بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي بهذا الدرس باذن الله عز وجل نواصل الكلام في اداب قضاء الحاجة ونكمل المكروهات فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ناظم ويكره استصحاب وشيء محترم كالذكر غير مصحف فذا حرم. يكمل ناظم المكروهات فيقول كذا كلام واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا كذا ان يعنى بالبول في شق ونحوه وفي نحو اناء دون حاجة تفيه. ويحرم استدبار استقبال لقبلة الا اذا يحال طيب كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي ان اداب قضاء الحاجة يذكرون فيها السنن ثم يذكرون المكروهات لتجتنب واول مكروه من المكروهات هو استصحاب شيء فيه ذكر الله تعالى كان سبق في الدرس الماضي في هذا الدرس نأخذ الثاني وما بعده من المكروهات وهو الكلام. فالكلام اثناء قضاء الحاجة مكروه لما ورد في الخبر اه الامر الثاني مس الفرج باليمين. فاذا كان الانسان اه حال قظاء حاجته فانه يكره له مس. اي يكره له السفرجي بيمينه. آآ الثالث استعمال اليمين في التطهير. فتطهير الذكر باليد اليمنى. ايضا هذا من المكروهات وهذا هو الذي ذكره الناظم في قوله كذا كلام واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا. اذا مس الفرج باليمين مكروه والتطهير باليمين مكروه. كيف يكون التطهير باليمين؟ الا يستلزم المس؟ نقول لا. قد يمسك الانسان الحجر بيمينه فلا يمس الذكر باليمين لكنه يستعمله في آآ مسح الذكر فاذا استطاع ان آآ يعني يستنجي من غير اعمال اليد اليمنى فهذا هو المطلوب واما اذا لم يستطع فان الحاجة ترفع الكراهة في مثل هذا. الرابع من المكروهات البول في شق ونحوه وهذا الذي ذكره الناظم قال كذا ان يعنى بالبول في شق ونحوه. فاذا كان الانسان في الصحراء وكان هناك حفرة او شق ونحوه فانه يكره له ان يعمد اليه ويقضي فيه الحاجة. وانما يقضي حاجته في من رخو غير هذه الشقوق طيب الخامس من المكروهات بوله في اناء ونحوه من غير حاجة اما اذا وجدت الحاجة الى البول في الاناء فانه لا كراهة في ذلك ثم انتقل بعد ذلك الى المحرمات فما هي المحرمات؟ ذكرنا في الدرس الماضي الاول منها وهو ايش دخول الخلاء بمصحف ذكرنا انه يحرم. والثاني من المحرمات هو استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. الا اذا وجد حائل يعني ايش؟ يعني الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته فلا يجوز له شرعا ان يتجه باتجاه القبلة ولا يجوز له ايضا ان يتجه عكس اتجاه القبلة. يبقى عنده اما ان يتجه الى اليمين او يسار عن القبلة. واما استقبال القبلة واستدبارها فانه لا يجوز وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث. واما اذا كان ذلك في البنيان فلا بأس به. والدليل على جوازه في البنيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى حاجته في البنيان مستدبر الكعبة ولهذا قال الناظم الا اذا يحال بحائل يعني اذا كان هناك حائل يحول بين الانسان وبين القبلة كالبنيان البنيان يعني البناء يعني الان الانسان اذا كان يقضي حاجته في دورة المياه في داخل اه البيوت فهذا لا يحرم عليه ان يكون مستقبلا القبلة ولا مستدبرا للقبلة لان هذا في البنيان. كذلك اذا كان في الصحراء وآآ كانت القبلة اما هو مثلا ولكن بينه وبين القبلة صخرة استقبل صخرة قريبة منه او استقبل سيارة قريبة منه فحالت بينه وبين القبلة فان هذا لا يحرم هذا الذي ذكره الناظم في هذه المسألة وهذه المسألة من رؤوس المسائل الخلافية يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلافا اه مشهورا اذا تلخص من هذا ان الانسان عند قضاء الحاجة ينبغي له ينبغي له ان يراعي السنن الواردة في ذلك. وان يتجنب المكروه والمحرمات فمن المكروهات دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى الا اذا كان المصحف فيحرم كما سيأتي. الثاني الكلام اثناء قضاء الحاجة من غير حاجة. الثالث مس الفرج باليمين ثم التطهير باليمين وكذلك البول في شق ونحو يعني في حفرة ونحو يعني اه خشية ان تكون فيها حيوانات اه او دواب اه اخيرا البول في اناء ونحوه. واما الذي يحرم فيحرم عليه دخول الخلاء او يحرم عليه الدخول الى مكان قضاء الحاجة بمصحف وكذلك يحرم عليه ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها حال قضاء الحاجة الا اذا كان هناك حائل قريب منه وبين القبلة كما لو كان الانسان في البنيان او في آآ دورات المياه المبنية داخل البيوت فهذا لا يحرم عليه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين