﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:10.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اهلا وسهلا بكم في الدرس السابع من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي

2
00:00:10.600 --> 00:00:30.600
في الدرس السابق ايها الاخوة الكرام سبق معنا ان انية الذهب والفضة الاصل فيها التحريم وذلك في قول ناظم كل اناء طاهر مباح الا من نقدين لكن باحوا. اذا هو قررنا ان النقدين ان النقدين لا يجوز استعمالهما في الانية لكنه استثنى في الدرس الماضي وقال

3
00:00:30.600 --> 00:00:50.600
لكن باحوا يعني لكن العلماء اعلنوا واظهروا استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ قال لكن باحوا بحل ضبة يسيرة من الفضة حيث غرض لها حصل ثم ذكر النجاسات فقال بول وغائط لما لا يؤكل والدم والميت وقيء يحصل من معدة والمذي

4
00:00:50.600 --> 00:01:09.900
وديو ما يفوق قطا خلقة محرمة. هذا الدرس ايها الاخوة الكرام وهذه الابيات الثلاثة ذكر فيها كما سبق معنا انية الذهب الفضة الاصل فيها ايش؟ التحريم. ولكن يستثنى من هذا التحريم هي الضبة. اليسيرة من الفضة

5
00:01:09.900 --> 00:01:29.900
بحاجة اذا الطبة اليسيرة من الفضة لحاجة جائزة. ما معنى الضبة؟ هو قال لكن باحوا بحل ضبة يسيرة من الفضة حيث غرض لها ما هي الضبة؟ الضبة صورتها ان اناء انكسر فاحتاج صاحب الاناء ان يضع شيئا يجبر به كسر الاناء ويلحم به كسر الاناء

6
00:01:29.900 --> 00:01:53.450
فهذه تسمى ضبة فهذه الضبة هل تجوز او لا تجوز؟ نقول اذا كانت من الفضة وليست من الذهب هذا الشرط الاول وكانت هذه الضبة قطعة صغيرة يسيرة وليست كبيرة والشرط الثالث ان تكون هذه الضبة استعملت لاجل الحاجة ولاجل الكسر وليست لاجل الزينة اذا تحققت هذه الشروط

7
00:01:53.450 --> 00:02:12.400
ثلاثة فانه يجوز. اذا بحل ضبة الشرط الاول تكون ضبة. الشرط الثاني يسيرة. الشرط الثالث تكون من فضة وليست من ذهب الشرط الرابع ان تكون لحاجة وهذا معنى قوله حيث غرض لها حصل. واما اذا لم يكن لها غرض يحتاج اليه وانما وضع

8
00:02:12.400 --> 00:02:27.850
مثل الزنا فلا يجوز. انتهينا من الان يا ننتقل الان الى النجاسات. ذكر الناظم في هذه الابيات النجاسات الاول من النجاسات البول لغير المأكول يعني نقصد الحيوان الذي لا يؤكل. هناك حيوانات تؤكل

9
00:02:27.900 --> 00:02:47.900
مثل الغنم والابل والبقر وهناك حيوانات لا تؤكل. بالنسبة للحيوانات التي لا تؤكل مثلا الكلب الخنزير اجلكم الله الذئب القرد. الى اخره الحيوانات ما يخرج منها من بول فهو نجس. هذا هو كلام الناظم. ونفهم بمفهوم المخالفة يعني عكس الكلام اللي قاله ان

10
00:02:47.900 --> 00:03:07.900
حيوان الذي يؤكل لحمه مثل الابل والبقر والغنم ان بوله طاهر. هو صرح لنا بان البول الا يؤكل نجس. اذا البول لما يؤكل طاهر. والدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر العرانيين ان يشربوا من ابوال ابل الصدقة. فنقول

11
00:03:07.900 --> 00:03:24.900
مثلا الابل الغنم البقر هذه كلها ابوالها طاهرة كذلك الغائط للحيوان غير المأكول نفس الشيء البول والغائط كلها اذا كانت من حيوان غير مأكول فهي نجسة. الثالث الدم والمقصود بالدم هو المعروف

12
00:03:25.450 --> 00:03:41.100
ولكن الدم ايها الاخوة الكرام يعفى عن يسيره. النجاسات الاصل انه لا يعفى عن يسيرها. ولكن الدم يعفى عن تيسيره ولعله يأتي معنى هذا التنبيه مرة اخرى. الرابع من النجاسات الميتة

13
00:03:41.250 --> 00:03:57.000
كل ميتة الاصل فيها انها نجسة لكن يستثنى من ذلك بعض الاشياء التي ستذكر في الدرس القادم ان شاء الله الميتة الاصل انها نجسة. لكن ما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى ثلاثة انواع سيذكرها

14
00:03:57.000 --> 00:04:21.300
في الدرس القادم ان شاء الله. الخامس من النجاسات هو القيء الذي يخرج من المعدة. قال الناظم وقيء يحصل من معدة. القيء هذا الذي من المعدة نجس ايضا. السادس اه المذي ما هو المذي؟ المذي هو سائل رقيق يخرج في مبادئ الشهوة فحصل للانسان شهوة قد يخرج في مبادئ هذه الشهوة سائل يقال

15
00:04:21.300 --> 00:04:49.250
له المذي وهذا السائل نجس ايضا. ما هو السابع من النجاسات؟ الودي والودي هو سائل قد يخرج عقب البول. فيه شبه بالمني لكنه يخرج عقب البول. وهذا ايضا نجس قد يخرج طبعا ما هو بالضرورة انه بعد البول يخرج الودي لا قد يخرج عقب الثامن من النجاسات الحيوان الذي يحرم اكله

16
00:04:49.250 --> 00:05:09.250
اذا كان اكبر من الهرة وبهذا نعرف ان الحيوانات نوعان ما يؤكل لحمه فهذا بدنه طاهر. ماء في حال الحياة طبعا اما الميتة فقد ذكرنا انها نجسة لكن في حال الحياة الذي يؤكل لحمه طاهر. الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نقول اذا كان حجمه كبيرا مثل اه

17
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
اه اذا كان حجمه كبيرا اكبر من الهرة فان فانه نجس. واما اذا كان مثل الهرة او اصغر منها في الحجم كالفأر فانه طاهر. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس فيقاس عليها ما كان اصغر منها واما ما كان اكبر منها فانه يكون نجسا والله

18
00:05:29.250 --> 00:05:34.588
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين