على صحيح البخاري او ما في وضح الباب الذي كان ناقصا كثيرا. واذا نظرت فيما يتعلق بما خلفهم كبلوغ او كبلوغ المهام او المحرر او المنكر او من التعمير والشرح عليها ما هو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا لم يرجع الله فلا مضل له ومن يدمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كان المسلم الذي اشير الى موضوعه وعينه آآ المهدي وقد سبق بالامس يتعلق بالمنهجية في ارادة العقيدة ولربما تسائل البعض من الاخوة من انه قد يتبادر من موضوع اليوم ان يذكر آآ ما هو مقترح في دراسة الفقه او في دراسة العقيدة من الكتب فهذا لك ان تقول انه دائما في هذا العمران وفي هذا الموضوع السابق وهذا الموضوع اللاحق لكنه ليس هو انما الذي اهم من ذلك هو ما يتعلق بقواعد المنهج في هذا الباب. واما ان يقال بما هو من الكتب كذا هذا قد لا يكون اعلام منضبطا فانه يختلف باختلافه في غاية الناس هو حاله باختلاف قدراته الى غير ذلك. ثم ان منه قبل مشترك قد يكون من الشرع بين طلبة العلم. اه الاعتبار لهم اقسمه بلا ذكرى ما يتعلق بالاعتقاد تجد ان سنة قد شاء دون طلبة العلم انها مما يدرس ومما يفصل ثم يذهب الى سائله والعلم به وما الى ذلك وما فيها من الشيخ ابن عبد العزيز الحنفي كتب السنة المتقدمة التي صنفها النساء والرواية وحكم فيها او ما الى ذلك في كتب المحدثين فكتاب الايمان او كتاب التوحيد الامام البخاري في صحيحه او كتاب الامام مسلم او ما الى ذلك. او اذا اردت ان تنقل الان من اياك ان تقيمنا في كتب ابن تيمية مثلا من الرسائل والمطلقات في مسائل الاعتقاد او في الرد على المخالفين او ما الى ذلك هذا القدر لا ينبغي ان يكون طالب العلم مبالغ في الموروث عنده لانه جنة شائعة معروفة وجوة منه يختلف فيها الاختيار ويختلف فيها النظر ويختلف فيها بحسب ما يقع للناس وما يقع في فيما يقع في اه ابواب العلم عندهم وما الى ذلك من الامر. هذا القبر ينبغي ان يقع لطلبة العلم اليوم في مثل هذا المرء الذي لا ينبغي ان يمر عندهم الاشكال فيما يقرؤونه من العلم انما لان المسلمين اهتدأوا العلماء في علوم الشريعة كتاب ابوابها متى ان اه الاثنى عشر اه قرنا. فهذه كلها قرون مضت فيها تصانيع فيها هل يمكن انها مليئة بالتقانيص؟ بمعنى انهم يسمى بفضون العلم علوم الشريعة التفسير مثلا او ما يتعلق بعلوم القرآن او سميت الحديث او ما يتعلق بعلوم الحديث او سميت قواعد الشريعة واصول الفرق او سميت على المخالفين والمقالات الى غير ذلك فان كل فن من هذه السنن وغيرها كثيرة في الوقت لك ان تقول ان فيه كتبا محققة. واذا قلنا كتبا محققة فمعنى اي انه صنفها امة محققون في هذا الشأن عارفون به واحسنوا في تصنيفها انه اجتمع فيها شرف الكتاب من جهة ان المقيم اعتنى به ومن جهة سيدنا محمد في هذا التصنيف امام ولذلك صار من الشاعر بين اهل العلم ولا سيما في الطبقة المتأخرة انه اذا ذكرت او ذكر ما يتعلق بعلوم الحديث وتجد ان هذه المؤذنات صارت مقدمة شاهدة معروفة يتداولها طالب العلم او العلم شرح اذا رجعت الى بعض تجد انهم وجدوا في التسكير كتبا نعم لكن في مقابل فان في هذا العلم واسمه الكتب المحققة عن المعروف. فان هذا الباب قد كتب على انفاس. وهو ما يسمى بالتفسير بالمخلوق وهذا فيه فان الله طالب العلم ماذا يقع في التفسير؟ ففي ظني ان هذا لا ينبغي ان يكون سؤالا ثقيلا اي انه سؤالا صعب الجواب لان هذا منبره خلق طالب العلم في التفسير يتعلق بما سئل فيه. واثار الصحابة ومن بعده في حمامات القرآن وتفسيرها وما انا منها لو قرأ ما يتعلق من جديد لكفاه في ولا تقول انه قد حصل تحصيلا نهائيا او تاما فهذا تعذر انما انه اجمع كتابا في هذا الباب. ومن جهة تقدم الاسلام فيما يسمى بالتشكيل الذي كتب او كتب على تقرير الاحكام. وجدت ان فيه كتبا ولكن من جامعها ما كتبهوش القرآن الفقهاء مثلا فكذلك تجد ان سنة كتبا آآ تعتبر اماما لهذا الفن او في هذا العلم. سواء كانت من كتب اشتهر عند اهل العلم ان الكتاب المغري وانما كتبه النووي وان كان من المجموع شرح معذب وهو من صوامع كتب الفقه. بل محمد ابن حزم في كتاب المحل يتعلمون بتفسير او شرح حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما صنف فيه فان من اتم هذه الكتب واجودها مثلا ابن تيمية رحمه الله فالذي افقد منه في هذه المقدمة فيها انما يتردد كثيرا في مجال طلبة العلم ماذا نقرأ وكيف نقرأ وبماذا نبدأ وان نقدم ساحة اخوية على جوامع الانوار قبل ذلك عن عقل عاقل او حكم شاطئ يدرك انه ليس الحكم لازم وكأن هذا هو حلم العلم اي الطالب عنه او الغالي وعنه شيئا فقد ذل كبير العلماء عن طريق التحليل الصحيح يغلب عليه الاجتهاد وهو في الغالب ان حكم الانسان على نفسه له قدر في على ذلك بمعنى ان الناس يختلفون على التحصيل والاستيعاب ودرجته في الابرار وما الى ذلك فينبغي ان الدرجة الاولى يناسب طاقته وادراكه وما اتاه الله سبحانه وتعالى. آآ ولذلك ربما لم يكن في درس الانف او في محاضرة الامس فيما يتعلق بهذا المجلس والمنهجية هذا موضوعا كما ترى موضوع مطول وموضوع متشاعر ويمكن المقصود ان نصل فيه الى او ان نسب فيه الى تحقيقات متينة وانما المقصود هنا ان نقف جملة من الوقفاء والقراءات في هذا هنا المسألة الاولى المراد بالحكم تعلم ان هذه الامم تعني كلمة الكفر كلمة القرآن والله سبحانه وتعالى نهاها عن قوم وهم من كفر بهم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيذكر هذا الاسناد على معنى عام اهل البيت في دين الله. وهذا يحرم الفرق من مسائل الشريعة في خروجها ويشمل مسائل اصول الديانة وما يتعلق باحكام الله سبحانه وتعالى والتشريعات والتدبر لاقوال في ملكوت السماوات والارض فهذا كله داخل عام. النبي ان نرى اليه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله هل والصلاة والسلام يرد الله به خيرا في الدين. ويذكر هذا العلم على معنى خاص وهو الاسم الاضافي. الذي يذكر مقارنا العلوم الاخرى فيقال عنه الحق وعلم الحديث وعلم التفسير وما الى ذلك. على هذا فانه يكتب المسائل الفرعية من الشريعة بحيث انها الشريعة كان كفر سواء كانت هذه الاصول بقواعد الشريعة او كانت هذه الاصول وهي ما يسمى الاصول اذا كانت مؤذنات فهي قواعد الشريعة الاولى. واسلمت هذه الدخول عبارة عن نتائج بالاعتقاد فان الاحكام الكلية من النشائد المجمع عليها كما سبق ان هذه من مسائل بالفقه ما يتعلق بمسألة الشريعة وخلوعها. ولا يلزم من قوله انها يتعلق بظروف الشريعة ان يكون هذا العلم لا يقصد به المجنى عليه. فانك تعلم ان كتب الفقهاء فيها ذكر كثير من مسائل من مسائل الاجماع ولكنها هي من باب التشريع. بمعنى ان هذه الباب يكون قدرا منها قد اثنى عليه شباب الصلاة كالاجهاد الا وجوب الصلوات الخمس ونحو ذلك قالوا انه ما عدى على بعض التفاصيل التي يهدون ذلك فتجد ان هذا الباب اذا قسمت صوره اوجد ان هذه الصور من جملة تقصر عن مقام وجدت ان هذه الصور تكثر عن مطالب الامام فيكون المقصود بهذا بهذه التهنئة الخاصة ما يتعلق العبادات والمعاملات ولذلك ربما الحق ينقسم الى قسمين الى اجابات ومعاملات وان كان المعاملات يلحقها ابواب في تمام الافق ونهايات الحكم الفقهي. هذا امر معروف وهو مجرد مسألة في هذه المسألة المسألة الثانية ما يتعلق بدليل الحب. سبق ان دليل العقيدة وان دليل الدين هل الى السنة والاجماع. فاما اذا ذكرت فانك تقول الكتاب والسنة اجماع. وهذه الثلاثة مجمع عليها بين فقهاء المسلمين اجمعين وسنة يسموه ما سموه بالادلة المختلفة وهذا من القوات وقول الصحابي الصحابة وهذه منزلة اولى ثم تأتي من جهة ثانية او انها دون هذه المنزلة كما سمي بالدليل المختلف فيه فهو ما المصلحة هو ما سمي بعمل اهل المدينة وما سمي بالاستحسان ونحو ذلك الاصل من دين الاسلام ان الاستدلال يكون بالكتاب وايش؟ والسنة الشرعية ضرورية الزيادة لان هو ما امر به الله او رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وانت تعلم ان الاجماع اذا دعي معاني فيها كلام كثير وكلا من المتقدمين كما يقولوا في رسالته بل كما يقرأ الامام في الجميع وغيرها علي ابو محمد ابن حزم الاوبر ان الاجماع المنبر هو اجماع الصحابة او اجماع الطبقة الاولى من الامة في المسائل التي فيها ولهم لا تكلموا فيما كنا بالاجماع والاجماع الظني او بما يسمى بالاجماع السكوت كل انه لا يمكن ان العلماء عليها الا وفيها الا وفيها معنى من الكتاب او السنة. اي نص على الخاص ام بتوافر دلالة عامة؟ لابد اذا قيل ان السنة ربما كان هذا النقص نفسه خاصا وربما يذهب النص هو عبارة عن او معنى النفسية هنا عبارة عن تواتر دلالة على هذا العصر فلذلك داعيا للائمة يختلفون في تحصيل هذه المسألة ومن تبعها من دلائل الشرك. اما ما بعد ذلك فلو قال من اين دخلوا على شفيعتهم لما ليسوا من كتاب الله او سنة نبيهم او الاجماع المبني على النقد ما سمي بالدليل المحتاج فيه واوله الايمان كما يتعلق باقوال الصحافة من الصحابة المتقدم على هذا انه بمعنى المتولد من الدليل من الدليل الشرعي الكتاب والسنة والاجماع هي دليل ايش؟ لا احد يجادل فيه شرعية من تكلم في الاجماع لم يتكلم حينما تكلم في انسان فانه لا احد يجادل ان هذه العملاء في السماء الدليل المؤلف فيه لك ان تسميه بالدليل المتولد من دليل الشريعة عبارة عن دليل متولي وكذلك ما يتعلق بالاستفسار فهذان لهما عند العلماء المتقدمين او كانوا على تصحيح الاحتفال بمسألة اولى. وان كانوا متفاوتين في الاحتفال هذه المسألة او في اعتبار هذا الدليل مثلا فقهاء الكوفة وبين فقهاء المقدسين او بين ائمة المحدثين قولا عن فقهائهم المسألة اختبار مسألة القيام. هذا على كل حال يلحق من المسائل. المقصود ان هذه الحرية المختلفة هذه ادلة شرعية في الجملة. ما يتعلق بمسألة طوال انما عامة او جماهير العلماء يعتبرونه وان كان مثلا عن بعض المتقدمين ما هو منهم؟ فهذا في المسائل اما انهم فهذا قول كانوا يحلقون مسألة القواد من منا المتقدمون مما صار له افضل في الفضل هذا موجب عليه مع ان ما يتعلق بدليل من كما شرحه او ما الى ذلك في كتب ان مفهوم ما الدليل عند داوود بن علي هو هذا السوق يجد ان امة كثيرة منها هي منها ما يسمى بقياس الشهور وان كان هذه النعمة من التباعد عما يسمى بقيادة التنفيذ فانه يضع في تقارير فقهية القوافل على هذا عليه فهو من اجراء الحكم او من نقل الحكم والحكم لاتحاد المقصود ان الادلة المختلف فيها كان الائمة في الجملة نعم هناك الادلة ويحجون به الى ان من الائمة كما نص عليه الشافعي وغيره انهم لا يعتبرون عمل اهل المدينة حجة. آآ الى انه لا يوجد ان يكون من نفق او استعمل بعض هذه الادلة انه كان يراها يجوز انه كان يراها حجة بل ربما اعتبر حجة اه محدثة الى الحكم مستثمرة للحكم او بل وربما استعمل من اهم ما يتعلق بقول الصحابي احيانا كما يسأله بعض الامكانية على ان الامام ابو حنيفة تجنب قول الصحابة في مسائل معروفة وان من نقل انه قال الصحابة الشأن هكذا. الحكم وانما هو من باب الترجيح. وهذه فلابد من ادراكنا لطالب العلم. ان بعض الدليل الذي يسمى دليلا مألفا فيه. نفعا تستعمله الامة على باب الحكم به واما ان يكون من قراءة ودلائل الترجيح لهذا فمثلا لو صام السائل اذا على هذا الجماهير من الائمة لكن المسألة فيها كان قدرها على قدر من عدم النفس فيها. وصار ما قامت به غنمات كل عمل لاهل المدينة. صح عليك وانت تردد في هذه المسألة ان تجعل من فرائض الترجيح. ان اهل المدينة النبوية درجوا وهذه المسألة فهذا لم يقع استدلالا مباشرا او تحصيل الحكم بامر اعلام الدين. فانما تعقد لكم الحكم بحملة الادلة؟ ربما كل واحد منا لو انفرد لم يكن لم يكن محدثا للامام في الحكم ولكنها لم صارت من باب من قرائن المسلمة والدلائل المسلمة المسألة الثالثة ما يتعلم بفكر المتقدمين والمتأخرين. ربما كان من المعروف انه في هذا القصر بين كثير من طلبة العلم التعليق على مختلف الفرق بين الخليفة المتقدمون والمتأخرين في علم الحديث والتصحيح فيما يتعلق بهذا البلد. اذا تأمل بما يتعلق بشأن الفصل. فان هذه النظرية كلامه ممكن ان تكون نظرية والنظر والمراجعة فيما يتعلق بالفقه وبين العلمية في فرضيات المراجع. هل هذا امر اصله امر كما تعرف من طبيعة الاحوال وضرورة الاحوال فانه لا احد اشرف وايضا في مسألة الفقه وما المتقدمون في الامام الشافعي في رسالته. او طريقة التفقه بوجه عام وما الى ذلك. وجدت ان سنة فرق بين ولا سيما اذا اعتبرت ان ما يتعلق بفكر المتأخرين فهو جمهوره في من المذاهب الفكرية الاربعة او من مذاهب الفقهية الخامسة الى اقامة المذهب الظاهري. هذا الجمهور نحن المتأخرون بمعنى ان الفقهاء المتنقلون هم في الجملة اما حنفي واما شافعين واما مالكية واما حنبلي واما مهم هنا لو ما سؤال بدهي يطول في هذا حتى يتبين لنا ان هذا التطبيق له وجه محقق من جهة العلم. هل الائمة رحمهم الله؟ هؤلاء الائمة الخمسة الذين هم ما لك وابو حنيفة واحمد وداوود هل هؤلاء مروا على سائر هذه المسائل الفقهية؟ التي عليها اتباعهم الجواب قطعا لا هل هؤلاء لما نصبو عليه من المشاعر قد نبقوا على دنيا فيما ذكروه من حكم الجواب لا فإذا سمح قبل كثير من ولذلك عرف الفقهاء الأربعة ما يسمى بالتخريج على طالب الإمام وغلقت اوجه الأصحاب المحتملات وهو ما احتمل الفقه عند الأصحاب ايضا هي قراءة كتاب مثلي من كتب الفقهاء. هذا الكتاب هل هو محرم على قول هذا الامام؟ ام انه ليس محققا ليس بالضرورة ان تكون الطائرة لهذه الكتاب هو موجود الى منهج احمد او الشافعي او مالك او نحو ذلك انها هي اقواله. ولذلك مثلا ابن قدامة رحمه الله المؤمن وذكر انها هو المختار عنده في مذهب الامام احمد ارجع الى ما كتب على المثنى مما كتب به او تحضير مذهب الحنابلة. تجد ان صاحب الانصاف يذكر خلافا كثيرا فلا هل المذهب على هذا الوجه؟ او على هذه الرواية؟ ام على الروايات الثانية؟ بمعنى انك تجد في فقه الامام احمد هذا فضل اليه من الرواية او من التقليد عن الرواية وليس قول الناس فضل عما في كتب هذه المذاهب الاربعة وغيرها من الاقوال التي لا يدركونها من الدماء وانما يجعلونها من ثمانيات يا اخواني رؤوسهم للاخلاق. لا شك ان الائمة لم يمسوا على كل هذه النساء المستوصين. كما ان ولذلك لما نقل عن كلمتهم من الاقوال ولذلك ربما ليس عندك قول من الاقوال لاحد من المتقدمين من الائمة. لانك تقرأ في كتاب فقيه متبخر ان هذا الكون فيكون هذا الدليل دليل من فيقول هذا قلت ان هذا الدليل ضعيف حكمت على الارض بانه قوم ضعيف ربما كان الامام الذي قال هذا القول لم يكن يبني اوله على هذا الدليل ومن طريقه كل ثلاثة انه ربما استدل بعض الحنابلة او كان الامام احمد يشدد في ابطاله من جهة او في كتب الرواية او كتب الاحكام خاصة تدل على الحكم دلالة اما نصبها واما ظهرا او او ما دون ذلك. لكن تعرف ان المذاهب الأربعة لم يكن فقيها او عالما بالرواية والإسناد وما يستحق ما يكون ضعيفا. فربما استدل لقولها المتقدمين بجميل ضعيف. ويقال ان هذا الامر الرئيسي ان زميله ضعيف. فالحق ان الامام لم مثل القول بهذا على مثل هذه الامور. بمعنى انك تجد ان الحنابلة استودعوا من كتب فقههم المتأخرة جملة وابو داوود صاحب الامام احمد في سننه وما ذكره سعيد فتجد ان غالب الادلة في كلام تحزب المشورة وفي سنن سعيد ابن وفي سنن ابي داود تجد ان الحنبلية نزلوها على السحب. فتينا على مسائلهم التي قدرهم هذا ليس من باب الذم لهذه الاسس لكنه من باب ايش؟ الفرق بين لنا ان ندرس هذا التكبير ان ثمة فرق بين المتقدمين والمتعقلين لك ان تقول ان الفرق ربما الوقفات الزهرية رحمه الله قال كلمتين. قال الزهري ليس كل شيء نجد فيه الاسلام. هذه الكلمة لمحمد الزهري وهو امام مدنيا مجمع على امامته. يعطي نوعا من الفكر الذي كان عليه كان من الفقهاء العوالم فان العوالم ليس كل شيء نجد فيه الاسلام. ومعنى او من معنى هذه الاشارة عند المتقدمين كان عبارة عن استطاع للشريعة. ولذلك تعلمون ان المتقدمين من الفقهاء صحابة رسول الله ثم من بعدهم من التابعين والائمة من بعدها قد نصبر على مسائل يتكلمون ما يسمى قبل ان يثبت ما يسمى باصول الفقه. بل سببه الشافعي في رسالته ليس عبارة انفراديا على احاد الفروع من جنس النوم الذي كتبه او مراعاة قواعد الشريعة العامة قواعد الشريعة الخاصة في باب من الامور. واؤكد على كلمة لما قال ليس كل شيء يجد فيه الانسان المتقدمون قبل ان يظلم ما يسمى بعلم اصول ذكره ربما الاشارة انما ان مفهوم الدليل عند المتقدمين لم يكن مجرد النص فان كلمة عن المسألة وجعلت لذلك نظاما ان ما لا نهر فيه من المسائل فامهم مثلا ادخله الكتاب الآلية والعلماء هذا لا شك انه له تحقيقا متقدما. بمعنى ان المتقدمين كانوا يأخذون اللعب. وكانوا كثيرا من الفقه هم براهن الشريعة العامة. وهذا الجملة هو الذي شاف كثير من المتأخرين ان موقن اكثر من المتأخرين التحصين لهم. بمعنى ان مالكا والزهري والشافعي وامثال هؤلاء كانوا على فقه نجوم ابواب الشريعة وهو ما يسمى بفقه الاستطاعة. فقه الاستغفار حق من حسن القرآن. والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى القرآن من جهة احكام القرآن نفسها او من جهة مراكز التشريع في القرآن هذا هو الوجه الثاني انهم عارفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم الصحابة لهذه السنة. ولذلك ان كل باب من ابواب الشريعة اداء الزكاة او باب الطهارة او باب الثلاث تجد ان معهم قبل ان كثير ممن يطلب الحكم من قبل ان ينظر في احاديث المسائل الفقهية الاول هو الاستقرار. هذا النظر الاول هو عبارة عن شكله او فهم مفهوم الشارع ومقاصد الشارع في هذا الباب. فتجد ان باب الزكاة مثلا فيه غشون شرعية. انضبطت تجد يحل فيه الاصول التي يحصلونها من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وتعويله فتجد ان عنده في كل باب من ابواب الشريعة سنة من الاصول ثم اذا دخلوا في مسابقة لهذه او لهذا الباب اذا كان الفرح فيه فاستعملوا هذا ويكون هذا النصر واحدا من هذا الباب. واذا من هذا الفرع في الغالب انه لا من اقوال المؤلفين فيردون هذه الخوارج وهي الفروع الفقهية التي تشققت بكتب الفقهاء يردون هذه الطوارق الى الاصول انهم لو وجدوا حديثا فردا اي من احاديث الرواية على معنى المحدثين الاوائل ليس على معنى المتكلمين لو وجدوا حديثا حربا في باب واسناد يعني لم يعتبرهم الصحة ان هذا الحديث يخالف ما يتعلق وجدت انهم يقدمون في الحكم اعتبارا الرسول في هذا الباب على اعتبار الايه؟ تميما تفرد به ممن تفرد كذلك الامام احمد في مثال من مسؤول عن زكاة امين النساء. قال ان خمسة من الصحابة يقولون لا زكاة هم. هذا الامام احمد الصحابة بمعنى انه وجد ان الاصل انما يتعلق باموال الدنيا والارتفاع في بني ادم في منازلهم. نعم ام للحديث اجود حديثا في هذا الباب هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجده كما هو مشهور عند الجمهور هو وكان عبد الله ابن عمر ابن العاص من اشهر المساكين من الصحابة بان ولي النساء زكاة وان كانت المتأخرون في كتب الاصول يقومون لك قاعدة ان الراوي اذا خالف ما روى فان المقدم الجمهور هو ايه؟ الرواية وليس الرأي ربما قالوا هذا مذهب ما لك الشاف الامام احمد خلافا كان هوايته او الرأي على الرواية. هذه قاعدة متأخرة ليست اقسمها فتوى بعض الصحابة ان نقل عنهم من الرواية. والرد ما صار عندهم مثل ما هو عند الامام احمد. وامثاله من الامة ربما صارت مثل الصحابي بخلاف ما نهى عنه بعض اصحابه دليلا عنده على عدم الصحة هذه الرواية انا ولذلك الامام سئل عن حديث طاوود عن ابن عباس حتى وهو في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وابو بكر وفي صحيح مسلم قال الامام احمد اكثر الناس عن ابن عباس فلما وجد الحجة التي شاءت عن ابن عباس انه اذا قر اصحابه انطلاق الصلاة ثلاث لم يعتمد الامام احمد هذه الرواية ان مسلما قد خرجها في صحيحه فاذا صحيحة وما كان منها وهو في كثير من الاحوال لا يملك لازما. اذا احيانا من مسألة ما يتعلق بالدليل هذا المعنى انا ادرك اننا اجمعين ربما تأزر علينا ان نتصور هذا الدليل او هذا النوع من الدلالة لكثير من المشرقين. لماذا؟ لان الفرق بين الذي كان عليه الاوائل يختلف عن الشر الذي فاذا ما يتعلق باعتبار قواعد الشريعة ما يتعلق هذا الباب تجد ان المرور احيانا يحاول آآ السلوك في مثل هذه المسألة فتجد انه فيها من انه يبني على خمسة من الادلة هي سنة النبي في الصلاة الى هذه الادلة الخمسة حديث هذا نوع من هذا نوع من لكنه لا المتقدمون فاذا مما ينبغي ان نحاوله او ان يقاوله طالب العلم ان يذهب الى سك هذا الباب. لماذا حتى لا يقع في الاقتراح؟ ان يكون فقه فما يتعلق بمشاكل الاستدلال يجب ان التفكير لما يسمى مثلا بالاحكام التكليفية او ما يسمى بالاحكام الوضعية الامر رحمه الله قد نص على هذه القاعدة ان الاصل في امر الله ورسوله هو العزم ولكن نجد ان في منهج الاستدلال بهذه القاعدة بمعنى انه قد يقع عند كثير من من اليمين الى تعظيم الذنوب. والاخذ بصريح الدين وما الى ذلك. والانضباط على القواعد السياقات في اصول الدين ما يتعلق بالاستقرار كما يتعلق تتعلق بالصيام يجب ان بعض الكلمات ربما صارت ازمة مثلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيجدون ان في كلام الاخرين ان من ادوات موجودة على وان على على الوجوب لمثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. قالوا ان النبي جمعة واحدة واجب ايضا من النجوم واقول انا ايضا منهم انه من لا يقال ظاهر السنة ان ظلم الزمرة يكون ايه؟ حتما على المكلفين وما هذا المطلوب او ربما قاله الان لابد ان تمارس نقل الحكم او الاستحباب. على الحقيقة ان النبي بلا انما بكلمة هذه اصلها لم تدل عن الوجود. اما ان تضر انها دلت على الوجوب اثناء كلامك او قصد بها الوجود بها وصلة الامر الى هذه فهذا هو ايش؟ ان النبي تبين بكلام اراد بالوجود وهو خارج بعد ذلك فهذا هو ايضا. عن الوجوب والاستحباب فمعنى ان ولكن ادركوا ان نبيهم لم يأتوا بالوجود بهذا الدليل هم هم كلامه صلى الله عليه وسلم او او تشريع مقارنون بهذا الوقت. فالنبي لما قال غسل الجمعة يواجه على كل محكم وسواه علم انه لم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذكر واجب بمعنى انه فرض حكيم. لانه ذكر السواك وذكر الحكم بمعنى ان التقدير فاذا ما يتعلق ان النسخة اذا استطعت دل على انه لمسألة وهي المسألة الثانية والنقطة الثانية في فقه المتقدمين والمتعصبين. كثير من المتأخرين في هذا النوع من القواعد الامر قالوا لابد من تمارس ربما قالوا في امر جديد انه واجب وربما قالوا في نهي كثير انه مع انك تجد ان جماهير المتقدمين بل وانت من الصحابة لن ينقل عن احد منهم انه قال ان هذا الحكم ايش؟ واجب وربما كفر البعض عدم فهمه وعدم فقال نحن متعبدون بالنطق ولسنا متعبدين باقوال الرجال هل الجنة بل وتحقيقا الكتاب والسنة وعدم اتباع اخوانه هذه القاعدة الايمانية لا يمكن في هذا الاسلوب الا اذا نزل المقام لها يعني اذا ظهر شخص متعصب وهو شخص مقلد تقليد الاعمى يحرص معه قال ابن عباس قالها في سورة خاصة ولم يكن في كل حكم ورفض او في كل فرد يقدم بين يديه ان يكون يجب ان تنزل الحجارة ظهر له ان المخالف او انه لم يأخذ بقوله او من انكر قوله رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك امر كبير في الشريعة لا تجد ان او مكيا قد خافه ان يجيبه. ومع ذلك اقدر لربما اجمع العلماء على انه ليس محرما ربما صح هذا ان الاجماع ركز السؤال او ورد عليك السؤال من كان من المتقدمين؟ ان هذا واجب. انهم يريدوا كالتحصين ان تجد اماما متقدما من الصحابة والتابعين وما في مطابقتهم انه نطق بايش؟ بالنجوم او بالتحرير. فهذا مما ينبغي ان نعالج فقها لا ان يرد الى قواعد هي ليست في محل الجدل هنا وهي القواعد الايمانية كما قلت القواعد الايمانية هي الاصل لكنها في حق المتعصب في حق من يتعصب بمذهب طبيعة حتى وهو صحابي. ويدع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقال له اه ممكن ان تنزل حجارة من السماء كما قال ابن عباس الى اخره. اما ان يقال هذا كمنهج عاقل. هناك ما يتعلق بمفهوم الاستبيان احيانا انه يعني ربما ظهر لك في مسألة ان هذه المسألة ليست نقل ما يتعلق بكون المرأة اذا ظهرت من في وقت العصر فانها تصلي اذا طهرت من الفجر لانها تصلي العصر والعشاء والظهر. انا اقول كل سنة اذكرها في هذا اليوم. المقصود الانتصار والترجيع. لمذهب على عرضة وان هذا قدر من تجد ان الجمهور من اهل العلم الاوائل الى ان المرأة ينتهي صلاة العصر فانها تصلي الظهر. مع انك اذا نظرت الدليل المفصل او ما تسميه بالنص او الاسناد الخاص انه قال الزهري لا تجد اسنادا خاصا على ان المرأة يلزمها هذا ان تقيم الظهر العفو لكن الامام احمد لما سئل عن هذا عن هذا القول قال عامة التابعين على هذا القوم قال انس التابعين على هذا هنا خلاف ايش؟ شاعر مشبوه تجد ان المدنيين او ان الحجاجيين ايش؟ قد اختلفوا وتجد ان العراقيين قد اختلفوا ما كان من هذا النوع قد اختلف الفقهاء فيها اختلاف دينا وشاغ خلاف ان الحسد تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفي السنن وفي مسند لما في قصة نبيه الى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او او نهار مع ان جمهور اهل العلم الى ان الوقوف بعرفة لا يكون مجزئا الا من بعد الا من بعد ايش؟ طوال الشمس عن اي ساعة انه ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ففعل سهلا فقال عمته اصحابه ومن اتبعهم من الائمة قالوا ان هذا سهل فرض منظم في الحفظ. وفعل صلى الله عليه وسلم فعلا فقال جمهور اصحابه ومن بعدهم ان هذا واجب في الحج فعلا جمهور اصحابي ومن بعدهم من عدم التحبب في الحج. مع ان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما نطق عن التصريح ان هذا وان هذا ركن وان هذا ايش؟ واجب. هذا من باب كما قلت نكهة الاستقرار. مقاصد العبادات العبادات. لكن لما جاء واراد رحمه الله مع شرف امه ودينته وفضله رحمه الله. الامور على بعض ظواهرها. فوجد ان الله سبحانه الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج. فاذكروا الله عندما نشعل العرب قالوا ان الله قال فاذكروا الله فنص على ذكره عند المشعر الحرام فدل على ان ذكره في هذا المقام فرض واسع لانه امساكا ولذلك لم يدرس هذا الفقه او لم ينتحر هذا الفقه في جمهور امره جمهور الصحابة وعامة الصحابة رضي الله تعالى الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في اعتبار القراءة. الائمة المتقدمون لطاعة علمهم. يعتبرون وراءه في الحكم مثلا من حكم المتقدمين ما يتعلق باستصحاب اصل في هذا الباب ككونك مثلا ان الاصل في العبادات التوحيد او الحضر. المعاملات ايش؟ الحلم وكأنك بقرائن الى ترجيح حكم على اخر مثلا اذا وجدوا ان هذا الدليل قضى فذهب الى مدلوله او الى حكمه عن اكثر من الصحابة او ان ابا بكر وعمر به. فربما في حين انك تجد اذا اخذت المسألة اخذ من صحة تعبير رياضيا تجد انه اعني المتقدمين فانك تجد ان هناك حديثا اخر اقوى من جهة التحكيم الرواضي او التحصيل العلمي المجرد بمسائل الرواية ربما قلت ان هذا الحديث اقوى اسنادا من هذا ايش؟ الحديث. وربما كان اصلح منه دلالة. ومع ذلك تجد ان اخذوا بما هو عند التجريب ماذا؟ اقل اقل لماذا؟ لانه وافق امر الصحابة مخالفة ايش؟ فتوى الصحابة. مثلا تجد انهم الاربعة والجمهور وان كان ربما زاد اهل رجب قال اعلم انه لم يسمع عن احد من الصحابة ولا التابعين انه جاء صلاة واحدة هذا ربما المقصود مع ان مسلما هو عن ابن عباس من رواية اوس ما تقدم كان صلاة على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين وخلافة عمر ثلاث واحدة فقال عمر ان الناس استعجلوا في امر كان لهم صيانات فلهم بينهم هذا الجمهور لم يعملوا برواية طاووس عن من عن عن ابن عباس هل هناك نص صريح من القرآن او نص صريح من السنة ان الصلاة ثلاث؟ هل هناك نفع عند المتأخرين له. ومع ذلك تجد ان الايمان من المتأخرين من قال انهم قلدوا عمر. فهذا واحدة لان عمر لو صح في ديوان وكان فعله من باب التعذيب وليس من باب الاستقرار العظمي ولا يمكن ان يقلد عمر في ويضع سنة النبي في حين ان مثلة اخرى من رواية ابن عباس ابن عباس روى ابو داوود وغيره انه في الحج من ترك نسكا فليهرق. فليهرب ايش؟ تجد ان الائمة الاربعة والائمة الان فاندرجوا على انهم ترك واجبا في الارض فعليه فعليهما هل هناك نص من الكتاب والسنة؟ ان ترك الواجب الجواب لكنه اعتبروا قول ابن عباس وصار الامام احمد وغيره مسؤول عن هذه المسألة اجاب بقول ابن عباس لماذا تواردوا على لان هدي الصحابة وقرائن الشريعة في مهاج السنة النبوية ان المواعظ الشريعة قامت بما بهم وبما قاله الشريعة في افعال العبادات والصلاة ونحوها لابد فيه من جبران. قال فكما السجدة في سجود الصوم قال فان الجدران في مسائل الحج هي الدماء. هذا نوع من احتفال ما يسمى بالشر القراءة ربما تعجل متعجب من المتأخرين وبعض طلب العلم كيف ذهب الائمة الاربعة او الجمهور من المتقدمين الى مسألة مع اننا لا فيها ايه جميلة هو الحقيقة ان فيها دليلا لكنه ليس فيها وربما تعجب من تعجب فقال كيف ترك الائمة المتقدمون او هذا المقام الذي رواه فلان من الائمة واصبح عن ابن عباس المسألة الساعة الرابعة او الوقفة الرابعة في فرق بين المتقدمين والمتأخرين في محل الترجيح. مفهوم الترجيح عند المتأخرين انما اتباع المذاهب الاربعة واولي الخمسة من الانتصار. هو نوع من ان امرهم يكون صحيحا. وان قول من وان نقول من خالقهم يكونوا ولذلك تجد انهم يقولون الرد على دليل المخالفة اهم مع الاسف آآ انتظر في الاكاديميات العلمية الان انه اصبح مثلا اذا المذاهب الاربعة فقلت ان على قوم المالكية على القول والاحناف والحنابل على القوم ثم رجعت قول الشافعية مثلا يلزمك ان تجيب عن كل ادلة الحنابلة او على جوادلة المالكية وادلة السلفية. ولذلك اصبح ربما يعبر بعض طلبة العلم احيانا يقول للراجح كذا وان القول الاخر دخل دليل عليه مسألة الدخول من اخواني المشاهدين الاوائل وانضبط هذا القول ويمسك جهودا لا يمكن ان يكون ليس عليه ايش ما معنى النساء؟ ليس معناه ان هذا القول عن الجليل وهذا الذليل والشريعة متعارضة لا لكن معناه ان انه دليل يظلم الاستدلال او لا يصح هذه مسألة اخرى. اذا القول الذي يجوز لك ان تقول انه ما دليل عليك هو ما كان بها. اذا قلت قول المعتزلة في العقائد المعتزلة مثلا في صاحب الكبيرة قولا ايه هذا النداء اذا كان قوما فقهيا شابا اذا كان قولا فقهيا شابا فانه يبلغ هنا ان تقوم هذا القول الذي خالف العامة اهل العلم قول ذلك كانوا يعرفوا واما ان تأتي في الترجيح كما يسمع كثير من المتأخرين فيرجح مذهبه فقهيا في احد المذاهب الاربعة او المذاهب الاربعة ان يكون القوم الاخر ما دليل عليه مع ان قولا اخر عليه الجمهور ربما من الائمة المتقدمين فهذا نوع من انت الفقهي هذا نوع من الام الفقهي لا يمكن ان يكون الجمهور من الائمة المتقدمين يذهبون الى من ربه ويكون هذا القول ليس اذا المتقدمون يصومون الترفيه على انه نوع من المعاناة في التقدير لقول على ايش؟ اخر لقول على ايه؟ اخر. ولذلك ما ظهر عندهم الانكار الشديد في جمهور ما اختلفوا فيه. الا ان يكون المخالف فهذا نشرا وسنة وهناك ينكرون عليه كما هو معروف بشأن اصحاب رسول الله وغيره. فكانوا يدركون مسألة على هذا اذا فرق بين المتمدنين والمتأخرين في مفهوم التربية. الترجيع عند المتأخرين نوع من الازمة اللازمة عند المتأخرين العزم النازل الذي معناه تصحيح القول المرجح وابطال او اسقاط او تسرير كغيره من الذنوب اما عند المتقدمين فانه ما كان شأنهم على هذا الا في مسائل خاصة قد ظهرت امه طهار وكان دليلها بيانا بينا الفرق الخامس في الخلاف او في مفهوم الخلافة. الكل يعرف الخلافة. المتقدمون يعرفون الخلاف والمتأخرون لكن هنا فرق في هذه الجزئية وفي هذه الاشارة هي في وعيهم لدرجة الخلاف المتندمون يعرفون درجة فما معنى يعرفون درجة الخلاف؟ يعني اذا كان قولا اذا قال الامام احمد او مالك والشافعي او بالنهج قولا فانهم يعرفون قدر هذا القول يعني نسبة القائمين بهذا القول من السنة. واذا خالفوا قولهم فانهم يعرفون ايش بالنسبة هذا المال من المخالفين. اذا هم يملكون درجة السلاح. اما المفكرون فغلب عليهم منع ان يصطلح غلب عليهم معرفة الخلاف اكثر من معرفتهم بايش في درجته ما الفرق بين عدة الخلافة معرفة درجة الخلاف. من يعرف الخلافة معرفة مزمنة. ان هذا القول انه ان هذا قول وان المول الاخر مسألة اعتبار القائمين هذه مسألة لابد منها. او قال ما نبناه؟ احيانا يكون القول الاخر عليه جمهور من الائمة. من هم فيأتي مالكي فيستدل هذا القول الذي عليه جملة من الائمة ما هم مالك؟ ويستدل الروح مالك بدليل ضعيف او بجنانة فيأتي المرجح ويلقي القول هذا جمع من الائمة لان فقيه النابلسي او شافعيا او حنبليا متأخرا نشر هذا يعلم انها ايه؟ انها اغلى. يعلم انها غلط. فاذا اعتبار الازهار لدرجة الخلاف لا بد هذه بعض امتيازات وهي نوع من فتح هذه المسألة للدراسة والمراجعة في تحقيق الفرق بين شأن المتقدمين والمتأخرين الترجيح مثلا تشير الى ان المتقدمين لم يكن عندهم باب التقليد والتعصب. انما كان عندهم باب الاقتداء باب الاقتداء سؤال اهل الذكر كتاب الاقتداء الفاضل او المقصود بالفاضل الى غير ذلك اما المتأخرون فمن ما نقصهم من الفقه انه انقلب عليهم التعصب التقليد ولا شيعة ولا شك ان التعصب والتقليد مذموم وهذا المسألة الخامسة من مسائل هذا المدمج وهي انه اشرت لان العاشر من فرح ابنائه تنزل. هل التمدد نوع من التدين؟ ام انه نوع من الترتيب العلمي اه كان تركيبا علميا. بمعنى انك اذا قلت ان فلان من الشافعية او الحنفية او ان ابن عبدالبر مالكي بمعنى ان انها على اصول الامام مالك في الاستدلال ان الادلة كتاب السنة والاجماع ثم ما يسمى بالادلة المختلفة فيها. فهذا معنى التميز في صورته العلمية السائغة الذي يسمى من باب العلمية. اي ان الجماعة من اهل فاختاروا اصول فقه الشافعي وان جماعة تختاروا اصولهن احمد او المقدمة للحديث من البغداديين والاول قال يا جماعة اختاروا فقه اصول آآ الامام ما لك وما اليه اما اذا قلنا التمذهب على هذا الوشم فهو من باب الوش. فهو من باب الترواتيب العلمية. هل هذا هو الذي وقع في ام انهم نقول نعم وقع في التاريخ هذا ويقع في التاريخ التمدرس الذي هو ايش فكما ان سنة محققين من اصحاب الائمة الاربعة يسمون مذهبيين على هذا المعنى الذي هو ليس من باب التدين التعصب وانما من باب التراتيب العلمية والاختيار في الاجتهاد. فكذلك وجد اي متهذبون المتعصبون. ولذلك اذا قيل هذا التمذهب الا يفكر بحسب المقصود منها؟ اما من ينكر التنزه التنزه جملة وتفصيلا انه لا يجوز لعالم ان يقول انه حنبلي او شافعي حتى وان قصد انه يختار اصول الاستدلال عند الشافعي يقدمها على اصول الاستدلال عند بمعنى انه مثلا لا يستعمل جماعة للمدينة خلافا من مالك الذي يستعمل الجماعة للمدينة فيبني ثقة على اصول الامام الشافعي ان هذا الاختيار بهذا المطلوب انه بدعة او انه ضلالة هذا تقحم في المسائل فيما يظهر. لماذا؟ لانه قال كأنه يخالف اجماع الامة في حروب. لماذا؟ لانه ولي الانسى انه وجد من العلماء من لم يتنذهب فانه لم يسأل عن عالم انه صرح بانهم على هذا ثم ان التمدد بهذه الصورة انهم هو اقتفاء بعض اصول عند فلان الفلاني لم ينسى مع المذاهب الاربعة الشافعي في رسالته قال ان كان المسلمون وكان كثير من المسلمين لا يخرجون عن قول عطاء. فقال وكان كثير من اهل المدينة لا يخرجون عن قول الشهيد. اذا ام السيد قال ثم لما ظهر فيهم مالك كما يتبعون الامام مالك ولو كان اهل العراق يقصدون دخولهم هؤلاء فكانت هذه امر معروفا عند العلماء ولذلك انت اذا في كتب العلم الكبرى او ما تعلق بعض الفتيات تجد ان مالك او في وباء الامة المدونة ربما عين لماذا؟ لقول العلماء على ذلك وهذا ما مضى عليه شيوخنا احد من اهل العلم يقول بنا فالاقتداء بهذا المفهوم على نوع من الاجتهاد والتقديم لاصول امام على امام هذا لا بأس به وقد شاء في قروض المسلمين. اما اذا اول التمدد الى ان هذا المذهب هو الراجع مرفوعا او تقديم قول الحنابلة اي الشرعية مطلقة او او ما الى ذلك من المعاني او ما هو اشد من ذلك وهو هجر السنن النبوية تأمينا للمذاهب ايش؟ الفقيه فلا شك ان هذا تعصب مذموم او كمذهب مذموم بشريعة الله وحكمه واجماع الائمة المسلمين المتقدمين قال مؤذن وبصير ها طيب نعم المسألة الثالثة اسباب الخلاف. هناك اسباب معروفة كقولهم ان من اسباب الخلاف ان يكون الحديث مجتهد او عند امام المسجد الاخر ان يكون بلغه هذا ولم يبلغ هذا الى غير ذلك هي اسباب عامة معروفة. ولكن الذي احب ان ان ان يكون من عناية طالب العلم او الصين الدارس بالفقه ان يتبين لسبب خلاف العلماء المتقدمين. فان كثير من اختلافهم ان كثيرا من اختلافهم يكون مبنيا على السبب ربما كان هذا السبب نوعا من الغائب في الطريقة الفقهية كثرة او كان هذا السبب ربما مما لا يقدر قدره. من مثال ذلك انك اذا تكلمت عن فلان الائمة الاربعة او غيره من من قبلهم او تقدمهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين. وجدت ان سبب الخلاف هو التردد في كون هذه المسألة من باب المسلم. بمعنى انهم يتفقون على نوع من الدلالة في هذه الاية او على نوع من الدلالة في هذا الحديث ولكن ما يكون هذا عندهم من باب النقد فربما دخله شيئا من التردد في درجة الحكم من جهة الوجوب او عدم الوجوب من اختلافهم في مسائل الحج تجد ان بعضهم كان يذهب الى لزومها وبعضهم يذهب الى انها من باب المستحبة. ما اهمك لو اجريت بعض الطرق الاصولية المتوفرة التي نظمها الاصوليون وربما تحصل لك ان القول البين هو مع احدها مع ان حقيقة المسألة قد لا تكون من هذا من بيان او هذا كل جملة انهم الائمة المتقدمين للفقهاء والمحدثين في الجملة انهم اذا اختلفوا فان الغالب على هذا الخلاف ان يكون له محرك هذه القاعدة العامة تعطل لك ان مسألة العزم على اقوالهم من ابطال في غير ما تركعوا او ما الى ذلك ليس من باب الفقه او من باب الحكمة كثيرا ما يقال ان الفقه طويلا لا يقال ان التتبع والدراسة لاحد مثال الفقه طويلا وهذا كلام صحيح. ولكن ربما اننا نستعمل احيانا طرقا ونظن انها هي الطرق الصحيحة نوعية لك ان تقول انها طرق صحيحة لكن ربما هي طرق انسانية او طرق احيانا ليست مثالية قد تكون طرق افتراضية في دراسة مسائل الحكومة هي ان تتبع كل مسألة من مسائل الفقه بالدراسة والتدقيق والتحقيق والترجيح الى النهاية هذا اقتراح ان ممكن يعني على قلب رزاق انه مواليد ربما كان من باب الافتراضات وليس من باب المثاليات في ظني ان مسائل الحكم من باب التقدير للتعامل مع الفقه والتعامل مع الخلاف الفقهي يمكن ان نقول ان مسائل الفقه تصل الى خمس مسائل المسائل الاولى مسائل اجمع عليها بالصحة فهذه لا ينبغي للارهاب والتردد في التشخيص في شأنها وهذه منتهية بالنسبة لطالب العلم. النوع الثاني من المسائل المسائل التي فيها ما يقارب الاسلام وهو ما يعبر عنه الفقهاء ابن قدامى وغيرهم لانه اذا فيها خلاف وربما الفقهاء من اهل العلم كما يقوله مالك وان كان مالك في الغالب يقصد المدنيين وربما ايجابيين لكن منذ فطران التلميذ احيانا من ذلك. ما كان فيه ما يشابه الاجماع وليس الاجماع. بمعنى انه يعرف ان ثمة خلاف ولكن هذا الخلاف اشبه ما بالخلاف الشام او الخلاف الخوف. او تفرد عطاء او تفرد فلان او تفرج الجمهور ائمة التابعين هذا النوع من المسائل الاصل في ليس بالضرورة انه القاعدة الضرورية اللازمة لكن الاصل فيه ان الصواب يكون معنا مع العامة ننظر بالادلة هذه مسألة نضع فيها. لكن في قاعدة هامة ان من كان عنده خلاف وفي جملة ان لم يكن بعامة لا يمكن ان يكون الصواب مع من شر عن عامة العلماء اين هذه مسائلها؟ المسائل الثالثة ما فيه خلاف لا نسميه شابا وانما نسميه خلافا ولكنه يخالف قول الجماهير. ولكنه يخالف قول الجماهير. هذه مسألة لا يجوز لاحد ان يقول انه يرجح فيها ايش الجمهور وربما ايش؟ اخطأوا لكن المنكر ان القول اذا ذهب اليه جمهور ولا سيما لما اختلفت انصارهم يعني اذا ذهب اهل عقل واحد مع اختلاف امثالهم الاوزاعي في الشام ان الثورة في العراق وجدت ان هؤلاء ائمة الدنيا في زمانهم وجدت ان جمهور المتقدمين ما اختلاف امثالهم ذهبوا الى مذهب. ان هذا المذهب كله ايش؟ هو الصحيح. نص على هذا راجع منه مسائل الشريعة فظهر ان ما ذهب اليه جمهور من المتقدمين ولا سيما الى العلماء مثلهم قال هذه السنة وهذا معلوم في العقل والشرع. قال فانه يتعذر ثلاثين اذا قيدت مسألة اختلاف النصر تعذر ان يقول لعل الحديث لم يبلغ المدنيين انت تقول هؤلاء مدنيون وايجابيون عراقيون وشلون؟ بل نحن على ذلك كثير ممن اشار الى ذلك ولعل عليه الامام الشافعي فانه قدم اختيارات له في الامة في الدفاع وامن تقديمه لهذا القول بانه اليس وتجد ان الامام الترمذي في سننه ربما قدم بعض الاحكام واشار الى ان هذا هو الذي عليه الاكثر من اهل العلم. الاعتبار الرأي الأكبر لا نجد انه لازم وانما نقول التوزيع القوي بمعنى انك لا تأخذ عنه الا وانت متدين واذا خرج كأنه متدينا فانك لا تدوم هذا القول. الدرجة الرابعة من الخلاف وهو ما كان من الخلاف ولا تستطيع ان تقول ان الجماهير من المتقدمين من الفقهاء والمحدثين لهم قول. انما نبدأ نقول ان وفي الامطار ففي الجملة فيها اظنها يظهر لي والله تعالى اعلم ان هذا النوع من المشاغل التربية ترجيح مشي للغاية. يعني لا شك ان في حاجة الى توزيع حتى العامل بحاجة الى ترجيع ان يعمل. اليس كذلك؟ في احد القولين المقصود انك ان ربحت هذا القول او هذا القول مثل ما الناس تحية المسجد ووضع الناس هذه مسألة الشاعر خلاف شيوعا قويا وكان ابن تيمية وهو من مسلم وولاء المتأخرين قد نص على انه كان متوقفا في شأنها وبعض اهل العلم قال افضل ان الانسان ما دخول دخول المسجد في وقته التمام بالاسكان. يعني هناك مسائل قد يكون المشاهدة بعض الناس يقول مقال المهم القاعدة ما كان من الخلاف مشهورا فرجح فيه ترجيحا هادئا باردا آآ لا تبالغ في المسألة بمعنى كيف المسلمين يجتهد هذا الكلام وفي ظني ان هذا النوع من الخلاف ينبغي اشاعته في المسلمين الا تيقظت شرعية لمسلم من الانصار انه اذا اقتضت نصيحة شرعية اما اذا كان فلا تحارب ذلك فهذا نوح من الخلاف ينبغي ان يكون مألوفا شائعا وان كان السلاح مألوفا شائعا زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين لم يكن والتقليص لاحاد الرجال معروفا. الدرجة الان الكلام والمسائل الفقهية هي فروعات الفقهاء المحتملات في المذهب واوجه الافعال هذه ما تتنازل. هذه الدرجة عند طالب العلم لا يجهد نفسه ولا سيما في اول الطريق يلقيها حتى يستقر من الخلاف. اريد ان اقول في هذه المسألة كلمة اخيرة ان من اهم الخلق لما ظلم ان من اهم الفتن الذي يحصله طالب العلم. انا اتمنى ان طالب العلم في سنة او سنة او اربع اه كما تقول يجلس في مذهب او كذاب وغير هذا لكن مهم انه يعرف الكرة. ممكن انه يعرف كتبه في القرن الحادي عشر او الثاني عشر فقط على رأي واحد داخل مذهب واحد الى اخره وهو منازحين الى اخر الكلام لا لكن المعرفة جزء كبير من الحب. قد كان المتقدمون وبعضهم يقول من لم يعرف الخلاف لا يكون المعرفة بالخلاف هذا قدر مهم لطالب العلم. المسألة التاسعة او الثانية الترجيع واشرت الى انه ان يكون عقلا وليس اضمن وادخالا لاقوال الناس الا اذا قال مسلما. الازدهار الاجتهاد قال النبي اذا حكم الحاكم احيانا هناك تقارن بين ان هذا التقرير او تقابل بين الاجتهاد والتقليد وتجد ان البعض يكتب من الاجتهاد ما نظمه الاصوليون لانه ان يكون عارف الناس يقول منسوخا الحرام وكذا وكذا واللغة الى غير ذلك. لا لا هو هذا نوع من الاجتهاد الاول الذي يكون لاصحاب المقام الاول من الفقهاء الحاكمين في مسائل وهو النظر في الترجيح وما الى ذلك فينبغي ان يكون هناك استفصال في مسألة الترجيح السائبة وفي مسألة وفي مسألة الذي آآ ربما يكون جائزا لبعض العامة او نحو ممن لم يرتاحوا المسألة العاشرة والاخيرة وان كان حقها اكثر من هذا كثيرا ما يتعلق بفصل التيسير وفقه التشكيك. الدين الاسلامي كله من القلوب ثم فيه قال كما في البخاري وغيره في الصحيح ان هذا الدين قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين اسم الله ربما هذا ابتلاء من الله ان تقول ترك التفسير وحكم ايش؟ التفسير كان التفسير قابل للتفسير لكن ربما في باب التقابل اذا الامة الاصل من شأنها التيسير. لكن ينبغي ان يسير لا يكون مخالفا لما السنة لان الشارع لما قال ان هذا الدين اسمه ماذا قال بعد عام الجملة؟ قال اذ قال فسددوا ومعنى السداد اقامة الشيء يقول قال الصلاة والسلام ان الشريعة قد لا يلزم ان يكون بينا بيانا تاما قال فسددوا وايش؟ وقالوا مسألة ماذا؟ مسألة مقاربة. قال فاذا ما خسرت تيسير في السكين اي بالسنن والاثار وهدية من المقاومة والتخفيف على الناس الشريعة فهذا هو التوحيد الشرعي وهو محمود لا يجوزنه اما اذا معنى المراعاة لامور ما كانت من مقاصد الشريعة القراءة او ما الى ذلك فلا شك ان هذا فيه سيرة موجهة الشريعة وهو ليس منها والشريعة منه براء. انا انبه اخيرا الى مسألة الفتوى بالاحتياط. هذه مسألة ما كانت محمولة عند العلم وبعض الناس اذا لم يعرف الحكم اقسم العامي او السعي بماذا؟ لان هذا قد يكون ايش انا اطلب ان يكون هذا حرج كنت سؤال شرعي هل بالضرورة ان العلاقات دائما هي احكام الله واحكام دعوة يأخذكم الشارع ما اوجب عليك مثلا الاحتياط والزيادة وهذا ليس بصحيح. الاحتياط ليس بالزيادة انما الديانة اصل الديانة بحسب ما يظهر لك من الذنوب. ثم ان الابواب فقد قال الامام ابن تيمية رحمه الله ان اليهود لما ضيق عليهم الاحبار مسائل المعاملات وحرموها المحرمات ولذلك استعمل الربا وقالوا انما البيع مثل الربا نسأل الله باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفطر في دينه ان يرزقنا الاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بحكمه وبقداره عليه الصلاة والسلام كان نذكره باسمائه وصفاته ان ينصر ونهده كلمته وهذه وقفات مختصرات ولم يكن هذا المجلس كافيا لشرح اكثر من ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين