﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة فضيلة الشيخ قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده والاعراض عن الشريعة فلا يتعلمها ولا يعمل بها. نعم

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
الاعراض قسمان اعراظ ردة وكفر. واعراظ محرم الاعراض الذي يعتبر ردة وكفرا هو الاعراض المطلق عن عن الشرع فلا تعلموا شيئا من الشريعة ولا يعمل بها. فالاعراض عنده هو الاعراض المطلق. لقول الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
معرضون وقال الله عز وجل وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليها معرضون اي معرضون الاعراض المطلق الدائم الكامل فالاعراض لا يكون كفرا الا اذا كان هو الاعراض المطلق عن

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
فلا يتعلم منها شيئا ولا يعمل بشيء منها. واما مطلق الاعراض فهو محرم. اذا كان عن امر يجب شرعا. كالذي يعرظ عن تعلم صفة الحج. او يعرظ عن تعلم الزكاة الشرعية او يعرض عن تعلم معاملة هو محتاج للدخول فيها. فهل هذا عنده الاعراض المطلق ولا مطلق الاعراض

5
00:01:40.150 --> 00:01:54.219
اي نعم مطلق الاعراض ومطلق الاعراض ليس كفرا. وانما حرام اذا كان الاعراض عن امر واجب شرعا ففرقوا بين الاعراضين