام على خمس وغيرها كثير ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بالركن الاخير من اركان الاسلام وهو الحج. فقال

22
00:08:35.300 --> 00:08:58.350
دليل الحج ثم اجاب عنه بذكر خمسة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ودلالته على مقصود المصنف في ذكر الحج مع الامر باتمامه. في ذكر الحج مع الامر باتمامه

23
00:08:58.700 --> 00:09:24.100
والامر باتمامه تعظيم له. والامر باتمامه تعظيم له وبينت الادلة الاخرى درجة عظمته وهو الوجوب والدليل الثاني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الاية ودلالته في قوله على الناس

24
00:09:24.150 --> 00:09:43.650
في قوله على الناس فان هذا التركيب يدل على الامر بما ذكر معه. فقوله على الناس ان يجب عليهم. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في

25
00:09:44.350 --> 00:10:08.700
اصول الفقه والدليل الثالث حديث ان الله كتب عليكم الحج. الحديث في ودلالته على ما اراد المصنف في قوله كتب فان كتب كما تقدم موضوعة الدلالة على ما امر به

26
00:10:08.950 --> 00:10:36.500
والحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما عند النسائي. ولفظ الصحيح وهو عند مسلم دون البخاري. ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ولفظ الحديث عند مسلم دون البخاري ان الله ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا

27
00:10:36.750 --> 00:10:56.750
وهو ظاهر في الامر به في قوله فرض. والدليل الرابع حديث جبريل الذي تقدم وهو وحديث جبريل من رواية عمر عند مسلم وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة وفيه ذكر الحج من جملة اركان الاسلام

28
00:10:56.750 --> 00:11:16.750
والدليل الخامس حديث بني الاسلام على خمس متفق عليه من حديث ابن عمر وفيه عد الحج في جملة اركان الاسلام. والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والحج الذي هو

29
00:11:16.750 --> 00:11:36.750
من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. نعم. احسن الله اليكم قال الله تعالى سؤال ما حكم من جحد واحدا منها وقر به واستكبر عنه؟ الجواب يقتل كفرا كغيره

30
00:11:36.750 --> 00:12:01.700
من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. لما فرغ المصنف من بيان ادلة اركان الاسلام ذكر سؤالا يتعلق بحكم جهدها  بان يجحدها العبد فلا يقر بها او ان يقر بها ويستكبر عنها. فقال ما حكم من جحد

31
00:12:01.700 --> 00:12:36.050
واحدا منها او اقر به واستكبر عنه. فالمسئول عنه حالان فالمسؤول عنهما حالان احدهما او احداهما احداهما حال الجحد احداهما حال الجحد. والاخرى حال الاستكبار. والاخرى حال الاستكبار والفرق بينهما ان الجاحد لا يظهر اقراره

32
00:12:36.250 --> 00:13:14.300
ولو مع استيقان قلبه ان الجاحد لا يظهر اقراره. ولو مع استيقاظ قلبه. فقد يستيقن قلبه ويخفي ذلك فلا يظهره على لسانه والاستكبار هو الاقرار بوجوب ما ذكر هو الاقرار بوجوب ما ذكر له مع الامتناع عنه تكبرا. مع

33
00:13:14.300 --> 00:13:46.500
امتناع عنه تكبرا وهذان الحالان كفر وهذان الحالان كفر. ولهذا قال المصنف يقتل كفرا. يقتل كفرا. اي يثبت له باي حال منهما الكفر اي يثبت له باي حال منهما الكفر

34
00:13:47.800 --> 00:14:10.500
واذا كان كافرا فهو مرتد يقتل. واذا كان كافرا فهو مرتد يقتل او يكون اصلا كافرا لم يدخل في الاسلام. فلو قدر ان احدا جحد او استكبر وهو على الكفر فهذا

35
00:14:10.500 --> 00:14:36.500
باق على كفره ولو قدر انه اسلم ثم جحد او استكبر ولو بعض فرائضه الشرع فانه عند ذلك يكفر يقتل واضح طيب وش دخل الشيخ حافظ في ذكر القتل هذا كتاب عقيدة ليش يذكر القتل

36
00:14:39.700 --> 00:15:10.050
مم ايش ها اخاطب بها المسلم عبد الله طيب كان يقول يكفر كغيره من المكذبين والمستكبرين. ليش ذكر القتل  لبيان عظم هذين الامرين لبيان عظم هذين الامرين. وانه يترتب عليهما شرعا

37
00:15:10.050 --> 00:15:30.900
قتل وانه وانه يترتب عليهما شرعا القتل. وهذا شائع في كتب اهل العلم في ابواب الشريعة وهذا شائع في كتب اهل العلم في ابواب الشريعة. انهم يذكرون القتل تعظيما لتلك

38
00:15:30.900 --> 00:15:56.100
الاحكام وانه مرتب عليه شرعا. وانه مرتب عليه شرعا وشاع في كتبهم لان احكام الشريعة تلتمس من ادلتها التي استنبط منها اهل العلم هذه الاحكام لان احكام الشريعة تستنبط من ادلتها

39
00:15:56.250 --> 00:16:25.650
التي ذكر لها اهل العلم هذه الاحكام فوجود ذلك في كتب الفقه او الفتاوى موجبه انها مدونات لبيان احكام شريعة موجبه انها مدونات لبيان حكم الشريعة لا تعكس حالا خاصة عن قائلها

40
00:16:26.000 --> 00:16:50.400
فما يذكره بعضه بعضهم من شدة ولع الفقهاء بالتكفير والقتل. او امتلاء فتاوى ابن تيمية بالقتل والتكفير جهل ظاهر لان هذا وجد فيها باعتبار كونها مدونات تبين احكام الشريعة. اذ لم يكن موجودا ما يسمى

41
00:16:50.400 --> 00:17:11.500
بنظام العقوبات المشهور اليوم فنظير كلام هؤلاء القائلين لو اخذ احد نظام العقوبات في اي بلد من بلدان المسلمين. فقال هذا البلد هو بلد يعج بالعنف والقتل والدمار. لانه اخذ جزءا

42
00:17:11.650 --> 00:17:31.650
منه وهو نظام العقوبات. وفي سالف الزمان لم تكن هناك مدونة اسمها نظام العقوبات. هناك احكام شرعية مذكورة في كتب الفقهاء وفي فتاويهم. فالذي لا يعقل هذا يتوهم ان هذه الكتب جعل فيها هذا الامر قصد

43
00:17:31.650 --> 00:18:01.650
وارادة وطلبا ونشرا للقتل والدمار والعنف. وهو جاهل فهذا وجد فيها باعتبار انها تمد المسلمين في بيان احكام الدين. انها معتمدة المسلمين في بيان احكام الدين. ثم قال المصنف كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. فذكر مثلا المكذبين وهو فرعون

44
00:18:01.650 --> 00:18:25.250
ومثلا للمستكبرين وهو ابليس فهذا كفر بتكذيبه وجحده وهذا كفر باستكباره ونكره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من اقر بها ثم واظح الكلام اللي ذكرته لكم

45
00:18:25.600 --> 00:18:51.500
لان كثير من طلاب العلم امام الشبهات التي تروج منهم من يستكن وربما انخدع بهذه الشبهات. لكن المدرك يتفطن لهذه المعاني وينزلها منزلتها. ويبين ان هذا منزلته بيان احكام العقوبات. وانه لم يكن فيما سبق مدونات خاصة بهذا وانما كانت في ضمن كتب الفقهاء. فذكرها

46
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
هذا ولو قدر ان الفقه قسم اقساما لوجدت من تصانيف اهل الفقه كتبا ليس فيها ذكر لشيء من نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل

47
00:19:11.500 --> 00:19:31.500
ما الجواب اما الصلاة فمن اخرجها عن وقتها بهذه الصفة فانه يستتاب. فان تاب والا قتل حدا. لقوله تعالى فان تابوا اقاموا الصلاة واتموا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديثي امرت ان اقاتل الناس الحديث وغيره. واما الزكاة فان من فان

48
00:19:31.500 --> 00:19:51.500
كان مانعها ممن لا شوكة لو اخذها الامام منه قهرا ونكله باخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم. ومن ومن منعها فانا اخذها وشطى ماله معها. الحديث وان كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الامام قتال حتى يؤدوها للاية

49
00:19:51.500 --> 00:20:11.500
والاحاديث السابقة وغيرها وفعله ابو بكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. واما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الامام او نائبه بما يكون ساجرا له ولامثاله. واما الحج فكل فكل عمر العبد وقت له

50
00:20:11.500 --> 00:20:31.500
لا يفوت الا بالموت والواجب فيه المبادرة وقد جاء الواعد الاخروي بالتهاون فيه ولم ترد في عقوبة خاصة في الدنيا لما ذكر المصنف ما تقدم من حكم من جحد تلك الاركان او

51
00:20:31.500 --> 00:20:56.700
اقر بها واستكبر عنها اتبعه بالسؤال عن حال اخرى فقال ما حكم من اقر بها؟ ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل وهذا السؤال متعلقه الاركان العملية الاربعة. وهذا السؤال متعلقه الاركان العملية الاربعة الصلاة

52
00:20:56.700 --> 00:21:28.700
والزكاة والصوم والحج فان الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهم فان الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهما ولا يتصور ان ان يتركهما تكاسلا او تأويلا ولا يتصور ان يتركهما تكاسلا او تأويلا. فالترك المتعلق بالتكاسل والتأويل من

53
00:21:28.700 --> 00:21:48.700
حصر في الاركان العملية الاربعة. وقد بين المصنف حكمها واحدا واحدا. فقال اما الصلاة فمن اخرجها اه عن وقتها بهذه الصفة اي تكاسلا او تأويلا فانه يستتاب. فان تاب والا قتل

54
00:21:48.700 --> 00:22:18.700
حدا اي لا كفرا. فيقتل عقوبة له على الترك. فيقتل عقوبة له على آآ الترك وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء من اتباع المذاهب الاربعة. فجمهور اهل العلم من فقهاء هذه المذاهب الاربعة

55
00:22:18.700 --> 00:22:48.700
انهم يقولون انه يقتل حدا لا كفرا. انه يقتل حدا لا كفرا صحيح انه يقتل كفرا. الصحيح انه يقتل كفرا. وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد. واختار المصنف ما اختاره للادلة التي

56
00:22:48.700 --> 00:23:17.100
بسطها في معارج القبول واما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بان من منعها اما ان تكون له شوكة او لا شوكة له والشوكة هم الجماعة اولو القوة. والشوكة هم الجماعة اولو القوة. فان كانت لهم شوكة

57
00:23:17.100 --> 00:23:37.400
فانه يجب على الامام قتالهم حتى يؤدوها للايات والاحاديث السابقة اي التي تقدمت كحديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

58
00:23:37.400 --> 00:23:58.650
جاء الحديث متفق عليه واستقر على ذلك عمل الصحابة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وان كان مانعها لا شوكة له فان الامام يأخذها منه قهرا. اي غصبا

59
00:23:59.000 --> 00:24:27.450
وينكله باخذ شيء من ماله اي يعاقبه باخذ شيء من ماله زيادة على اخذ الزكاة منه لما رواه احمد وغيره باسناد حسن من حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله

60
00:24:27.450 --> 00:24:47.450
ومن منعها يعني الزكاة فان اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا رواه احمد وابو داوود وغيرهما واسناده حسن فتؤخذ منه الزكاة قهرا ويؤخذ منه عقوبة له شيء من ماله. وهذا

61
00:24:47.450 --> 00:25:09.200
مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهبه. وهو من مفرداته مذهبه انه يعزر مانع الزكاة باخذ شيء من ما له يكون شطره يكون شطره يعني نصفه. ثم ذكر ما يتعلق بترك الصيام فقال واما الصوم

62
00:25:09.200 --> 00:25:29.200
لم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الامام او نائبه بما يكون زاجرا له ولامثاله. اي يعزره تأديبا. فينزل به عقوبة تمنعه من هتك ستار حرمة رمظان اذا ترك الصيام فيه

63
00:25:29.200 --> 00:26:00.900
وتقدير هذه العقوبة يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة ثم قال واما الحج فكل عمر العبد وقت له. لا يفوت الا بالموت. والواجب فيه المبادرة فلا يجوز للانسان ان يؤخره مع القدرة عليه. فلا يجوز للانسان ان يؤخره مع القدرة عليه

64
00:26:00.900 --> 00:26:30.900
بالمبادرة فعله في اول وقت الامكان. والمراد بالمبادرة فعله في اول وقت ان كان ثم ذكر ان الحج لم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا وانما جاء الوعيد الاخروي في التهاون فيه. اي توعد عليهم في الاخرة. ولم ترد عقوبة دنيوية خاصة بمن ترك

65
00:26:30.900 --> 00:26:57.850
الحج ورويت في الوعيد على ترك الحج احاديث ضعاف لا يصح منها شيء. وثبتت في ذلك اثار عن جماعة من الصحابة. وثبتت في ذلك اثار عن جماعة من  منهم عمر رضي الله عنه منهم عمر رضي الله عنه انه قال من لم يحبسه مرض او حاجة

66
00:26:57.850 --> 00:27:19.050
ظاهرة او سلطان جائر من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائر. ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا

67
00:27:19.150 --> 00:27:39.150
رواه البيهقي في السنن الكبرى واسناده الصحيح. رواه البيهقي في السنن الكبرى واسناده صحيح. وهو ذم شديد له انه اذا مات على تلك الحال من تركه الحج مع قدرته عليه فانه يكون مشابها لليهود

68
00:27:39.150 --> 00:27:40.598
النصارى