بالنسبة لزكاة المال هل النصاب يكون على الذهب ام يقوم بالدولار؟ بالنسبة لبلوغ النصاب في المال فيما يتعلق باحتساب آآ الاوراق النقدية. نعم. في نصابها هل العبرة في ذلك الذهب او بالفضة؟ العلماء في ذلك قولا علماء العصر على ان المعتبر في ذلك الفضة. نعم. آآ فاذا بلغت هذه الاوراق النقدية نصابة فظة وهو خمس مئة وخمسة وتسعين آآ آآ غرام من الفضة آآ فانه يجب فيها الزكاة اذا مر عليها حول وقال اخرون بل الواجب هو النصاب من الذهب وبينهما فرق هو فرق ليس بالقليل يعني. نعم. الفرق بين قيمة خمس وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام. فظة وبين وثمانين غرام ذهب ليس بالشيء اليسير. هم. يعني ذاك في يعني بالعملة السعودية قريب من عشرة الاف او نحو ذلك. اه النصاب من الذهب اما اذا كان من الفضة فالنصاب يتراوح ما بين الالف لالفين وخمس مئة باختلاف تفاوت سعر الفضة تذبذبا ارتفاعا وانخفاضا. الله يحسن اليكم شيخنا الكريم