﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثامن في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي وما زلنا على

2
00:00:10.100 --> 00:00:30.100
طريقتنا نأخذ في كل يوم ثلاثة ابيات ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد واحثكم على المواصلة في الحفظ الحفظ مهم ايها الاخوة الحفظ في بناء طالب العلم. اما الانسان الذي يستمع ويقتصر على الاستماع فهذا المعلومات ممكن جدا ان تتفلت منه بشكل سريع. ولهذا احثكم

3
00:00:30.100 --> 00:00:49.650
الحفظ وان يكون الحفظ متقنا. طيب هذا الدرس ايها الاخوة الكرام ذكر فيه الناظم تتمة النجاسات. حيث قال ومائع من مسكر لانه سبق في الدرس الماظي ذكر النجاسات وذكر منها ثمانية اليوم سنأخذ التاسع ثم سنأخذ بعض الاستثناءات التي تتعلق

4
00:00:49.850 --> 00:01:09.850
بالنجاسات. قال الناظم وفقه الله ومائع من مسكر لا شعروا ميت ولا حوت جراد بشر. وكل انجاس فلا تطهر الا تخلل لما يخمر مدبوغ جلد الميت لبس فيضر واعمله في اليابس ان حي طهور. هذا الدرس نكمل فيه النجاسات كما ذكرنا وقد سبق

5
00:01:09.850 --> 00:01:29.850
ومعنى ثمانية من النجاسات واليوم نأخذ التاسع منها وهو الخمر. قال الناظم ومائع من مسكر. المائع المسكر المائع هو السائل اذا قرأت في كتب الفقه كلمة مائع فالمراد بها السائل. اذا السائل المسكر نجس وهو الخمر شرعا. المائع المسكر هو الخمر. اذا اذا

6
00:01:29.850 --> 00:01:46.200
وقع الانسان خمر فانه يتنجس ويجب ان يغسل هذا الخمر قبل ان يصلي طيب ننتقل الان الى استثناءات في باب النجاسات. هناك عدة استثناءات في النجاسات. الاستثناء الاول الاستثناء من الميتة. نحن ذكرنا ان الميتة

7
00:01:46.200 --> 00:01:59.950
نجسة هل هذا على الاطلاق؟ نقول ليس على الاطلاق بل ثمة بعض الاستثناءات. الاستثناء الاول شعر الميتة. ولهذا قال الناظم لا شعروا ميت لا شعر ميت فان شعر الميتة ليس بنجس

8
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
الامر الثاني حيوان الماء. قال الناظم ولا حوت الحيوان الذي لا يعيش الا في الماء كالسمك والحوت ونحوها من الحيوانات البحرية او المائية التي لا تعيش الا في الماء هذه ميتتها طاهرة. ولهذا جاء في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد والحوت مقصود به

9
00:02:20.000 --> 00:02:45.850
لجميع حيوان البحر. الثالث من الميتات التي تستثنى الجراد الجراد واه في حكمه كل ما لا نفس له سائلة. فالجراد ميتته طاهرة وكذلك كل الحيوانات التي ليس لها دم يعني دم يجري كالذباب ونحو ذلك. هذا الثالث مما يستثنى من الميتات. الرابع مما يستثنى هو الانسان. فميتة الانسان

10
00:02:45.850 --> 00:03:03.950
ترى الانسان لا يتنجس بموته. ايضا هناك استثناءات تتعلق بالنجاسة من جهة ان الاصل في النجاسة النجاسة العينية انها لا تطهر يعني الكلب لا يمكن لو غسلته مليون مرة الكلب نفسه لو غسلته مليون مرة لا يصير الكلب طاهرا. نعم اذا نجس الكلب شيئا

11
00:03:03.950 --> 00:03:21.800
يمكن ان نزيل النجاسة عن ذلك الشيء لكن النجس بعينه لا يمكن ان يتحول الى طاهر. الا شيئا واحدا. قال الناظم وكل انجاس فلا تطهر الا تخلل لما يخمر. الخمر ايها الاخوة تنقلب خلا اذا بقيت مدة بعد آآ تخملها

12
00:03:21.850 --> 00:03:41.200
قد تنقلب خلا. فاذا صارت الخمر خلا وزالت عنها صفة الاسكار فانها تصير طاهرة. اما بقية النجاسات فانها لا تنقلب الى عين طاهرة. ثم انتقل الى مسألة تتعلق بجلد الميتة المذبوغ. الاصل ايها الاخوة الكرام ان النجاسات لا تستعمل

13
00:03:41.250 --> 00:04:03.450
اي شيء نجس انه لا يستعمل. طيب جلد الميتة هل هو كذلك؟ جلد الميتة فيه تفصيل. اول مسألة في جلد الميتة قبل ان نأخذ الحكم نقول هل الميتة يطهر اذا دبر جلد الميتة نجس. طيب اذا دبناه اذا صار جلد ميتة مدبوغ هل يطهر بالدبغ؟ المذهب عند الامام احمد انه لا يطهر بالدبغ

14
00:04:03.450 --> 00:04:23.450
اذا جلد الميتة لا يطهر بالدم. طيب اذا كان لا يطير بالدبغ هو نجس. لكن هل يجوز استعماله مع كونه نجسا؟ نقول استعماله على حالين الاولى استعمال الجلد الميتة من الحيوان الطاهر في الحياة. عندنا حيوانات طاهرة في الحياة كما سبق معنا. يعني مثلا

15
00:04:23.450 --> 00:04:43.450
اه ما دون الهرة في الخلق او الخلقة الهرة وما دونها في الخلقة. كذلك الحيوانات التي تؤكل مثل الغنم والابل والبقر. هذه حيوانات طاهرة في الحياة طيب لو ماتت واخذنا جلدها ودبغناها هل يطر بالدماغ قلنا لا يطير بالدماغ طيب هل يجوز استعماله؟ نقول يجوز استعماله في اليابسات مثلا تضع

16
00:04:43.450 --> 00:05:03.450
وفيه اشياء لحفظها تستعمله في آآ محفظة تستعمله في حفظ الاشياء لكن لا تضع فيه السوائل انما في الامور اليابسة لا تضع فيه ماء ولا لبنا ولا عصير ولنحو ذلك. اذا هذا اذا كان من حيوان طاهر واما اذا كان الجلد من حيوان نجس في الحياة كجلد الكلب والخنزير والذئب والقرد الى اخره من

17
00:05:03.450 --> 00:05:13.450
حيوانات غير المأكولة التي هي اكبر من الهرة في الخلقة فهذا جلده نجس ولا يطلب الدماغ وايضا لا يجوز استعماله. يعني ليس فقط لا يطهر بالدباغ هو لا يطهر بالدباغ

18
00:05:13.450 --> 00:05:33.450
وايضا لا يجوز استعماله بخلاف النوع الاول فقد ذكرنا انه لا يطهر بالدماغ ولكن يجوز استعماله في اليابسات هذا ما يتعلق بدرس اليوم قال الناظم جلد الميت رجس فيضر اذا هو لا يضر بالدماغ. واعمله في اليابس ان حيا طهور. يعني ان كان ان كان طاهرا في حياته

19
00:05:33.450 --> 00:05:44.550
مله في اليابسات يعني فاستعمله في اليابسات دون المائعات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين