﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:18.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد مرحبا بكم وما زلنا مع النظم البين في الفقه المتعين

2
00:00:18.250 --> 00:00:43.850
واعيد التذكير بضرورة. هم. اعيد التذكير بضرورة العناية بالحفظ والحفظ اولى ما مضى من اسس فادأب عليه في الضحى والغلس وهو اولى هذه الاهتمام فهو طريق السلف الاعلامي لا تصغي يا بني للارجاف

3
00:00:43.900 --> 00:00:59.450
ولتتبع مناهج الاسلاف. واسمع لي ما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي. ليس بعلم ما حاول القمط رمى العلم الا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن ابي الحديد في اول نظمه الفصيح فاعرفي

4
00:00:59.600 --> 00:01:15.350
وبعده في العلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن ما غلط وجلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب اذ قال وهو حافظ همام. فاحفظ فكل حافظ امام طيب

5
00:01:16.300 --> 00:01:34.200
وما زلنا مع النظم البين. وصلنا الى الكلام عن البيوع. قال الناظم فصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون جائز تصرف وكون عقد ناجي زارضا وقدرة على التسليم خلو معقود من التحريم

6
00:01:34.400 --> 00:01:50.100
اصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقل عاقل يكون جائز تصرف وكون عقد ناجزة رضا وقدرة على التسليم قلوب معقود من التحريم شروط صحة البيع لا شك ان الانسان

7
00:01:50.650 --> 00:02:09.850
لا يخلو من بيع او شراء ويصعب على الانسان ان يعيش في هذه الحياة من غير بيع وشراء. ولذلك كان تعلم شروط صحة البيع الشروط التي يصحح بها البيع امرا يحتاج اليه جل الناس

8
00:02:10.550 --> 00:02:42.200
فما هي شروط صحة البيوع؟ اول شرط بصحة البيع العلم بالثمن قال ايش؟ فصل مم فصل شروط صحة المبيع نعدل الجهاز ايوه فصل شروط صحة البيوع واحد هذا واحد العلم بالثمن. اول شرط من شروط صحة البيع العلم الثمن. الثاني

9
00:02:42.450 --> 00:03:00.200
العلم بالمبيع يعني ايش العلم بالثمن؟ لو ان الانسان قال يا فلان بعتك هذه السيارة بايش؟ وش الثمن قال المال الذي بجيبي. طيب ما نعرف كم؟ قال خلاص تمم العقد وبعدين نشوف

10
00:03:00.300 --> 00:03:17.650
نقول لا يصح هذا لماذا؟ لان هذا مجهول وشرط صحة البيع ايش العلم بالثمن فلا يصح البيع الا بثمن معلوم. الثاني من الشروط العلم بالمبيع لو قال له بعتك الجوال اللي في جيبي

11
00:03:17.800 --> 00:03:39.050
ما ندري وش نوع الجوال اللي في جيبك ولكن قال خلاص انت بتشتري وبعدين نشوف لا يصح البيع لان العلم بالمبيع شرط لصحة ايش بصحة مم شرط لصحة البيع المبيع اللي هي السلعة. الثالث من شروط صحة البيع

12
00:03:39.600 --> 00:03:54.900
وملك عاقد يشترط ان يكون العاقد مالكا للسلعة فلا يصح ان يبيع الانسان ما لا يملك ما يصح انه يبيع ما لا يملك تبيع اغراض اخوك تبيع اغراض صاحبك لا يصح لابد ان تكون مالكا

13
00:03:54.950 --> 00:04:15.400
لما لما يقع العقد عليه الرابع من شروط صحة البيع ها يكون جائز تصرف ان يكون العاقل جائز ها جائز التصرف ما يكون العاقل جائز التصرف. من هو جائز التصرف

14
00:04:15.850 --> 00:04:34.600
جهاز التصرف هو من جمع الاوصاف الاتية ان حر طيب مكلف يعني بالغ عاقل مكلف اي بالغ عاقل رشيد ليس بسفيه العبد لا يصح تصرفه لانه ليس بحرم. المكلف يخرج المجنون والصغير لا يصح تصرفهما

15
00:04:34.900 --> 00:04:50.700
لا يصح بيعهما وشرائهما الا في استثناءات معينة تأخذونها في المطولات كذلك رشيد فلا يصح تصرف السفيه. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يتصرف يعني بسفه في الناحية المالية

16
00:04:52.750 --> 00:05:14.300
هو الذي يبذل ما له بحرام ها الرشيد هو الذي يتصرف مرارا رشيد يعني يتصرف كثير ولا يغبن في الغالب ولا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة ضده مين

17
00:05:14.450 --> 00:05:36.650
واضح يا شباب اذا البيع لا بد يكون من جائزة التصرف وجائزة التصرف هو من هو الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد الشرط الخامس ان يكون العقد ناجزا. قال وكون عقد ناجزا. يعني ايش ناجزا؟ كلمة ناجز هذي ايش معناها؟ الناجز

18
00:05:37.050 --> 00:06:02.300
ضد المعلق تقول كون العقد ناجزا فلا يصح معلقا على المستقبل مثلا لو قال بعتك هذه السيارة اذا جاء رمظان طيب احنا الان نحنا في شعبان هو يقول بعتك السيارة اذا جاء رمظان على اساس في باله ان العقد سوف ينعقد في المستقبل نقول لا لا يصح

19
00:06:02.550 --> 00:06:19.950
تعليق العقود لا يصح تعليق العقود على المستقبل واضح بل لابد ان يكون العقد لابد يكون العقد ناجزا منجزا غير معلق على المستقبل. كذلك لو قال مثلا بعتك هذه السيارة

20
00:06:20.600 --> 00:06:39.900
اذا رضي والدي السيارة ملك له هو بس انه قال عشان اتأكد من الوالد فانا بعتك وتم توقيع العقد هذا التوقيع تم توقيع العقد على اساس انه ايش؟ بعتك السيارة اذا

21
00:06:40.300 --> 00:06:59.550
رضي والدي. نقول لا يصح هذا البيع. لماذا لانه معلق ها لانه معلق على المستقبل ومن شرط صحة البيع ان يكون البيع ايش ان يكون البيع منجزا غير معلق ان يكون البيع منجز

22
00:06:59.750 --> 00:07:22.200
غير معلق كذلك من الشروط الاساسية لصحة البيع الرضا قال الله عز وجل الا ان تكون هذا هو السادس الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث انما البيع عن تراظ بشرط الرظا معناه ايش

23
00:07:22.300 --> 00:07:43.450
فلا يصح من مكره البيع لا يصح من مكره تمام؟ اخذوا السلاح وحطوه في رأس الرجل هددوه بالسلاح بيع السيارة والا قتلناك فباع السيارة مكرها فلا يصح بيع المكره. واضح يا شباب؟ هذا معنى

24
00:07:43.600 --> 00:08:00.450
فلا يصح من مكره لن يشترط الرضا وليس معنى الرضا كون الانسان والله مبسوط بالبيع لا هو ممكن يكون باع بسبب ظروف الحياة والا هو كان وده يحتفظ بالسلعة بس انه احتاج للفلوس واضطر انه يبيعها هذا بيعه صحيح

25
00:08:00.650 --> 00:08:18.400
انما الذي يكون بيعه باطلا هو المكره المجبر الذي هدد بالسلاح او نحو ذلك او ضرب او حبس لاجل ان يبيع واضح ويستثنى من ذلك لو كان الاكراه بحق مثل انسان عنده اموال

26
00:08:18.600 --> 00:08:32.000
ولا يريد ان يسدد للدائنين حبسه القاضي قال تسدد للدائنين ما رضي يسدد حبسه القاضي بضاغط القاضي واجبار القاضي باع امواله ليسدد الديون يصح لان هذا اجبار بحق لاجل حقوق الناس

27
00:08:32.300 --> 00:08:53.650
واضح كذلك السابع من شروط صحة البيع وقدرة على التسليم القدرة على التسليم بناء على القدرة على التسليم لا يصح بيع ايش الابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. شرد منك البعير

28
00:08:53.900 --> 00:09:17.650
ما قدرتوا تجيبوا ماذا عملت؟ قلت يا فلان ابيعك بعير الشارد على اساس اذا مسكته اذا امسكته فهو لك واذا لم تمسكه خلاص انت دفعت الفلوس وفي ملكك الان نقول لا يصح بيع المعجوز عن تسليمه الذي لا يقدر على تسليمه لماذا؟ لان هذا غرر ما ندري العاقبة ايش تصير

