﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.850
سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسألك يا شيخ عن الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا

2
00:00:18.000 --> 00:00:36.650
هل يقصد به التربع واحسن الله اليكم الحديث لا اكل متكئا مخرج في البخاري والمسند سنن ابي داوود وابن ماجة من حديث ابي جحيفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا اكل متكئا

3
00:00:37.200 --> 00:00:59.300
واختلف في معناه فقال بعضهم ما جاء ما ورد في السؤال يقصد به التربع  يحتمل ان يكون معناه لا اكل مائلا الى احد الشقين معتمدا عليه وحده يتكئ على احد شقيه

4
00:00:59.550 --> 00:01:20.350
الاحتمال الاول التربع هو الوارد في السؤال وهذا ذكره اه جم من اهل العلم ويحتمل ان يكون الاكل مع الميل الى احد الشقين معتمدا عليه وحده او لا اكل مسندا ظهري الى شيء

5
00:01:21.050 --> 00:01:38.800
لان الاتكاء كما يكون الى جهة اليمين او جهة الشمال يكون ايضا الاعتماد على شيء خلفه كل هذا يسمى اتكاء اه هذه الاحتمالات اه ذكرها اهل العلم في معنى الحديث

6
00:01:39.200 --> 00:02:07.050
ونقل ابن الاثير عن الخطاب ان المتكئ في العربية المستوي قاعدا على وطاء متمكنا متكئا المتكئ هو المستوي قاعدا على وطاء ويقول والعامة يقول الخطاب والعامة لا تعرف المتكئ الا من مال في قعوده معتمدا على احد شقيه

7
00:02:07.600 --> 00:02:26.400
نسبه للعامة فهل يمكن ان يرجح وهو منسوب للعامة الاعتماد على احد الشقين لا يرجح ما يمكن لكن ما نسبه للعامة الميل الى احد الشقين مشهور عند ائمة اللغة ايضا

8
00:02:26.800 --> 00:02:45.500
فلا معنى للحصر قد يقول قائل التربع هل فيه معنى اه الاتكاء هل فيه معنى الاتكاء؟ تربع الجلسة الاتكاء المعروف الميل الى احد الشقين على تكأة. نعم. او اسناد الظهر الى جدار

9
00:02:45.500 --> 00:03:14.500
هذا كله اتكاء وواضح فيه الاتكاء لكن التربع هل يظهر فيه معنى الاتكاء؟ فيه تمكين البدن من الارض وايضا الافساح للبطن ليمتلئ اكثر فاذا اه اه تربع اكل اكثر مما لو

10
00:03:14.650 --> 00:03:35.750
رفع احدى رجليه وجعلها ملصقة لا سيما اليمنى ملصقة على الى بطنه فيقل اكله ولعله من هذه الحيثية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا اه اذا صح تفسيره بالتربع. وعلى كل حال قد يقول قائل ما حكم الاكل وهو متكئ

11
00:03:36.150 --> 00:03:54.250
فهو لم يرد فيه نهي لم يرد فيه نهائي وانما نفى النبي عليه الصلاة والسلام ان يأكل فمثل هذا يقال فيه خلاف الاولى. خلاف الاولى فلم يرد فيه اي يصل الى حد الكراهة او المنع كقولهم لم يأكل على خوان

12
00:03:54.600 --> 00:04:06.724
ما اكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان وعلى ولا سكر رجاة مع ان الصحابة اكلوا على الاخوان فالاكل على الخيار خلاف الاولى وان كان لا يصل الى حد الكراهة