الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم يقول السائل ماذا يعد الموت في حال جماع الزوجة؟ هل يعتبر من حسن الخاتمة ام من سوء الخاتمة الحمد لله المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة مهمة تقول هذه القاعدة ان العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات فالاصل ان جماع الرجل لزوجته من جملة المباحات والعادات ولا يرتقي الى مرتبة العبادات الا اذا نوى الزوج بجماعه ثلاثة اشياء اما ان ينوي اعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام بجماع زوجته فهذه نية طيبة واما ان ينوي اعفاف زوجته عن الوقوع والتطلع الى الرجال فهذه ايضا نية طيبة واما ان ينوي بجماعه هذا ان يكون سببا في انشاء ذرية صالحة يعبدون الله عز وجل ويذكرونه في ارضه وملكوته فهذا نية طيبة ايضا فاذا اذا جمع اذا جامع الانسان زوجته باحد هذه النيات الثلاث فلا جرم ان ان جماعه يرتقي من كونه مباحا لا ثواب ولا عقاب فيه الى كونه طاعة وقربى يثاب عليها الانسان. فاذا مات الانسان وهو على بطن زوجته وقد نوى النية فلا جرم انه قد مات في عبادة اذا نوى هذه النية. واذا قبض الله عز وجل رح العبد وهو يمارس عبادة من العباد فهذا من جملة حسن الخاتمة. جماع الرجل لزوجته بهذه النية عبادة وقربة وطاعة. ويرجى له ان شاء الله اذا قبض على هذه الحال يرجى له ان يكون قد ختم له بخير. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيت ان وضعها في في حرام اكاد يكون عليه وزر؟ قال نعم. قالوا بلى. قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر هذه هي الحالة الاولى. واما اذا جامع زوجته من غير استشعار التعبد لله عز وجل. ومن ومن غير استشعار النية الصالحة فيكون جماعه من جملة بالمباحات فاذا قبض الله عز وجل روحه وهو لا يزال يجامع فان فانه يعتبر قد قبضت روحه على عمل مباح فلا يعتبر لا من باب حسن الخاتمة ولا ولا من باب سوء الخاتمة. وهذا امر يختلف باختلاف النية على ما فصلته لك لان المتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالامر يختلف بالنية والقصد والله اعلم