﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:45.050
فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جعلنا الله

2
00:00:45.050 --> 00:01:15.050
واياكم معشر المشاهدين والمشاهدات ممن فقهه الله في الدين. سوف نخصص هذه الحلقة للحديث عن المواقيت والمواقيت نوعان زمانية ومكانية. اما المواقيت الزمانية فهي خاصة بالحج ويدل عليها قول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقد قال الله سبحانه وتعالى

3
00:01:15.050 --> 00:01:38.650
الحج اشهر معلومات وتلكم الاشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا هو القول الراجح وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ولكن الاية

4
00:01:38.650 --> 00:02:05.750
تدل على ثلاثة على ثلاثة اشهر كاملة. سيما وان جملة من المناسك تقع بعد عشر ذي الحجة. كرمي الجمار وربما طواف الافاضة وهو ركن الحج وطواف الوداع والمبيت بالمزدلفة فهذا يدل على ان اشهر الحج تتناول شهر ذي الحجة باكمله

5
00:02:05.750 --> 00:02:25.150
فيجوز للانسان ان يحرم بالعمرة في شوال مثلا متمتعا بها الى الحج. ولا تقع له متعة لو احرم بالعمر في رمضان وما قبله. اما العمرة فكل العام ميقات لها. اما المواقيت المكانية

6
00:02:25.350 --> 00:02:45.350
فهي مواضع حددها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق اهل الانصار. لا يحل لمن مر بها او هداها من طريق البر او البحر او الجو ان يتجاوزها دون احرام. فمن تجاوز

7
00:02:45.350 --> 00:03:11.750
هذه المواقيت مريدا للنسك وجب عليه ان يعود اليها فيحرم منها. فان لم يفعل فاحرم وما بعد تجاوزها فعليه دم عند الفقهاء جبرا لهذا الخلل وقد استدل لذلك باثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دمعه

8
00:03:11.750 --> 00:03:41.750
رواه مالك والشافعي. وهذه المواقيت المكانية قد عينها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع عين لاهل نجد قرن المنازل وهو المسمى الان بالسير. وعين لاهل الشام الجحفة ويحرمون حاليا من رابغ قريبا من الجحفة. وعين لاهل المدينة ذا الحليفة وهو المسمى

9
00:03:41.750 --> 00:04:03.750
الان ابيار علي وعين لاهل اليمن يلملم وهو المسمى الان السعدية. بل قد جاء في حديث انه عين لاهل العراق ذات عرق وهي المسماة الان بالضريبة. وقال صلى الله عليه وسلم هن لهن. ولمن اتى عليهن من

10
00:04:03.750 --> 00:04:27.750
اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فعلمنا بذلك ان من قصد الحج او العمرة وكان على طريقه احد هذه المواقيت لزمه ان يحرم منه ولم يجز ان يؤجله الى ميقات اخر. بل يلزمه ان يحرم من اول ميقات حاده. فان تجاوزه

11
00:04:27.750 --> 00:04:57.200
وجب عليه ان يرجع اليه. فان احرم بعده لزمه عند الفقهاء دم. وهي شاة تذبح وتقسم على فقراء الحرم. ويشرع لمريد النسك رجلا كان او امرأة اذا بلغ الميقات جملة من الامور. منها اولا الاغتسال. لما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله

12
00:04:57.200 --> 00:05:22.850
عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي ولقوله لاسماء بنت عميس رضي الله عنها حينما ولدت محمد ابن ابي بكر في ذي الحليفة قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. رواه مسلم. اذا هذه سنة محكمة ينبغي على

13
00:05:22.850 --> 00:05:44.050
اهل الاسلام من الحجاج والعمار الا يفرطوا فيها وهي الاغتسال في المواقيت ويشرع لهم ايضا التنظف. وذلك بازالة شعر العانة والابطين لقطع الرائحة الكريهة وتقليم الاظافر ان احتاج الى ذلك

14
00:05:44.300 --> 00:06:05.650
ذلك انه ربما قال به المقام في حج او عمرة فتأذى من جراء كثرة الشعر او النتن الذي سلوا به فكان من المبالغة في التنظف لمن بلغ الميقات ان يحلق عانته وينتثاء بطيه ويقلم اظفاره حتى لا يحتاج

15
00:06:05.650 --> 00:06:25.650
الى شيء بعد ذلك. واما الرجل خاصة اذا بلغ الميقات فانه يشرع له التطيب بما يجد في رأسه ولحيته. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:25.650 --> 00:06:45.650
لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فدل قولها لاحرامه قبل ان يحرم انه كان يفعل عن هذه السنة في الميقات. وقد قالت ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم

17
00:06:45.650 --> 00:07:05.650
تطيب باطيب ما يجد ثم ارى وبيص المسك في رأسه ولحيته. حديث متفق عليه وكونها ترى وبيس المسك في رأسه ولحيته يدل على انه يصبه صبا ويكثر منه صلى الله عليه وسلم

18
00:07:05.800 --> 00:07:25.800
ولكن لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا مطيبا. ولا ان يطيب ثياب احرامه. لقوله صلى الله الله عليه وسلم في شأن المحرم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس متفق عليه

19
00:07:25.800 --> 00:07:50.500
فان قدر انه فعل ذلك جاهلا لزمه ان يغير ملابس احرامه او ان يغسلها حتى تذهب الرائحة منها ولا يضره لو بقي اللون مما يشرع للرجل ايضا في الميقات التجرد من الثياب المعتادة. ولبس ازار ورداء ابيضين

20
00:07:50.500 --> 00:08:10.500
نظيفين او جديدين. ولبس نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعيم رواه احمد. وقال صلى الله عليه وسلم مرخصا ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

21
00:08:10.500 --> 00:08:33.850
لم يجد ازارا فليلبس السراويل متفق عليه. ففي هذا سعة لمن لم يجد النعلين ان يلبسا الخفين وهل يلزمه قطعهما الراجح والله اعلم انه لا يلزمه ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث وليقطعهما لكن ذلك وقت

22
00:08:33.850 --> 00:09:01.050
وقع في المدينة ثم لما كان في المناسك اذن بلبس  الخفين ولم ينوه بقطعهما. مع ان القوم الذين كانوا يستمعون اليه في المناسك اضعاف اضعاف من كان يستمع اليه في المدينة فيخرج ذلك مخرج النسخ والتيسير والسعة. اما المرأة فليس لها

23
00:09:01.050 --> 00:09:28.950
لباس مخصوص للإحرام. فتلبس ما شاءت من الثياب الساترة المحتشمة غير متبرجة بزينة لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما اسلفنا في ذكر محظورات الاحرام  فاذا فرغ مريد النسك رجلا كان او امرأة مما مضى احرم بمعنى نوى الدخول في

24
00:09:28.950 --> 00:09:58.950
على نحو ما سنبينه لاحقا ان شاء الله. ويستحب ان يقع احرامه عقب صلاة مفروضة. ان وافق وقتها او نافلة ينوي بها سنة الوضوء. وذلك انه ليس للاحرام في صلاة خاصة على القول الصحيح. وانما احرم نبينا صلى الله عليه وسلم اثر صلاة مفروضة

25
00:09:58.950 --> 00:10:30.150
فمن اتى الميقات ووافق ذلك وقت الصلاة فليتهيأ بالاغتسال التجرد ولبس ازار ورداء. وتلبس المرأة ما تشاء. ثم يؤدي تلكم الصلاة المفروضة. فاذا فرغ منها احرم  وان لم يوافق ذلك صلاة مفروضة فانه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. او يصلي

26
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
ان كان قد قدم ضحى ركعتين ينوي بهما سنة الضحى ويجعل احرامه عقبهما والاحرام هو نية الدخول في النسك. لا مجرد لبس ملابس الاحرام كما يظن كثير من العامة ينوي بقلبه ويلبي بلسانه بما اراد من نسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما اوجب

27
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج ومراده بقوله اوجب اي احرم قال فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة اهل فادرك ذلك منه

28
00:11:20.150 --> 00:11:39.550
قوم فقالوا اهل حين استوت به راحلته. وذلك انهم لم يدركوا الا ذلك ثم سارة حتى على البيداء فاهل فادرك ذلك منه قوم. فقالوا اهلا حين على البيداء؟ رواه ابو داوود

29
00:11:39.600 --> 00:11:59.600
وبذلك يزول الاشكال والتعارض الظاهري بين مختلف السياقات في حكاية احرامه صلى الله عليه وسلم. وان كلا حدث بما رأى وما سمع ويستحب لمن كان يخشى عائقا يمنعه من اتمام نسكه ان يشترط عند

30
00:11:59.600 --> 00:12:19.600
احرام لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال حجي واشترطي. فان لك على ربك

31
00:12:19.600 --> 00:12:49.600
شرطتي وفي رواية حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق عليه اين يقع المانع؟ يستفيد المشترط فائدتين اولاهما التحلل من احرامه. الثانية سقوط دم الاحصاء واما من كان لا يخشى مانعا ولا عائقا فلا يشرع له الاشتراط. ولا حرج ان تشترط المرأة ان

32
00:12:49.600 --> 00:13:09.600
كانت تخشى نزول الحيض لا سيما ان كانت تخشى فوات الرفقة وان يرجع رفقتها قبل ان تطهر. فلا حرج ان تشترط هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم ما نرجوه من خير الدنيا والاخرة وصلى الله

33
00:13:09.600 --> 00:13:47.300
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  وتزودوا فان خير الزانقون