﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس الثاني عشر من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:14.900 --> 00:00:34.900
معنا في هذا الدرس باذن الله عز وجل ما يتعلق بتتمة باب اداب قضاء الحاجة ثم نبدأ بعد ذلك في الكلام عن الاستنجاء وشروطه. ذكر ان الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به في اداب قضاء الحاجة السنن والمكروهات والمحرمات. وقد ذكرنا السنن والمكروهات ونحن اليوم

3
00:00:34.900 --> 00:00:55.600
في الكلام عن المحرمات وقد سبق معنا ان من المحرمات استقبال القبلة واستدبارها الا اذا يحال بحائل الا اذا كان هناك حائل بينه وبين القبلة حائل قريب فان هذا لا يكون محرما وقد سبق

4
00:00:55.600 --> 00:01:19.750
ذلك. الثاني من المحرمات البول تحت شجرة مثمرة فان هذا محرم قال الناظم وتحت مثمر. الثاني من المحرمات هو البول في الطريق. قال طرق وتحت مثمر طرق يعني مع اللسان ان يبول في الطريق ولا يجوز له ذلك. الامر الثالث مما يحرم البول في المكان الذي يجلس فيه الناس ويتحدثون

5
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
فيه. قال او متحدث هكذا بفتح الدال وليس بكسرة لانه وقع في النسخة بالكسر والصواب بالفتح او متحدثا يعني مكانه جلوس الناس للحديث فانه يحرم على الانسان ان يبول في ذلك المكان. كذلك يحرم عليه ان يبول في ظل نافع. مكان فيه ظل نافع ينتفع الناس

6
00:01:39.750 --> 00:01:59.750
به اه ويجلسون في ظله فانه لا يجوز له ذلك وقد جاء ذلك في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من اذية للناس ننتقل بعد ذلك الى الاستجمار. ذكر الناظم وفقه الله تعالى شروط الاستجمار وهذه الشروط منها شروط للمستجمل به. وهي ان

7
00:01:59.750 --> 00:02:19.750
ان يكون المستجمر به طاهرا. قال وكون ما استجمرت منه طاهرا. منقيا شرطا يرى بلا مرا. قال الناظم رحمه الله ما قرأنا الابيات قال بحائل وتحت مثمر طرق او متحدث وظل يرتفق وكونه ما استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا

8
00:02:19.750 --> 00:02:39.750
بلا ميرا لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام. اذا شروط المستجمر به اول شرط من المستجمر به طبعا المستجمر به ما هو المستثمر به هو الحجر. الحجر او المناديل او الخرق التي تستعمل في التي تستعمل في مسح الخارج من السبيل

9
00:02:39.750 --> 00:02:59.750
يعني اذا بال الانسان وقضى حاجته يبقى هناك بول على رأس الذكر فانه يمسح ذلك البول بمنديل او خرقة او حجر فيشترط في هذا الشيء الذي يستجمر به ان يكون طاهرا. فلا يصح استعمال شيء نجس في اه ازالة الخارج من السبيل. وهذا ما قاله

10
00:02:59.750 --> 00:03:19.750
وكونه واستجمرت منه طاهرا آآ منقيا. الشرط الثاني ان يكون منقيا. والمنقي هو الذي يزيل الخارج حتى يبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني يذهب كل ما في الموضع الا اذا كان هناك اثر لا

11
00:03:19.750 --> 00:03:39.750
يمكن ان يزال الا بالماء فهذا معفو عنه. نعم. فبناء على ذلك لا يجوز الاستجمار بالشيء النجس لاننا اشترطنا ان يكون طائرا ولا يجوز الاستجمار بالشيء الاملس الذي لا ينقي المحل مثل الزجاج الاملس يمسح بزجاجة اه ملساء فانها

12
00:03:39.750 --> 00:03:59.750
هذا لا شك انه لا ينقي المحل والناظم يقول وكونه استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا ويعني ان كونه ان كونه طاهرا منقيا فهذا شرط من الشروط وليس فقط امرا مستحبا وقال يرى

13
00:03:59.750 --> 00:04:19.750
شرطا يرى بلا مرا يعني بغير مراء ولا جدال لا تماري ولا تجادل في هذا الامر لان هذا امر ثبت الدليل والبرهان عليه. نعم. ثم ذكر الشرط الثالث ان يكون المستجمر به شيئا غير منهي عنه. اما اذا استجمر

14
00:04:19.750 --> 00:04:39.750
وبالاشياء التي جاء النهي عنها فان هذا لا يجزئ ولا يعني ولا يزيل حكم النجاسة. حيث قال الناظم لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام وهذه الاشياء جاء النهي عنها فلا يصح الاستجمار بها وهي الروث. قد يقول قائل الروث الروث هو الفضلات الحيوان

15
00:04:39.750 --> 00:04:59.750
يعني الغائط او نحوه الذي يخرج من الحيوان فهذا الروث لا يصح الاستجمار به. قد يقول قائل طيب نحن اشترطنا الشرط الاول ان يكون المستجمر به طاهرا والروث ليس بطاهر. نقول الروث اذا كان من حيوان مأكول اللحم سبق معنى انه يكون طاهرا. طيب لو كان طاهرا هل يصح

16
00:04:59.750 --> 00:05:19.750
نقول لا الروث لا يصح الاستجمار به سواء كان روثا من حيوان يؤكل لحمه او كان روثا من حيوان لا يؤكل لحمه فان هذا كله لا يصح الاستجمار به. طيب الثاني العظام كذلك لا يصح الاستجمار بالعظام. طبعا ليش؟ نحن نقول ما يصح لانه جاء النهي عن

17
00:05:19.750 --> 00:05:39.750
والعظام كذلك العظام لا يصح الاستنمار بها والعظام اذا كانت عظام ميتة فهي نجسة لكن اذا كانت عظام دابة مذكاة فان انها ليست من اجلس ولكن لا يصح الاستجمار بها. الثالث من المنهي عنه المعظم وهو الشيء المحترم. كما لو اخذ ورقة فيها ذكر لله عز وجل او

18
00:05:39.750 --> 00:05:59.750
فيها علوم نافعة واستجمر بها فانه لا يصح استجماره ولا يجزئه اه هذا الاستجمار. كذلك لا يصح الاستجمار بالطعام لما له من والكرامة ولا يجوز للانسان ان يستعمله في ازالة الخارج من السبيل. اذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم في مسألة اداب قضاء الحاجة والاستجمار

19
00:05:59.750 --> 00:06:14.100
وسيأتي معنا في الدرس القادم ان شاء الله ما يتعلق بالعدد المشترط في الاستجمار وكذلك ما يتعلق بسنن الاستجمار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين