﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:54.950
فمن فرض فيهن الحج فلا    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اسعد الله اوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة الاخيرة من سلسلة الحلقات التي نبين فيها احكام المناهج

2
00:00:54.950 --> 00:01:20.900
بعد ان رمى نبينا صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة توجه الى المنحر فنحر هديه وكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فجعلت الابل تتهافت الى نبينا صلى الله عليه وسلم تتهافت الى نبينا صلى الله عليه وسلم فيضرب في

3
00:01:20.900 --> 00:01:50.900
فتقع وجعل الناس بعد ذلك يأكلون منها. ان النحر منسك عظيم من هذه المناسك وقد اوجب الله تعالى على المتمتع والقارن هديا بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي المجزئ هو ما جمع الشروط التالية. اولها ان يكون من بهيمة الانعام

4
00:01:50.900 --> 00:02:15.300
لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام بهيمة الانعام كما هو معلوم الابل والبقر والغنم فيجب عليه اما واحدة من الغنم او سبع بدنة او سبع بقرة. عن الشخص الواحد

5
00:02:15.300 --> 00:02:45.300
ولو اهدى اكثر من ذلك لكان افضل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني بلوغ السن المجزئ وهو خمس سنين بالنسبة للابل سنتين بالنسبة للبقر وسنة بالنسبة تعز وستة اشهر بالنسبة للضأن. فلا يجزئ ان يهدي باقل من ذلك

6
00:02:45.300 --> 00:03:15.300
اما الشرط الثالث فهو السلامة من العيوب المانعة. التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها العرجاء البين ضلعها. والعوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي رواه مالك. وما كان اشد من هذه العيوب كالعمياء مثلا فمن باب اولى. وما كان

7
00:03:15.300 --> 00:03:35.300
دونها في العيب كمشقوقة الاذن مثلا ومكسورة القرن فانها تكره ولكنها تجزئ. وما كان اطيب فهو احب الى الله عز وجل واكمل للنسك. واما وقت ذبح الهدي او نحره فانه يبتدأ

8
00:03:35.300 --> 00:04:01.700
عند الفقهاء اذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين اذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين ابتدأ وقت النحر او الذبح بالنسبة للمحرمين. وينتهي غروب الشمس اخر ايام التشريق. وعلى ذلك فان مجموع ايام النحر او الذبح اربعة ايام. يوم العيد

9
00:04:01.700 --> 00:04:31.700
وثلاثة ايام بعده. ومكانه مكة او منى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. رواه ابن ماجة. وله ان يستنيب غيره في في ذبح الهدي. والافضل ان يشهده ان استناب. ويأكل ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا من

10
00:04:31.700 --> 00:04:51.700
واطعموا البائس الفقير. ومن توكل في ذبح هدي عن عدد من الناس فانه يجب عليه التعيين يجب عليه ان يعين عند الذبح. ولا يذبح جملة من الهدي عن جملة من الناس. وهذا امر يغيب عن كثير من الناس

11
00:04:51.700 --> 00:05:11.650
من الموكلين فعلى من وكل في ذبح هدي وكذلك من وكل في ذبح الاضاحي ان يعين كل هدي او اضحية انها عن فلان او عن فلانة. ولا يذبح على سبيل الجملة. وينبغي

12
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
لمن قدم هديا ان يستشعر هذه العبادة العظيمة يدرك ما عاناه الله تعالى قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعليه ان يستشعر عند اراقة الدماء

13
00:05:31.650 --> 00:05:51.650
التقرب الى الله عز وجل بهذا النسك العظيم الذي يقرنه الله تعالى بنسك الصلاة. كما قال سبحانه وتعالى فصل ربك وانحر. وكما قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

14
00:05:51.650 --> 00:06:17.100
ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما فرغ من نحر هديه امر من كل بدنة ان يؤخذ منها ببضعة وان تجعل جميعها في قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها وفعل ذلك معه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه اشركه معه في الهدي

15
00:06:17.350 --> 00:06:37.350
ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حلق شعر رأسه. والحلق والتقصير معشر المشاهدين والمشاهدات نسك واجب. كما قال ربنا عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحلق افضل

16
00:06:37.350 --> 00:06:57.350
لان الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وما قدمه الله فهو احق وبالتقديم وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة فقال اللهم اغفر للمحلقين

17
00:06:57.350 --> 00:07:17.350
فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ فقال في الرابعة وللمقصرين. او قال والمقصرين متفق عليه وقد دلت السنة على صفة الحلاق فقال صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن

18
00:07:17.350 --> 00:07:41.050
والايسر ثم جعل يعطيه للناس كما رواه الامام مسلم. فان عدل عن الحلق الى التقصير لزم ان يعمم رأسه بالتقصير ولا يقتصر كما يفعل كثير من العامة على جانب دون جانب او يكتفي باخذ شعيرات لا يظهر باخذهن اثر النسك

19
00:07:41.050 --> 00:08:01.050
بل عليه ان يعمم آآ شعر رأسه ولا يزن من ذلك ان يصيب كل شعرة لكن لابد ان يظهر عليه اثر ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم جلس للناس بعد ذلك وصار يسأله الناس عن المناسك فما سئل عن شيء

20
00:08:01.050 --> 00:08:21.050
في ذلك اليوم قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم انه افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة ليطوف طواف الحج وهو طواف الافاضة وهو طواف الصدر وهو ركن من اركان الحج. قال ربنا عز وجل ثم ليقضوا

21
00:08:21.050 --> 00:08:41.050
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها ان صفية حاضت فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي اي انه صلى الله عليه وسلم ظن ان صفية

22
00:08:41.050 --> 00:09:00.350
لم تطف طواف الافاضة. وهذا يستدعي مكث وليها معها. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تحبسه فقيل له صلى الله عليه وسلم انها قد افاضت يوم النحر. قال فلتنفر اذا

23
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
هكذا جاء في الحديث المتفق عليه. فدل على انه لابد من فعله اي لابد من فعل طواف الافاضة. بخلاف طواف الوداع انه يسقط عن الحائض كما دل عليه هذا الحديث. وطواف الافاضة ابتداء وقته من اخر الليل

24
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
من ليلة النحر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة بالدفع اخر الليل من المزدلفة. فدل كذلك على امكان التقديم والتأخير وان من دفع من المزدلفة وتوجه الى بيت الله الحرام

25
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
فطاف به قبل ان يرمي جمرة العقبة صح منه ذلك. فهذا هو ابتداء وقته. وافضل اوقاته فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضحى يوم العيد. وذلك انه صلى الله عليه وسلم اختلف هل

26
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
صلى الظهر بمكة؟ او ام انه صلى الظهر بمنى؟ والاقرب والله اعلم انه صلى الظهر بمكة فلما خرج الى منى واذا باصحابه ينتظرونه فصلى بهم الظهر مرة ثانية نفلا. واما انتهاء

27
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
وقت طواف الافاضة فانه لا حد له عند الفقهاء. لكن ينبغي الا يخرج به عن شهر حجة الا لعذر وذلك ان الله تعالى قد قال الحج اشهر معلومات فلا وجه لتأخير طواف الافاضة وهو من اعمال

28
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
حجي عن اشهر الحج الا لعذر كما لو ان امرأة نفست يوم العيد ولدت يوم العيد نفساء اربعين يوما فلا يمكنها طواف الافاضة الا في المحرم او بعده. وكذلك ايضا من

29
00:11:00.550 --> 00:11:28.550
وقع عليه حادث مروري من وقع عليه حادث مروري واضطر الى المكثف المستشفى فانه يحتاج ايضا الى تأخير طواف الافاضة يحصل التحلل الاول عند الفقهاء بفعل اثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة. والحلق او التقصير والطواف

30
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
فان فعل احد هذه الثلاثة فانه يحل التحلل الاول. وقال بعض اهل العلم بل يحصل له الاول برمي جمرة العقبة. وذهب شيخنا رحمه الله الى انه يحصل له برمي جمرة العقبة واحد

31
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
الباقيين من الحلق او التقصير او الطواف. والتحلل الاول يعني انه حل له كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء. فيتطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب لحله قبل ان

32
00:12:08.550 --> 00:12:28.550
ان يطوف بالبيت ويقلم اظافره يلبس ما شاء من الثياب الى غير ذلك من من محظورات الاحرام الا ما يتعلق بامر النساء. اما التحلل الثاني فانه لا يتم الا بفعل الثالث من هذه

33
00:12:28.550 --> 00:12:59.050
الثلاثة من هذه الانساك الثلاثة. فاذا طافها المتمتع طواف الافاضة فقد بقي عليه سعي الحج. اذ ان المتمتع يلزمه طواف للحج وسعي للحج. وله ان يقدم سعي الحج على طواف الافاضة انشاء لحديث سعيت قبل ان اطوف ولعموم الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا

34
00:12:59.050 --> 00:13:19.050
قال افعل ولا حرج. واما القارن والمفرد فان كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فقط سقط عنهما فلا فلا يحتاجان الى سعي بعد طواف الافاضة. وان كان لم

35
00:13:19.050 --> 00:13:49.050
عند قدومهما مكة فانه يلزمهما سعي للحج ولا ريب. ويجوز للمرأة ان يؤخر طواف الافاضة الى حين الودع. لكي يجمع طوافين بفعل واحد بنية واحدة فله ان يؤخر طواف الافاضة الى حين عزمه على مغادرة مكة فيطوف

36
00:13:49.050 --> 00:14:09.050
طوافا واحدا ينوي به طواف الافاضة وطواف الوداع في ان واحد. او ينوي به طواف الافاضة ثم يخرج من فيقع وداعا تلقائيا. وله ايضا ان يسعى بعده سعي الحج. لان هذا السعي

37
00:14:09.050 --> 00:14:29.050
تابع للطواف فلا يعد منافيا للوداع. وله ان يقدمه عليه ايضا. كل ذلك فيه سعة للمسلمين فلا يضيق عليهم في هذه الامور التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته للوداع ان يخفف على امته

38
00:14:29.050 --> 00:14:54.850
وطواف الوداع معشر المؤمنين والمؤمنات واجب من واجبات الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر عهدكم بالبيت اي الطواف بالبيت ولا يشتغل بشيء بعده. اللهم الا ان يكون شيء من حاجة طريقه. لكن لا يمكث ولا يطعم

39
00:14:54.850 --> 00:15:24.850
ولا يتشاغل بتجارة ولا غيرها بل يكون اخر عهده بالبيت. وايام التشريق قد مضى وبيان ما الذي ينبغي للمرء ان يفعله فيها وهو مختص بامر واحد وهو ان يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس. والسنة في ايام التشريق ان يصلي كل صلاة في وقتها. وان يقصر

40
00:15:24.850 --> 00:15:44.850
رباعية الى ركعتين. وبهذا ايها الاخوة والاخوات تم الكلام على ما قصدناه من بيان مناسك الحج فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وان

41
00:15:44.850 --> 00:16:24.700
عاقبتنا في جميع الامور. والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات  وتزودوا ان خير الزان التقوى واتقوا نيات اولي الالباب