29
00:09:19.200 --> 00:09:35.350
ممكن في الاخير دفع المال ولم يحصل له شيء واضح كذلك مثلا ضاع منك شيء ضاع جوالك قال لك واحد خاص انا اشتريه وادور عليه فيشتريه منك برخص لا يصح ذلك

30
00:09:35.700 --> 00:09:54.700
واضح يا شباب؟ اذا هذا لا يصح بيع الابق ولا يصح الا ان يكون مقدورا على التسليم الشرط الثامن من شروط صحة البيع غلو معقود من التحريم. المعقود اللي هو السلعة او الثمن المعقود عليه

31
00:09:54.850 --> 00:10:14.150
الذي وقع عليه العقد لا بد ان يكون مباحا فيه منفعة مباحة خاليا من التحريم طبعا لابد من وجود منفعة طيب لابد من وجود نفع في المبيع لازم يكون في نفع مو قاعد ياكل مالك بالباطل شي ما له معنى ولا له فايدة ويبيعه لك

32
00:10:14.250 --> 00:10:37.600
لابد فيه نافع ولابد ايضا نمسح هذي لحظة نعم. لابد يكون النفع مباح. اذا لابد ان يكون فيه نفع وان يكون النفع مباحا والا فلا يصح العقد عليه. واضح؟ نرجع ونراجع مرة اخرى

33
00:10:39.150 --> 00:10:54.550
فنقول لا يصح البيع الا اذا كان الثمن معلوما بعتك بمئة ريال بعتك بعشرة ريال لو كان الثمن غير معلوم. والله بعتك هي بمئة اذا دفعت الان او بمئتين اذا دفعت بكرة لا يصح

34
00:10:55.150 --> 00:11:13.950
لابد ان يتم العقد على واحد من هذين الخيارين ويكون واضح تمن معلوم اثنين ان يكون المبيع معلوم بعتك احد هذه الكتب اللي في مكتبتي لا ما يصح لا بد يحدد كتاب ويكون معلوما مبيع. بعتك الجوال في جيبي ما نعرف ايش نوعه لا يصح

35
00:11:14.100 --> 00:11:29.450
وان يكون العاقد مالكا فلا يصح ان تبيع ملك غيرك. تقول والله بعتك سيارة اخويا. طيب سيارة اخوك ليس لك الحق في بيعها تمام؟ ايضا يكون الماء العاقد جائز التصرف. يعني عاقل وبالغ

36
00:11:29.650 --> 00:11:47.350
ورشيد وحر فلا يصح انه يتصرف المجنون في ماله ولا الصبي الصغير ولا السفيه وان يكون العقد منجزا غير معلق فلا يصح تعليق العقد مو هنا فلا يصح ان يكون العقد

37
00:11:47.400 --> 00:12:00.100
معلقا على المستقبل يقول بعتك اذا دخل شهر رمظان طب احنا الان في شعبان قال ايوة العقد سوف ينعقد في المستقبل الان انت وقع عشان ينعقد العقد في المستقبل لا يصح

38
00:12:00.350 --> 00:12:15.000
كذلك يشترط الرضا فلا يصح الاكراه على البيع اذا اكرهه شخصا على بيع ماله فباعه تبعا للاكراه لم يصح كذلك القدرة على التسليم فلا يصح ان يبيع شيء ضايع ما يقدر يسلمه

39
00:12:15.500 --> 00:12:31.100
او شيء شارد بعير شارد تمام؟ ولا وكذلك يشترط ان يكون المعقود عليه فيه نفع مباح اما لو باع شيء ليس فيه نفع فهذا من اكل المال بالباطل او باع الشي فيه نفع محرم كالخمر

40
00:12:31.350 --> 00:12:54.550
وادوات اللهو المحرم ونحو ذلك فهذا لا يصح البيع فيه. وهذا قاعدة دائما في الشرع. الشرع لا يجيز لك ابدا ان تتملك الحرام ولا ان تبيع الحرام ولا ان تعاود على الحرام ولا ان تهب الحرام ما فيه على كيفك تصرف مطلق انت عبد لله عز وجل انت عبد

41
00:12:54.550 --> 00:13:11.673
اؤمن بشرع الله هكذا يكون شأن المسلم ويقول سمعنا واطعنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين