﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. في لقاءكم

2
00:00:20.150 --> 00:00:35.450
مبارك في هذا الدرس وهذا اليوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من الشهر السابع من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة كتاب ناس اخوة منسوخ للامام عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى

3
00:00:36.000 --> 00:01:01.650
وقف ابن الكلام في سورة البقرة عند الاية الحادي والتسعين بعد المئة قوله الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حرام حتى يقاتلوكم فيه. تفضل اقرأ. المطلقات يا شيخ  هذي خلاص انتهينا منها اية القتال اخذناها اي نعم احسنت

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
اتضح لنا في اية القتال انه لا نسخ فيها وان القتال باق في على تحريمه سواء في الاشهر الحرم الاربعة او في المسجد الحرام في الحرم. هذا كله باق الا في حالتين. الا في حالتين

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
متى؟ اذا اذا جاء العدو اذا احاط العدو بالولد يقاتل يقاتلون اهل البلد ولو كان ولا كان في الحرم ولو كان في الاشهر الحرم. او كانوا يقاتلون فدخل عليهم وقت

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
دخل عليهم الشهر الحرام وهم يقاتلون فيستمرون. طيب عندنا ايات الطلاق يقول المؤلف قوله تعالى والمطلقات تربصنا بانفسهن ثلاثة قرون نشوف فيها نسخ ولا ما فيها نسخ؟ تفضل. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

7
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد اما بعد وعن قوله تعالى والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون. قال ابن وضاح قال حدثنا موسى عن ابن مهدي عن همام عن قتادة. قال فجعل عدة مطلقة ثلاث حيض

8
00:02:21.650 --> 00:02:41.650
ثم نسخ منها عدة المطلقة التي طلقها قبل ان يدخل بها. فقال في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه ليس عليها عدة ان شاءت. فلتت

9
00:02:41.650 --> 00:03:01.650
من يومها وقد نسخ من الثلاثة قرون امرأتان. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فهذه العجوز التي لا تحيض واللائي لم يحق فهذه البكر التي لم تحض. فعدتها ثلاثة اشهر. وليس الحيض من امرهن في شيء. ونسخ من الثلاثة الحامل

10
00:03:01.650 --> 00:03:21.650
فقال الله وولاة الاحمال ايلوهن ان يضعن حملهن. فهذه الاية ايضا ليست من القرون في شيء انما اجلها ان تضع حملها قال ابن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال بلغ عبد بلغ عبد الله ان علي يقول تعتد اخر الاجلين فقال

11
00:03:21.650 --> 00:03:43.700
قال من شاء فقال من شاء لاعنته لاعنته ان لاعنته شخصا لا اعنته لعن لعنته لعنته ان التي في النساء القصوى نزلت بعد التي في سورة البقرة وولاة الاحماد اجلهن ان يضعن حملهن. طيب الان من خلال كلام آآ الامام عبد الرحمن

12
00:03:43.700 --> 00:04:13.700
المهدي ان ايات الطلاق او ايات العدة المطلقات بينهما او بينها نسخ عندنا الان احوال المطلقات اربعة اما ذوات الحيض وهذي تعتد بالحيض تعتد بالحيض وهن التي سمينا اخواتي الاقرار وعندنا الحوامل وهذي تعتد بالوضع وعندنا التي لا يأتيها الحي لكبر

13
00:04:13.700 --> 00:04:33.700
وهذي تعتد ثلاثة اشهر. وعندنا المرأة التي لم يدخل بها وانما تم العقد عليها زواج ولكن لم يدخل بها فهذه اذا طلقت اذا طلقت لا عدة عليها. اربع نساء هو يقول ان بين هذه الايات او الاحاديث

14
00:04:33.700 --> 00:04:58.650
نسخ نحن ذكرنا لكم في اول ما تحدثنا عن النس ان النسخ عند المتقدمين اوسع منه عند المتأخرين. المتأخرون يقولون النسخ هو رفع حكم ومجيء حكم مكانه هذا النسخ عند المتأخرين المتقدمين اوسع يقولون حتى اذا كان بينهما عام خاص او مطلق ومقيد او نحوه يقولون

15
00:04:58.650 --> 00:05:18.650
هذا نسخ هذي بينهما عموم وخصوص عموم وخصوص الاصل ما هو؟ مثل ما مثل ما افتتح المؤلف اية اية القروء الثلاثة الاصل ان المرأة اذا طلقت تعتد بالقروء الثلاثة. ما سواها هو خارج. جائتنا امرأة

16
00:05:18.650 --> 00:05:34.600
نقول ما عندك انت قروض. ماذا تصنع؟ نقول الوضع جاءت امرأة لا تأتيها الدورة لا يأتيها الحيض يقول انت لك حكم خاص وهو ثلاثة اشهر كما في اية في اية سورة الطلاق تأتينا

17
00:05:34.600 --> 00:05:54.600
دخل بها نقول ليس عليك عنده. اذا بينهما خصوص وعموم. الاصل ان الاية العامة المطلقات جميعا مطلقة تعتد ماذا؟ ثلاث حيض والمراد عليكم السلام والمراد بالحيض على الصحيح المراد بالقروء

18
00:05:54.600 --> 00:06:14.550
الحيض مع ان في خلاف قوي بين الصحابة وبين السلف ايضا والائمة ان هل القروء هي الحيض او هي الاطهار على خلاف. والصحيح انها انها الحيض. بدليل ماذا؟ حديث فاطمة بنت ابي حبيش

19
00:06:15.150 --> 00:06:40.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت انها تستحق قال دع الصلاة ايام  لما قال اقرأك عرفنا انها الحيض ان الحيض ولان الطهر هو الاصل والحي طالع حيث ايام يذهب. فالمراد به الحيض ولان الحيض هو الذي يميز المرأة الحامل من غير حامل

20
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
فاذا حاضت المرأة دل على انها غير حائض غير حائض. اذا انقطع الحيض عنها وهي من ذوات الحيض دل على انها على انها حامل هذا هو هذا الغالب. اذا هذه الايات على قول آآ الامام عبدالرحمن المهدي ان بينهما ان بينها نسخ. هذا على الرأي

21
00:07:00.000 --> 00:07:23.000
ولا والذي يفهم رأي المقدمين ما ما يعترض عليه. لان اصلا هذه كلها خصوص وعموم. هذا خصوص وعموم. هنا مسألة التي قال فيها اه عبد الله عبد الله بن مسعود قيل ان علي ابن علي رضي الله عنه يقول تعتد بابعد الاجلين كيف ابعد الاجلين

22
00:07:23.000 --> 00:07:43.000
يقول اذا كان عندنا امرأة حامل وطلقت فننظر ان كان الحمل الوضع قريبا يعني ستضع بعد ايام مثلا عشرة ايام فنقول اعتدي بأبعد الاجلين ما هو؟ ابعد الاجلين هنا في هذه الحالة المتوفى عنها زوجها هذا ما اتكلم عن

23
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
زوجها المرأة اذا توفي عنها زوجها على رأي علي رضي الله عنه تعتد بابعد الاجلين عندنا مرأة باقي لها عشر ايام وتضع على رأي علي نقول تعتد باي شيء؟ تعتد على اربعة اشهر وعشر. هذي اه بالنسبة

24
00:08:03.000 --> 00:08:19.250
المتوفى عنها زوجها فيقول هو امامنا ابعد الاجلين ما هو؟ اربعة اشهر او عشرة اذا هي تعتد بعدة المتفر عنها زوجها لو جاءتنا امرأة حامل في الشهر في الشهر الاول وامامها ثمانية اشهر او تسع

25
00:08:19.550 --> 00:08:39.550
يقول لا تعتدين باربعة اشرار. اعتد بابعد رجلين اللي هو الحمل. هذا على رأي علي رضي الله عنه. وقيل انه من قال من سواء علي او غيره قيل حتى قال عن ابن عباس انه رجع عنه. والصحيح ان لا تعتد باربعة بابعد وانما الحامل

26
00:08:39.550 --> 00:09:03.150
تعتد بالوضع لحديث يبيع الاسلامية انها توفي عنها زوجها فبعد ايام وضعت فلما وضعت تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل فقال كانك تريدين ان تتزوجي والله لا تتزوجي حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشرة. قالت اني وضعت

27
00:09:03.700 --> 00:09:25.600
فاخذت ثيابه وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان فلانا يقول كذا وكذا. قال لا. وانما اجلك بالوراء فدل ذلك على ان المتوفى عنها زوجها عدتها اذا كانت حامل بالوضع سواء طالت المدة او قصرت. هذا هو الصحيح

28
00:09:25.600 --> 00:09:45.600
طيب عندنا الاية التي بعدها تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعن قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك قال محمد بن وضاح قال حدثنا موسى عن ابن مهدي عن همام ابن يحيى عن قتادة اي في القروء الثلاثة. فنسخ منها المطلقة ثلاثا فقال

29
00:09:45.600 --> 00:10:05.600
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى عن ابن مهدي عن همام عن قتادة قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين. قال الخير المال كان يقال

30
00:10:05.600 --> 00:10:25.600
كان يقال فيأتون ذلك فأمر ان يوصي لوالديه واقربائه ثم نسخ بعد ثم نسخ بعد في سورة النساء فجعل نصيبا معلوما للوالدين والحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب. قال ابن مهدي عن سفيان عن

31
00:10:25.600 --> 00:10:45.600
عن عبد الله ابن بدر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسختها اية الميراث قال ابن مهدي عنه شيء من عن يونس عن الحسن قال اكانت الوصية للوالدين والاقربين فنسخ الله الوالدين واثبت لهما ميراثهما في سورة النساء

32
00:10:45.600 --> 00:11:05.600
ثم نسخ الله من الاقربين كل والد. واثبت الله الوصية للقرابة الذين لا يرثون. قال ابن مهدي عنه شيء عن يونس عن محمد ان ابن عباس رضي الله الله عنهما قرأ سورة البقرة. فلما اتى على هذه الاية فسرها ثم قال قد نسخ هذا. قال ابن مهدي عن قيس ابن الربيع عن سالم الافطس

33
00:11:05.600 --> 00:11:24.800
عن سعيد بن جبير قال ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين قال نسخت. قال ابن مهدي عن زمعة ابن صالح عن ابن طاووس عن قال نسخت الوصية عن الوالدين. قال ابن مهدي عن عبد الله ابن المبارك عن عمارة عن عكرمة قال نسختها الفرائض

34
00:11:25.500 --> 00:11:49.550
طيب الان عندنا عندنا حكم حكمان حكمان الحكم الاول الذي ذكره هو في الرجعة اذا كانت المطلقة اذا كانت المرأة مطلقة هل للزوج ان يراجعها؟ ولا ما يراجعها؟ اذا طلق اذا طلق الرجل امرأته هل له ان يراجعها؟ او ليس له ان يراجعها

35
00:11:49.550 --> 00:12:08.800
على الاطلاق ولا احيانا ايوة اذا كان الطلاق اذا كان الطلاق رجل اذا كان الطلاق رجعيا له ان يملكها يملك ما دامت في العدة ما دامت في العدة اذا انتهت العدة لا يملكها الا بعقد جديد

36
00:12:09.100 --> 00:12:22.700
عندنا حالة اخرى وهي مطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها ثلاثا بت طلاقها. بل فهل يملك الرجعة؟ ما يملك الرجعة. سواء بالعدة او غير العدة. ما يملك رجعتها ابدا ولا يعقد عليها الا بعد

37
00:12:22.700 --> 00:12:42.650
ان تتزوج برجل اخر ويطأها ويطلقها اختيارا. طيب. ويقول هنا الان وبعولتهن احق بردهن في ذلك. هذه الاية نص في  في حكم الرجعة بعولتهن الازواج احق بردهن اي الرجعة في ذلك طيب

38
00:12:42.750 --> 00:13:06.400
يقول هذه الاية جاءت في اية القرون زين ثم جاءت بعدها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. يقول هذه قال فنسخ منها شيخ نسخ منها ما قال نسخها شايف لانهم يعتبرون ذلك تخصيص. يقول فنسخ منها المطلقة

39
00:13:06.400 --> 00:13:26.950
يعني ان المطلقة ثلاثة ليس لها رجاء هذا المقصود ليس لها رجعة ما تراجع اذا طلقت طلاقها خلاص هذا المقصود طيب هذي وضحة فما بينهم نسخ هي آآ هي بينهم عموم وخصوص. فنقول الاصل في النساء اذا طلقن

40
00:13:27.350 --> 00:13:46.800
انهن ان للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في العدة الا ان يكون طلقها ثلاثا بث طلاقها طيب عندنا الان اية ماذا اية الوصية وهذه من الايات التي فعلا فيها كلام قوي وهل هي منسوخة او غير منسوخة

41
00:13:46.900 --> 00:14:09.650
اكثر العلماء والمفسرين والمتقدمين على انها منسوخة وبعض المحققين مثل الشيخ السعودي والشنقي وغيرهم يرى انها ليست منسوخة نشوف يقول هنا اذا كذب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين

42
00:14:10.000 --> 00:14:28.850
والاقربين يعني انسان اذا اذا حضره الموت او قبل حضور الموت في اخر وقته انه له ان يوصل لوالديه والاقارب. طيب والمراد بالخير المال ان ترك خيرا يعني مالا قال يقال فيأتون ذلك

43
00:14:29.400 --> 00:14:51.000
اه فامر ان يوصى ان يوصي او ان يوصي لوالديه واقرباءه ثم نسخ بعد في سورة النساء من من الناسخ؟ نقول ايات المواريث. يعني ان الوالدين لهم ميراث. والاقارب لهم ميراث. كيف توصي شخص؟ لا وصية

44
00:14:51.000 --> 00:15:08.350
خلاص ما لهم بشيء ما لهم ليس لهم وصية. قال فجعل نصيبهم فجعل نصيبهم معلوم الوالدين والحق لكل ذي ميراث نصيبه منه. وليست لهم فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب

45
00:15:08.500 --> 00:15:25.700
يعني حتى عبارته هنا اللي هو عبارة قتادة رحمه الله ان انها ليس ليس فيها نسخ يعني ما رفع الحكم كله وهذا هو الصحيح. شف خسارة الوصية لمن لا يا ليت يعني لو ان عندنا رجلا

46
00:15:25.950 --> 00:15:44.700
يعني اراد ان يوصي والديه واحد والديه غير المسلمين ما يرثونه فنقول تصح الوصية او مثلا الاقارب نقول الاقارب كثير منهم من يرث منهم من لا يرث. يعني لو ان هذا هذا مثلا الميت عنده ابناء ذكور

47
00:15:44.700 --> 00:15:59.700
اخوة ما يرثون فيفسد احد اخوته قد يكون احد اخوته محتاجين فيوصي له جائز او لاعمامه الذين لا لا يرثون الذي لا يرث شف قال لمن لا يرث من قريب وغير قريب

48
00:16:00.200 --> 00:16:23.350
ونقول الوصية مشروعة وهي في الثلث فما دونه. الثلث فما دون. خمس ثلث ثلث جائز. له ان يوصي وهي مشروعة. يوصي يا طالب احسن من ان يوصل ببعيدين آآ هل يوصي لوالديه؟ نقول اذا كانوا لا يرثون يوصينهم. والاقارب اذا كانوا غير وارثين

49
00:16:23.350 --> 00:16:46.550
اما اذا كانوا وارثين سواء سواء الوالدين او الاقارب فهذا خارج لا يرثون لان الله فرض لهم من الميراث طيب يقول هنا عن عبد الله ابن عن ابن عمر عن ابن عمر قال سمعت ابن عمر يقول ان ترك خيرا وصية لوالديه

50
00:16:46.550 --> 00:17:04.450
قال نسختها اية الميراث نفس الكلام اه يقول هنا عن الحسن كانت الوصية الوالدين والاقربين فنسخ الله الوالدين واثبت لهما ميراثهما في سورة النساء ثم نسأل ثم نسخ الله من الاقربين

51
00:17:04.600 --> 00:17:24.250
كله وارث واثبت الله وصية قرابة الذين لا يرثون. وهذا رأيي ايضا يعني ان لا يعطون شيئا. والاقارب الذين مثل ما مثل ما ذكرنا ابن عباس قال قرأ سورة البقرة فلما اتى هذه الاية فسرها ثم قال

52
00:17:24.350 --> 00:17:48.150
قد نسخ هذا يعني نسخ بعضهم وبعضه باطل. مثل ما ذكرنا ان النسخ عند المتقدمين يختلف. حديث ابن سعيد ابن جبير قال نسخت كذلك عن ابن الطاؤوس عن ابيه اللي هو طاؤوس بن كيسان امام طاؤوس بن كيسان معروف امام اهل الشام

53
00:17:50.550 --> 00:18:16.750
من اليمن لكن من اليمن عن ابيه قال نسخت الوصية عن عن الوالدين شايف؟ يعني كان يقول في الاقارب باقية عن عكرمة قال نسخت الفرائض. طيب. طيب ناخذ الحكم الذي يليه

54
00:18:16.950 --> 00:18:36.950
تاخذها؟ خلاص. الان عندنا ايات الخمر. هل بينهما نسخ؟ ها ياسين؟ هي في نسخ ولا ما في؟ فيه. فيه علي وانت؟ في نسخ بين الايات الخمر ولا ما في؟ انا متردد يا شيخ. لا هو يعرف

55
00:18:36.950 --> 00:18:56.950
تدرج احسنت ما في خصم نسخ تدرج تفضل اقرأ احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. قال محمد بن وضاح قال حدثنا موسى عن ابن مهدي عن همام ابن يحيى عن قتادة في قوله

56
00:18:56.950 --> 00:19:20.900
تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قال الميسر القمار كله كن فيهما اثم كبير ومنافع للناس وذمهما وذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ ثم انزل الله تعالى بعد ذلك الاية في شأن الخمر وهي اشد منها يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان السكر

57
00:19:20.900 --> 00:19:40.900
منها حراما عليهم. ثم انزل الله الاية في سورة المائدة فقال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون

58
00:19:40.900 --> 00:19:56.850
جاء تحريمها في هذه الاية قليلها وكثيرها ما اسكر منها وما لم يسكر. قال ابن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمر ابن شرحبيل قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت فيهما اثم كبير ومنافع للناس

59
00:19:57.350 --> 00:20:17.350
ثم قال اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فقال اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت انما والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون حتى بلغ. فهل انتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا

60
00:20:17.350 --> 00:20:37.350
انها تذهب المال وتذهب العقل. قال ابن مهدي عن سفيان عن عطاء ابن السائبي عن ابي عبدالرحمن عن علي انه صلى بعبدالرحمن ورجل اخر المغرب فقرأ يقول يا ايها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. قال ابن مهدي عن قرة ابن خالد عن الحسن قال

61
00:20:37.350 --> 00:21:07.200
كلمة الخمر. يوم حرمت والفضيح يومئذ شرابها كأنه ممكن تصير لغة. احسن الله اليكم. يومئذ شرابهم وقد كانوا يأتون لها. يعني الخمر ولم يكن شيء اشد عليهم تحريما من والقمار لانهم كانوا ينتفعون بها. وحرم بعد غزوة الاحزاب. قال ابن مهدي قال حريث قال ابن مهدي قال حريث

62
00:21:07.200 --> 00:21:30.500
عن رجل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. قال ثم نسختها تحريم الخمر. ايه. يعني مثل ما عندهم انها منسوخة يعني رفع حكم وجاء حكم. هذا رأيي. الرأي الثاني انه ليس بينها نسخ. وانما هذا من باب التدرج. وايات الخمر

63
00:21:30.500 --> 00:21:49.500
هو ذكر ثلاثة. ذكر اية البقرة واية النساء واية المائدة. وفي اية رابعة قبل هذا كله وهي اية النحل اية النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

64
00:21:49.950 --> 00:22:09.950
يعني ذكر او وصف الرزق بكونه حسنا. واما اه الستر سكت عنه. ودل على انه ليس بحسنة. وهذه اشارة. اشارة العاقلة في سورة النساء وهي مكية قبل الهجرة. ثم بعد الهجرة جاءت اية البقرة. يسألونك بدأ الناس يسألونك

65
00:22:09.950 --> 00:22:34.000
وقال فيهما اثم  وفي قراءة اثم كثير. ومنافع للناس يعني في منافع للناس منافع دنيوية. يعني تكسبوا اموال او ما يحصل من نشوة احيانا يعني يظنون انها منفعة فلما حرمها الله ذهبت المنافع ما عاد فيها منافع خلاص انتهت المنافع

66
00:22:34.050 --> 00:22:55.550
فبين بين ان فيها وفيها وسكت. ثم بعد ذلك جت اية النساء التحريم المؤقت في الصلوات. لا تقرب الصلاة وانتم فكانوا لا يشربونها الا بعد العشاء او بعد الفجر لان المدة طويلة. ثم بعد ذلك جاءت الاية التي بتت

67
00:22:55.550 --> 00:23:17.500
التحريم وهي اية اية المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانتهى خلاص انتهينا انتهينا. فهل انتم منتهون؟ هذا ها مراد به الامر. هذا استفهام مثل قوله ااسلمتم. يعني اسلموا

68
00:23:17.750 --> 00:23:37.500
وهذا هل انتم منتهون؟ مثل قولي ايضا في الانبياء فهل انتم مسلمون فهل انتم مسلمون؟ يعني اسلموا وهذي من اساليب الامر التي يعني يخرج عن معناها الاصلي. فهل انتم من دون؟ يعني انتهوا فانتهوا اه يعني مثلا قال عمر انتهينا انتهينا

69
00:23:37.700 --> 00:24:03.250
هذه هي يعني ايات الخمر وكثير من ممن كتب في النص يعني يأتي بهذه الايات فيضعها من ضمن ايات النسخ كثير منهم المتقدمين يضعونها والصحيح عند عند المحققين انها ليست من ايات النسخ ابدا هذا تدرج. تدرج

70
00:24:03.300 --> 00:24:23.100
يعني يأتي حكم ثم يأتي حكم اكبر من ثم يأتي ليس هناك نسخ. لماذا؟ لان الخمر اصلا ليست مباحة. النسخ رفع حكم ما هو بحكم هذا ليس بحكم هذا عمل جاهلية. يعني الله ما ولا في اية. فما نقول انه من من احكام الشريعة النسخ النسخ محرم

71
00:24:23.100 --> 00:24:47.950
في جميع الشرائع اه الخمر محرم في جميع الشرائع ولا يقال انه كان مباحا ثم حرم طيب طيب لعل نقف عند هذا القدر في ايات الخمر مثل ما ذكرت لكم يعني انا جمعتها ايات الخمر ودرستها حتى الان ترى ما مر معناها كل اللي مرت الايات هذي

72
00:24:47.950 --> 00:25:08.800
ما فيها نشر. كلها ما فيها نشر. كلها ما فيها نسخ حتى الان. يعني اية القتال الصحيح انها ما فيها نسخ. واية الخمر ما فيها نسخ وهكذا طيب نقف عند اية المرأة التي اه توفي عنها زوجها كم تعتد

73
00:25:08.850 --> 00:25:39.350
ماشي يا عبد العزيز كم في شيء ثاني؟ ايوه بينهم نسخ قل له توقف الين يأتي. الاخوان اللي يقولون فيها نص. فيها نص؟ خلاص  ايوه لأ الان المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد اربع اشهر وشهر

74
00:25:39.800 --> 00:26:04.050
انت الحين تسأل؟ ايه تفضل  ايه ايه  اذا اذا طلق اذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثانية. فله ان يراجعها في العدة. اذا انتهت العدة له ان يعقد عليها. زين يعقد عليها

75
00:26:04.300 --> 00:26:24.950
لا هذي ثلاثة. اذا اذا طلقت مرتين فاذا طلق الثالثة طلقها ثلاث مرات ليس له ان يرجع اليها حتى هي تتزوج برجل اخر. وينكحها هذا الرجل ويطأها ثم يطلقها ثم تعود الاول

76
00:26:25.100 --> 00:26:52.150
واضح؟ طيب نعم اذا اراد الرجل ان يرجعها في الطبقة الخارجية. مم. هل هل للمرأة ان تمتنع؟ ما دامت في العدة؟ ايه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت في ذمة وفي عصمة زوجها. وليس لها خيار ان يقول يقول انا راجع ولا لا

77
00:26:52.250 --> 00:27:09.250
هو يراجع بدون اختيار بدون خيارها ولا يختار وليس لها خيار في ذلك اما اذا انتهت العدة انتهت عدتها ثم اراد ان ان ان يراجعها بخطبة جديدة وما هو جديد هذا يتوقف على موافقتها

78
00:27:09.250 --> 00:27:30.500
اذا وافقت ما في مانع اذا اذا رفضت ما ما يملك شيء لانها خرجت من عنده اصبحت حرة ليست في عصمته. واضح ها؟ لان احيانا الرجل يطلقها مثلا ثم لا كان غاضبا ثم يندم. ايوا. عندما ندم ويريد يرجئها

79
00:27:30.500 --> 00:27:58.650
هي هي ايضا تغضب لا ما يملك. يحدث كثيرا. يحدث هذا هذا واقع. صح؟ صحيح. هذا واقع. وقت المشكلة. اي نعم. ايه يعني هو يعني اشتد الغضب فطلقها. ثم قال خلاص انا راجعتك تقول لا. انا لا لا تراجعني. طلقني تراجعني؟ لا. نقول لا تملك. لانها الله عز وجل ماذا يقول؟ وبعولتهن

80
00:27:58.650 --> 00:28:20.050
احق بردهن في ما دامت في العدة فهي زوجة كما انها شف الفرق يعني كما انه هو يلزمها النفقة عليها ويلزمها السكنة. كل ما هي ما بيني وبينه لازم. وله ان يطأها حتى لو طلقها. ما دام انه ما دام انها في العدة

81
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
له ان ان يطأها. ولا يجوز لها ان تمتنع عنه. يعني يطقها يعتبر خلاص ايوة هنا مسألة هل الوطء يعتبر رجعة ايوه هذا في كلام بعض العلماء يقول لا لا بد ان ينطق فيقول راجعتك او انت زوجتي يأتي باي عبارة تدل على الرجعة

82
00:28:40.050 --> 00:28:59.100
وبعضهم يقول الاتيان فعل يدل على انه راجع. وهذا هو الصحيح. صحيح ان ان الرجعة تكون بالقول وبالفعل. فاذا وطئها اعتبر انه راجعها. سؤال بسيط يا شيخ بالنسبة لمنتهى عدتها

83
00:28:59.150 --> 00:29:14.800
وعقد عليها عقد جديد. سواء تنقطين او ثلاثة. نعم. هل يعتبر الحكم ان هي لازم برضك لو في طلقة بعد الثلاث سواء بعقد او غير عقد اه ان في محلل محلل او حاجة زي كده ان هو بعدها ممكن يتزوجها مرة اخرى

84
00:29:15.600 --> 00:29:41.100
اذا طلقها تطليقة ثم انتهت عدتها فان كان ان كان راجعها في العدة. فتطليقها باقية. ان كان طلقها وانتهت وذهبت. ثم عقد عليها عقدا جديدا فهذه الطلقة الماضية انتهت. لانها اصبحت زوجة جديدة. يعتبر الثلاث بعدها. ايوة. والله. سبحان الله حكم مختلف فاذا كان

85
00:29:41.100 --> 00:29:55.135
طلقها ثلاثا هذي لا يجوز ان ان يراجعها ابدا الا ان تتزوج يعقد عليها بعد الزواج برجل اخر نقف نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه