فجلسنا عنده بضعة عشر ليلة فلما رأى انا اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا وليؤذن لكما احدكما ولامكما اكبركما كما ورد في الحديث الصحيح ومن هنا فنحن نحتاج الى التفقه في احكام الشريعة ومنطلق الفقه هو تطبيق احكام الكتاب والسنة على حياة الناس ومن ذلك ما سنتدارسه هذه الايام في مباحث ما يسمى بالنظريات الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان النظريات الفقهية القاها فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سعد ابن ناصر الشفري وذلك ضمن دروس الدورة العلمية الثامنة عشر والتي القيت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. في الفترة من الاول الى الثالث عشر من شهر شعبان لعام الف واربعمئة واثنان وثلاثين من الهجرة النبوية. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان العقلاء هم الذين يسعون الى اصلاح احوالهم الدنيوية والاخروية ولن تستقيم حال الناس الا اذا رجعوا الى شرع الله فان دين الله تحصل به سعادة الدنيا والاخرة ولذا قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار قانضين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا يمكن ان تحصل هذه الفوائد والنعم الا بالرجوع الى شرع الله ولن يحصل رجوع الى شرع الله الا بعلم صحيح مأصل مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنطلق في هذا هو التعلم ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بترغيب اهل الايمان بان يتعلموا احكام الشريعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رظا بما يصنع ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وكمان سعادة الاخرة لا تحصل الا بعلم صحيح فهكذا سعادة الدنيا لا تحصل الا بالعلم الذي يعيد الناس الى شرع الله ودينه كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة ولا يمكن ان يكون هناك عمل صالح الا بعلم صحيح ومن هنا رفع الله شأن الفقهاء الذين يعيدون الناس الى الكتاب والسنة بجميع مجالات الحياة وامر الله عز وجل بان يوجد في الامة طائفة يفقهون الخلق قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم لهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومما يحصل به التفقه مثل هذه الدورات العلمية التي لها اصل في السنة فقد ورد في حديث مالك بن الحويرث قال قدمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فان هذا فن جديد طرأ على الناس في ازماننا الحاضرة وهو محاولة جادة من علماء الامة من اجل ابراز احكام الشريعة الغراء ومقارنة ما ورد الى الناس من نظريات حقوقية لاحكام الشريعة ليظهر التميز باحكام الشريعة واللي يعرف اولئك المفتونون بما يرد الينا من غرب وشرق ان عندنا ما يغني بل ما يتفوق على ما يرد الينا ما المراد بالنظريات الفقهية هذه الكلمة مركبة من جزئين اولها كلمة النظرية وهي مأخوذة من النظر والنظر بلغة العرب يطلق على معان يمكن اعادتها الى ثلاثة معان الاول المشاهدة البصرية ومنه قوله تعالى واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون والمعنى الثاني الانتظار وقد فسر قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم بان المراد به الانتظار ومنه قوله جل وعلا فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والمعنى الثالث بالتأمل والتفكر في الامور والنظر في عواقبها وحقائقها ومنه قوله جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وقد يكون هذا المعنى الثالث اقرب المعاني الى ما نحن فيه والاوائل اتوا باسمي النظري في مقابل الظروري وقالوا بان النظر ما يحتاج في التصديق به الى دليل اما الضروري فهو ما زعنت له النفوس بدون حاجة الى دليل واحد زايد واحد كم وحسبت بيديكم ضروري طيب سطعشر ضرب ستطعشر كم ها ما في احد يحسب منكم طيب اذا هذا ما اذا وصلنا الى نتيجته علم نظري احتجنا فيه الى حساب اما بالنسبة الكلمة الثانية فهي كلمة الفقه والمراد بها في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله ما نفقه كثيرا مما تقول وبعضهم يقول بان الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق وقد عرف الفقه بالاصطلاح بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية المستندة او معرفة ادلتها التفصيلية واذا نظر لانسان الى كلمة الفقه عند علماء الشريعة وجد انهم يطلقون هذه الكلمة على اربعة معان الاول اطلاق لفظة الفقه على جميع الاحكام الشرعية ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه اليس المراد به معرفة الاحكام العملية او الاحكام الاجتهادية. بل هذا يشمل جميع الاحكام الشرعية ومن ذلك مسائل الاعتقاد انها تدخل في هذا الباب بهذا الاطلاق ومن هنا لما سئل الامام ابو حنيفة عن الفقه قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها الاطلاق الثاني اطلاق لفظة الفقه على الملكة التي توجد عند الانسان ويتمكن بها من استخراج الاحكام من الادلة ومن هنا يقال فلان فقيه اي قادر على استخراج الاحكام من الادلة وهو المسمى بالمجتهد والاطلاق الثالث اطلاق لفظة الفقه على معرفة الاحكام العملية من ادلتها التفصيلية بحيث نخرج مسائل الاعتقاد هذه يقولون ليست فقها بحسب الاصطلاح وهذا هو الذي سار عليه المؤلفون في علوم الشريعة فان علم الفقه عندهم يراد به المسائل المتعلقة في الاعمال سواء كانت تلك المسائل فيها ادلة قاطعة كوجوب الصلاة والصوم وحل البيع والاجارة او كانت مسائل ظنية فيها ادلة ليست بقاطعة مثل مسائل مثل اكثر مسائل الخلاف الامور العملية الاطلاق الرابع اطلاق لفظة الفقه على المسائل العملية التي ليس فيها دليل قاطع وهو الذي سار عليه بعض الفقهاء والاصوليين ولذلك يحصرون مسار الفقه بما ليس فيه دليل قاطع والمشتهر عند طيب لو سألنا سائل ما هو الراجح من هذه الاطلاقات الاربع من يجيب ايه قالت اذا نقول هذي مصطلحات واصطلاحات وبالتالي اذا اردنا ان نفهم كلام احد فنفهمه على اصطلاحه واذا اردنا ان نخاطب احد فلا بد ان نوظح المراد بهذا المصطلح وان كان الاولى ان نسير على الطريقة الشرعية ولفظة الفقه الاصطلاح الشرعي جاءت على الاطلاق الاول لو جانا شخص متخصص في الفقه وقال ليتفقهوا في الدين هذا دليل على ان قسمنا افضل الاقسام. نقول هذا خطأ لماذا؟ لان كلمة ليتفقهوا استعملها الشارع في معرفة الاحكام الشرعية سواء كانت عملية او اعتقادية ويدخل في ذلك تفسير القرآن وما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ومن ثم لا يصح ان نفسر الفاظ القرآن باصطلاح متأخر طيب ننتقل الى تعريف النظريات الفقهية. ما المراد بها اذا نظر الانسان في الكتابات الحديثة في باب النظريات الفقهية وجد انهم يسيرون على ثلاثة مناهج المنهج الاول يرون ان النظريات الفقهية جمع للمسائل المتشابهة او التي بينها اشتراك في اي جانب بحيث نستخرج من ذلك احكاما عامة وكثير ممن كتب مؤلفات باسم النظريات يريدون هذا المنهج والاطلاق الثاني اطلاق اسم النظريات الفقهية على الاحكام الكلية التي تشمل جزئيات فقهية وفروعا عديدة وهذان الاطلاقان فيهما ما فيهما لان الاطلاق الاول ليس مرادا لمن كتب في هذا العلم اصالة النظريات الفقهية ولا يحقق الاهداف التي من اجلها اوجد علم النظريات الفقهية فان هذا العلم قد كتب فيه من اجل تحقيق مقاصد خاصة وليس المراد به استحداث عناوين جديدة من اجل بيان الاحكام الفقهية المتعلقة بها اما العنوان الثاني او المنهج الثاني فهذا المنهج او هذا التعريف هو للقواعد الفقهية والقواعد الفقهية علم مستقل مغاير لي النظريات الفقهية كما سيأتي التفريق بينهما المنهج الثالث من مناهج المؤلفين في حقيقة النظريات الفقهية اطلاق اسم النظريات الفقهية على الدراسة الفقهية للمواضيع الحقوقية فيكون تعريف النظريات الفقهية هو الدراسة الفقهية للمواضيع الحقوقية لان هناك موظوعات في الانظمة والحقوق نريد ان نعرف الموقف الفقهي الشرعي منها فجاء تأليف هذا العلم ويمكن تعريف هذا المفهوم بصياغة اخرى فنقول بان النظريات الفقهية هي الاحكام الشرعية للعناوين الحقوقية او القانونية التي تجمع فروعا فقهية من ابواب شتى اذا اردنا ان نفرق بين هذا العلم وماله به نوع اتصال فاول ما ندخل فيه في هذا الباب التفريق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية لاننا سبق ان ذكرنا ان بعض الناس اطلق اسم النظريات الفقهية واراد به القواعد الفقهية. وقلناهما اصطلاحان لعلمين مختلفين ولا يصح الخلط بين العلوم والفرق بينهما او قبل ان نذكر الفرق نذكر اوجه التشابه بينهما كل من النظريات الفقهية والقواعد الفقهية له فروع فقهية من ابواب شتى وكل منهما حكم فقهي مأخوذ من الفقه الاسلامي الشرعي القواعد الفقهية لها طرائق في التطبيق ولها شروط وكذلك النظريات الفقهية اما بالنسبة الفروقات بين القواعد الفقهية والنظريات فيمكن ابرازه من خلال عدد من الامور. الامر الاول ان القواعد الفقهية هي احكام شرعية فلفظ القاعدة في نفسه حكم شرعي من يأتي لنا بمثال قواعد فقهية نعم المشقة تجذب التيسير هذي قاعدة وفيها حكم يمكن تطبيقه على الفروع بخلاف النظريات فانها ليست احكاما في ذاتها مثال ذلك مثلا نظرية الالتزام يمكن نطبقها على شيء ليس فيها حكم نظرية الظمان ليس فيها حكم الفرق الثاني ان القواعد الفقهية تشير عناوينها الى مأخذ الاحكام وعللها فمثلا المشقة تجلب التيسير ما العلة في جلب التيسير؟ وجود المشقة بخلاف النظريات الفقهية فليس بها اشارة الى العلة والمأخذ الفرق الثالث ان القواعد الفقهية حكمها واحد ان فروع القاعدة الفقهية حكمها واحد فكل فروع قاعدة المشقة تجري بالتيسير حكمها انها مشتملة على التيسير وكل فروع قاعدة الامور بمقاصدها تؤدي الى ان النية معتبرة ومؤثرة في الحكم بخلاف النظريات الفقهية فانما يندرج فيها من جزئيات له احكام مختلفة بحسب اعتبار الشروط الفرق الرابع بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق بالمقارنة القانونية فان القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية المتشابهة بحيث توضع في صياغة تشملها بخلاف النظريات الفقهية اذا القواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية من اجل وضع قواعد لها ومن ثم ليس فيها اشارة الى ما يتعلق بالانظمة والقوانين بخلاف النظريات الفقهية فانه يوجد فيها مقارنة الفرق الخامس ان النظريات الفقهية فيها ما يتعلق بقواعد اصولية مثل نظرية المصلحة او نظرية العرف بخلاف القواعد الفقهية فانها منحصرة في مسائل الفقه متعلقة بالاحكام العملية ولا شك ان علم القواعد الفقهية اسبق من علم النظريات الفقهية والمؤلفات فيه اعمق واغزر فان قال قائل ايهما اوسع القاعدة الفقهية او النظرية الفقهية نقول لا يصح اعطاء حكم واحد في الجميع فان من القواعد الفقهية ما يكون اوسع واشمل مثلا قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة عامة ولها فروع من ابواب شتى ما من باب فقهي الا وفيه فروع وجزئيات لقاعدة الامور بمقاصدها بخلاف بعظ النظريات التي تنحصر في باب او بابين فان قال قائل ما الفرق بين النظريات الفقهية والفصول القانونية فنقول الفصول القانونية المراد بها اصول تذكر في الانظمة والقوانين وتخالف النظريات الفقهية في ثلاثة امور او اربعة الامر الاول في المصدر فان الفصول القانونية صنعها البشر الذين يصيبون ويخطئون والذين لا يتمكنون من درك حقائق الامور مع من جميع جوانبها تكون نظرتهم قاصرة بخلاف ما يتعلق بالنظريات الفقهية فانه نظر بموجب الادلة كتابا وسنة التي هي وحي من رب العزة والجلال والذي كفل للعباد اعلى درجات المصلحة متى ساروا على مقتضى هذه الادلة والفرق الثاني في المقارنة بالنظريات الفقهية فيها مقارنة بين الدراسة القانونية والحكم الشرعي وفيها تطبيق لاحكام شرعية على موضوعات قانونية بخلاف الفصول القانونية فهي نظر قانوني مجرد والجانب الثالث من الفرق بين الفصول القانونية والنظريات الفقهية فيما يتعلق الارتباط بالاخرة فان دارس النظريات الفقهية بين عينيه الاجر الاخروي وعند تطبيق مسائله ينظر الى ما يرفع درجته في الاخرة بخلاف اولئك الذين ينظرون في الفصول القانونية او يطبقونها فانهم لا يلتفتون الى هذا المعنى والامر الاخر ان الفصول القانونية نظر قانوني مستقل بينما النظريات الفقهية لتطبيق للاحكام الشرعية على التقريرات القانونية ما الفرق بين بالنظريات الفقهية والابواب الفقهية عندما يشاهد الانسان كتب الفقهاء يجد انهم يقسمون المسائل الى او يقسمون كتبهم الفقهية الى ابواب وكتب يقول هذا باب البيع باب الايجارة هذا باب الضمان فما الفرق بين الباب باب الفقهي والنظرية الفقهية الفرق بينهما في جزئيات متعددة لكن من ابرزها برقان الفرق الاول ان النظريات الفقهية مختصة بالجانب الحقوقي حقوق الناس بعضهم على بعض مما يكون فيه خصومات ونزاع بين الناس بينما الابواب الفقهية لا تختص بهذا الجانب اذ هي كما تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض كذلك تنظم علاقة الانسان بربه. كيف يعبد الله سواء في باب العبادات او في ابواب المعاملات او ابواب الانكحة او ابواب العقوبات الفرق الثاني بين النظريات الفقهية والابواب الفقهية ان النظريات الفقهية فيها مقارنة بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية بل بمعنى ادق فيه دراسة فقهية للكتابات القانونية والمواضيع الحقوقية ففيها جانبان بخلاف الباب الفقهي هو يختص بمسائل الفقه ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن الاصل التاريخي الكتابة الاصل التاريخي للكتابة في النظريات الفقهية من المعلوم انه في عهد النبوة ليس هناك مؤلفات فقهية كان الناس يكتفون بالكتاب والسنة وفي اول الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة غير القرآن لان لا يختلط بالقرآن ما ليس منه ثم اذن بالكتابة في السنة فسجل الناس الاحاديث النبوية ثم بعد ذلك صنفت هذه الاحاديث ورتبت ثم وجدت الكتابات الفقهية وقسمت باعتبارات متقاربة فوجدت المؤلفات الفقهية من العصور الاولى بداية من القرن الثاني فما بعده وكذلك وجدت مؤلفات فقهية في موضوعات خاصة بحيث تذكر التأصيل الشرعي والفقهي لهذه الموضوعات ومن امثلته مثلا كتب الاموال كتب الخراج كتب الاحكام السلطانية فهذه كتب الفت في موضوع فقهي بحيث تلم بالموضوع مع من جميع جوانبه هذه المؤلفات تخالف المؤلفات في النظريات الفقهية من جهة ان كتب النظريات الفقهية الفت من اجل بيان الحكم الشرعي في النظرات القانونية قد يكون هناك بعض الموضوعات القانونية قد كتب فيها الفقهاء المتقدمون مثال ذلك من النظريات القانونية ما يتعلق بالعقد قولوا النظرية العقد قد الف فيها المتقدمون مؤلفات ما يتعلق باحكام العقود كذلك مثلا من النظريات نظرية الالتزام وقد الف فيها جماعات منهم مثلا الحطاب المالكي الف كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام ثم بعد ذلك لما وجد احتكاك الدول غير المسلمة هذا الاحتكاك برز في اربعة امور الامر الاول ما يتعلق بالاستعمار حيث تمكن عدد من الدول من السيطرة على عدد من الدول الاسلامية فكان هناك احتكاك وكان هناك تواصل واتصال بين المسلمين وغير المسلمين فاحتيج الى مثل هذه المقارنات والامر الثاني ما يتعلق بالدراسات الاستشراقية حيث وجد مستشرقون يدرسون الاحكام الشرعية في دراساتهم ما فيها تصويبا خلاف ذلك فكان هناك دراسات استشراقية متعلقة بالمقارنة بين الدراسات حقوقية والقانونية والمؤلفات الفقهية الجانب الثالث فيما يتعلق بدراسة بعظ ابناء المسلمين البلدان غير الاسلامية خصوصا فيما يتعلق بدراسة قوانينهم وانظمتهم فهذا الاحتكاك جعلنا او جعل هناك جهود للكتابة في النظريات الفقهية وخصوصا مع توسع الابتعاث في بعض الدول يبتعثون لدراسة قوانين تلك الدول بمعزل من الحكم الشرعي مما يجعل علماء الشريعة يتعين عليهم المبادرة بذكر التأصيل الشرعي والمقارنات بين تلك الدراسات القانونية والدراسات الفقهية الامر الرابع ما يتعلق وجود او ما يتعلق بفرض تطبيق القوانين الغربية قد يكون هناك ضغوطات من اجل ووظع الزامات بالعمل بمثل هذه القوانين مما نحتاج معه الى ابراز النظرة الشرعية في المسائل القانونية من خلال ما يسمى بالنظريات الفقهية ومن هنا وجد فقهاء الشريعة الحاجة ملحة للكتابة في موضوعات النظريات الفقهية وذلك لعدد من الاهداف اولها الرغبة في اظهار تفوق الشريعة على تلك الدراسات القانونية وانه اذا قورنت تلك الدراسات القانونية الدراسات الشرعية الفقهية علم عوار ونقص هذه الدراسات القانونية وبالمقارنة بين الشيئين المتقارنين يعرف نقص الناقص منهما قد قيل وبضدها تتميز الاشياء الامر الثاني من اسباب تأليف الفقهي في باب النظريات الفقهية محاولة علماء الشريعة تعديل القوانين لتكون متوافقة مع الشرع بحيس نبعد المخالفات الشرعية من هذه الانظمة ايضا من الاسباب التي دعت الفقهاء للتأليف في جانب النظريات الفقهية ما اشار اليه الزرقاء من الرغبة في اعادة صياغة الفقه الاسلامي كذلك رغب علماء الشريعة ان يسهلوا على القانونيين مراجعة الفقه الاسلامي ليستفيدوا من العلم الجم لينتفعوا بالفقه الاسلامي ليكون هذا من اقامة الحجة عليهم من جانب وليكون معينا لهم على ترك مخالفة الاحكام الشرعية كما ان من الاسباب التي دعت علماء الشريعة الى الكتابة في هذا الموضوع ان كثيرا من القضاة الذين يحكمون في المحاكم التي طرأت على بعض بلدان المسلمين عندهم ضعف في الملكة الفقهية رغب الفقهاء ان يقووا الملك الفقهي عند القضاة الذين ينظرون في هذه الانظمة من خلال الكتابة في باب النظريات الفقهية كما ان علماء الشريعة رغبوا ان يعيدوا الامة الى شرع الله والى كتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالفوا المؤلفات في هذا الجانب وقد سعى بعضهم الى قد سعى بعض الفقهاء بالكتابة في باب النظريات الفقهية الى التوسع في الدراسات القانونية ومن هنا نجد ان من اوائل من كتب في باب النظريات الفقهية هم اولئك الذين بلوا بوجود قوانين وضعية سواء في مصر او في سوريا او في غيرهما فالمقصود ان هذا الجانب وهو الدراسة النظرية دراسة النظريات الفقهية كتب فيه في الزمان الحاضر لعدد من الاسباب التي اشرنا الى بعضها يبقى هنا اشكال وهو في تسميتها نظريات تسمية باسم نظريات فقهية اخذ من الكتابات القانونية التي يقولون نظريات قانونية ونظامية ومن هنا فهؤلاء الفقهاء المعاصرون كتبوا في مقارنة هذه الدراسات القانونية بعلوم الشريعة وسموها نظريات فقهية وقد انتقد بعض علماء الشريعة هذه التسمية من جهتين الجهة الاولى ان اسم النظريات يشعر بانها اراء مجردة عن الوحي بينما الاحكام الفقهية مستقاة من الكتاب والسنة ومن ثم فتسمية بالاحكام الشرعية باسم نظريات يبقى محل اشكال وتردد وان كان بعظهم اجاب وقال بان اسم النظرية ليس فيه حكم مثلا نظرية الحق وليس فيها حكم وبالتالي لا يصح ان تقول هذا الحكم الشرعي والجانب الثاني مما انتقد به تسمية هذا العلم باسم النظريات الفقهية ان قالوا ان النظريات هي الامور التي فيها نظر واستدلال وتكون محل اجتهاد وهي تقابل القطعيات وهذا فيه ما فيه لان النظريات المقابلة للظروريات منها ما هو قطع ومنها ما هو ظني فان الادراك يقسم الى ادراك ظني وادراك قطعي وكل منهما يدخله الامر النظري فهناك امور نظرية لكنها قطعية لا تعرف الا بعد الدليل فاذا عرفت بدليلها قطع الناس بها طيب قد يقول قائل بان هذه النظريات هي انهزام لان فيها تركا للفقه الاسلامي الواسع الذي كتبت فيه المؤلفات لقرون عديدة والنظر في المسائل بناء على الكتابات القانونية ونقول هذا خطأ والكتابة في النظريات الفقهية هجوم لان لان فيها بيانا للنقص العظيم بهذه الكتابات القانونية وفيها بيان لاوجه الخطأ والتقصير في هذه الكتابات ومن هنا فان الكتاب في هذا الجانب للثمرات عديدة والتدارس هذه المسائل متعلقة بالنظريات الفقهية في رد لهجمة جائرة يراد به مسخ الامة وجعلها امة تابعة لغيرها في الباطل يبقى عندنا الاشارة الى الفرق بين الدراسة القانونية والدراسة الفقهية الدراسة الفقهية تخالف الدراسات القانونية في جوانب عديدة اول هذه الجوانب ما يتعلق ما يكون في القلوب من مخافة رب العزة والجلال فالدراسة الشرعية الفقهية فيها تأصيل وزراعة للخوف من الله في القلوب بحيس لا تقدم على شيء مخافة من الله بخلاف الدراسات القانونية لانه لا يوجد فيها هذا الجانب الامر الثاني ان الدراسة الفقهية فيها تأصيل او فيها ربط للحياة الدنيا بالاخرة الدنيا انما وضعت لتكون مزرعة للاخرة. وهذه هي النظرة الفقهية بخلاف النظرة القانونية فانها نظرة قاصرة على الامور الدنيوية طيب وش الفرق بين الاول والثاني كنا في الخوف من الله قد يخاف الانسان من الله ان يعاقبه في الدنيا ولو لم ينظر الى امر الاخرة ومن هنا فان جوانب الاحسان والرحمة والتعاون جوانب اهتمت بها الدراسات الفقهية بخلاف الدراسات القانونية لانها لا تلتفت اليها الامر الثالث ان الدراسات الفقهية فيها نظر للمسائل الشخصية المجردة ففيها كيف يصلي الانسان وكيف يزكي وكيف يصوم بخلاف الدراسات القانونية فانها لا تعنى الا بالعلاقة بين الاشخاص فيما يتعلق بالخصومات اما وظع لاجراءات الاولية التي تكون سببا لضرر الخصومات او الاجراءات المتعلقة بفظ الخصومات بعد وقوعها الجانب الرابع ان الدراسات الفقهية فيها قواعد عامة تشمل ما لا يتناهى من الصور بخلاف الدراسات القانونية فانها تنصيص على جزئيات متفرقة وبالتالي كلما وجدت مسائل جديدة يحتاج الناس الى قوانين جديدة بخلاف قواعد الشريعة والاحكام الفقهية فمثلا تحريم الايذاء تحريم ايذاء الاخرين هذي قاعدة فقهية وحكم فقهي يشمل ما لا يتناهى من الصور. اخذ من قوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا بينما الدراسات القانونية كلما استحدثت انواع من صور الايذاء لابد من ايجاد انظمة متعلقة بها كذلك من الفروقات ان الدراسات الفقهية مناهج للحياة في جميع مجالاتها خلاف الدراسات القانونية فانها متعلقة بالنواحي القضائية فلا يدرسون جوانب الحياة الا بما يتعلق بالامور القضائية هذا في الدراسات القانونية بخلاف الدراسات الشرعية الدراسة القانونية متعلقة النواحي القظائية فقط واذا نظرت مثلا في باب النكاح وجدت ان الدراسات الفقهية لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق في ابواب النكاح الا وقد ذكرته ولا يمكن ان تحدث مسألة فيما يتعلق بهذا الباب الا وفي كلام الفقهاء ما يشمل تلك الصور اما بعموم كلامهم او بوجود صور مماثلة لتلك الصورة يمكن ان تقاس عليها حتى فيما يتعلق بطريقة التعامل وفيما يتعلق كيفية استمتاع الانسان بامرأته وما يتعلق بكيفية النفقة وفي تفاصيل جزئية عديدة للحياة الزوجية يجدها الانسان في الدراسات الفقهية بخلاف الدراسات القانونية فهي لا تتعلق الا بمسائل الخصومات قد يقول قائل الفقه فيه اقوال متعددة فيه اراء متباينة وحينئذ قد يزهدون هذا في الفقه فنقول بان حكم الله واحد في المسائل ويجب على الفقيه ان يجتهد في كل مسألة تعرض له ليعرف حكم الله فيها الذي هو حكم واحد قد يوجد في بعض المسائل ادلة واظحة ولكن يوجد اقوال شاذة فلا يلتفت اليها وهناك مسائل يكون للاجتهاد فيها مجال وقد جاءت الشريعة ادلة اما متعارضة في نظر المجتهد او يكون للاجتهاد فيها مجال لتحقيق حكم من جعل الفقهاء يداومون النظر في الادلة الشرعية ويحاولون استثمارها وبالتالي يكون ذلك من اسباب الازدهار العلمي فوجود الاراء المتعددة هذه مزية للفقه ثمان الفقيه عند وجود الاراء المتعددة ينظر فيها وينظر فيما يحقق المقاصد الشرعية والمصالح العامة فيكون سببا من اسباب الخير على ان الدراسات القانونية بين اصحابها من النزاع والاختلاف ما لا نجده عند فقهاء الشريعة وعند فقهاء الشريعة مرجع يلزمهم الرجوع اليه عند الاختلاف الا وهو الكتاب والسنة كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا بخلاف الدراسات القانونية فعند وجود الاختلاف والتنازع فيها ليس عندهم مصدر يكون محل اتفاق انه يلزم الاخذ به هذا الموضوع المتعلق بالنظريات الفقهية هو موضوع مهم وخصوصا في زماننا الحاضر الذي نحتاج فيه الى ابراز هذه الشريعة المباركة وابراز خصائصها ومميزاتها وبيان ونحتاج فيه الى بيان تهافت النظرات القانونية وعدم استنادها الى اصول صحيحة وانها جالبة للمفاسد مبعدة للمصالح ومن هنا فان الكتاب في هذا الجانب فيما يتعلق بالنظريات الفقهية له فوائده وله ثمراته ولعلنا ان شاء الله جل وعلا ان نتكلم في الغد عن اركان النظريات الفقهية وما تتكون منه ونتكلم ايضا عن ما تستمد منه النظريات الفقهية ونتكلم عن فوائد تعلم النظريات الفقهية وكذلك نتكلم عن الاسباب الداعمة لجعل فقهاء الشريعة يتدارسون النظريات الفقهية وكذلك لعلنا نتباحث في بعظ اوجه الخطأ التي يخطئ فيها بعض علماء او بعض الفقهاء عند كتابتهم ودراستهم للنظريات الفقهية ولعلنا ايضا نتحدث عن مناهج التأليف في النظريات الفقهية وضوابط اختيار موضوعات النظريات الفقهية وكيفية بنائها نحو ذلك مما فيه تأصيل لموضوع النظريات الفقهية ثم بعد ذلك نتحدث في كل يوم من ايام هذه الدورة باذن الله عز وجل عن نظرية من هذه النظريات الفقهية بحيث نبين تعريفات النظرية واركانها وشروطها وتقسيماتها واحكامها العامة واثارها ثم نقارن بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية لهذه الموضوعات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة فما اسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين نسأله جل وعلا ان يعرفنا باحكام شريعته وان يجعلنا من الملتزمين بها وان لا يفتننا ولا يفتن بنا ولا يزيغنا ولا يزيغ بنا كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا وان يوفقهم لتحكيم الشريعة في جميع امورهم قليلها وكثيرها هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين