الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة فضيلة الشيخ قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده والاعراض عن الشريعة فلا يتعلمها ولا يعمل بها. نعم الاعراض قسمان اعراظ ردة وكفر. واعراظ محرم الاعراض الذي يعتبر ردة وكفرا هو الاعراض المطلق عن عن الشرع فلا تعلموا شيئا من الشريعة ولا يعمل بها. فالاعراض عنده هو الاعراض المطلق. لقول الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا معرضون وقال الله عز وجل وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليها معرضون اي معرضون الاعراض المطلق الدائم الكامل فالاعراض لا يكون كفرا الا اذا كان هو الاعراض المطلق عن فلا يتعلم منها شيئا ولا يعمل بشيء منها. واما مطلق الاعراض فهو محرم. اذا كان عن امر يجب شرعا. كالذي يعرظ عن تعلم صفة الحج. او يعرظ عن تعلم الزكاة الشرعية او يعرض عن تعلم معاملة هو محتاج للدخول فيها. فهل هذا عنده الاعراض المطلق ولا مطلق الاعراض اي نعم مطلق الاعراض ومطلق الاعراض ليس كفرا. وانما حرام اذا كان الاعراض عن امر واجب شرعا ففرقوا بين الاعراضين