﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اهلا بكم في الدرس الرابع من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:10.050 --> 00:00:33.250
نحن الان مع ثلاثة ابيات اكمل فيها الناظم وفقه الله تعالى بقية الكلام عن الماء الطهور لاننا ذكرنا ان الماء ثلاثة اقسام. فهو في البيت السابق ذكر ان النوع الاول من المياه هو الطهور فقال في البيت السابق الماء انواع طهور وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم. وفي هذا الدرس اكمل وبين

3
00:00:33.250 --> 00:00:53.250
حكم الماء الطهور. اذا عرفنا في السابق تعريف الماء الطهور هنا سيبين حكم الماء الطهور فقال لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذاك من اخباث وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال فاعقلا وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر بين

4
00:00:53.250 --> 00:01:13.250
الناظم وفقه الله انواع المياه وقد مر معنا النوع الاول وهو الماء الطهور وعرفناه بان الماء الطهور هو الباقي على خلقته. اذا اصل الماء الطهور نقول الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. واما الكلام عن حكمه فقد بين حكمه فقال انه لا يرفع الحدث ولا يزيل

5
00:01:13.250 --> 00:01:31.850
الا الماء الطهور. اذا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس وهذا الحكم مختص فقط بالماء الطهور وبه تعرف ان الماء اذا لم يكن فانه لا يمكن ان يرتفع به الحدث بمعنى انه لو توضأت به لا يصح وضوءك. لو اغتسلت به من الجنابة لا يصح الغسل

6
00:01:32.150 --> 00:01:47.750
اذا ما هو الذي يصح الغسل به وما هو الذي يصح الوضوء به فقط الماء الطهور ما الذي يصح ان تزيل النجاسة؟ وقعت نجاسة على الثوب تريد ان تغسلها. باي نوع من انواع المياه نقول تغسلها بالماء الطهور فقط وهو الاصل في المياه اللي هو

7
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
ماء الطور لكن هناك استثناء نقول الماء الطهور يرفع الحدث؟ نعم يرفع الحدث لكن هناك اثناء هناك استثناء وهو ايش؟ وهو الذي خلت به المرأة ايش معنى هذا الكلام؟ المرأة اذا اخذت ماء وتوضأت به وخلت بذلك فان

8
00:02:07.750 --> 00:02:22.800
المتبقي بعد ذلك لا يصح للرجل ان يتوضأ به ولا ان يغتسل به. هذا مذهب عند الحنابلة والمسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم ونحن قررنا اننا فلن نشير الى الخلاف كثيرا لان الهدف هو الاختصار والتسهيل

9
00:02:23.400 --> 00:02:33.400
طبعا هذه المسألة استدلوا عليها باثار الصحابة واستدلوا عليها ببعض الاحاديث والامام احمد يقول ان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك. يعني الماء الذي خلت به المرأة

10
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
انه لا يستعمله الرجل في رفع الحدث. ولما قال ان الماء الذي خلت به المرأة لا يستعمله الرجل في رفع الحدث نعلم ان الرجل ممكن ان يستعمله في ازالة النجاسة نعم ممكن يستعمله في ازالة النجاسة. طيب اذا عرفنا الماء الطهور ان اصله آآ هو الباقي على خلقته

11
00:02:53.400 --> 00:03:13.400
وحكمه لا يحصل الطهر من الحدث سواء الحدث الاصغر او الاكبر ولهذا قالوا لا يحصل الطهر من الاحداث سواء حدث اكبر او اصغر الا به يعني الا بالماء الطهور. كذلك من اخباث يعني كذلك لا تحصل الطهارة من الاخباث اللي هي النجاسات الا بالماء الطهور. وكذلك عرفنا الاستثناء من رفع الحدث

12
00:03:13.400 --> 00:03:33.400
ان الفضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال. يعني المرأة اذا فضل من الماء الذي استعملته في الوضوء اخذت اناء توضأت به ما فضل في هذا الاناء بعد وضوئها وكانت قد استعملته خالية به فانه لا يرفع حدث الرجل وهذا حكم

13
00:03:33.400 --> 00:03:53.400
وديا استدلوا فيه في الاحاديث. النوع الثاني من انواع المياه هو الماء الطاهر. عندنا طهور وعندنا طاهر. ما هو الماء الطاهر؟ الطاهر هو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر. يعني هذا ماء كان طهورا لكن وقع فيه شيء طاهر مثل الشاي مثلا وقع فيه

14
00:03:53.400 --> 00:04:09.050
فيه الشاي فتغير لونه وصار لونه احمر بلون الشاي فهذا ماء طاهر وليس ماء طهور فلا يصح ان يتوضأ به لكن يجوز ان يشربه. والنوع الثالث هو الماء النجس وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم

15
00:04:09.650 --> 00:04:14.150
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين