فتاوى عامة

المكروه والمباح || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل الحكم المكروه والمباح من الاحكام التكليفية. الجواب الحمد لله المكروه هو ما طلب الشارع تركه على غير وجه الالزام وحكم انه لا يعاقب فاعله ولكن يستحق الثواب تاركه امتثالا. فاذا اجتنب المسلم المكروه امتثالا لامر الله فانه يؤجر - 00:00:00ضَ

وان فعله فانه لا يؤزر يعني لا يأثم واما بالنسبة للمبواح المباح فهو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه وحكم انه لا يستحق الثواب على فعله ولا يستحق العقاب على تركه - 00:00:29ضَ

الامران مستويان فيه الا مع النية. فاذا فعل المباح من اجل ان يكون وسيلة لطاعة فانه يؤجر واذا فعل المباح بحيث يكون وسيلة لمحرم فانه يأثم ويؤزر المثال الاول انه يشتري سيارة من اجل ان يذهب بها الى المساجد والى دروس العلم. فهنا يؤجر - 00:00:53ضَ

واصل السيارة مباح واما ان اشترى السيارة من اجل ان يسرع فيها وان يؤذي العباد بها وان يحاول ان يضايق بها العباد او البهائم او ما اشبه ذلك فانها هنا تكون وسيلة لمحرم - 00:01:23ضَ

وعلى هذا يأثم المباح بذاته لا يتعلق به حكم بل يستوي فيه الامران الا اذا كان وسيلة لقربة فانه يكون قربة وان كان وسيلة لمحرم فهو محرم ونقول مثل ذلك مثلا في السكين - 00:01:50ضَ

اذا اشترى سكين من اجل ان يذبح الغنم تقربا لله تعالى ومن اجل الصدقات فانه يؤجر على اشتراء السكين وان اخذها لكي يضايق بها غيره او يهدد بها او يضرب بها الناس فانه لا شك انه يأثم - 00:02:08ضَ

على الظرب ويأثم ايضا على لانها صارت وسيلة لمحرم والله اعلم - 00:02:26ضَ