بخلاف البياني الفعلي. اذا تقرر هذا فان الفعل يكون اضعف من القول فيما مواطن وذلك ان القول ان القول يشمل بلفظه جميع الاعصار وجميع المواطن وجميع الناس وجميع الاحوال بخلاف الفعل بخلاف يراد منهما لا الالفاظ التي لا يعرف المراد منها بنفسها. حتى تحتاج الى بيان من غيرها. وجعل الله عز وجل في الشريعة وفي النصوص مجملات. من اجل ان يكثر البحث ومن اجلي ان ينشط الناس في البحث عن مبينات تلك المجملات. وبيان الاجمال قد يكون بالنص القرآني وقد يكون بالسنة النبوية وقد يكون باجماع وقد يكون بدلالة هي اللغة العربية ومما يقع به البيان ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا للشريعة وللنصوص القرآنية باقواله وافعاله وتقريراته. فقد كان مكلفا بذلك. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومن امثلة بيان النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن عند ما فسره لابن عمر بان المراد به الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع ثم قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. وهكذا ايضا كانت افعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للشريعة وتطبيقا حيا لها ومن انواع البيان البيان باقراره صلى الله عليه وسلم كاقراره لمجزز المدلجي رضي الله عنه فيما يتعلق بمسائل الاكتفاء الاثر. و اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين النصوص الشرعية فان ورثة الانبياء يبينون الشريعة ويوضحونها الخلق. وذلك ان ما ورثة الانبياء. كما ان الانبياء يوضحون الشريعة ويبينونها فهكذا العلماء وقد جاء في ذلك عدد من النصوص منها مثلا في قول الله تعالى والراسخون في العلم قولوا امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ولذلك امر الله بالرجوع اليهم والصدور عن اقوالهم واستشهد بهم في في مواطن كشهادته بهم على مسائل التوحيد على افعال العباد يوم المعاد. ومن المعلوم ان الوارث يقوم مقام مورثه ولذا ذم الله عز وجل من لا يقوم بالبيان ممن يعلم علوم الشريعة كما في قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذه الشريعة وقال نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فاداه كما سمعه. واخبر ان الماء ان واخبر ان كل شيء يصلي او يدعو لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في في البحر. والاحاديث في هذا كثيرة ولا خلاف في وجوب البيان على سواء كان بيانا ابتدائيا لما لا يعلمه الناس او كان بيانا للنصوص وتفسير للقرآن والسنة فان الناس في اشد الحاجة لان يعرفوا مراد الله في كتاب ويعرف مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا تقرر هذا فان كان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فان توافقا فلا اشكال. واما اذا اصلا تفاوت بين البيان القولي والبيان الفعلي بالنسبة للعالم حينئذ لابد من تحقيق القول في مثل هذه المسائل ولابد ان كونوا علماء الشريعة مبينين لها بافعالهم كما يبينونها باقوالهم. ولذا من اوائل الناس في الاقدام على انواع الطاعات. ومن هنا كان السلف الصالح قدوة الناس في مثل ذلك. واذا حصل البيان بالقول والفعل معا فهذا هو الغاية في البيان. ومن امثلة هذا بيان اوقات الصلوات. فان النبي صلى الله عليه سلم قد بينه بقوله وبينه بفعله. فقد صلى في يومين في اولهما في اول الوقت وفي الثاني في اخره وقال الوقت بين هذين وكفعله صلى الله عليه وسلم في الطهارة ونحو ذلك. ولابد ان يعلم بان البيان بالفعل اقوى من والبيان بالقول اقوى من جهة. اما قوة البيان الفعلي فان فان الفعل يصور الحدث من جميع اطرافه. ومن ثم تشاهد جميع اجزائه. بخلاف القول ان القول انما يظهر لك وجها او وجهين من المأمور الشرعي. ولا يظهره من جميع اموره ولذا كان البيان القولي لا يدرك به الانسان جميع نواحي الفعل فانه في الاصل مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته اذا فاننا نقول بان اقوى درجات البيان اجتماع القول مع الفعل. ولذا اذا ولذا نقول بانه لا يصح ان يقوم القول في البيان مقام الفعل من كل وجه وهكذا لا يقال بترجيح احد البيانين على الاخر باطلاقا وانما ينظر الى ايهما ابلغ في البيان اذا تقرر فينبغي انه اذا كان هناك قول ان يكون الفعل شاهد لذلك البيان القولي مصدق له او مخصص او مقيد وبالجملة لابد ان يكون الفعل عاضدا للقول. اذا وجدنا ان الفعل يتخالف يخالف القول فحينئذ لا يكون عند النفوس من الراحة والطمأنينة لبيان ذلك المبين الذي اختلف قوله عن فعله حينئذ نجد ان النفوس الاتباع لا تطمئن الى قول خالف فعل صاحبه له طمأنينتها اذا وجد امر او نهي. بل يكون ذلك الفعل عائدا الى القول بما يقدح فيه من جهة الجملة. واذا التاسي في الافعال وفي التروك الى من يعلم الى من يعظم في ديننا ودنيا من الامور المغروزة في نفوس الناس نفوس الناس تقلد اولئك الذين يعظمونهم. وحينئذ فلا بد ان يكون هذا القائم بابلاغ الشريعة قائما فعلها كما انه قائم بالدعوة اليها قولا. ولذا كان الانبياء عليهم السلام فروا رتبة القصوى من هذا المعنى. وكان المتبعون لهم اشد اتباعا. وامثل ذلك بمثال لو كان هناك طبيب ينهى الناس عن تصرف معين او اكل معين ويكون هو اول من يقدم على ذلك الفعل. فحينئذ لا يوثق بقوله طبيب عن التدخين وهو يدخن امامك لا تثق في مقالته تلك او ذلك الثقة فيؤدي هذا الى الاخلال بالخبر. ولهذا ورد في النصوص النهي عن عدم مطابقة الفعل للقول قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا قالوا ان كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه السلام ولا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. واثنى الله على من تطابق قولهم مع فعلهم. فقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي المقابل ذم اولئك الذين لم يتوافق قولهم مع فعلهم كما في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الى قوله فاعقبهم نفاقا بما اه يكذبون. فالمقصود انه انما توجد حقيقة الصدق عند اولئك كالعلماء الذين يعملون بعلمهم. ولهذا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المراد بهم من عمل بما علم. من علم فعمل بما علم ولهذا فان المنتصب للناس في بيان الدين يشاهده الناس ويقلدونه في فعله كما انهم يأخذون من قوله ولذلك على من كان كذلك من التحفظ في الفعل آآ امام الناس ما عليه من التحفظ في القول. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما توقفوا عن بعض الافعال المباحة من اجل من اجل كونهم يقتدى بهم. وهكذا نجد ان الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض المسائل التي خالف فيها فعله قوله فانه لما نهاهم عن الوصال قالوا انك تواصل مما يدل هذا على الحرص من الصحابة على اتباع البيان فعلي كحرصهم على اتباع البيان القولي. فهكذا من كان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل اه في اه مسائل تبليغ الشريعة. واريد لهذه امثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صالح القوم على الا يعتمروا في تلك كالسنة بعد ان لبسوا احرامهم. رجع الى اصحابه وامرهم بالتحلل. لم يتحلل منهم احد. حتى رجع الى ام سلمة شارت عليه فاشارت عليه بان يتحلل امامهم ما تحلل امامهم اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مسائل الافطار في السفر فانهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم افطر اختاروا ومن الامور التي تتعلق بهذا انه لما كان البيان الفعلي اليه من العالم كالبيان القولي. كانت زلة العالم لها اثارها السيئة في الامة ولذا قال بعضهم صغيرته كبيرة. وذلك انه اذا زل حصلت زلة حصل من زلته زلة الخلق لانه موظوع منارا يهتدى به ولذلك جاء في الخبر اني لاخاف على امتي من بعدي من امور ثلاثة قالوا ما هي يا رسول الله قال اخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وائمة وورد عن معاذ بن جبل انه قال يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دونها تقطع اعناقكم دنيا تقطع اعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن. ولذلك شبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة لانها اذا غرقت غرق معها خلق كثير وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل له كيف ذاك؟ قال يقول شيئا برأيه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك لكن الاتباع يمظون على ما كانوا عليه. ولهذا كان من اعظم الفتن التي وقعت على حياة الناس فتن الخوارج لانهم يظهرون الطاعة ويظهرون الخير ويستدلون الادلة الشرعية وان كان استدلالهم بها في غير اه مواطنها فكانت فتنتهم عظيمة وكان اخذهم بالنصوص مخالفا للشرع الا من ثبت الله عز وجل لانهم جادلوا بالقرآن على مقتضى ارائهم الفاسدة فصاروا فتنة على الناس. ومن هنا نقول من الافعال بان الافعال اقوى في التأسي والبيان وخصوصا اذا جامعت الاقوال دون خصوصا اذا جامعت الاقوال فان الافعال اقوى من الاقوال وحينئذ ينبغي في الافعال ان ينظر في افعال هؤلاء العلماء الذين يقتدى بهم من جهتين. الجهة الاولى من جهة كونه مكلفا من المكلفين. فهذا يكون فيه في حقه ما يكون في حق غيره من الاحكام الخمسة. والجهة الثانية من جهة كون فعله وقوله احواله تعد بيانا وتقريرا لما في شرع رب العزة والجلال. فان الانسان اذا في هذا المقال وجب عليه ما لا يجب على غيره. واظرب لذلك مثلا. اذا توافق يوم جمعة مع يوم عيد. فان النص قد جاء بان من صلى العيد تجزئه عن صلاة الجمعة وهذا في حق غير الامام. لان الامام يقتدى به ويكون قدوة للناس فالامام وان صلى العيد لا تسقط الجمعة في حقه. ولهذا ايضا ذكر العلماء ما ان اهل المعاصي الكبائر التي يكون لها اثر سيء في عموم الامة يشرع لاهل الفضل والعلم الا يصلوا عليها. مع ان صلاة الجنازة من الامور المستحبة التي هي من فروظ الكفايات وما ذاك الا الا خشية من ان يظن ان ذلك تعظيم بالفعل الذي فعله هؤلاء. والمقصود ان ما طلب تركه فان الفعل الى المبين له يكون بالترك. وبالقول الذي يساعده الترك وحينئذ نعلم ان المندوب من جهة حقيقة استقراره مندوبا لا يسوى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد ولهذا اصحاب الفضل والمكانة ينبغي بهم ان يتركوا المندوب مرة ليظن بهم انهم يرون وجوب ذلك المندوب. فان ترك الالتزام المندوب على جهة التقرب لله ببيان انه مندوب وليس بواجب من الطاعات والعبادات التي يتقرب بها لله عز وجل. وذلك خشية من ان يدخل في الواجب ما ليس منه ولهذا نظائر في الشريعة مثلا نهي عن صوم يوم العيد لان لا يدخل في شهر رمظان ونهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم او يومين لهذا المعنى. ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل جماعة في بعض ليالي رمضان. ثم ترك القيام جماعة واصبح يقوم وحده خشية من ان يفرظ ذلك القيام وما ذاك الا لتحقيق هذا المعنى. ومثل هذا يحتمل ان يكون طوله انه خشي ان ينزل الوحي بفرض صلاة قيام رمظان. ويمكن ان يقال بانه ان يظن ان هذا القيام في رمظان من الواجبات متى داوم عليه امام الناس. ولهذا نجد ان الصحابة وهم ائمة يقتدى بهم ترى اشياء واظهروا هذا الترك ليبينوا انها ليست من الواجبات. وان تركها غير وقادح في الانسان وان كانت مطلوبة. قال حذيفة ابن اسيد شهدت ابا بكر وعمر كان لا يظحيان مخافة ان يرى الناس انها واجبة. وقال ابو ايوب الانصاري كنا نضحي عن النساء واهلينا. فلما تباهى الناس بذلك تركناها. وقال ابن عمر في صلاة انها بدعة. يريد بذلك صفة ادائها جماعة في المساجد وينبغي ان يلاحظ او مما يدل على ذلك ان ائمة المسلمين لا زالوا مستمرين على هذا الاصل في الجملة يتركون ما يخشون ان يفهم الناس انه واجب من المندوبات من اجل نفي لذلك الاعتقاد. وهكذا ايضا من حقيقة استقرار المندوب الا يسوى بينهم وبين المباح بحيث يترك دائما. و هكذا لا يسوى بينه وبين واجب بحيث يفعل دائما ولا يسوى فان قال قائل بان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم اما المداومة على الاعمال الصالحة. وقال احب العمل الى الله ادومه وان قل. قيل ان هذا يراد به فعله في اكثر المرات. فاما تركه المرة ونحوه فانه لا يتنافى مع الدوام على فعله. على ان تركه للمرة يكون اكثر اجرا وثوابا وذلك لان ترك لنفي اعتقاد مخالف للشرع. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا لله جل وعلا في تركه للمندوب بعض المرار كما انه كان عبدا بفعله في مرار اخرى لان الترك ينفي الوجوب وهذا بيان لحكم شرعي ومن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان ومن البيان البيان التركي التركي المقصود انه يتعين على الائمة ومن يقتدى بهم من اهل العلم احياء سنة النبي صلى الله عليه امام اعين الناس والقيام بها من اجل ان يشاهدوا فيقتدى بهم. فان قال قائل الا يخشى ان يكون ذلك من الرياء؟ قيل لا الرياء ان تعمل من اجل ان يثني الخلق عليك او ان يعتقدوا فظيلتك. اما اذا عملت بالخير طاعة لله ليقتدى ابك في الخير فحينئذ يكون لك اجر من اقتدى بك فيه فيعظم اجرك ابسبب ذلك؟ يقرر ما سبق ما ورد عن عمر رضي الله عن بانه لما اصابته ما اصابه في ثيابه نزع ثوبه فلبس ثوب ولغيره فقال له عمر وعجبا لك يا ابن يا ابن العاص لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لك انت سنة. ومما يتعلق بهذا ما ذكره الماوردي آآ في من صار ترك الصلاة في الجماعة له الفا وعادة وخيف ان يتعدى ذلك الى غيره بحيث يقتدى به في هذا الامر. قال حاكم ان يزجره واستشهد على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتأخل في الى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم. وقال الماوردي ايضا بانه فيما فاذا تواطأ اهل بلد على تأخير الصلاة في اه الى اخر وقتها ان امام ان ينهاهم عن ذلك وان يلزمهم باداء الصلاة في اول الوقت. قال لان اعتياد جميع الناس تأخير الصلاة يفضي بالصغير الناشئ الى اعتقاد ان هذا الوقت هو الوقت المفضل لها. واذكر في هذا قصة عمر ابن عبد العزيز مع عروة ابن عياض حيث حين حين نكث بالخيزرانة بين عينيه ثم قال هذه غرتني من انك لانه كان في بين عينيه ثفنة سواد تظهر انه من اهل السجود فقال هذه غرتني منك لسجدته التي بين عينيه. ثم قال عمر بن عبدالعزيز لولا اني ان تكون سنة من بعدي لامرت بموظع السجود فقور ويعني زي لا. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء راجع الى معنى من معاني سد الذرية ومن معاني اعتبار مآلات الافعال. ولذا منع جماهير من اهل العلم من رأى الهلال وحده من ان يصوم لو رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته قالوا لا يصوم بل يفطر وكان من مستند الامام مالك في ذلك ان هذا يتخذ ذريعة الى افطار الفساق محتجين بانهم قد رأوا الهلال ورد ان ابن عمر دخل على عثمان رضي الله عنهم وهو محصور فقال له انظر ما فيقول هؤلاء هؤلاء يقولون اخلع نفسك او نقتلك كأن ابن عمر يقول خلعه يسكن احوالا الناس. فقال عثمان له امخلد انت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يملكون لي جنتنا او نارا؟ قال لا. قال فلا اخلع قميصا البسني الله جل وعلا فيكون ذلك سنة في الناس. كلما سخطوا على وال من ولاتهم خلعوه او قتلوه فراعى مآلات الامور في ذلك. ولهذا لما جاء ابو جعفر المنصور الى الامام ما لك رحمه الله سأله هل يعيد الكعبة على قواعد ابراهيم كما كان ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن الزبير بناها على قواعد ابراهيم. ولما جاء الحجاج هدمه ها فاعادها على بناء قريش. فان بناء الكعبة على وقت ابراهيم اكثر من بناءه في وقتنا الحاضر بقرابة الستة اذرع فلما هدمت الهدم البيت في عهد قريش قصرت بهم النفقة عن ان يبنوا البيت كاملا. فبنوه ناقصة من جهة حجر من جهة الحجر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لولا ان قومك حديث عهد باسلام او جاهلية لهدمت بيت ولا بنيته على قواعد ابراهيم. فبناه ابن الزبير كذلك. فهدمه الحجاج وبناه على قواعد قريش فلما جاء ابو جعفر المنصور اراد ان يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على قواعد ابراهيم فشاور الامام مالكا في ذلك فقال له الامام مالك انشدك الله يا امير المؤمنين الا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك. لا يشاء احد منهم ان يغيره الا غيره فتذهب هيبته من نفوس الناس. فراعى مآلات الفعل. وفي اصل فعل النبي صلى الله عليه عليه وسلم حينما ترك بناءها على قواعد ابراهيم كان لهذا المعنى. وكما ذكرنا في المندوبات انه يلاحظ استقرارها فلا تكون من الواجبات ولا المباحات هكذا لابد في المباحات من ملاحظة حقيقة استقرارها على صفة انها من المباحات. فلا يسوى بينها وبين المندوب ولا يسوى بينها وبين المكروهات. و حينئذ لاحظ بان من سوى في الترك بين المباحات وبين المكروهات بما يجعلنا نتوهم ان مباحات مكروهات لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس سالكا في ذلك مسالك كافظل الخلق وليس سائرا على احسن المناهج. ومثل هذا ايضا في نلاحظ مثلا في قول الله عز وجل آآ في قول الله عز وجل آآ في قصة زيد لما ذكر الله انه زوجه من زينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اذا قضوا منهن وطرا. فهذا الزواج مباح لكنه لما وقع في هذه حادثة على جهة تبيان الحكم الشرعي كان من الامور التي يحصل بها بيان حكم الشريعة فكان من الامور المشروعة التي يؤجر عليها. وهكذا ايضا فيما يتعلق المكروهات فلا بد من ملاحظة حقيقة انها مكروهات على جهة هذا الحكم استقرارا ومن ثم لا يسوى بينها وبين المباحات. ولا يسوى ايضا بينها وبين المحرمات. فقد يفعل قالوا المكروه مرة ليعلم انه ليس من المحرمات. لانه اذا عمل بها وترك اتقاؤها توهمت مباحات. ومن ثم قد يؤول الامر الى ان تجعل تلك المكروهات سننا مع مضي الاوقات. ولذلك كان الامام مالك رحمه الله الاخذ على من فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المكروهات لئلا يكون هذا لا مفريا الى تكرار فعله بل وقد يكون مفضيا الى اتخاذه آآ سنة كما امر بتأديب من وضع رداءه امامه من الحر لان المسجد ليس من ومواطن وضع الناس حوائجهم. ولهذا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية ان يواظب عليها مواظبة لا يفهم منها الجاهل انها من الواجبات خصوصا اذا كان المرء ممن ينظر اليه ويقتدى به. وهكذا ولذا ينبغي به ان يدعها في بعض الاوقات. ومثل هذا في العبادات التي تفعل على جهات مختلفة. وكيفيات ادي ده لا ينبغي التزام فعلها مرة واحدة الا اذا قام الدليل على مشروعية فعلها مرة واحدة مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد بصيغ متعددة وهكذا في الذكر الذي يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع. ورد بصيغ متعددة. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. الى غير ذلك من الصيغ فينبغي بالانسان ان ينوع بين هذه الصيام. وخصوصا فيما يشاهد فيه انسان وقد يقتدى به في تلك الافعال. ولذا لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجدة على المنبر وسجد وسجد الناس معه قرأها في كرة اخرى على المنبر ما قرب من موضع السجدة تهيأ الناس للسجود فلم يسجد رضي الله عنه ثم قال ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء. وهذا كله فيما فعل بحضرة الناس يمكن الاقتداء بالداخل. واما من فعل الامر في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع على صفته مباحا او مندوبا او نحو ذلك فلا يدخل في هذا الباب. فان قال بان الشريعة قد رغبت في المداومة على الافعال قلنا التخلف مرة واحدة لا معه المداومة على الفعل. ولما كانت بعض الطوائف تلتزم بعض امور السلوك مما لا يلزم شرعا حتى سووا بينه وبين الواجب وراوى ان شيئا من المندوبات واجبات في التزام الفعل ولم يفرقوا بين المكروهات والمحرمات في التزام الترك كان ذلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تقدم يقال في الواجبات لا بد من ملاحظة ان تستقر واجبات. لا يسوى بينها وبين غيرها من الاحكام فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة كما قلنا بان كما نقول بان المحرم لابد ان تستقر محرمات فلا تفعل ولا يسامح في فعلها. ومن من الواجب ما اذا ترك لم يترتب عليه حكم دنيوي. ومثله من المحرمات منه اذا فعل لم يترتب عليه حكم دنيوي فان من الواجبات ما اذا الى ترتب عليه حكم دنيوي من عقوبة او غير ذلك من ظمان ونحوه. فالمقصود انه ان المنتصب للحكم على وجه ثم اوقع على وجه اخر. هناك كان الفعل منتصبا على صفة على صفة الندب ففعل على وجه اخر فحينئذ تحصل مخالفة الشريعة ومن قرر ان الفعل واجب ثم رؤي منه عدم فعل ذلك الواجب حصلت الريبة منه وكذب فعله قوله وكان ذلك من اسباب عدم ثقة الناس بنقله علمه وكما ان وارث النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه اجراء الاحكام على موضوعاتها في انفسها وفي آآ لواحقها وفي سوابقها وفي قرائنها وسائر ما علقوا بها شرعا ليحصل بذلك البيان خشية من ان يكون ذلك المرء ممن كتم حكما شرعيا فيدخل في قوله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب من ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البيان الذي يلزم ليس مختصا بالاحكام التكليفية الخمسة. بل هو كذلك يشمل الاحكام وضعية من الاسباب والشروط والموانع والصحة والعزيمة والرخصة والاداء ونحو ذلك فاننا اذا قررنا ان شيئا من الامور سببا سبب من الاسباب فلابد ان تكون افعالنا كذلك ليتوافق القول مع الفعل فحينئذ يحصل البيان للناس ومن هنا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعمل مقتضى الرخصة في كونه حل من عمرته صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وفي كونه افطر في سفره وفي كونه جمع الصلاتين عند انتقاله وفي كونه كان يقصر الصلاة عند اسفاره وفي كونه يمسح على الخفين ثلاثة. فاعمل الاسباب ورتب الاحكام عليها حتى في نفسه اقتص صلى الله عليه وسلم من نفسه وقال لمن؟ قال بانك ظربتني قال اقتص مني اذا تقرر هذا فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للاحكام الشرعية بيان صحيح قد دلت النصوص على وجوب اعتباره. وهكذا ما اجمع الصحابة على انه من البيان فلا اشكال انه بيان صحيح كما اجتمعوا لم ما سئلوا عن مسألة الغسل بالتقاء الختانين بدون انزال فارسلوا الى عائشة فافتتهم بايجابي الغسل في ذلك فكان اتفاقهم بيانا لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا ان آآ ان الجنابة بدون انزال يدخل فيها اما اذا لم يحصل اجماع من الصحابة سواء الاجماع الصريح او الاجماع السكوت حينئذ هل يكون بيان الصحابة حجة او لا؟ هذا محل نظر وقد يرجع فيه الى الخلاف الوارد في حجية قول الصحابي. فمن احتج باقوالهم قال ان الصحابة هم اهل اللسان العربي وهم الفصحاء وهم الذين يفهمون النصوص. ثم ان الصحابة قد باشروا الوقائع والنوازل وشاهدوا نزول الوحي وعرفوا اسبابه. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم لديهم من الوازع الديني ما يردعهم عن القول على الله بلا علم. ولديهم من التقوى ما يدل ما يؤهلهم الى فهم النصوص. وبقي هنا مسألة وهي مسألة ما اذا كان قول الصحابي تقييدا لعام او تقييدا لمطلق او تخصيصا لعام فهذا ان كان اجماعا فلا اشكال في العمل به. واما اذا لم يكن كذلك فوائدا من مواطن الخلاف بين العلما وجمهور اهل العلم على ان قول الصحابي خصص للعموم لا يؤخذ به وذلك لان ان قول الصحابي انما اخذ به لكونه لوجود النص فاذا وجد النص عاما او مطلقا كان اولى بالتقديم. و من امثلة هذا مثلا حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا اللفظ هذا رفض يحتمل ان يراد به قبل صلاة المغرب ويحتمل ان يراد به بعد صلاة المغرب. ومن ثم من اخذ ببيان الصحابة في هذا كان ما كان مصيبا. ومن هنا لما قال عليه الصلاة سلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. يحتمل ان المراد رؤية هلال بعد غياب الشمس ويحتمل ان يشمل ذلك رؤية الهلال قبل غروب الشمس ومن ثم ورد عن عثمان رضي الله عنه انه لما رؤي الهلال في خلافته قبل الغروب فلم يفطر حتى امسى وغابت الشمس وحكم بان الغد آآ فطر بعد تمام شهر رمظان. المقصود ان مما يبين كلام من سبق اللغة وهي مما يبين دلالة النصوص. فان القرآن والسنة عربيان قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال بلسان عربي مبين. وقال فصلت اياته قرآنا عربيا. انا جعلناه قرآنا عربيا. فاللغة العربية يفهم بها مدلول النص ويقع بها بيان المجمل من الكتاب والسنة. ولذلك نقل عن الامام مالك في دلوك الشمس وغسق الليل الاستدال باثار عن الصحابة. فان الصحابة لما كانوا اهل اللغة كان تفسيرهم للنص تفسيرا لغويا لانهم اعرف من اعرف الناس بلغة العرب واما في مسائل اختلاف الصحابة فهذا من مواضع في هذه التي يختلف فيها بين العلماء. ومن امثلة من امثلة حينئذ نقول بانه قد يقع من الفهم لبعض المسائل بحسب الدلالة اللغوية او السياق او المقصود الشرعي لمن بعد الصحابة ما لم يكن عندهم. ولهذا هناك اختلف فيها الصحابة يحق لنا ان نجتهد فيها وان نرجح من اقوالهم من من مثل مسألة حيث خالف ابن عباس ومسألة الوضوء من النوم مسألة مسائل الربا التي نقل عن عمر بانه لم يبين فيها. اذا تقرر ما سبق فليعلم بان الاجمال على نوعين اي اجمال لا سبيل الى معرفة بيانه. واجمال يمكن ان يعرف بيانه بالادلة الاخرى. فما عرف بيانه لا اشكال في انه بين. اما ما لا يعرف بيانه هذا لا يكون في امور التكليف التي يحتاج فيها الناس الى عمل. فانما احتاج الناس الى عمل لا يبقى الاجمال فيه دائما. هذا من جهة والجهة الاخرى ان ما في اجمال لا مبين له لا يكون للنص من جميع جهاته. بل يأتي النص فيكون مجملا من جهة ويكون مبينا من جهة اخرى. وما يحتاج اليه الناس يبين في النص شرعي. فلو جاءنا قائل وقال هل اهل الكهف معهم كلب؟ قلنا نعم. بدلالة النص. قال فما لون هذا الكلب؟ قلنا هذا امر اجمل علينا لا نعرفه اذ لا فائدة لنا فيه ولو كان انا فيه فائدة لبينها الله جل وعلا. ويدل على هذا ان الشريعة كاملة ومنك ما لها الا يكون امر يحتاج الى بيانه ويحتاج الى العمل به ويكون مجملا غير مبين. قال تعالى ليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ويشهد لي هذا ما جاء في من ان القرآن مبين واظح. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال سبحانه ثمان علينا بيانه. وقال تعالى كذلك يبين الله اياته للناس انهم يتقون. وقال ويبينوا اياته للناس لعلهم يتذكرون. فحينئذ نعلم ان الاصل ان ما يحتاج اليه فانه لا يكون مجملا بل يكون مبينا في شريعة رب العزة والجلال. ومما يدل على هذا قوله سبحانه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولو كان بعظ ما في القرآن مجمل مما يحتاج اليه الناس لامكن ان يقع فيه النزاع فلا الرد فيه الى الكتاب والسنة لكونه مجملا على الفرض الذي فرضناه وهذا يخالف ما امر الله به من الرد عند التنازع للكتاب والسنة. ولو قدر ان في القرآن شيء مجمل فان سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحه وتبينه سواء كانت سنة فعلية او قولية كبيان صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس في في مواقيتها وفي ترتيبها وفي واجباتها واركانها وقد بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما لم ينص عليه في القرآن جميع بيان منه عليه الصلاة والسلام. فلو قدر ان في الشريعة مجملا او مبهما لا يفهم فانه لا يصح ان يترتب عليه تكليف. لان التكليف لا يكون الا ما يطاق والمجمل لا يطاق فعله لانه لا تعلم حقيقته ولا كنههه واما بالنسبة لملاحظة ما هو متشابه فقد تقدم معنا الكلام في الاحكام تشابه فيما مضى وقد بينا ان الناس لهم في المتشابه مذهبان منهم من يرى ان العلماء لا فمنهم من لا يعلمون المتشابه ويقولون بالوقف على قوله تعالى ولا يعلم تأويله الا الله. واخرون رأوا ان الراسخين في العلم يعلمون به ومن ثم يكون التشابه فيه نسبيا ليس حقيقيا عاما. لان العلماء يعلمون ذلك النص فليس من المتشابه في حقهم. وبذلك نعلم ان العلماء لهم منهجان في هذا. والمقصود ان التشابه في الواقع في خطاب الشرع انما ان التشابه لا يقع في الخطاب الشرعي من جهة كونه خطابا. ولكن قد في تحقيق مناط الخطاب الشرعي. فيقع التردد في امر من الامور. هل هو ملحق بالاول الوارد تحريمه في الشرع او هو ملحق بالثاني الوارد الواردة اباحته في الشرع فهذا الذي يمكن ان يرد الخطاب به. فالمقصود الحاصل ان المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين لا بد ان ان يفهمهم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم واخراهم. وهذا يستلزمني يكون الخطاب معلوما معروفا بينا واضحا لا اجمال فيه ولا اشتباه ولو كان فيه اشتباه واجمال لم يقع او لم يحصل مقصود الشارع من مخاطبة المكلفين. ويدل على ذلك مسألة قررها العلماء وهي ان التأخير وهي ان اخيرا البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. فلا يجوز تأخير والبيان عن وقت الحاجة بل ما تحتاج الناس الى بيان الحكم الشرعي فلا بد ان يكون مبينا. ولهذا هذا قلنا بان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة اذ لو لم يكن الفعل جائزا لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان عدم جوازه شرعا مع وجود الحاجة لبيان حكمه في ذلك الموطن وبهذا نكون قد اتممنا مباحث عوارض الادلة من كتاب العلامة الامام رحمه الله تعالى بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم من الهداة المهتدين واسأله ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا وان يجمع كلمتهم وان يحقن دماءهم وان شر انفسهم وشر اعدائهم كما اسأله جل وعلا صلاح احوال ائمة المسلمين اللهم واجعلهم اسباب خير وهدى ورحمة وصلاح. اللهم ازرع في قلوبهم محبة الناس وازرع في قلوب الناس هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل ما هي المتون التي يحفظها طالب العلم في علم اصول الفقه. كما تقدم هذا السؤال تكرارا ومرارا. مرجعه الى نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما صحة ما يستدل به بعض الاصوليين من ان الامتثال يكونوا باول شيء يحقق الامتثال على تقصير اللحية حتى يبقى اصلها. هذه المسألة يرجع فيها الى ثلاثة قواعد. القاعدة الاولى ان الالفاظ العامة لابد التي يتعلق بها الامر والنهي لابد ان يكون الامتثال فيها على جهة العموم لا على جهة الخصوص. ولا يصح تخصيصها الا بدليل. واما القاعدة الثانية فهي ان الاوامر المطلقة يكتفى في امتثالها باقل مسماها. وهنا الامر الوارد في هذه المسألة امر وارد بلفظ عام وليس بلفظ مطلق. نعم. اثابكم الله والقاعدة الثالثة ان البيان الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح النص النبوي الوارد في ذلك احسن الله اليكم يقول السائل وما صحة حمل المطلق على المقيد في مسألة اسبال الثوب حمل المطلق على المقيد له وجهان الوجه الاول عند اتحاد الحكم عند اختلاف الحكم فاذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. ومن امثلة ذلك انه في كفارة الظهار ذكر فيها عتق الرقبة وصيام الشهرين واطعام ستين مسكينا الحكم الثالث اطعام الستين مسكينا. بينما في كفارة القتل لم يذكر الا عتق والصيام ولم يذكر لاطعام. والحكم مختلف وبالتالي قلنا بانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن ثم نقول بان كفارة القتل ليس فيها اطعام كما فيها العتق والصيام. اما اذا اتحد الحكم فحينئذ ان اتحد السبب الى المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد. ومن امثلته في قوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ثم ورد في الاية الاخرى اودما مسفوحا. فقيده بكونه مسفوحا ولذلك حملنا المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. والثالث اتحاد الحكم مع اختلاف السبب وهذه ايضا الصواب من اقوال اهل العلم انه يحمل المطلق على المقيد فيها. ومن امثلة في لفظة اعتاق الرقبة. فالاظهار وفي القتل فانه في الظهار قال رقبة وفي القتل قال رقبة مؤمنة. فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو وجوب اعتاق الرقبة ان اختلف السبب وان اختلف السبب. لكن في مرات يقع التردد هل الحكم واحد او الحكم متعدد ومن امثلة ذلك في التيمم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هنا مسح اليدين مسح اليدين هل يكون للكفين فقط او يكون الى المرفقين. قال طائفة هذا مطلق. فنحمله على في اية الوضوء في قوله تعالى وايديكم الى المرافق فيمسح الى المرفقين كما قال ابو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى حملا للمطلق على المقيد قالوا لان الحكم واحد وهو الطهارة. بينما رأى مالك بينما رأى الشافعي واحمد ان المسح انما يكون للكفين آآ فقط بينما رأى احمد واظن ابو حنيفة ان المسح للكفين فقط. قال قالوا لان الحكم مختلف ففي الوضوء غسل وفي التيمم مسح والمسح مغامر الغسل فالاختلاف هنا ناشئ من كون المطلق والمقيد هل حكمهما واحد او حكمهما متعدد وهكذا في هذه المسألة التي سئل عنها. فقال طائفة حكمها واحد فيحمل المطلق على المقيد. فلا يمنع الا من حال الكبر. وقال اخرون بان الحكم مختلف فهو في احدهما تهديد بعقوبة مغايرة للعقوبة الواردة في النص الاخر. قال ما على الكعبين فهو في النار. فهو في النار. بينما المقيد انما قال فيه بانه لا يعلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم فاختلفت العقوبة فالحكم مختلف. فهذا انشاء البحث في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الامام ما لك رحمه الله افتى بكراهية صيام ست ايام من شوال فهل كان مستنده ترك المندوب؟ احيانا نص الامام ما لك رحمه الله على على عدم صيام ست من شوال ذلك بانه لم يجد اهل العلم من اهل بلده يصومونها فكأنه يرى تقديم عمل اهل المدينة على خبر الواحد. وله نظائر في ذلك. ولكن اذا حقق فان عدم العمل لا يعني انهم يقولون بعدم المشروعية. فان من المقرر ان المندوب قد يترك ثم ان الصيام من الامور الخفية فخفاؤها وعدم اظهارها لا يدل على عدم فعلها بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وستر الله عليكم