الاولى كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فحرام قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ومن المقاصد حفظ اموال الورى فالاصل في الاموال حكم العصمة. نعم هذا هو المقصود السادس من مقاصد الشريعة وهو اصل يقول الاصل حفظ المال فلا يجوز لنا ان نسلك اي طريق يوجب اهدار المال فالمال عصب الحياة ومن اعظم نعم الله عز وجل على البشرية فبالمال يقضي الانسان حوائجه الدينية والدنيوية وان من اعظم العذاب في هذه الدنيا مع شدة كلفتها ان لا يكون في يدك مال والله ان الفقر من انواع العقوبات على ابن ادم في هذه الدنيا لا سيما اذا كان فقرا فقرا لم يقابل رضا ولا استسلاما لقضاء الله عز وجل وقدره فان من الناس من اذا قلت ذات يده كثر تسخطه وتذمره. فلا المال حصل ولا الدين ابقى ولذلك اي من اجل حفظ المال قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فتحيم اكل المال بالباطل لحفظ المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نهاكم عن كذا وكذا وقال منها واضاعة المال بل كل دليل ينهى عن الاسراف فهو لحفظ المال كقول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا وكذلك تحريم التبذير لما حرم التبذير لحفظ المال كقول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فان قلت وما الفرقان بين الاسراف والتبذير فاقول الاسراف هو تجاوز الحد فيما اصله يجوز الانفاق فيه واما التبذير فهو انفاق المال فيما لا يجوز اصلا فلو اشترى الانسان خمرا فيسمى مسرفا او مبذرا مبذرا لانه انفق ماله فيما لا يجوز انفاق المال فيه اصالة ولكن لو انه كان يكفيه سيارة بعشرة الاف فتكلف دينا واشترى سيارة بمئتي الف ريال فهذا يسمى مسرفا لانه زاد في حد الانفاق في امر يجوز اصل الانفاق فيه. فكلاهما اي الاسراف محرمان شرعا. لماذا؟ لحفظ المال وجميع المعاملات المحرمة انما يرجع تحريمها لحفظ المال وقواعد تحريم المعاملات ثلاث